Skip to main content

تحديث مؤشرات قياس أداء المؤسسات المالية

الرقم: 42027544 التاريخ (م): 2020/12/13 | التاريخ (هـ): 1442/4/28 الحالة: معدَّل

              إلحاقاً إلى تعليمات البنك المركزي المبلّغة بموجب التعميم رقم 391000028201 وتاريخ 1439/03/10هـ في شأن إلزام المؤسسات المالية بمؤشرات أداء جودة معالجة الشكاوى الواردة من خلال نظام "ساما تهتم" (SAMACares). أُفيدكم أنه تقرر الآتي:

1-تعديل مسمّى المؤشر الثاني الوارد في التعليمات المُشار إليها أعلاه إلى (نسبة جودة ردود المؤسسات المالية للبنك المركزي).
 
2-تعديل مسمّى المؤشر الرابع الوارد في التعليمات المُشار إليها أعلاه إلى (نسبة الشكاوى التي تم معالجتها وإقفالها لصالح العميل بعد تصعيدها).
 
3-الالتزام بمؤشرات الأداء أدناه وذلك اعتباراً من الربع الأول للعام 2021م:
 
اسم المؤشرنسبة رضا العملاء عن معالجة الشكاوىنسبة جودة ردود المؤسسات المالية للبنك المركزينسبة الالتزام باتفاقية مستوى الخدمةنسبة معالجة الشكاوى التي قُبل تصعيدها وتم إقفالها لمصلحة العميل بعد المعالجة
الهدف المطلوبلا تقل عن 70%لا تقل عن 97%لا تقل عن 95%لا تزيد عن 10%

للإحاطة، والعمل بموجبه، علماً بأن البنك المركزي سيقوم بمتابعة أداء المؤسسات المالية وفق المؤشرات المذكورة آنفاً بشكل ربع سنوي، وسيتم اتخاذ الإجراءات النظامية تجاه المؤسسات المالية المخالفة في هذا الشأن.


عدّل هذا التعميم بموجب التعميم رقم (44009296) وتاريخ 1444/2/5هـ. لقراءة النسخة المحدّثة، اضغط هنا.