Skip to main content

تقديم التقارير إلى البنك المركزي السعودي

الرقم: 42008998 التاريخ (م): 2020/10/5 | التاريخ (هـ): 1442/2/18 الحالة: نافذ

Effective from 2020-10-05 - Oct 04 2020
To view other versions open the versions tab on the right

53.يتعين على جميع البنوك تقديم تقارير مفصلة عن الهامش الأولي وهامش التباين كما هو منصوص عليها في هذه المتطلبات الواردة في إقرارات البنك المركزي السعودي للربع السابع عشر.