Book traversal links for Introduction
مقدمة
الرقم: 000042008998 | التاريخ (م): 2020/10/5 | التاريخ (هـ): 1442/2/18 | الحالة: نافذ |
هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية
1. | تشكل متطلبات الهامش أحد الإصلاحات المتفق عليها في مجموعة العشرين (G20) لتقليل المخاطر النظامية الناجمة عن المشتقات المالية المتداولة خارج البورصة (OTC). | |
2. | تُصدر هذه المتطلبات استنادًا إلى الصلاحيات الممنوحة للبنك المركزي السعودي بموجب النظام الأساسي الصادر بالمرسوم الملكي رقم 23 بتاريخ 1377/5/23 هـ، ونظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/5 بتاريخ 1386/2/22 هـ.
| |
3. | تحل هذه المتطلبات محل التعميمات الصادرة عن البنك المركزي السعودي رقم 341000134328 بتاريخ 1434/11/25 هـ، و371000101114 بتاريخ 1437/9/15 هـ، و51226/67 بتاريخ 1440/8/16 هـ. |