المادة الرابعة
Effective from Feb 24 2025 - Mar 25 2016
To view other versions open the versions tab on the right
يعتبر التمويل الممنوح تمويلاً عقارياً تجارياً إذا تحقق معيار أو أكثر من الآتي:
- إذا كان العميل شخصاً اعتبارياً.
- إذا كان العقار الممول يحتوي على 4 وحدات سكنية فأكثر.
- إذا كان العقار الممول يستخدم لأغراض غير سكنية.
- إذا كان العقار الممول من العقارات المدرة للدخل.