15. | لغرض الإبلاغ عن خط أساس الهامش الأولي، ينبغي أن يعكس التعرض المستقبلي المحتمل للمشتقات المالية التي لا تتم مقاصتها بشكل مركزي تقديرًا متطرفًا ولكن معقولاً لزيادة قيمة الأداة بما يتفق مع فاصل ثقة أحادي الطرف بنسبة 99% على مدى نطاق زمني يبلغ 10 أيام،8 استنادًا إلى البيانات التاريخية التي تتضمن فترة من الضغوط المالية الكبيرة. ويلزم إعادة قياس حجم الهامش الأولي بما يتناسب مع الفترات التي تشهد ضغطًا ماليًا لضمان توفر هامش كافٍ عند الحاجة إليه والحد من المدى الذي يمكن أن يكون فيه الهامش مسايرًا للدورة الاقتصادية. |
16. | يمكن حساب المبلغ المطلوب من الهامش الأولي بالرجوع إلى نموذج هامش المحفظة الكمي أو جدول هامش موحد. وعلى البنوك استخدام الجدول الزمني الموحد للهامش الأولي. وإذا رغب البنك في استخدام نماذج متقدمة، فيجب أن يخضع لعملية حوكمة داخلية، والتصديق والاختبار والموافقة من قِبل البنك المركزي. ولا يجوز استخدام النماذج التي لم تُمنح موافقة صريحة لأغراض الهامش الأولي. |
17. | عند حساب الهامش الأولي بالرجوع إلى نموذج الهامش الأولي، يجب تحديد الفترة التي تشهد ضغطًا ماليًا والمستخدمة للمعايرة وتطبيقها بشكل منفصل على كل فئة من فئات الأصول الواسعة التي يُسمح لها بالحصول على هامش محفظة، كما هو موضح أدناه. وبالإضافة إلى ذلك، يجب أن تتضمن الفترة المحددة فترة من الضغوط المالية ويجب أن تغطي فترة ماضية لا تتجاوز خمسة أعوام. وبجانب ذلك، ينبغي أن تكون البيانات خلال الفترة المحددة مرجحة بنفس القدر لأغراض المعايرة. |
18. | يجب أن تخضع نماذج الهامش الأولي الكمية لعملية حوكمة داخلية تعمل باستمرار على تقييم قيمة تقييمات المخاطر في النموذج، واختبار تقييمات النموذج مقابل البيانات والخبرات المحققة، والتحقق من صحة قابلية تطبيق النموذج على المشتقات المالية التي يُستخدم من أجلها. ويجب أن تراعي العملية تعقيد المنتجات المشمولة. |
19. | قد تمثل نماذج الهامش الأولي الكمية المخاطر على أساس الحافظة. وبشكل أكثر تحديدًا، قد يراعي نموذج الهامش الأولي جميع المشتقات المالية المعتمدة للاستخدام النموذجي والتي تخضع لاتفاقية مقاصة واحدة قابلة للإنفاذ قانونًا. ولا يجوز تضمين المشتقات المالية المتبادلة بين الأطراف الأخرى غير الخاضعة لاتفاقية المقاصة ذاتها القابلة للإنفاذ قانونًا في حساب نموذج الهامش الأولي ذاته. |
20. | كثيرًا ما تتعرض محافظ المشتقات المالية لعدد من المخاطر التعويضية التي يمكن وينبغي قياسها كميًا بصورة موثوقة لأغراض حساب متطلبات الهامش الأولي. وفي الوقت نفسه، يجب التمييز بين المخاطر التعويضية التي يمكن قياسها كميًا بصورة موثوقة والمخاطر التي يصعب تحديدها كميًا. وعليه، يجوز لنماذج الهامش الأولي مراعاة التنويع والتحوط وتعويضات المخاطر ضمن فئات الأصول المحددة جيدًا مثل العملات/الأسعار،9,10 أو الأسهم، أو الائتمان، أو البضائع، ولكن ليس عبر فئات الأصول هذه، وشريطة أن تكون هذه الأدوات مشمولة بنفس اتفاقية المقاصة القابل للإنفاذ قانونًا. ومع ذلك، فإن أي دمج من هذا القبيل للتنويع والتحوط وتعويض المخاطر من خلال نموذج الهامش الأولي سيتطلب موافقة البنك المركزي. ويلزم إجراء حسابات الهامش الأولي للمشتقات المالية في فئات الأصول المتميزة أيًا كانت المشتقات في فئات الأصول الأخرى. |
21. | بالنسبة للكيانات التي تستخدم جدول الهامش الموحد، يجب حساب الهامش الأولي المطلوب عن طريق الرجوع إلى معدلات الهامش الموحدة في الملحق أ، وعن طريق تعديل مبلغ الهامش الأولي الإجمالي بمقدار يتعلق بنسبة الصافي إلى الإجمالي (NGR) المتعلقة بجميع المشتقات المالية في مجموعة المقاصة القابلة للإنفاذ قانونًا. |
22. | يلزم حساب مبلغ الهامش الأولي المطلوب في خطوتين. أولاً، يتم ضرب معدل الهامش في الجدول المقدم بالحجم الاسمي الإجمالي لعقد المشتقات المالية، ثم تتكرر هذه العملية الحسابية لكل عقد للمشتقات المالية. ويمكن الإشارة إلى هذا المبلغ باسم إجمالي الهامش الأولي الموحد. ثانيًا، يتم تعديل إجمالي مبلغ الهامش الأولي بنسبة صافي تكلفة الاستبدال الحالية إلى إجمالي تكلفة الاستبدال الحالية (نسبة الصافي إلى الإجمالي). ويعبر عن ذلك بالصيغة التالية: |
| صافي الهامش الأولي الموحد = 0.4 * إجمالي الهامش الأولي + 0.6 * نسبة الصافي إلى الإجمالي * إجمالي الهامش الأولي |
23. | عندما تُعرَّف نسبة الصافي إلى الإجمالي بأنها مستوى صافي تكلفة الاستبدال مقارنة بمستوى إجمالي تكلفة الاستبدال للتعاملات الخاضعة لاتفاقيات المقاصة القابلة للإنفاذ قانونًا، سيكون المبلغ الإجمالي للهامش الأولي المطلوب في المحفظة وفقًا لجدول الهامش الموحد هو صافي مبلغ الهامش الأولي الموحد. |
24. | لا تتطلب تعاملات المشتقات المالية بين الكيانات المشمولة التي لا تتعرض لمخاطر الطرف الآخر تحصيل أي هامش أولي ويمكن استبعادها من حساب الهامش الأولي. |
25. | في حالة سماح البنك المركزي للبنك باستخدام نموذج هامش المحفظة الكمي المعتمد، فلن يُسمح له بالتبديل بين حسابات الهامش المستندة إلى النموذج والجدول الزمني في محاولة "لاختيار" شروط الهامش الأولي الأكثر ملاءمة. وعليه، ينبغي أن يتم الاختيار بين حسابات الهامش الأولي القائمة على النموذج والجدول الزمني بشكل متسق على مدار الوقت لجميع التعاملات ضمن فئة الأصول نفسها المحددة جيدًا، ويجب أن يمتثل لأي متطلبات أخرى يفرضها البنك المركزي. ولكن يجوز للبنك، بعد موافقة البنك المركزي، استخدام حساب الهامش الأولي القائم على النموذج لفئة واحدة من المشتقات المالية التي يتعامل بها عادة، وهامش أولي قائم على الجدول الزمني في حالة بعض المشتقات المالية التي لا تستخدم عادةً في أنشطته التجارية. |
26. | يجب تحصيل الهامش الأولي في بداية التعامل، ثم تحصيله بعد ذلك بصفة دورية ومتسقة عند حدوث تغييرات في التعرض المحتمل المقاس في المستقبل، مثل عند إضافة التعاملات إلى المحفظة أو طرحها منها. |
27. | يلزم أن يكون تراكم الهامش الأولي الإضافي تدريجيًا بحيث يمكن إدارته بمرور الوقت. وعلاوة على ذلك، يجب أن تكون مستويات الهامش متحفظة بدرجة كافية، حتى خلال فترات انخفاض تقلبات السوق، لتجنب مسايرة الدورات الاقتصادية. والمقصود من المتطلب المحدد الذي يقضي بأن يكون الهامش الأولي متسقًا مع الفترة التي تشهد ضغوطًا مالية هو الحد من التغيرات المسايرة للدورات الاقتصادية في مقدار الهامش الأولي المطلوب. |
28. | ينبغي أن تكون لدى الأطراف في عقود المشتقات المالية إجراءات صارمة وقوية لتسوية المنازعات مع الطرف الآخر لها قبل بدء التعامل. وعلى وجه الخصوص، سيكون مقدار الهامش الأولي الذي سيتم تحصيله من طرف من قِبل طرف آخر نتيجة إما لحساب نموذج معتمد أو جدول زمني موحد. ويلزم الاتفاق على الطريقة والمعايير المحددة التي سيستخدمها كل طرف لحساب الهامش الأولي وتسجيلها في بداية التعامل لتقليل النزاعات المحتملة. وعلاوة على ذلك، يجوز للأطراف أن تتفق على استخدام نموذج واحد لأغراض العمليات الحسابية لنموذج الهامش المذكور رهنًا بالاتفاق الثنائي والموافقة المناسبة من جانب البنك المركزي. في حالة نشوب نزاع على الهامش، يجب على الطرفين بذل كل الجهود اللازمة والمناسبة، بما في ذلك الشروع في وضع بروتوكولات تسوية النزاعات في الوقت المناسب، من أجل تسوية النزاع وتبادل المبلغ المطلوب من الهامش الأولي في الموعد المحدد. |