Skip to main content

مقدمة

الرقم: 42008998 التاريخ (م): 2020/10/5 | التاريخ (هـ): 1442/2/18 الحالة: نافذ

Effective from 2020-10-05 - Oct 04 2020
To view other versions open the versions tab on the right

1.تشكل متطلبات الهامش أحد الإصلاحات المتفق عليها في مجموعة العشرين (G20) لتقليل المخاطر النظامية الناجمة عن المشتقات المالية المتداولة خارج البورصة (OTC).
 
2.

تُصدر هذه المتطلبات استنادًا إلى الصلاحيات الممنوحة للبنك المركزي السعودي بموجب النظام الأساسي الصادر بالمرسوم الملكي رقم 23 بتاريخ 23/5/1377 هـ، ونظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/5 بتاريخ 22/2/1386 هـ.


 

3.تحل هذه المتطلبات محل التعميمات الصادرة عن البنك المركزي السعودي رقم 341000134328 بتاريخ 25/11/1434 هـ، و371000101114 بتاريخ 15/9/1437 هـ، و51226/67 بتاريخ 16/8/1440 هـ.