نظرًا إلى أن تبادل الهامش الأولي على أساس صافٍ قد لا يكون كافيًا لحماية مشاركين في السوق لديهما تعرضات إجمالية كبيرة للمشتقات المالية في حالة تعثر إحدى الشركتين، فيجب تبادل الهامش الأولي الإجمالي بين هاتين الشركتين. وينبغي الاحتفاظ بالهامش الأولي المحصل بطريقة تكفل (1) أن الهامش المحصل متاح على الفور للطرف المحصل في حالة تخلف الطرف الآخر عن السداد، و(2) أن الهامش المحصل يجب أن يخضع لتدابير تحمي الطرف المودع إلى الحد الممكن بموجب النظام واجب التطبيق في حالة إفلاس الطرف المحصل. |
39. | يلزم تبادل الهامش الأولي على أساس إجمالي والاحتفاظ به على نحو يتسق مع المبدأ الوارد أعلاه. |
40. | يجب أن تكون تدابير الضمانات سارية المفعول بموجب القوانين ذات الصلة ومدعومة بآراء قانونية محدثة بشكل دوري. |
41. | يجوز إعادة رهن الضمانات النقدية وغير النقدية التي تم تحصيلها كهامش تباين أو إعادة التعهد بها أو إعادة استخدامها. |
42. | لا يجوز إعادة رهن الضمانات النقدية وغير النقدية المجمعة كهامش أولي أو إعادة التعهد بها أو إعادة استخدامها، إلا في الحالات التي يتم فيها إعادة الرهن أو التعهد أو الاستخدام وفقًا للفقرة 43 أدناه. |
43. | يجوز إعادة رهن الضمانات النقدية وغير النقدية التي تم تحصيلها كهامش أولي من العميل أو إعادة التعهد بها أو إعادة استخدامها (يُشار إليها فيما بعد بإعادة رهنها) لطرف ثالث فقط لتغطية مركز مشتقات محصل الهامش الأولي الناتج عن التعاملات مع العملاء التي تم تحصيل الهامش الأولي من أجلها، ويجب أن تخضع هذه العملية لشروط تحمي حقوق العميل في الضمانات، حيثما ينطبق ذلك. وعلى أية حال، وبعد الحصول على موافقة البنك المركزي على أساس كل حالة على حدة، لا يجوز إعادة رهن ضمانات العميل إلا إذا تم استيفاء الشروط الموضحة أدناه: |
| • | يوافق العميل صراحةً وبشكل خطي، كجزء من اتفاقه التعاقدي مع محصل الهامش الأولي، على إعادة رهن ضماناته وذلك بعد إفصاح محصل الهامش الأولي عن (1) حقه في عدم السماح بإعادة رهن الضمان و(2) المخاطر المرتبطة بطبيعة مطالبة العميل بالضمانات المعاد رهنها في حالة إفلاس محصل الهامش الأولي أو الطرف الثالث. وبالإضافة إلى ذلك، يجب على محصل الهامش الأولي أن يمنح العميل خيار فصل الضمانات التي يقدمها بشكل فردي. |
| • | يخضع محصل الهامش الأولي الى لائحة مخاطر السيولة. |
| • | يتم التعامل مع الضمانات التي يتم تحصيلها كهامش أولي من العميل كأصل للعميل، ويتم فصلها عن الأصول المملوكة لمحصل الهامش الأولي حتى يتم إعادة رهنها. وبمجرد إعادة رهنها، يجب على الطرف الثالث التعامل مع الضمانات كأصل للعميل، ويجب فصلها عن الأصول المملوكة للطرف الثالث. كما يجب أيضًا معاملة الأصول التي أعيدت إلى محصل الهامش الأولي بعد إعادة رهنها كأصول للعميل ويجب فصلها عن الأصول المملوكة لمحصل الهامش الأولي. |
| • | يجب فصل الضمانات المقدمة من العملاء الذين وافقوا على إعادة رهن ضماناتهم عن الضمانات المقدمة من العملاء الذين لم يوافقوا على ذلك. |
| • | في حالة فصل الهامش الأولي بشكل فردي، يجب إعادة رهن الضمانات فقط لتغطية مركز مشتقات محصل الهامش الأولي الناتج عن التعاملات مع العميل الذي تم تقديم الضمانات بشأنه. |
| • | حيثما يكون الهامش الأولي قد فصل فرديًا ثم أعيد رهنه لاحقًا، يجب على محصل الهامش الأولي أن يطلب من الطرف الثالث بالمثل فصل الضمان عن أصول العملاء الآخرين للطرف الثالث، والأطراف الأخرى، والأصول المملوكة له. |
| • | يتم توفير الحماية للعميل من خطر فقدان الهامش الأولي في الظروف التي يصبح فيها محصل الهامش الأولي أو الطرف الثالث معسرًا وحيثما يصبح كل من محصل الهامش الأولي والطرف الثالث معسرين. |
| • | عندما يقوم محصل الهامش الأولي بإعادة رهن الهامش الأولي، فإن الاتفاق مع متلقي الضمان (أي الطرف الثالث) يجب أن يحول الطرف الثالث دون إعادة رهن الضمان مرة أخرى. |
| • | في حالة إعادة رهن الضمانات، يجب على محصل الهامش الأولي إخطار العميل بهذه الحقيقة. وبناء على طلب العميل وحيثما اختار العميل الفصل الفردي، يجب على محصل الهامش الأولي إخطار العميل بمبلغ الضمان النقدي وقيمة الضمان غير النقدي الذي أعيد رهنه. |
| • | يجب إعادة رهن الضمانات والاحتفاظ بها من قِبل كيان خاضع للتنظيم في ولاية قضائية تفي بجميع الشروط المحددة الواردة في هذا القسم والتي يمكن فيها لمحصل الهامش الأولي إنفاذ الشروط المحددة. |
| • | لا يجوز أن يكون العميل والطرف الثالث ضمن مجموعة واحدة. |
| • | يجب على محصل الهامش الأولي والطرف الثالث الاحتفاظ بالسجلات المناسبة لإثبات استيفاء جميع الشروط المذكورة أعلاه. |
44. | تلتزم البنوك بالإفصاح عن مستوى وحجم إعادة الرهن كما هو وارد في قسم "التقارير المقدمة إلى البنك المركزي" أدناه. |