المادة الرابعة
No: 371000068268 | Date(g): 26/3/2016 | Date(h): 18/6/1437 | Status: غير ساري |
يعتبر التمويل الممنوح تمويلاً عقارياً تجارياً إذا تحقق معيار أو أكثر من الآتي:
- إذا كان العميل شخصاً اعتبارياً.
- إذا كان العقار الممول يحتوي على 4 وحدات سكنية فأكثر.
- إذا كان العقار الممول يستخدم لأغراض غير سكنية.
- إذا كان العقار الممول من العقارات المدرة للدخل.