Skip to main content

المادة الرابعة

Effective from Feb 24 2025 - Mar 25 2016
To view other versions open the versions tab on the right

يعتبر التمويل الممنوح تمويلاً عقارياً تجارياً إذا تحقق معيار أو أكثر من الآتي:

  1. ‎إذا كان العميل شخصاً اعتبارياً.
  2. إذا كان العقار الممول يحتوي على ‎4‏ وحدات سكنية فأكثر.
  3. إذا كان العقار الممول يستخدم لأغراض غير سكنية.
  4. إذا كان العقار الممول من العقارات المدرة للدخل.