المادة الرابعة
الرقم: 371000068268 | التاريخ (م): 2016/3/26 | التاريخ (هـ): 1437/6/18 | الحالة: غير ساري |
Versions (الإصدارات 4) |
يعتبر التمويل الممنوح تمويلاً عقارياً تجارياً إذا تحقق معيار أو أكثر من الآتي:
- إذا كان العميل شخصاً اعتبارياً.
- إذا كان العقار الممول يحتوي على 4 وحدات سكنية فأكثر.
- إذا كان العقار الممول يستخدم لأغراض غير سكنية.
- إذا كان العقار الممول من العقارات المدرة للدخل.