Skip to main content

العنصر 7: التفاعل بين الأنظمة الوطنية في التعاملات القائمة عبر الحدود

الرقم: 000042008998 التاريخ (م): 2020/10/5 | التاريخ (هـ): 1442/2/18 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

تتفاعل أنظمة الشركات بحيث تؤدي إلى متطلبات هامش تنظيمية متسقة وغير مكررة بدرجة كافية للمشتقات المالية التي لا تتم مقاصتها بشكل مركزي عبر الولايات القضائية.
 
46.تنطبق متطلبات الهامش هذه على الكيانات القانونية المؤسسة في المملكة العربية السعودية، والتي تشمل الشركات التابعة المحلية للكيانات الأجنبية، فيما يتعلق بالهوامش الأولية وهوامش التباين التي تحصلها. ويجوز للبنك المركزي السماح لأي بنك بالامتثال لمتطلبات الهامش الخاصة بنظام الهامش في الدولة المضيفة فيما يتعلق بأنشطته في مجال المشتقات المالية، شريطة أن ينص البنك المركزي باتساق نظام الهامش في الدولة المضيفة مع متطلبات الهامش الموضحة في هذا الإطار.
 
47.فيما يخص الشركات التابعة للبنوك السعودية في الولايات القضائية المضيفة، يجب عليها اتباع متطلبات الدولة المضيفة.
 
48.الفرع جزء من الكيان القانوني نفسه الذي ينتمي إليه المقر الرئيسي؛ وقد يخضع لمتطلبات الهامش الخاصة بالولاية القضائية التي يقع فيها المقر الرئيسي أو متطلبات الدولة المضيفة. وتُعد فروع البنوك الأجنبية (FBB) المرخصة لها بالعمل في المملكة العربية السعودية مستوفية لهذه المتطلبات إذا:
 
 طُلب من الفروع الامتثال لمتطلبات الهامش في تلك الولاية القضائية الأجنبية (الجهة التنظيمية المحلية) التي جرى تنفيذها استنادًا إلى قوانين أو قواعد أو لوائح منشورة، وتكون قد امتثلت لها؛
 
 وكان لدى الفروع دليل وثائقي على أن متطلبات الهامش في الولاية القضائية الأجنبية (الجهة التنظيمية المحلية) قابلة للمقارنة بمتطلبات الهامش الخاصة بالبنك المركزي أو لجنة بازل للإشراف البنكي والمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية للمشتقات المالية التي لا تتم مقاصتها بشكل مركزي.