لا يجوز أن يزيد مجموع التمويل الذي تقدمه شركة التمويل على خمسة أضعاف رأس المال والاحتياطات للشركة التي تمارس نشاط التمويل العقاري وثلاثة أضعاف رأس المال والاحتياطات للشركة التي تمارس أنشطة تمويلية أخرى، إلا بعد الحصول على خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعته على ذلك.
2.
للبنك المركزي زيادة الحد الأعلى لمجموع التمويل الذي يجوز لشركة التمويل تقديمه إلى الحد الذي يراه البنك المركزي مناسباً، وذلك بعد الأخذ في الاعتبار الوضع المالي لشركة التمويل وأدائها وحالة السوق.
تم تعديل هذه المادة بموجب قرار معالي المحافظ رقم 72/م ش ت, وتاريخ 1440/06/20هـ.