Skip to main content

المادة الرابعة

الرقم: 371000068268 التاريخ (م): 2016/3/26 | التاريخ (هـ): 1437/6/18

Effective from 2016-03-26 - Mar 25 2016
To view other versions open the versions tab on the right

يعتبر التمويل الممنوح تمويلاً عقارياً تجارياً إذا تحقق معيار أو أكثر من الآتي:

  1. ‎إذا كان العميل شخصاً اعتبارياً.
  2. إذا كان العقار الممول يحتوي على ‎4‏ وحدات سكنية فأكثر.
  3. إذا كان العقار الممول يستخدم لأغراض غير سكنية.
  4. إذا كان العقار الممول من العقارات المدرة للدخل.