العنصر 6: معالجة التعاملات مع الشركات التابعة
الرقم: 42008998 | التاريخ (م): 2020/10/5 | التاريخ (هـ): 1442/2/18 | الحالة: نافذ |
Effective from 2020-10-05 - Oct 04 2020
To view other versions open the versions tab on the right
يجب أن تخضع التعاملات المبرمة بين الشركة والشركات التابعة لها لمتطلبات الهامش الأولي وهامش التباين. |
45. | يتعين على البنوك تطبيق تخفيضات موحدة قائمة على الجدول الزمني كما هو محدد في الملحق ب للتعاملات القائمة بين البنك والشركات التابعة له. |
2772