Skip to main content
  Versions

 

المادة الرابعة

No: 371000068268 Date(g): 26/3/2016 | Date(h): 18/6/1437 Status: غير ساري

يعتبر التمويل الممنوح تمويلاً عقارياً تجارياً إذا تحقق معيار أو أكثر من الآتي:

  1. ‎إذا كان العميل شخصاً اعتبارياً.
  2. إذا كان العقار الممول يحتوي على ‎4‏ وحدات سكنية فأكثر.
  3. إذا كان العقار الممول يستخدم لأغراض غير سكنية.
  4. إذا كان العقار الممول من العقارات المدرة للدخل.