Skip to main content

تحديث جزئي على مؤشرات قياس أداء المؤسسات المالية

الرقم: 44009296 التاريخ (م): 2022/9/1 | التاريخ (هـ): 1444/2/5 الحالة: نافذ

إلحاقاً لتعليمات البنك المركزي المبلغة بموجب التعميم رقم (٤٢٠٢٧٥٤٤) وتاريخ ٢٨/٠٤/١٤٤٢هـ، في شأن مؤشرات أداء جودة معالجة الشكاوى الواردة عبر نظام "ساما تهتم".

أفيدكم أنه تقرر تحديث الهدف المطلوب للمؤشرات الآتية:

اسم المؤشر

نسبة رضا العملاء عن معالجة الشكاوى

نسبة معالجة الشكاوى التي قُبل تصعيدها وتم إقفالها لمصلحة العميل بعد المعالجة

الهدف المطلوب

لا تقل عن ٨٠%

لا تزيد عن ٥%

 

للإحاطة، والعمل بموجبه ابتداءً من الربع الأول لعام ٢٠٢٣م مع استمرار المؤشرات الأخرى والأهداف المطلوبة لها ضمن التعليمات المشار اليها في التعميم أعلاه. علماً بأن البنك المركزي سيقوم بمتابعة أداء المؤسسات المالية وفق المؤشرات المذكورة آنفاً بشكلٍ ربع سنوي، واتخاذ الإجراءات النظامية تجاه المؤسسات المالية المخالفة في هذا الشأن.