Skip to main content

تقديم التقارير إلى البنك المركزي

الرقم: 000042008998 التاريخ (م): 2020/10/5 | التاريخ (هـ): 1442/2/18 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

53.يتعين على جميع البنوك تقديم تقارير مفصلة عن الهامش الأولي وهامش التباين كما هو منصوص عليها في هذه المتطلبات الواردة في إقرارات البنك المركزي للربع السابع عشر.