Skip to main content
  • التعديلات

    • التعديل على القاعدتين رقم (300-1-3) ورقم (300-1-3-1) من قواعد الحسابات البنكية

      إشارةً الى القاعدة رقم (300-1-3) الخاصة بالشركات المقيمة، والقاعدة رقم (300-1-3-1) الخاصة بالشركات المساهمة، الواردتين ضمن قواعد الحسابات البنكية المبلغة بموجب تعميم البنك المركزي رقم (65681/67) وتاريخ 1440/11/01هـ، كما أشير إلى نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/123) وتاريخ 1443/12/01هـ.

       

      نفيدكم بتعديل القاعدتين المشار إليهما أعلاه وفق النحو المبين في المرفق.

      للإحاطة والعمل بموجبه اعتباراً من تاريخه.

                      

      التعديلات على متطلبات فتح وإدارة الحسابات البنكية للشركات المقيمة الواردة ضمن القاعدة رقم (300-1-3)، والشركات المساهمة الواردة ضمن القاعدة رقم (300-1-3-1)

      أولاً: تعديل الفقرة رقم (2) من القاعدة رقم (300-1-3) الخاصة الشركات المقيمة لتكون كالآتي: "2. صورة من عقد التأسيس أو النظام الأساسي وملاحقهما".
       
      ثانياً: تعديل القاعدة رقم (300-1-3-1) الخاصة بالشركات المساهمة وفق الآتي:
       
       تعديل عنوان القاعدة ليكون كالآتي: "الشركات المساهمة والمساهمة المبسطة.
       
       تعديل البند (أولاً) من القاعدة ليكون كالآتي: " تُفتح الحسابات البنكية لإيداع وحفظ رأس مال هذه الشركات تحت التأسيس وفق الآتي:
       
      1. خطاب من المؤسسون يتضمن كحدٍ أدنى: طلب فتح الحساب موضحاً فيه الغرض منه "إيداع رأس مال شركة (... اسم الشركة) تحت التأسيس"، أسماء المؤسسون، نسبة ملكية كل مؤسس من رأس مال الشركة.
       
      2. يكون الحساب باسم " حساب مؤسسون شركة (اسم الشركة)".
       
      3. التعرف والتحقق من هويات مؤسسي الشركة.
       
      4. لا يُسمح بالصرف من الحساب إلا من خلال مجلس إدارة الشركة بعد قيدها بالسجل التجاري واستيفاء البنك للمستندات اللازمة وفق متطلبات القاعدة رقم (300-1-3) الخاصة بالشركات المقيمة، وفي حال عدم اكتمال تأسيس الشركة فعلى البنك إعادة المبالغ الى كل مؤسس بحسب حصته من رأس المال.
       
       تعديل عنوان البند (ثانياً) من القاعدة ليكون كالآتي: "الشركات المرخصة".
       
    • تعديل القاعدة رقم (300-1-4) من قواعد الحسابات البنكية

      إشارةً إلى القاعدة رقم (300-1-4) الخاصة بالمقيمين المستثمرين وفق نظام الاستثمار الأجنبي، الواردة ضمن قواعد الحسابات البنكية المبلغة بموجب تعميم البنك المركزي رقم (65681/67) وتاريخ 1440/11/01هـ.

       

      أفيدكم بتعديل القاعدة المشار إليها أعلاه وفق الصيغة المرافقة. علماً بأن أبرز التعديلات ما يأتي:

       1- استبعاد متطلب الحصول على الوثائق التأسيسية للمنشأة الأجنبية أو الوطنية الشريكة في الشركة الأجنبية المرخصة بالمملكة (كالسجل التجاري وعقد التأسيس)، واستبداله بمتطلب يقضي بفهم هيكل الملكية والتعرف على هويات الشركاء الواردة أسماؤهم في عقد التأسيس أو النظام الأساسي والتحقق منها باستخدام وثائق أو بيانات أو معلومات من مصدر موثوق ومستقل، مع إمكانية استكمال عملية التحقق لاحقاً بعد فتح الحساب وفق ضوابط محددة.
       
       2- استبعاد الإلزام بالحصول على التوكيل – في كل الأحوال – لإدارة وتشغيل الحساب مع إيضاح آلية التحقق من صحة التفويض.
       

      للإحاطة والعمل بموجبه اعتباراً من تاريخه.

       

      التعديل على القاعدة رقم (300-1-4) الخاصة بالمقيمين المستثمرين وفق نظام الاستثمار الأجنبي الواردة ضمن قواعد الحسابات البنكية 

      4-1-300/ المقيمين المستثمرين وفق نظام الاستثمار الأجنبي:

      تفتح الحسابات البنكية للمنشآت المملوكة لمستثمر أجنبي بالكامل أو بالشراكة مع مستثمر وطني وفقاً للآتي:

      1-4-1-300/ المنشآت المختلطة المملوكة لمستثمر وطني ومستثمر أجنبي:

      • منشأة بالشراكة بين مستثمر أجنبي (طبيعي/اعتباري) ومستثمر وطني (طبيعي/اعتباري): 

      1.  صورة من الترخيص الصادر عن وزارة الاستثمار.
       
      2.  صورة من السجل التجاري دون الحاجة إلى استيفاء ترخيص مزاولة النشاط، أو صورة من الترخيص المهني للمنشأة في حال كانت المنشأة لممارسة المهن الحُرة.
       
      3.  . صورة من عقد التأسيس أو النظام الأساسي للمنشأة وملاحقه.
       
      4.  صورة من هوية المدير المسؤول في المنشأة، ويمكن الاكتفاء بصورة من جواز السفر على أن يتم استيفاء هوية الإقامة بعد (90) يوماً من فتح الحساب. 
       
      5.  صور من هويات الأشخاص المفوضون بتشغيل وإدارة الحساب والتحقق من تفويضهم من خلال تحديدهم في عقد التأسيس أو النظام الأساس أو قرار من مجلس الإدارة أو الشركاء – أو ما في حكمها -، وفي حال كان المفوّض على الحساب وكيلاً عن المفوّض الأساسي؛ فيتعين استيفاء نسخة من التوكيل الصادر عن موثق معتمد أو كاتب عدل في المملكة، أو أن يكون التوكيل مصادق عليه من السفارة السعودية أو مصادقة أبوستيل إذا كانت صادرة من خارج المملكة.
       
      6.  فهم هيكل الملكية والتعرف على هويات الشركاء الواردة أسمائهم في عقد التأسيس أو النظام الأساسي والتحقق منها باستخدام وثائق أو بيانات أو معلومات من مصدر موثوق ومستقل. ويمكن – في الحالات التي تقل فيها مخاطر غسل الأموال – استكمال عملية التحقق لاحقاً بعد فتح الحساب، على أن يكون ذلك بأسرع وقت ممكن، وأن يكون تأجيل التحقق من الهوية ضرورياً لعدم تعليق إجراءات العمل الطبيعية، وعلى أن تطبق التدابير المناسبة والفعالة للسيطرة على مخاطر غسل الأموال.
       

      2-4-1-300/ المنشآت المملوكة بالكامل لمستثمر أجنبي:

      • فروع مؤسسات أو شركات أجنبية: 

      1.  صورة من الترخيص الصادر عن وزارة الاستثمار.
       
      2.  صورة من السجل التجاري دون الحاجة إلى استيفاء ترخيص مزاولة النشاط، أو صورة من الترخيص المهني للمنشأة في حال كانت المنشأة لممارسة المهن الحُرة.
       
      3.  صورة من هوية المدير المسؤول في المنشأة، ويمكن الاكتفاء بصورة من جواز السفر على أن يتم استيفاء هوية الإقامة بعد (90) يوماً من فتح الحساب.
       
      4.  صورة من السجل التجاري أو الترخيص المهني، وكذلك عقد التأسيس أو النظام الأساسي للمنشأة في بلد المنشأ مصادق عليهما من السفارة السعودية أو مصادقة أبوستيل (APOSTILLE) .
       
      5.  صور من هويات الأشخاص المفوضون بتشغيل وإدارة الحساب والتحقق من تفويضهم من خلال تحديدهم في تفويض من المكتب الرئيس للشركة أو المؤسسة في بلد المنشأ الذي يسمي الأشخاص المفوضون بالتوقيع نيابة عن الشركة في المملكة فيما يتعلق بالحسابات البنكية.
       
      6.  فهم هيكل الملكية والتعرف على هويات الشركاء للمنشأة في بلد المنشأ الواردة أسمائهم في عقد التأسيس أو النظام الأساسي والتحقق منها باستخدام وثائق أو بيانات أو معلومات من مصدر موثوق ومستقل، ويمكن – في الحالات التي تقل فيها مخاطر غسل الأموال – استكمال عملية التحقق لاحقاً بعد فتح الحساب، على أن يكون ذلك بأسرع وقت ممكن، وأن يكون تأجيل التحقق من الهوية ضرورياً لعدم تعليق إجراءات العمل الطبيعية، وعلى أن تطبق التدابير المناسبة والفعالة للسيطرة على مخاطر غسل الأموال.
       

      • منشأة مملوكة لمستثمر أجنبي أو أكثر من شريك أجنبي: 

      1.  صورة من الترخيص الصادر عن وزارة الاستثمار.
       
      2.  صورة من السجل التجاري دون الحاجة إلى استيفاء ترخيص مزاولة النشاط، أو صورة من الترخيص المهني للمنشأة في حال كانت المنشأة لممارسة المهن الحُرة.
       
      3.  صورة من عقد التأسيس أو النظام الأساسي للمنشأة وملاحقه.
       
      4.  صورة من هوية المدير المسؤول في المنشأة، ويمكن الاكتفاء بصورة من جواز السفر على أن يتم استيفاء هوية الإقامة بعد (90) يوماً من فتح الحساب.
       
      5.  صور من هويات الأشخاص المفوضون بتشغيل وإدارة الحساب والتحقق من تفويضهم من خلال تحديدهم في عقد التأسيس أو النظام الأساس أو قرار من مجلس الإدارة أو الشركاء – أو ما في حكمها -، وفي حال كان المفوّض على الحساب وكيلاً عن المفوّض الأساسي؛ فيتعين استيفاء نسخة من التوكيل الصادر عن موثق معتمد أو كاتب عدل في المملكة، أو أن يكون التوكيل مصادق عليه من السفارة السعودية أو مصادقة أبوستيل (APOSTILLE) إذا كانت صادرة من خارج المملكة.
       
      6.  فهم هيكل الملكية والتعرف على هويات الشركاء الواردة أسمائهم في عقد التأسيس أو النظام الأساسي والتحقق منها باستخدام وثائق أو بيانات أو معلومات من مصدر موثوق ومستقل، ويمكن – في الحالات التي تقل فيها مخاطر غسل الأموال- استكمال عملية التحقق لاحقاً بعد فتح الحساب، على أن يكون ذلك بأسرع وقت ممكن، وأن يكون تأجيل التحقق من الهوية ضرورياً لعدم تعليق إجراءات العمل الطبيعية، وعلى أن تطبق التدابير المناسبة والفعالة للسيطرة على مخاطر غسل الأموال.
       

      • المستثمر الأجنبي الفرد (المؤسسات الفردية): 

      1.  صورة من الترخيص الصادر عن وزارة الاستثمار.
       
      2.  صورة من السجل التجاري دون الحاجة إلى استيفاء ترخيص مزاولة النشاط.
       
      3.  صورة من هوية الإقامة للمدير المسؤول والمستثمر صاحب المؤسسة ويمكن الاكتفاء بصورة من جواز السفر على أن يتم استيفاء صورة هوية الإقامة بعد (90) يوماً من فتح الحساب.
       
      4.  عنوان واضح في بلد المنشأ.
       
      5.  صور من هويات الأشخاص المفوضون بإدارة وتشغيل الحساب من خلال تحديدهم بموجب وكالة مصادق عليها من كاتب العدل أو موثق معتمد إذا كانت صادرة داخل المملكة ومن السفارة السعودية أو مصادقة أبوستيل (APOSTILLE) إذا كانت صادرة من خارج المملكة وذلك في حال وجود وكيل أو مفوض خلاف صاحب المؤسسة.
       
    • تعديل على القاعدة (خامساً) من قواعد الحسابات البنكية

      إشارة إلى القاعدة (خامساً) الواردة ضمن الباب (الثاني) من قواعد الحسابات البنكية المبلغة بموجب تعميم البنك المركزي رقم (65681/67) وتاريخ 1440/11/01هـ،‏ الخاصة بالتعاملات المصرفية غير المتحركة.

      نفيدكم بتعديل القاعدة المشار إليها على النحو المبين أدناه:

      أولاً: تعديل مقدمة تعريف التعاملات المصرفية غير المتحركة ليكون كالآتي: "هي الحسابات والعلاقات والتعاملات التي أكملت سنتين ميلادية من تاريخ آخر عملية مالية نفذها العميل بنفسه أو وكيله المفوّض عنه أو ورثته، وتنقسم إلى ثلاث مراحل وفق ما هو موّضح في هذه القاعدة. وتهدف هذه القاعدة إلى متابعة العمل على إبقاء التعامل نشطاً، وحفظ أصول (أموال) العملاء التي لم يُنفذ عليها العملاء بأنفسهم عملية مالية (سحب أو إيداع-حسب طبيعة العلاقة) مسجلة أو بمراسلة موثقة خلال المدد الزمنية الموضحة في البند رقم ‎ (2-5) ...".

      ثانياً: تعديل البند (أولاً) من الفقرة رقم (5-1)‏ المتضمنة التعاملات التي تسري عليها القاعدة لتكون كالآتي: "الحسابات الجارية الدائنة، وحسابات التوفير التي لم ينفذ عليها العميل بنفسه أو وكيله المفوض عنه أو ورثته أي عملية مالية (سحب أو ايداع)".

      ثالثاً: تعديل الفقرة رقم (5-2-1) المتضمنة أحكام الحسابات النشطة لتكون كالآتي: "تعتبر التعاملات نشطة (active)‏ إذا لم يمضِ على آخر عملية مالية (سحب أو ايداع -حسب طبيعة العلاقة) نفذها العميل بنفسه أو وكيله المفوض عنه أو ورثته مدة (أربعة وعشرين) شهراً ميلادياً مسجلة أو مراسلة موثوقة وموثقة".

      رابعاً: تعديل الفقرة رقم ‎(2-2-5) المتضمنة أحكام الحسابات الراكدة لتكون كالآتي: "تعتبر التعاملات راكدة (Dormant) إذا أكملت مدة (أربعة وعشرين) شهراً ميلادياً بدءاً من تاريخ آخر عملية مالية (سحب أو ايداع - حسب طبيعة العلاقة) نفذها العميل بنفسه أو وكيله المفوض عنه أو ورثته مسجلة أو مراسلة موثوقة وموثقة".

      خامساً: تعديل الفقرة رقم ‎(3-2-5)‏ المتضمنة أحكام الحسابات غير المطالب بها لتكون كالآتي: "تعتبر التعاملات غير مطالب بها (Unclaimed) إذا أكملت مدة (خمس سنوات) ميلادية (ستين شهراً) شاملة مرحلة الحسابات الراكدة من تاريخ آخر عملية مالية (سحب أو إيداع - حسب طبيعة العلاقة) نفذها العميل بنفسه أو وكيله المفوض عنه أو ورثته مسجلة أو مراسلة موثوقة وموثقة، ولم يتمكن البنك من الاستدلال على العميل واستنفد جميع وسائل الاتصال به".

    • تعديل القاعدة رقم (300-1-5-3) من قواعد الحسابات البنكية

      إشارةً إلى القاعدة رقم (300-1-5-3) الخاصة بالصناديق العائلية، الواردة ضمن قواعد الحسابات البنكية، المبلغة بموجب تعميم البنك المركزي السعودي رقم (65681/67) وتاريخ 1440/11/01هـ.

      أفيدكم بتعديل متطلبات القاعدة المشار إليها أعلاه باستبعاد متطلب الحصول على صور هويات المؤسس/ المؤسسين عند فتح الحسابات البنكية للصناديق العائلية وفق الصيغة المرافقة.

      تعديل متطلبات القاعدة رقم (300-1-5-3) الخاصة بالصناديق العائلية

      • الصناديق العائلية :

      تفتح الحسابات البنكية لهذه المؤسسات (الصناديق العائلية) بالريال السعودي فقط على النحو الآتي:

      1. كتاب من رئيس مجلس الأمناء أو من يفوضه الى البنك المراد فتح الحساب لديه، يُحدد فيه الغرض من فتح الحساب بشكل واضح.
      2. صورة من الترخيص الصادر من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
      3. صورة من اللائحة الأساسية للصندوق.
      4. صورة من قرار تشكيل مجلس الأمناء، وصور هويات أعضاءه.
      5. يُدار الحساب بتوقيع مشترك من إثنين على الأقل يكون أحدهما رئيس مجلس الأمناء أو نائب الرئيس، والمشرف المالي (توقيع أساسي)، ويسمح بقرار من مجلس الأمناء تفويض إثنين من أعضائه أو من قيادي الإدارة التنفيذية سعوديي الجنسية بإدارة الحساب، وذلك بعد موافقة الوزير أو من يفوضه.
      6. يتم الصرف من الصندوق وفق الآليات والاشتراطات المنصوص عليها في اللائحة الأساسية للصندوق.
      7. يُسمح بقبول الأموال والهبات والوصايا والزكوات والاشتراكات (إن وُجدت) من المؤسسين وأفراد العائلة فقط، على أن يحصل البنك على إقرار من رئيس مجلس الأمناء بالالتزام بهذا المتطلب.
      8. يُسمح للصندوق باستثمار أمواله وفق ما تنص عليه اللائحة الأساسية للصندوق.
      9. لا يُسمح لهذه الصناديق بالتحويل بتاتاً أو إصدار شيكات مصرفية أو شخصية الى خارج المملكة.
      10. موافقة مدير إدارة الالتزام على فتح الحساب.

      للإحاطة والعمل بموجبه اعتباراً من تاريخه.

    • تعديل المادة رقم ‎(1)،‏ والمادة رقم (14-6)،‏ من ضوابط التمويل الاستهلاكي المحدثة

      إلحاقاً للتعميم رقم ‎351000116619‏ وتاريخ 1435/9/10هـ‏ بشأن ضوابط التمويل الاستهلاكي المحدثة، نفيدكم بالآتي:

      1-تعديل المادة رقم ‎(1)‏ الفقرة الخاصة بتعريف تغير الظروف ليصبح نصها على النحو الآتي: "تغير الظروف: حدث يؤدي إلى تغير ظروف المستفيد بشكل إجباري أو اختياري وذلك كالآتي: 
       
       -الظروف الإجبارية: على سبيل المثال لا الحصر: التقاعد الإجباري أو وفاة المستفيد أو عجزه (جزئياً أو كلياً) أو فقدانه وظيفته أو إفلاسه.
       
       - الظروف الاختيارية: على سبيل المثال لا الحصر: التقاعد الاختياري (المبكر)".
       
      2-تعديل المادة رقم ‎(6-14)،‏ الخاصة بإعادة جدولة فترات سداد التمويل الاستهلاكي في حال تغير ظروف المستفيد لتصبح على النحو الآتي:
       
        6-في حال تغير ظروف المستفيد وطلبه تغيير حد الاستقطاع، يجب على جهات التمويل إعادة جدولة المديونية وتجاوز فترات السداد المحددة في المادة (14-5)‏ بخمس سنوات وفق الآتي:
       
       -  حالة الظروف الإجبارية: في حال التغير الإجباري في ظروف المستفيد تكون إعادة الجدولة دون منح تمويل جديد، ودون أي رسوم إضافية، ودون أي تغير في كلفة الأجل.
       
       -  حالة الظروف الاختيارية: في حال التغير الاختياري في ظروف المستفيد تكون إعادة الجدولة مع إمكانية تغيير كلفة الأجل، ودون أي رسوم إضافية، ودون أي زيادة على معدل النسبة السنوي ‎(APR)المتفق عليه في العقد.
       
       -  حالة الظروف الإجبارية: في حال التغير الإجباري في ظروف المستفيد تكون إعادة الجدولة دون منح تمويل جديد، ودون أي رسوم إضافية، ودون أي تغير في كلفة الأجل.
       
          وذلك وفقا للسياسة الائتمانية ومع التقيد بمضمون المادة (14-1) وعلى جهات التمويل تقديم تقرير نصف سنوي للبنك المركزي لجميع حالات إعادة الجدولة.
       

      للإحاطة والعمل بموجبه كحد أقصى 2017/12/31م.

    • استحداث قاعدة بعنوان الحسابات التجميعية لإدارة قيمة التمويل في منشآت التمويل الجماعي بالدين

      إشارةً إلى القاعدة رقم (300) المتضمنة قواعد فتح الحسابات البنكية للأشخاص الاعتباريين، الواردة ضمن قواعد الحسابات البنكية، والمبلّغة بموجب تعميم البنك المركزي رقم (65681/67) وتاريخ 1440/11/01هـ.

      أفيدكم أنه تقرر الآتي:

      1. استحداث قاعدة أدنى القاعدة المشار إليها أعلاه برقم (300-1-3-8)، وعنوان: الحسابات التجميعية لإدارة قيمة التمويل في منشآت التمويل الجماعي بالدين، وذلك وفق الصيغة المرافقة.

      2. إضافة تعريف لمنشأة التمويل الجماعي بالدين ضمن الباب (الأول) الخاص بالتعاريف، على النحو الآتي: الشركة المساهمة الحاصلة على ترخيص لممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين من خلال منصة رقمية، أو المنشأة التي تمارس نشاط التمويل الجماعي بالدين ضمن البيئة التجريبية في البنك المركزي.

      3. إضافة تعريف لقيمة التمويل ضمن الباب (الأول) الخاص بالتعاريف، على النحو الآتي: الأموال التي يتم توفيرها من قبل المشاركين للمنشأة المستفيدة عن طريق منصة التمويل الجماعي بالدين.

      القاعدة المستحدثة برقم (300-1-3-8) ضمن القاعدة رقم (300) المتضمنة للقواعد الخاصة بمتطلبات فتح حسابات بنكية للأشخاص الاعتباريين

      تُفتح وتُدار الحسابات التجميعية لغرض جمع الأموال من المشاركين بهدف منح الائتمان للمنشآت المستفيدة وفق المتطلبات الآتية:

      ‏١. خطاب من رئيس مجلس إدارة منشأة التمويل الجماعي بالدين أو من يفوضه موجه إلى البنك موضحاً في الغرض من فتح الحساب التجميعي "إدارة قيمة التمويل (اسم منشأة التمويل الجماعي بالدين)" وتحديد المفوضون بإدارته.

      ٢. نسخة من كافة الوثائق التأسيسية لمنشأة التمويل الجماعي بالدين بما في ذلك عقد التأسيس والنظام الأساسي وقرار تشكيل المجلس.

      ٣. نسخة من هويات المفوضون بإدارة الحساب.

      ٤. يكون مسمى الحساب "حساب إدارة قيمة التمويل - اسم منشأة التمويل الجماعي بالدين".

      ٥. يكون الحساب منفصلاً ومستقلاً عن الحسابات الخاصة بإدارة أعمال المنشأة. بما في ذلك ما تتقاضاه المنشأة من رسوم وعمولات. ولا يربط بأي التزامات مالية على المنشأة أو حقوق.

      ٦. لا يسمح بتحويل أموال الحساب التجميعي لأي حساب آخر من غير الموافقة الصادرة من المشاركين. إلا بعد تقديم ما يثبت عدم ممانعة البنك المركزي على ذلك.

      ٧. لا يسمح بقبول الإيداعات/السحب نقداً من الحساب.

    • تعديل القاعدة رقم (300-1-6-6) من قواعد الحسابات البنكية

      إشارةً إلى القاعدة رقم (300-1-6-6) الخاصة بحسابات اللجان والحملات الإغاثية، الواردة ضمن قواعد الحسابات البنكية، المبلّغة بموجب تعميم البنك المركزي السعودي رقم (65681/67) وتاريخ 1440/11/01هـ.

      أفيدكم بتعديل متطلبات القاعدة المشار إليها أعلاه لتكون وفق الصيغة المرافقة، وذلك ليشمل نطاقها حسابات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لأغراض إدارة حملاته الإغاثية.

      6-6-1-300/ الحسابات البنكية الخاصة باللجان والحملات الإغاثية:

      تفتح الحسابات البنكية للحملات واللجان الإغاثية المخصصة، وكذلك مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "المركز" لأغراض إدارة أعماله وحملاته الإغاثية في الخارج على النحو الآتي:

      1. صورة من موافقة المقام السامي الكريم بإنشاء اللجنة/الحملة المخصصة لجمع التبرعات، واستيفاء موافقة البنك المركزي على فتح حساب رئيسي واحد باسمها، بعد تحديد المفوضون على الحساب (توقيع مشترك) واستيفاء صور هويات المفوضون بالتوقيع ونماذج تواقيعهم. وفي حال كان طالب فتح الحساب المركز فيجب الحصول على كتاب من المشرف العام على المركز موجّه إلى البنك يُحدد فيه المفوضون بإدارته (شخصين على الأقل) بتوقيع مشترك، واستيفاء صور هويات المفوضون بالتوقيع ونماذج تواقيعهم ومحدد بالطلب أن مصادر أموال الحساب ليس من ضمنها ما يرد من الميزانية العامة للدولة أو ميزانية المركز.
      2. يُسمح لأصحاب الصلاحية المخوّلين بالمركز أو باللجان والحملات الإغاثية بفتح حسابات فرعية مرتبطة بالحساب الرئيس لأغراض جمع التبرعات والأعمال الإغاثية.
      3. فصل الحسابات البنكية للمركز لأغراض رواتب موظفيه ومصاريفه التشغيلية أو لغرض قيامه بمهامه الإغاثية التي تكون مصادر أموالها من الميزانية العامة للدولة أو ميزانية المركز عن حسابات المركز التي تكون مصادر أموالها خلاف الميزانية العامة للدولة أو ميزانية المركز، ويتم تطبيق التعليمات الواردة ضمن القاعدة رقم (500-1-1) الخاصة بفتح وإدارة حسابات الجهات الحكومية على حسابات المركز التي تكون مصادر أموالها من الميزانية العامة للدولة أو ميزانية المركز.
      4. يُسمح بقبول الإيداعات في هذه الحسابات بكافة الوسائل نقداً أو شيكات أو حوالات داخلية، وللمركز قبول التبرعات الإلكترونية من خلال بوابات الدفع الإلكترونية بالوسائل المختلفة بما في ذلك البطاقات الائتمانية (داخلياً وخارجياً).
      5. عدم إصدار بطاقات صراف آلي أو بطاقات ائتمانية.
      6. عدم قبول التحويل إلى خارج المملكة أو استقبال الحوالات من هناك إلا بعد الحصول على موافقة البنك المركزي، باستثناء حسابات المركز لا تنطبق عليها هذه الفقرة.
    • تعديل متطلبات القاعدة رقم (300-1-1) ورقم (300-1-3) من قواعد الحسابات البنكية

      إشارةً إلى القاعدة رقم (300-1-1) الخاصة بالمؤسسات والمنشآت والمحلات المرخص لها، والقاعدة رقم (300-1-3) الخاصة بالشركات المقيمة، الواردتين ضمن قواعد الحسابات البنكية، المبلغة بموجب تعميم البنك المركزي رقم (65681/67) وتاريخ 1440/11/01هـ.

      أفيدكم بتعديل القاعدتين المشار إلهما أعلاه لتكونا وفق الصيغتين المرافقة، وذلك بهدف إيضاح المتطلبات اللازم استيفاؤها عند فتح الحسابات البنكية للمؤسسات أو الشركات حينما يكون مالك المؤسسة أو أحد/كافة الشركاء جمعيات أو مؤسسات أهلية.

      للاطلاع والإحاطة، ومراعاة ذلك فيما صُنّف من حسابات مماثلة للأغراض المشار اليها أعلاه كحسابات فرعية عن الحساب الرئيس للجمعية أو المؤسسة الأهلية.

      تعديل متطلبات القاعدة رقم (300-1-1) الخاصة بالمؤسسات والمنشآت والمحلات المرخص لها، والقاعدة رقم ‎(300-1-3) الخاصة بالشركات المقيمة.

      ‎1-1-300 / المؤسسات والمنشآت والمحلات المرخص لها:

      تفتح الحسابات البنكية لهم بعد الحصول على المستندات المطلوبة من كل منها وهي كالآتي:

      1. صورة السجل التجاري للمؤسسة أو المحل، أو صورة ترخيص مزاولة النشاط إذا كان متطلباً لنشاط المنشأة لوحده دون ‏الحاجة لسجل تجاري.

      2. التعرف والتحقق من هوية مالكي المنشأة حسب الاسم الوارد في السجل التجاري أو الترخيص، والتأكد من بيانات الهوية وسريان مفعولها.

      3.‏ صور هويات الأشخاص المفوضون بإدارة الحسابات وتشغيلها.

      • في حال كان مالك المؤسسة أو المحل وقفاً أو جمعيات/مؤسسات أهلية، أو جمعيات تعاونية، فيجب على البنك استيفاء الآتي إضافة إلى المتطلبات أعلاه:

      1. صورة من شهادة تسجيل الوقف الصادرة عن الهيئة العامة للأوقاف سارية المفعول متضمنة بحد أدنى على الآتي: اسم الوقف، رقم صك الوقف وتاريخه، أسماء النُظّار وأرقام هوياتهم، (بالنسبة للأوقاف)، أو صورة من الترخيص الصادر عن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وقرار مجلس إدارة الجمعية أو المؤسسة (محضر الاجتماع) بالموافقة على انشاء المؤسسة أو المنشأة أو المحل واعتماد المفوضون بالتوقيع على الحسابات البنكية (بالنسبة للجمعيات/المؤسسات الأهلية أو الجمعيات التعاونية).

      2. صور من هويات النُّظار الواردة أسمائهم في شهادة التسجيل (بالنسبة للأوقاف).

      3.‏ تصنف الحسابات ضمن الحسابات عالية المخاطر.

      3-1-300/ الشركات المقيمة:

      تفتح الحسابات البنكية للشركات المقيمة في المملكة بعد استيفاء المستندات الآتية:

      1. صورة من السجل التجاري.

      2. صورة من عقد التأسيس أو النظام الأساسي وملاحقهما.

      3. صورة من هوية المدير المسؤول.

      4. التعرف والتحقق من هويات أعضاء مجلس الإدارة.

      5. توكيل بموجب وكالة صادرة عن كاتب عدل أو موثق معتمد أو تفويض معد داخل البنك من الشخص (أو الأشخاص) الذي لديه بموجب عقد التأسيس أو قرار الشركاء أو قرار صادر عن أعضاء مجلس الإدارة صلاحية تفويض الأشخاص الطبيعيون بالتوقيع على الحسابات وتشغيلها.

      6. صورة من هويات الأشخاص المفوضون بالتوقيع على الحسابات وتشغيلها.

      7. التعرف والتحقق من هويات مالكي الشركة الواردة أسماؤهم في عقد التأسيس وفق آخر تعديلاته فيما عدا الشركات المساهمة المدرجة.

      • في حال كان كافة ملاك الشركة أو أحدهم أوقافاً أو جمعيات/مؤسسات أهلية، أو جمعيات تعاونية، وفق ما هو موضح في عقد التأسيس، فيجب على البنك استيفاء المتطلبات الآتية إضافة إلى المتطلبات أعلاه:

      1. صورة من شهادة تسجيل الوقف الصادرة عن الهيئة العامة للأوقاف سارية المفعول متضمنة بحد أدنى على الآتي: اسم الوقف، رقم صك الوقف وتاريخه، أسماء النظار وأرقام هوياتهم (بالنسبة للأوقاف)، أو صورة من الترخيص الصادر عن وزارة الموارد البشرية والتنمية للاجتماعية وقرار مجلس إدارة الجمعية أو المؤسسة (محضر الاجتماع) بالموافقة على تأسيس الشركة (بالنسبة للجمعيات/المؤسسات الأهلية أو الجمعيات التعاونية).

      2. صور من هويات النُّظار الواردة أسمائهم في شهادة تسجيل كل وقف (بالنسبة للأوقاف).

      3. تصنف الحسابات ضمن الحسابات عالية المخاطر إذا تجاوزت ملكية الأوقاف أو الجمعيات/المؤسسات الأهلية أو الجمعيات التعاونية ‎ ٥٠% من رأس مال الشركة.

    • تعديل القاعدة رقم (4-1) ورقم (4-2) الواردتين ضمن الباب الثاني من قواعد الحسابات البنكية

      إشارةً إلى القاعدة رقم (4-1) الخاصة بتحديث هوية العميل، والقاعدة رقم (4-2) الخاصة بتحديث بيانات العميل، الواردتين ضمن الباب الثاني من قواعد الحسابات البنكية، المبلغة بموجب التعميم رقم (65681/67) وتاريخ 1440/11/01هـ.

      أفيدكم بتعديل الآتي:

      1. البند (الأول) من الفقرة (ب) من القاعدة (4-1) ليكون: "للبنوك تحديث بيانات الهوية عبر هذه الخدمة لعملائها – وفق تقديرها –".
      2. الفقرة (د) من القاعدة رقم (4-2) لتكون: "للبنك قبول تحديث بيانات العميل من خلال الخدمات البنكية الإلكترونية (الإنترنت أو الهاتف المصرفي) وذلك للعملاء المشتركين في هذه الخدمات، على أن يتم التحقق من صحة بيانات هوية العميل باستخدام وثائق أو بيانات أو معلومات من مصدر موثوق ومستقل وتوثيق ذلك".
    • تحديث مؤشرات قياس أداء المؤسسات المالية

                    إلحاقاً إلى تعليمات البنك المركزي المبلّغة بموجب التعميم رقم 391000028201 وتاريخ 1439/03/10هـ في شأن إلزام المؤسسات المالية بمؤشرات أداء جودة معالجة الشكاوى الواردة من خلال نظام "ساما تهتم" (SAMACares). أُفيدكم أنه تقرر الآتي:

      1-تعديل مسمّى المؤشر الثاني الوارد في التعليمات المُشار إليها أعلاه إلى (نسبة جودة ردود المؤسسات المالية للبنك المركزي).
       
      2-تعديل مسمّى المؤشر الرابع الوارد في التعليمات المُشار إليها أعلاه إلى (نسبة الشكاوى التي تم معالجتها وإقفالها لصالح العميل بعد تصعيدها).
       
      3-الالتزام بمؤشرات الأداء أدناه وذلك اعتباراً من الربع الأول للعام 2021م:
       
      اسم المؤشرنسبة رضا العملاء عن معالجة الشكاوىنسبة جودة ردود المؤسسات المالية للبنك المركزينسبة الالتزام باتفاقية مستوى الخدمةنسبة معالجة الشكاوى التي قُبل تصعيدها وتم إقفالها لمصلحة العميل بعد المعالجة
      الهدف المطلوبلا تقل عن 70%لا تقل عن 97%لا تقل عن 95%لا تزيد عن 10%

      للإحاطة، والعمل بموجبه، علماً بأن البنك المركزي سيقوم بمتابعة أداء المؤسسات المالية وفق المؤشرات المذكورة آنفاً بشكل ربع سنوي، وسيتم اتخاذ الإجراءات النظامية تجاه المؤسسات المالية المخالفة في هذا الشأن.


      عدّل هذا التعميم بموجب التعميم رقم (44009296) وتاريخ 1444/2/5هـ. لقراءة النسخة المحدّثة، اضغط هنا.

       

    • تحديث الفقرة رقم (3) و (4) و (5) من القاعدة رقم (100) الواردة ضمن قواعد الحسابات البنكية

      مرافق تعليمات البنك المركزي المبلغة عبر البريد الإلكتروني بتاريخ 2020/5/6م‏ في شأن تحديث الفقرة رقم(3) و(4) و(5) من القاعدة رقم (100) ضمن قواعد الحسابات البنكية، التي يسري العمل بها اعتباراً من تاريخ إبلاغها لكم عبر البريد الإلكتروني.

      أشير إلى الفقرة رقم (3) و(4) و(5) من القاعدة رقم (100) الواردة ضمن قواعد الحسابات البنكية المبلغة بموجب تعميم المؤسسة رقم (65681/67) وتاريخ 1440/11/01م‏ المتضمنة ضوابط فتح الحسابات البنكية للعملاء عن بعد.

      أفيدكم أنه تقرر تعديل الفقرات المشار إلها أعلاه وفق الآتي:

      1. استبعاد الضابط الذي يقضي بألا يترتب على فتح الحسابات البنكية "عن بعد" تقديم أي منتجات تمويلية أو ائتمانية إلا بعد زيارة العميل لفرع البنك.
      2. استبعاد الضابط الذي يقضي بعدم تقديم خدمة فتح الحسابات البنكية عن بعد للأفراد دون سن الثامنة عشرة هجرية‎.
      3. تعديل الضوابط التي تقضي بوضع معايير لإدارة المخاطر المرتبطة بهذه الحسابات لتكون كالآتي: يتعيّن تقييم المخاطر المرتبطة بهذه الحسابات ووضع السياسات والإجراءات لتخفيف المخاطر المرتبطة بها بشكل دوري. وتطوير وتنفيذ تدابير وقائية للتخفيف من المخاطر تتناسب مع نتائج تقييم المخاطر".

      مرافق الفقرات المشار إلها أعلاه بعد التعديل عليها وفق ما أشير إليه آنفاً

      الفقرات المشار إليها بالتعميم بعد التعديل عليها وفق مقتضاه

      1)ضوابط فتح الحسابات البنكية للأشخاص الطبيعيون عن بعد:

      1. عدم السماح بفتح الحساب البنكي عن بعد للعملاء الذين لديهم حسابات بنكية قائمة لدى البنك نفسه.
      2. تقديم الخدمة للأفراد المواطنين (حاملو وثيقة الهوية الوطنية) والمقيمين (حاملو وثيقة الإقامة) ممن هم داخل المملكة.
      3. يتعيّن التحقق والتعرف من هوية العميل عن طريق استخدام وثائق أو بيانات أو معلومات من مصدر موثوق ومستقل. وتقع مسؤولية التحقق على عاتق البنك نفسه.
      4. يتعيّن تقييم المخاطر المرتبطة بهذه الحسابات ووضع السياسات والإجراءات لتخفيف المخاطر المرتبطة بها بشكل دوري، وتطوير وتنفيذ تدابير وقائية للتخفيف من المخاطر تتناسب مع نتائج تقييم المخاطر.
      5. وضع آلية واضحة وآمنة لتفعيل بطاقة الصرف الآلي للحساب البنكي.
      6. يستوفى من العميل المستندات والمتطلبات المشار إليها في الفقرة ‎(٢)‏ أعلاه باستثناء الآتي:

         
        •  
        نسخة طبق الأصل من وثيقة إثبات الهوية للعميل الطبيعي أو الاعتباري.
         
        •  
        نموذج التوقيع (التوقيع الشخصي. بصمة الإبهام. الختم الشخصي) الذي سيستعمله العميل في عملياته مع البنك.

      2)ضوابط فتح الحسابات البنكية للمؤسسات الفردية عن بعد:

      1. يتعيّن التحقق والتعرف على المؤسسة ومالكها عن طريق استخدام وثائق أو بيانات أو معلومات من مصدر موثوق ومستقل، وتقع مسؤولية التحقق على عاتق البنك نفسه.
      2. يتعيّن تقييم المخاطر المرتبطة بهذه الحسابات ووضع السياسات والإجراءات لتخفيف المخاطر المرتبطة بها بشكل دوري، وتطوير وتنفيذ تدابير وقائية للتخفيف من المخاطر تتناسب مع نتائج تقييم المخاطر.
      3. عدم قبول أي مفوض بإدارة وتشغيل الحساب إلا بعد زيارة فرع البنك واتخاذ اللازم وفق ما ورد في الباب الرابع: القواعد العامة لتشغيل الحسابات البنكية.
      4. وضع آلية واضحة وآمنة لتفعيل بطاقة الصراف الآلي للحساب البنكي.

      3)ضوابط فتح الحسابات البنكية للشركات المقيمة عن بعد:

      1. يتعيّن التحقق والتعرف على الشركة عن طريق استخدام وثائق أو بيانات أو معلومات من مصدر موثوق ومستقل بما في ذلك كحد أدنى: اسم الشركة وشكلها القانوني، الصلاحيات التي تنظم وتحكم عملها، رأس مال الشركة. ملاك الشركة ونسبة ملكية كلاً منهم - فيما عدا الشركاء في الشركات المساهمة المدرجة -، أعضاء مجلس ‎الإدارة "إن وجد"، المدراء، ‏المفوضون بفتح الحسابات وتشغيلها.
      2.  يتعيين تقييم المخاطر المرتبطة بهذه الحسابات ووضع السياسات والإجراءات لتخفيف المخاطر المرتبطة بها بشكل دوري وتطوير وتنفيذ تدابير وقائية للتخفيف من المخاطر تتناسب مع نتائج تقييم المخاطر.
      3. وضع آلية واضحة وآمنة لتفعيل بطاقة الصراف الآلي للحساب البنكي.
    • تعديل متطلبات القاعدة رقم (300-1-5-7)‏ الخاصة بجمعيات اتحادات الملاك المرخصة من وزارة الإسكان

      إشارةً إلى القاعدة رقم (300-1-5-7)‏ الخاصة بجمعيات اتحادات الملاك المرخصة من وزارة الإسكان الواردة ضمن قواعد الحسابات البنكية المبلغة بموجب تعميم البنك المركزي رقم (65681/67) وتاريخ 1440/11/01هـ.

      أفيدكم تعديل متطلبات القاعدة المشار إلها أعلاه لتكون وفق الصيغة المرافقة، وذلك تماشياً مع نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/85)‏ وتاريخ 1441/07/02‏هـ ولائحته التنفيذية.

      7-5-1-300 /جمعيات‏ الملاك/ جمعيات المجمع المرخصة من الهيئة العامة للعقار:

      تفتح الحسابات البنكية لجمعيات الملاك/ جمعيات المجمع بعد استيفاء الآتي:

      ١. ‏خطاب من مدير العقار بطلب فتح الحساب متضمناً أسماء المفوضون بإدارة الحساب وتشغيله، مصادق عليه من رئيس الجمعية العامة.

      ‏٢. صورة من النظام الأساسي للجمعية.

      ‏٣. صورة من شهادة تسجيل الجمعية الصادرة عن الهيئة العامة للعقار.

      ‏٤. صور من هويات المفوضون بإدارة الحساب وتشغيله.

    • التعديل على بعض قواعد الحسابات البنكية بما يمكن الكيانات الوقفية المختلفة الاستفادة من الخدمات المصرفية

      إشارةً إلى الباب الأول الخاص بالتعاريف والقاعدة رقم (300-1-1) الخاصة بالمؤسسات والمنشآت والمحلات المرخص لها والقاعدة رقم (300-1-3) الخاصة بالشركات المقيمة والقاعدة رقم (300-1-5-8) الخاصة بالأوقاف والوصايا الواردة ضمن قواعد الحسابات البنكية المبلغة بموجب تعميم المؤسسة رقم (65681/67) وتاريخ 1440/11/01هـ.

      أفيدكم بتعديل القواعد المشار إليها أعلاه كما هو مبين في المرفق بما يمكن الكيانات الوقفية المختلفة الاستفادة من الخدمات المصرفية المختلفة تعزيز للنهوض بقطاع الأوقاف بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.

      أولاً: تعديل جزئي على الباب الأول الخاص بالتعاريف كالآتي:

      1. استبعاد تعريف كلاً من الوقف العام والوقف الخاص.
      2. تعديل تعريف الوقف الأجنبي ليصبح على النحو الآتي: وقف داخل المملكة مشروط على أفراد سعوديين أو على جهات خيرية سعودية داخل المملكة، موقوف من شخص غير سعودي ويكون له ناظر/وكيل أو أكثر سعودي الجنسية.

      ثانياً: تعديل جزئي على القاعدة رقم (300-1-1) الخاصة بالمؤسسات والمنشآت والمحلات المرخص لها كالآتي:

      . استبعاد الفقرة رقم (2) وتعديل الفقرة رقم (1) لتصبح على النحو الآتي: صورة من السجل التجاري للمؤسسة أو المحل، أو صورة من ترخيص مزاولة النشاط إذا كان متطلباً لنشاط المنشأة لوحدة دون الحاجة لسجل تجاري.

      2. إضافة فقرة أدنى متطلبات القاعدة على النحو الآتي:

       • في حال كان مالك المؤسسة أو المحل وقفاً فيجب على البنك استيفاء الآتي إضافة إلى المتطلبات أعلاه:

      1. صورة من شهادة تسجيل الوقف الصادرة عن الهيئة العامة للأوقاف سارية المفعول متضمنة بحد أدنى على الآتي: اسم الوقف، رقم صك الوقف وتاريخه، أسماء النظار وأرقام هوياتهم.

      2. صور من هويات النظار الواردة أسمائهم في شهادة التسجيل.

      3. تصنيف الحسابات ضمن الحسابات عالية المخاطر.

      ثالثاً: تعديل جزئي على القاعدة رقم (300-1-3) الخاصة بالشركات المقيمة كالآتي:

      1.إضافة فقرة أدنى متطلبات القاعدة على النحو الآتي:

       • في حال كان كافة ملاك الشركة أوقافاً أو أحدهم وفق ما هو موضح في عقد التأسيس، فيجب على البنك استيفاء الآتي إضافة إلى المتطلبات أعلاه:

      1. صورة من شهادة تسجيل الوقف الصادرة عن الهيئة العامة للأوقاف سارية المفعول متضمنة بحد أدنى على الآتي: اسم الوقف، رقم صك الوقف وتاريخه، أسماء النُّظار وأرقام هوياتهم.

      2. صور من هويات النظار الواردة أسمائهم في شهادة تسجيل كل وقف.

      3. تصنف الحسابات ضمن الحسابات عالية المخاطر إذا تجاوزت ملكية الأوقاف 50% من رأس مال الشركة.

      رابعاً: تعديل القاعدة رقم (300-1-5-8) الخاصة بالأوقاف والوصايا لتصبح كالآتي:

      مع مراعاة ما ورد في القاعدة رقم (٣٠٠-١-١) ورقم (٣٠٠-١-٣) تفتح الحسابات البنكية للأوقاف والوصايا بالريال السعودي على النحو الآتي:

      ‏١. الأوقاف:

      أ. ‏أوقاف تتولى الهيئة العامة للأوقاف النظارة عليها:

      ١. خطاب من محافظ الهيئة العامة للأوقاف ينص فيه على طلب فتح الحساب تحت مسمى "إيرادات". ويجب أن يحدد المفوضون بصلاحية تشغيل الحساب بحيث يكون بموجب صلاحية ثنائية مع بيان صلاحياتهم المالية أو تفويضهم لغيرهم.

      ٢. صورة هويات الأشخاص المفوضون على تشغيل الحساب.

      ب. ‏أوقاف لا تتولى الهيئة العامة للأوقاف النظارة عليها:

      ١. صورة من شهادة تسجل الوقف الصادرة عن الهيئة العامة للأوقاف سارية المفعول متضمنة بحد أدنى على الآتي: اسم الوقف، رقم صك الوقف وتاريخه، أسماء النُّظار وأرقام هوياتهم.

      ٢. صورة من الصك الشرعي للوقف.

      ٣. خطاب من صاحب الصلاحية بموجب صك الوقف يحدد من خلاله المفوضون على تشغيل الحساب.

      ٤. صورة من هوية الأشخاص المفوضون على تشغيل الحساب.

      ٥. صور من هويات النُّظار الواردة أسمائهم في شهادة تسجيل الوقف.

      ٦. لا يسمح بتنفيذ أي عمليات (تحويل أو شيكات تحصيل وخلافه) من حسابات الوقف إلى خارج المملكة، باستثناء التحويل لأغراض إدارة أعمال الوقف على سبيل المثال: مستحقات خدمات الاستشارات أو المشاركات في الندوات الخارجية والمؤتمرات وما في حكمها، وذلك بعد حصول البنك على موافقة رسمية من الهيئة العامة للأوقاف.

      ج. الأوقاف أجنبية:

      ١. صورة من شهادة تسجل الوقف الصادرة عن الهيئة العامة للأوقاف سارية المفعول متضمنة بحد أدنى على الآتي: اسم الوقف، رقم صك الوقف وتاريخه، أسماء النُّظار وأرقام هوياتهم.

      ٢. خطاب من الناظر أو وكيل الوقف (سعودي الجنسية) بطلب فتح الحساب على أن يكون معززاً بطلب من الجهة المسؤولة عن الأوقاف في الدولة التابع لها الوقف أو من سفير تلك الدولة، وموافقة الهيئة العامة للأوقاف.

      ٣. صورة من الصك الشرعي للوقف الذي ينص على إيقاف العين وتسجيلها لدى الجهة المختصة في المملكة.

      ٤. صورة من الوكالة الشرعية (صك النظارة/الوكالة) الصادرة من الجهة المختصة في المملكة التي تنص على حق التصرف في الوقف وتنفيذ شروط الواقف، ولا حاجة إلى أن يتضمن صك النظارة النص على فتح الحسابات البنكية كون ذلك من مقتضى الولاية.

      ٥. صورة من بطاقة الهوية الوطنية النُّظار /الناظر أو وكيل الوقف.

      ٦. يكون الحساب باسم الوقف الوارد في صك الوقفية وشهادة التسجيل الصادر عن الهيئة.

      ٧. إحاطة البنك المركزي عند فتح الحساب.

      ٨. يكون السحب من هذه الحسابات بموجب شيكات.

      ٩. لا يسمح بتحويل الأموال من هذه الحسابات أو سحب شيكات شخصية أو مصرفية عليها إلى خارج المملكة.

      ١٠. لا يسمح بإصدار بطاقات صرف آلي أو بطاقات ائتمانية على هذه الحسابات.

      ١١. لا يسمح باستقبال الحوالات أو الشيكات الواردة من خارج المملكة الا بعد استيفاء موافقة رسمية من الهيئة العامة للأوقاف.

      ٢. الوصايا:‏

      ١. صورة صك الولاية (أو صورة طبق الأصل) الذي ينص على مضمون الوصية.

      ٢. صورة الهوية الوصي/الأوصياء.

      ‏٣. يكون الحساب باسم الوصية (وصية.....).

    • استحداث قاعدتين ضمن قواعد الحسابات البنكية للجمعيات العلمية والهيئات المهنية

      إشارةً إلى القاعدة رقم (300-1-5) المتضمنة القواعد الخاصة بالقطاع غير الربحي والحج والعمرة والمؤسسات العامة الواردة ضمن قواعد الحسابات البنكية المبلغة بموجب تعميم المؤسسة رقم (65681/67) وتاريخ 1440/11/01هـ

      أفيدكم بتعديل القاعدة المشار إليها أعلاه من خلال استحداث قاعدة برقم (300-1-5-17) تنظيم فتح الحسابات البنكية للجمعيات العلمية وقاعدة برقم (300-1-05-18) تنظم فتح الحسابات البنكية للهيئات المهنية وفق الصيغة المرافقة. وكذلك إضافة تعريف لكل من الجمعيات العلمية والهيئات المهنية ضمن الباب الأول الخاص بالتعاريف على النحو الآتي:

      1. الجمعيات العلمية:

      جمعيات تنشأ في الجامعات السعودية وتعمل تحت إدارتها وإشرافها المباشر وفق القواعد المنظمة للجمعيات العلمية في الجامعات السعودية.

      2. الهيئات المهنية:

      هيئات ذات شخصيات اعتبارية وذمة مالية مستقلة تهدف إلى النهوض بمهنة محددة وتعمل تحت إشراف جهة حكومية خوّل لها ذلك.

      القاعدة رقم (300-1-5-17) ورقم (300-1-5-18) من قواعد الحسابات البنكية

      17-5-1-300/الجمعيات العلمية:

      ‏تفتح الحسابات البنكية للجمعيات العلمية على النحو الآتي:

      ١. خطاب من رئيس مجلس إدارة الجمعية موجه إلى البنك بطلب فتح الحساب محدد به الأشخاص المفوضون بإدارة وتشغيل الحساب على أن يكون التوقيع مشتركاً بين اثنين من المسؤولين (الرئيس أو نائبه والمدير المالي).

      ٢. صورة من قرار مجلس الجامعة بتأسيس الجمعية.

      ٣. صورة من قرار تشكيل مجلس الإدارة المعتمد من قبل مجلس الجامعة.

      ٤. صورة من اللائحة الأساسية المنظمة لأعمال الجمعية.

      ٥. صور من هويات أعضاء مجلس الإدارة والمفوضون بإدارة وتشغيل الحساب.

      ٦. يحدد قبول الإيداعات الواردة إلى الحساب حسبما تنص عليه اللائحة الأساسية (أو اللائحة المالية) للجمعية.

      ٧. لا يسمح بقبول وتنفيذ عمليات التحويل من وإلى خارج المملكة. باستثناء الحوالات لأغراض إدارة أعمال الجمعية (على سبيل المثال: مستحقات خدمات الاستشارات أو المشاركة في الندوات الخارجية والمؤتمرات وما في حكمها) بعد الحصول على موافقة مجلس الجامعة.

      ٨. لا يسمح بإصدار بطاقات صرف آلي أو بطاقات ائتمانية لهذه الحسابات نهائياً.

      18-5-1-300/الهيئات المهنية:

      تفتح الحسابات البنكية للهيئات المهنية على النحو الآتي:

      ١. خطاب من أمين عام الهيئة موجه إلى البنك بطلب فتح الحساب محدد به الأشخاص المفوضون بإدارة وتشغيل الحساب على أن يكون التوقيع مشتركاً بين اثنين من المسؤولين (رئيس المجلس أو من يفوضه والأمين العام).

      ٢. صورة من قرار تشكيل مجلس الإدارة المعتمد من قبل الجهة الحكومية المناط بها الإشراف على عمل الهيئة "جهة الاختصاص".

      ٣. صورة من اللائحة الأساسية المنظمة لأعمال الهيئة.

      ٤. صور من هويات أعضاء مجلس الإدارة والمفوضون بإدارة وتشغيل الحساب.

      ٥. يحدد قبول الإيداعات الواردة إلى الحساب حسبما تنص عليه اللائحة الأساسية (أو اللائحة المالية) للهيئة.

      ٦. لا يسمح بقبول وتنفيذ عمليات التحويل من وإلى خارج المملكة. باستثناء الحوالات لأغراض إدارة أعمال الهيئة (على سبيل المثال: مستحقات خدمات الاستشارات أو المشاركة في الندوات الخارجية والمؤتمرات وما في حكمها) بعد الحصول على موافقة جهة الاختصاص.

      ٧. لا يسمح بإصدار بطاقات صرف آلي أو بطاقات ائتمانية لهذه الحسابات نهائياً.

    • تعديل متطلبات الحسابات البنكية الخاصة بأمانات نزلاء السجون من القاعدة رقم (200-1-1)

      إشارةً إلى متطلبات الحسابات البنكية الخاصة بأمانات نزلاء السجون من القاعدة رقم (200-1-1) الواردة ضمن قواعد الحسابات البنكية المبلغة بموجب تعميم البنك المركزي رقم 65681/67 وتاريخ 1440/11/01هـ. أُفيدكم بتعديل المتطلبات أعلاه وفقاً للآتي:

      - تعديل الفقرة رقم (4) لتصبح كالآتي: يكون السحب من الحساب بموجب شيكات موقّعة من المفوضين، أو بموجب تحويل من حساب أمانات نزلاء السجون إلى حساب السجين نفسه، أو إلى قضاء التنفيذ بموجب حكم قضائي.

      - تعديل الفقرة رقم (5) لتصبح كالآتي: يتم الإيداع من الحساب نقداً عن طريق فرع البنك، أو شيك في حال كانت الأمانة شيك مسحوب لأمر السجين، ويكون الإيداع من قبل المفوضين على الحساب أو المخوّلين من قبلهم، ويمكن تقديم خدمة الإيداع النقدي في جهاز الصرف الآلي في حال توافره في إدارة السجن، وإصدار بطاقة إيداع نقدي تصدر باسم/ السجن – أمانات نزلاء السجن، ويسلّم رقمها السري إلى مدير السجن، ولا يُسمح بإصدار بطاقات صرف آلي أو بطاقات ائتمان على الحساب.

    • تحديث جزئي على مؤشرات قياس أداء المؤسسات المالية

      إلحاقاً لتعليمات البنك المركزي المبلغة بموجب التعميم رقم (٤٢٠٢٧٥٤٤) وتاريخ ٢٨/٠٤/١٤٤٢هـ، في شأن مؤشرات أداء جودة معالجة الشكاوى الواردة عبر نظام "ساما تهتم".

      أفيدكم أنه تقرر تحديث الهدف المطلوب للمؤشرات الآتية:

      اسم المؤشر

      نسبة رضا العملاء عن معالجة الشكاوى

      نسبة معالجة الشكاوى التي قُبل تصعيدها وتم إقفالها لمصلحة العميل بعد المعالجة

      الهدف المطلوب

      لا تقل عن ٨٠%

      لا تزيد عن ٥%

       

      للإحاطة، والعمل بموجبه ابتداءً من الربع الأول لعام ٢٠٢٣م مع استمرار المؤشرات الأخرى والأهداف المطلوبة لها ضمن التعليمات المشار اليها في التعميم أعلاه. علماً بأن البنك المركزي سيقوم بمتابعة أداء المؤسسات المالية وفق المؤشرات المذكورة آنفاً بشكلٍ ربع سنوي، واتخاذ الإجراءات النظامية تجاه المؤسسات المالية المخالفة في هذا الشأن.

    • تعديل متطلبات التعيين في المناصب القيادية في المؤسسات المالية الخاضعة لإشراف البنك المركزي

      الرقم: 42080755التاريخ (م): 2021/6/28 | التاريخ (هـ): 1442/11/19الحالة:نافذ

      إشارةً إلى الإصدار الثاني من متطلبات التعيين في المناصب القيادية في المؤسسات المالية الخاضعة لإشراف البنك المركزي، المبلغة بموجب التعميم رقم (1994/67) وتاريخ 1441/01/10هـ ، وإلحاقاً للتعميم رقم (4919/67) وتاريخ 1441/01/25هـ ، في شأن إضافة عدد من المناصب القيادية ضمن الملحق رقم (1) من المتطلبات المشار إليها أعلاه.

      أفيدكم بتعديل الملحق رقم (1) من المتطلبات المشار إليها أعلاه، وذلك بإضافة منصب مدير العناية بالعملاء لدى البنوك والمصارف ضمن المناصب القيادية التي تتطلب الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي الكتابية المسبقة وفق الصيغة المرافقة، 

      للإحاطة، والعمل بموجبه اعتباراً من تاريخه؛ لأي تعيينات لاحقة لمنصب مدير العناية بالعملاء.

       

      • ملحق (1)

        المناصب القيادية التي تتطلب الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي الكتابية المسبقة في البنوك العاملة في المملكة

        • مجلس الإدارة :

        1. عضو مجلس الإدارة (بما في ذلك رئيس المجلس ونائبه).

        2. رؤساء وأعضاء اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة.

        الادارة العليا :

        الأشخاص الآتي بيانهم أو من في حكمهم:

        1. الرئيس التنفيذي/العضو المنتدب / المدير العام (ونائبه).

        2. مدير المالية.

        3. مدير المخاطر.

        4. مدير المراجعة الداخلية.

        5. مدير الالتزام.

        6. مدير العناية بالعملاء.

        7. مدير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

        8. مدير مكافحة الجرائم المالية.

        9. مدير مكافحة الاحتيال.

        10. مدير الائتمان.

        11. مدير العمليات.

        12. مدير القانونية.

        13. مدير الحوكمة/أمين سر مجلس الإدارة.

        14. مدير أمن المعلومات / مدير الأمن السيبراني.

        15. مدير تقنية المعلومات.

        16. مدير الخزينة.

        17. مدير الموارد البشرية.

        18. مدير مصرفية الأفراد.

        19. مدير مصرفية الشركات.

        20. مدير الأصول والخصوم بالخزينة أو المسؤول الأول عن تحديد سعر الإقراض ما بين البنوك (SAIBOR) للبنوك المحلية.

        21. مدير الإدارة المعنية بتوفير المعلومات أو تنفيذ ما يصدر ضد العملاء من قرارات ترد من خلال البنك

        المركزي (إدارة التنفيذ المالي).

        22. أي منصب تنفيذي يرتبط مباشرة بالرئيس التنفيذي/العضو المنتدب/المدير العام ويشغله غير سعودي.

         

    • استحداث فقرة ضمن القاعدة رقم (300-1-5-3) من قواعد الحسابات البنكية

      الرقم: 450651330000التاريخ (م): 2024/4/22 | التاريخ (هـ): 1445/10/14الحالة:نافذ

      إشارةً إلى القاعدة رقم (300-1-5-3) الواردة ضمن قواعد الحسابات البنكية المبلغة بموجب تعميم البنك المركزي رقم (65681/67) وتاريخ 1440/11/01 هـ، والمتضمنة متطلبات فتح وإدارة الحسابات البنكية للمؤسسات الأهلية.

      أفيدكم بتعديل القاعدة المشار إليها أعلاه من خلال استحداث قاعدة فرعية تنظم فتح وإدارة الحسابات البنكية للمؤسسات الأهلية المنشأة بأوامر ملكية، وذلك وفق الصيغة المرافقة.

      للإحاطة والعمل بموجبه اعتبارًا من تاريخه، كما يؤكد البنك المركزي أهمية مراعاة التعليمات المبلغة بموجب التعميم رقم (45034076) وتاريخ 1445/05/26 هـ في شأن عدم سريان متطلب الحصول على موافقة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لفتح الحسابات البنكية والتحويل أو إصدار الشيكات إلى خارج المملكة، على مؤسسة الملك فيصل الخيرية.

      • القاعدة المستحدثة ضمن القاعدة رقم (300-1-5-3) الخاصة بمتطلبات فتح وإدارة الحسابات البنكية للمؤسسات الأهلية

        • المؤسسات الأهلية المنشأة بأوامرٍ ملكية:

        تُفتح الحسابات البنكية للمؤسسات الأهلية المنشأة بأوامرٍ ملكية وذلك على النحو التالي:

        1. صورة من موافقة المقام السامي الكريم القاضي بتأسيس المؤسسة الأهلية.
        2. صورة من النظام الأساسي للمؤسسة.
        3. صورة قرار تشكيل أعضاء مجلس الأمناء مع التعرف والتحقق من هويات الأعضاء.
        4. صورة من هويات الأشخاص المفوضين بتشغيل وإدارة الحساب البنكي والتحقق من تفويضهم من خلال تحديدهم بقرار من مجلس الأمناء. على أن يكون التوقيع مشتركاً لاثنين من المسؤولين مالم ينص النظام الأساسي للمؤسسة على خلاف ذلك.
        5. يسمح بتنفيذ أي عمليات (تحويل أو إصدار شيكات تحصيل وخلافه) إلى خارج المملكة وذلك بعد التحقق من أن تلك العمليات تتوافق مع النشاط أو الغرض الرئيس التي أنشأت من أجله المؤسسة بموجب نظامها الأساسي.
        6. لا يسمح بإجراء أي عمليات (تحويل أو إصدار شيكات تحصيل وخلافه) خارج المملكة للمؤسسة التي يتضح عدم توافق الاجراء مع نشاطها أو لغرضها الرئيس بموجب نظامها الاساسي، باستثناء التحويل لأغراض إدارة أعمال المؤسسة. على سبيل المثال: مستحقات خدمات الاستشارات أو المشاركات في الندوات الخارجية والمؤتمرات وما في حكمها إلا بعد الحصول على موافقة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.

         

    • تعديل نظام مراقبة شركات التمويل

      إشارة إلى المرسوم الملكي الكريم رقم (م/51) وتاريخ 1433/8/13هـ، المتضمن صدور نظام مراقبة شركات التمويل.

      نحيطكم بصدور المرسوم الملكي الكريم رقم (م/272) في 1445/12/4هـ الصادر بالمصادقة على تعديل عدد من مواد نظام مراقبة شركات التمويل، على النحو الآتي:
       

      1. تعديل تعريف "شركة التمويل" الوارد في المادة (الأولى) من النظام، ليكون بالنص الآتي: "شركة التمويل: الشركة الحاصلة على ترخيص لممارسة نشاط التمويل".
         
      2. إضافة فقرة تحمل الرقم (5) إلى البند (أولاً) من المادة (الخامسة) من النظام، تنص على الآتي: "أن تتخذ الشركة شكل شركة مساهمة. وللبنك الترخيص لغير شكل الشركات المساهمة إذا رأى أن نموذج العمل المقترح أو طبيعة النشاط يستدعي ذلك، على ألا يخل ذلك بسلامة النظام المالي وعدالة التعاملات". وتعديل ترتيب الفقرة (5) الحالية، لتكون الفقرة (6).
         
      3. تعديل الفقرتان (1) و(2) من المادة (الحادية عشرة) من النظام، لتكونا بالنص الآتي:
         
       "1- مزاولة أي نشاط آخر غير التمويل إلا بعد الحصول على موافقة البنك.
       
       2-امتلاك منشأة تزاول نشاطاً آخر غير التمويل سواء بشكل مباشر أو غير مباشر إلا بعد الحصول على موافقة البنك".
       
      1. تعديل الفقرة الفرعية (د) من الفقرة (1) من المادة (الثانية عشرة) من النظام، لتكون بالنص الآتي: "أن تمول أو تمنح تسهيلات للأشخاص أو المنشآت، إذا كان أحد أعضاء مجلس إدارة شركة التمويل أو أحد مديريها أو أحد أعضاء مجلس مديريها أو من في حكمهم -بحسب الأحوال- أو أحد مراقبي حساباتها الخارجيين، كفيلاً للحصول على التمويل أو التسهيلات".
         
      2. تعديل الفقرة (2) من (المادة الثانية عشرة) من النظام، لتكون بالنص الآتي: "دون إخلال بالحق العام والخاص اللذين تقررهما الأنظمة، يعد كل عضو مجلس إدارة شركة التمويل وكل مدير شركة التمويل وكل عضو مجلس مديريها أو من في حكمهم -بحسب الأحوال- وكل مراقب حسابات خارجي لشركة التمويل، ممن حصل على التمويل بما يخالف أي حكم من الأحكام الواردة في الفقرات (1 /ب) أو (1 /ج) أو (1 /د) من هذه المادة، معزولاً وفقاً لما تحدده اللائحة".
         
      3. تعديل صدر المادة (السادسة عشرة) من النظام والفقرتين (1) و(2) منها، لتكون بالنص الآتي: "يشترط لعضوية مجلس إدارة شركة التمويل أو لمديريها أو لعضوية مجلس مديريها أو من في حكمهم -بحسب الأحوال- ما يأتي:
         
       1. ألا يكون عضواً في مجلس إدارة شركة تمويل أخرى تمارس النشاط ذاته أو أحد مديريها أو أحد أعضاء مجلس مديريها أو من في حكمهم، بحسب الأحوال.
       
       2. ألا يجمع بين العمل في مراقبة شركات التمويل أو مراجعة حساباتها، والعضوية في مجلس إدارة شركة التمويل أو أن يكون أحد مديريها أو أحد أعضاء مجلس مديريها أو من في حكمهم، بحسب الأحوال".
       
      1. تعديل المادة (السابعة عشرة) من النظام، لتكون بالنص الآتي:"يكون كل من مجلس إدارة شركة التمويل ومديريها وأعضاء مجلس مديريها أو من في حكمهم -بحسب الأحوال- ومديرها العام، وكبار التنفيذيين، ومديري الفروع، مسؤولين -كل في حدود اختصاصه- عن مخالفة الشركة لأحكام النظام أو لائحته".
         
      2. تعديل المادة (الثامنة عشرة) من النظام، لتكون بالنص الآتي: "دون إخلال بما ورد في الفقرة (1 /أ) من المادة (الثانية عشرة) من النظام، يتحمل أعضاء مجلس إدارة شركة التمويل ومديروها وأعضاء مجلس مديريها أو من في حكمهم -بحسب الأحوال- بالتضامن مسؤولية ضمان حقوق الشركة ضد الخسائر الناتجة من تقديم تمويل دون ضمان".
         
      3. تعديل المادة (التاسعة عشرة) من النظام، لتكون بالنص الآتي: "تكون في كل شركة تمويل مساهمة، لجنة مراجعة من غير أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين، يصدر في شأن مهماتها، وقواعد اختيار أعضائها، ومدة عضويتهم، وكيفية عملها، قرار من الجمعية العامة للشركة بناءً على اقتراح من مجلس الإدارة".
         
      4. تعديل المادة (العشرين) من النظام، لتكون بالنص الآتي: "يجب على رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة التمويل ومديريها وأعضاء مجلس مديريها أو من في حكمهم -بحسب الأحوال- وموظفي الشركة عند إجراء أي عقد من عقود التمويل التي لهم سلطة اتخاذ قرار في شأنها، الإفصاح كتابة عن الآتي:
         
       1. أي علاقة لأي منهم بالعقد.
       
       2. أي علاقة لأقاربهم إلى الدرجة الثانية بالعقد.
       
       3. أي مصلحة مالية لهم بمن له علاقة بالعقد.
       

      وللمتضرر في حال عدم الإفصاح، إقامة دعوى أمام المحكمة المختصة بطلب إبطال العقد".
       

      1. تعديل عنوان الفصل (الخامس) من النظام، من "الإشراف على شركات التمويل" ، ليكون "الإشراف".
         
      2. تعديل المادة (الحادية والعشرين) من النظام، لتكون بالنص الآتي: "مع مراعاة الفقرة (2) من المادة (العاشرة) من النظام، يشرف البنك على أعمال شركات التمويل، والمنشآت التي تمارس نشاطات مساندة لنشاط التمويل، وشركات تسجيل العقود المرخصة بموجب أحكام نظام الإيجار التمويلي، ويمارس صلاحياته بموجب أحكام النظام ولائحته".
         
      3. تعديل المادة (التاسعة والعشرين) من النظام، لتكون بالنص الآتي: "إذا ارتكبت شركة التمويل أو المنشأة التي تمارس نشاطات مساندة لنشاط التمويل أو شركة تسجيل العقود، مخالفات تتعلق بتجاوزات مهنية أو بتعاملات تعرض مساهميها أو الشركاء فيها أو دائنيها للخطر، أو إذا تجاوزت ديون الشركة أو المنشأة أصولها، فعلى البنك بقرار كتابي -وبما يتناسب مع حجم المخالفة- أن يتخذ تجاه الشركة أو المنشأة واحداً أو أكثر مما يأتي:
         
       1. إنذارها.
       2. تكليفها بتقديم برنامج ملائم يوضح ما ستتخذه من إجراءات لإزالة المخالفة وتصحيح الوضع.
       3. إلزامها بوقف بعض عملياتها، أو منعها من توزيع الأرباح.
       4.إيقاع الغرامة المالية المنصوص عليها في المادة (الرابعة والثلاثين) من النظام، وذلك بحسب الأحوال.
       5.إلزامها بإيقاف الشخص المخالف -من غير أعضاء مجلس إدارتها أو مديريها أو أعضاء مجلس مديريها أو من في حكمهم بحسب الأحوال- عن العمل إيقافاً مؤقتاً، أو إلزامها بفصله تبعاً لخطورة المخالفة.
       6. إيقاف رئيس مجلس إدارتها، أو أي من أعضاء المجلس أو مديريها أو أعضاء مجلس مديريها أو من في حكمهم -بحسب الأحوال- عن العمل إيقافاً مؤقتاً.
       7. تعيين مستشار أو أكثر لتقديم المشورة لها في إدارة أعمالها على نفقتها.
       8. تعليق سلطة مجلس إدارتها أو مديريها أو أعضاء مجلس مديريها أو من في حكمهم -بحسب الأحوال- وتعيين مدير على نفقة الشركة لإدارة أعمالها إلى أن تزول الأسباب الداعية إلى ذلك، وفق تقدير البنك. وإن رأى البنك أن المخالفة تستوجب إلغاء الترخيص، أو تصفية الشركة أو المنشأة، فعليه إقامة دعوى أمام المحكمة المختصة. وللبنك في الحالات التي يقدرها إيقاف الترخيص إلى حين البت في الدعوى".
       
      1. إضافة مادة إلى النظام ترتيبها (السادسة والثلاثون مكرر)، بالنص الآتي: "للبنك استثناء شركة تمويل أو أكثر من نطاق تطبيق بعض أحكام الفصول: (الثالث) و(الرابع) و(الخامس) من النظام، مراعياً في ذلك عدالة التعاملات وسلامة النظام المالي".
         

      للإحاطة.

    • تحديث المبادئ الرئيسة للحوكمة في المؤسسات المالية الخاضعة لرقابة وإشراف البنك المركزي السعودي

      استناداً إلى الصلاحيات المنوطة بالبنك المركزي بموجب نظامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/36) وتاريخ 1442/04/11هـ، والأنظمة الأخرى ذات العلاقة، وإلحاقاً إلى المبادئ الرئيسة للحوكمة في المؤسسات المالية الخاضعة لرقابة وإشراف البنك المركزي الصادرة بموجب التعميم رقم (42081293) وتاريخ 1442/11/21هـ.

      نفيدكم بتحديث المبادئ المشار إليها أعلاه وفقاً للصيغة المنشورة عبر موقع البنك المركزي، وذلك تماشياً مع نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 132) وتاريخ 1443/12/01هـ ولوائحه التنفيذية.

      للإحاطة والعمل بموجبها للمؤسسات المالية المطبقة عليها المبادئ إلزامًا اعتباراً من تاريخه، علماً بأن التعديلات المرفقة تلغي كل ما يتعارض معها من أحكام واردة ضمن تعليمات البنك المركزي دات العلاقة.

      بنود التحديث على المبادئ الرئيسة للحوكمة في المؤسسات المالية الخاضعة لرقابة وإشراف البنك المركزي السعودي.

      أولاً: تحديث تعريف مصطلح المؤسسة المالية ليكون كالاتي " الجهة الخاضعة لرقابة وإشراف البنك المركزي".

      ثانياً: حذف الفقرة (ب) من عوارض الاستقلالية الواردة في تعريف عبارة (العضو المستقل) والتي نصت على أنه: "أن يكون ممثلاً لشخص ذي صفة اعتبارية يمتلك ما نسبته خمسة في المئة أو أكثر من أسهم المؤسسة المالية أو أسهم شركة أخرى من مجموعتها".

      ثالثاً: تحديث الفقرة (هـ) من عوارض الاستقلالية الواردة في تعريف عبارة (العضو المستقل) لتكون كالآتي: 

      "أن يعمل أو كان يعمل خلال العامين الماضيين لدى المؤسسة المالية أو شركة من مجموعتها أو كبار مساهميها أو كبار الموردين ومراجعي الحسابات، أو أن يكون مالكاً لحصص سيطرة لدى لمؤسسة المالية أو شركة من مجموعتها أو كبار مساهميها أو أي طرف متعامل معها كمراجعي الحسابات أو كبار الموردين خلال العامين الماضيين".

      رابعاً: تحديث الفقرة رقم (۱۷) الواردة ضمن (المبدأ الثاني / التشكيل والتعيين وشؤون المجلس) لتكون كالآتي:

      "يجب على كل عضو إبلاغ المجلس فور علمه بأي مصلحة له -مباشرة أو غير مباشرة- في الأعمال والعقود التي تتم لحساب المؤسسة المالية، والالتزام في عدم المشاركة في التصويت على القرار المتخذ في هذا الخصوص".

      خامساً: تحديث الفقرة (أ) من البند رقم (43) الواردة ضمن (المبدأ الثالث / مسؤوليات المجلس) لتكون كالآتي:

      "التأكيد على الأعضاء وكبار التنفيذيين وغيرهم من العاملين في المؤسسة المالية؛ على ضرورة تجنب الحالات التي قد تؤدي إلى تعارض مصالحهم مع مصالح المؤسسة المالية، والتعامل معها وفقاً لأحكام الأنظمة واللوائح ذات الصلة".

      سادساً: حذف البند رقم (79) الوارد ضمن المبدأ (الخامس / اللجان المنبثقة عن المجلس / لجنة المراجعة) الذي نص على أنه: "تُشكل اللجنة بقرار من الجمعية العامة العادية.

      سابعاً : حذف البند رقم (80) الوارد ضمن المبدأ (الخامس / اللجان المنبثقة عن المجلس / لجنة المراجعة) الذي نص على أنه: "يُعيّن رئيس اللجنة وأعضاءها لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لفترتين إضافيتين كحد أقصى".

      ثامناً: تحديث هامش البند رقم (78) ليكون كالآتي: "البنوك والمصارف: يجب أن يكون جميع أعضاء اللجنة مستقلين".

      تاسعاً: تحديث الفقرة (ط) من البند رقم (102) من المبدأ (السابع / الإفصاح والشفافية) لتكون كالآتي:

      "معلومات تتعلق بأي أعمال أو عقود تكون المؤسسة المالية طرفاً فيها وكانت فيها مصلحة لأحد الأطراف ذوي العلاقة, حيث تشمل أسماء المعنيين بالأعمال أو العقود, وطبيعة هذه الأعمال أو العقود وشروطها ومدتها ومبلغها, وإذا لم توجد أعمال أو عقود من هذا القبيل؛ فعلى المؤسسة المالية تقديم إقرار بذلك ".