Skip to main content

بوابة "تمويل" الإلكترونية المعتمدة من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"

الرقم: 41051780 التاريخ (م): 2020/4/1 | التاريخ (هـ): 1441/8/8

إشارةً إلى دور البنك المركزي في المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي، ودعم النمو الاقتصادي المتوازن والمستدام، بما في ذلك تمكين القطاع المالي من دعم نمو القطاع الخاص، واستراتيجيتها الداعمة لتفعيل استخدام القنوات الالكترونية للرقي بمستوى الخدمات المقدمة بما يساهم في تحقيق رؤية المملكة 2030م. وإلى التعاون المستمر والمثمر مع كافة الجهات الحكومية ذات العلاقة بما يخدم المصلحة العامة. وإشارة إلى بوابة "تمويل" الإلكترونية المعتمدة من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، وهي بوابة تجمع رواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة الباحثين عن التمويل مع الجهات التمويلية المرخصة.

عليه، يحث البنك المركزي جهات التمويل على تقديم خدماته لرواد الأعمال وأصحاب المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من خلال بوابة "تمويل" الإلكترونية المعتمدة من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، والاستفادة من الخدمات المقدمة من خلالها، ومعالجة الطلبات التي ترد إلى البوابة خلال الأوقات المحددة، وذلك نظراً لما لهذه البوابة من إيجابيات تتمثل في فتح باب المنافسة بين الجهات التمويلية لتقديم عروض تمويلية مناسبة لتلك المنشآت بمناطق جغرافية متنوعة، وتوفير الوقت والجهد. وبالتالي، رفع معدل الإقراض والاستثمار وتنمية الاقتصاد.