يعتبر دخولك واستخدامك لكتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي ومحتواه قبولاً وإقراراً منك دون أي قيد أو شرط للالتزام والموافقة على الآتي:
كتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي هو منصة تهدف إلى مساعدة الجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزي على الوصول إلى المحتوى التنظيمي للبنك المركزي السعودي بسهولة وكفاءة. لا يزال كتيب قواعد الإطار التنظيمي في مرحلة التطويروالإطلاق التجريبي. البنك المركزي السعودي غير مسؤول عن محتوياته ولا يضمن بأن (الخدمات المتعلقة بالمنصة أو المعلومات أو المواد المعروضة) خالية من أي سهو أو أخطاء. لا يتحمل البنك المركزي السعودي أي مسؤولية عن أي خسارة أو مطالبة أو ضرر ناتج عن أي استخدام للمنصة، وأي قرارات أو إجراءات يتم اتخاذها بناء على المعلومات الواردة في المنصة أو الناتجة عنها.
ليس لكتيب القواعد أي أثر قانوني ولا يهدف إلى تعديل أو إلغاء أي أحكام قانونية. كما أنه لايزال يحتوي على وثائق هي قيد المراجعة بما فيها الوثائق المترجمة. وفي هذا الشأن؛ يؤكد البنك المركزي على كافة المؤسسات المالية المشمولة برقابته وإشرافه؛ ضرورةَ الالتزام دوماً بما يصدر عن البنك المركزي من تعليمات، ومتابعة التحديثات لهذه التعليمات، وعدم الاعتماد على ما هو منشور على المنصة.
مع عدم الإخلال بشروط استخدام موقع البنك المركزي السعودي، فإنك تقر بأن أي استخدام غير قانوني أو غير مصرح به و/أو أي خرق لأي من هذه الأحكام قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضدك.
العنصر 7: التفاعل بين الأنظمة الوطنية في التعاملات القائمة عبر الحدود
الرقم: 000042008998
التاريخ (م): 2020/10/5 | التاريخ (هـ): 1442/2/18
الحالة: نافذ
هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية
تتفاعل أنظمة الشركات بحيث تؤدي إلى متطلبات هامش تنظيمية متسقة وغير مكررة بدرجة كافية للمشتقات المالية التي لا تتم مقاصتها بشكل مركزي عبر الولايات القضائية.
46.
تنطبق متطلبات الهامش هذه على الكيانات القانونية المؤسسة في المملكة العربية السعودية، والتي تشمل الشركات التابعة المحلية للكيانات الأجنبية، فيما يتعلق بالهوامش الأولية وهوامش التباين التي تحصلها. ويجوز للبنك المركزي السماح لأي بنك بالامتثال لمتطلبات الهامش الخاصة بنظام الهامش في الدولة المضيفة فيما يتعلق بأنشطته في مجال المشتقات المالية، شريطة أن ينص البنك المركزي باتساق نظام الهامش في الدولة المضيفة مع متطلبات الهامش الموضحة في هذا الإطار.
47.
فيما يخص الشركات التابعة للبنوك السعودية في الولايات القضائية المضيفة، يجب عليها اتباع متطلبات الدولة المضيفة.
48.
الفرع جزء من الكيان القانوني نفسه الذي ينتمي إليه المقر الرئيسي؛ وقد يخضع لمتطلبات الهامش الخاصة بالولاية القضائية التي يقع فيها المقر الرئيسي أو متطلبات الدولة المضيفة. وتُعد فروع البنوك الأجنبية (FBB) المرخصة لها بالعمل في المملكة العربية السعودية مستوفية لهذه المتطلبات إذا:
•
طُلب من الفروع الامتثال لمتطلبات الهامش في تلك الولاية القضائية الأجنبية (الجهة التنظيمية المحلية) التي جرى تنفيذها استنادًا إلى قوانين أو قواعد أو لوائح منشورة، وتكون قد امتثلت لها؛
•
وكان لدى الفروع دليل وثائقي على أن متطلبات الهامش في الولاية القضائية الأجنبية (الجهة التنظيمية المحلية) قابلة للمقارنة بمتطلبات الهامش الخاصة بالبنك المركزي أو لجنة بازل للإشراف البنكي والمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية للمشتقات المالية التي لا تتم مقاصتها بشكل مركزي.
Book traversal links for Element 7: Interaction of National Regimes in Cross-Border Transactions