Skip to main content

مقدمة

الرقم: 000042008998 التاريخ (م): 2020/10/5 | التاريخ (هـ): 1442/2/18 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

1.تشكل متطلبات الهامش أحد الإصلاحات المتفق عليها في مجموعة العشرين (G20) لتقليل المخاطر النظامية الناجمة عن المشتقات المالية المتداولة خارج البورصة (OTC).
 
2.

تُصدر هذه المتطلبات استنادًا إلى الصلاحيات الممنوحة للبنك المركزي السعودي بموجب النظام الأساسي الصادر بالمرسوم الملكي رقم 23 بتاريخ 1377/5/23 هـ، ونظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/5 بتاريخ 1386/2/22 هـ.


 

3.تحل هذه المتطلبات محل التعميمات الصادرة عن البنك المركزي السعودي رقم 341000134328 بتاريخ 1434/11/25 هـ، و371000101114 بتاريخ 1437/9/15 هـ، و51226/67 بتاريخ 1440/8/16 هـ.