Book traversal links for ٢٠٠-١-١/ الأشخاص الطبيعيون السعوديون
٢٠٠-١-١/ الأشخاص الطبيعيون السعوديون
الرقم: 65681/67 | التاريخ (م): 2019/7/3 | التاريخ (هـ): 1440/11/1 | الحالة: نافذ |
- المواطنون والمواطنات:
تفتح الحسابات البنكية للمواطنين والمواطنات بموجب بطاقة الهوية الوطنية أو سجل الأسرة للقصّر.
- الأشخاص الطبيعيون السعوديون المعفيون من الصورة الشخصية:
لا يسمح بفتح حسابات بموجب وثيقة الهوية الوطنية المدون فيها أن حاملها معفى من الصورة إلا بموجب خطاب رسمي من وزارة الداخلية يبلغ عن طريق البنك المركزي.
- القاصرون:
تفتح الحسابات البنكية لهذه الفئة على النحو الآتي: | ||
١. | بواسطة الولي أو الوصي أو الحاضن. | |
٢. | يكون الحساب باسم القاصر بينما يتم تشغيله من قبل الولي أو الوصي أو الحاضن. | |
٣. | استيفاء صورة من صك الوصاية الصادر من المحكمة المختصة بالنسبة للوصي، أو صك الولاية في حال كان الولي خلاف الأب، أو صورة من صك الحضانة بالنسبة للحاضن.* | |
٤. | الحصول على بيانات سجل الأسرة المضاف فيه العميل وبيانات الهوية الوطنية للولي أو الوصي أو الحاضن والتحقق من صحتها. | |
٥. | في حال بلغ القاصر سن (١٨) سنة هجرية وكان فاقداً للأهلية، يجب على البنك استيفاء صورة من الصك الشرعي الذي يثبت حالة القاصر، وصورة من صك استمرار الولاية للولي أو صورة من صك الوصاية للوصي. | |
٦. | استثناءً من الفقرة (١) و (٢) يُمكن للقاصر البالغ سن (١٥) سنة هجرية ولديه هوية وطنية فتح الحساب بواسطته وتشغيله بنفسه، على أن يستوفي البنك موافقة الولي أو الوصي على فتح الحساب، ولا يمنح دفتر شيكات إلا بعد بلوغه سن (١٨) سنة هجرية. |
- حسابات الأشخاص ذوي الاعاقة - معاقو/فاقدو الأطراف العلوية -:
تفتح الحسابات البنكية لهؤلاء الأشخاص الذين لا يمكنهم الكتابة والتوقيع وفق الشروط والمتطلبات التالية: | ||
١. | الحصول على صورة وثيقة الهوية الوطنية أو وثيقة الإقامة. | |
٢. | اعتماد ختم العميل بديلاً عن التوقيع الشخصي على جميع المستندات والتعاملات البنكية. | |
٣. | يتم السحب من الحساب بحضور العميل شخصياً إلى فروع البنك، وفي حالة طلب العميل إعطاءه بطاقة صرف آلي أو خدمات مصرفية إلكترونية أو خدمات الهاتف المصرفي أو دفتر شيكات أو جميعها؛ فيتم منحه تلك الخدمات ويستوفي منه في هذه الحالة إقرار وتعهد مختوم بموجب ختمه وشهادة (اثنين) من موظفي الفرع أحدهما مدير الفرع أو نائبه أن تلك الخدمات تحت مسؤوليته. | |
٤. | يتم تعريف العميل بالإجراءات إن تطلب الأمر من قبل (اثنين) من موظفي الفرع أحدهما مدير الفرع أو نائبه ويستوفي توقيعهما على كل معاملة أو علاقة تعاقد أو مستند صرف أو إيداع. |
- المحجور عليه:
تفتح الحسابات البنكية باسم المحجور عليه وذلك من قبل ممثله الشرعي على أن يكون التوقيع وتشغيل الحساب لهذا الأخير، ويجب أن يقدم الممثل الشرعي أصل المستندات المؤيدة لتمثيله إياه مع أصول الوثائق الشخصية له وللمحجور عليه.
- الأطفال من ذوي الظروف الخاصة:
- | يقصد بهم الأطفال مجهولو الأبوين ممن يولدون في المملكة من أبوين مجهولين، والأطفال الذين يولدون لأب غير شرعي، والأطفال الذين يحرمون من رعاية الوالدين أو أحدهما أو الأقارب بسبب الوفاة أو الانفصال بين الزوجين أو سجن الأم أو إصابتها بمرض عقلي أو جسدي مستعص أو معدٍ أو أي سبب آخر مشابه يحول دون رعايتها لطفلها رعاية سليمة، وهم يقيمون لدى الفروع الإيوائية التابعة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مثل الحضانة، والتربية الاجتماعية، ومؤسسة التربية النموذجية، والجمعيات الخيرية المعنية برعاية الأيتام أو لدى الأسر البديلة بموجب شهادة تعريف من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وهم سعوديو الجنسية ويمنحون شهادات ميلاد كما يمنحون وثيقة هوية وطنية عند بلوغهم سن الخامسة عشرة من العمر. | |
- | تفتح الحسابات البنكية لهؤلاء الأطفال بموجب خطاب من مدير عام رعاية الأيتام أو من مدير عام الشؤون الاجتماعية بالوزارة مرفق به صورة من شهادة الميلاد للطفل مصادق على مطابقتها للأصل من قبل الدار أو الوزارة أو البنك إذا ما أحضرت إليه، وعلى ألا يتم الصرف (السحب) من الحساب إلا بموجب خطاب من أحد اثنين إما وكيل الوزارة للتنمية الاجتماعية أو وكيل الوزارة المساعد لشؤون الرعاية. أما بالنسبة للأطفال المقيمين لدى الأسر البديلة (الكافلة لهم) فإنه عند تقدم تلك الأسر لفتح حساب للطفل فإنه يسمح بفتح الحساب باسم الطفل بعد الحصول على شهادة من الوزارة صادرة من مدير عام رعاية الأيتام أو من مدير عام الشؤون الاجتماعية في مختلف مناطق المملكة تحدد اسم الطفل والأسرة الراعية (الكافلة) له واسم المواطن وزوجته وصورة مصادق عليها بالمطابقة للأصل لشهادة الميلاد وصورة وثيقة الهوية للأسرة والمعلومات الشخصية لهم. على أن يدار الحساب من قبل الأسرة سحباً وإيداعاً إلى حين بلوغ الطفل لسن (الثامنة عشرة). وتقبل وثيقة الهوية الوطنية عند بلوغ الطفل سن (الخامسة عشرة) سنة هجرية إذا ما قدمت بديلاً لشهادة الميلاد. |
- نزلاء السجون:
تفتح الحسابات البنكية لنزلاء السجون عند تقدمهم للبنوك برفقة خفراء أمنيين تابعين للإدارة العامة للسجون، وعلى البنك الحصول من الخفراء على خطاب من إدارة السجن في المدينة التي يقع فيها السجن موجه إلى الفرع موضح فيه اسم السجين ورقم هويته أو إقامته ورغبته في فتح الحساب، وعلى البنك تكليف الصراف الأول بالفرع أو مسؤول خدمات العملاء أو أي مسؤول أعلى بالشخوص للسيارة الأمنية خارج مقر الفرع ومقابلة السجين واستيفاء إجراءات فتح الحساب كما ورد في الفقرة (١٠٠) وتمكين العميل من إجراء العمليات والخدمات التي يقدمها البنك، كما يسمح للسجين بإدارة وتشغيل حسابه بنفس الآلية والإجراءات، وفي حال كون السجين امرأة فيقبل أن يكون خطاب إدارة السجن معرفاً لها إذا لم تبرز وثيقة الهوية الرسمي كهوية لها.
- الحسابات البنكية الخاصة بأمانات نزلاء السجون:
تفتح الحسابات البنكية الخاصة بإيداع وسحب أمانات السجناء وفق الضوابط الآتية: | ||
١. | يفتح الحساب بموجب خطاب من مدير عام السجون أو من يفوضه موجه إلى فرع البنك المراد فتح الحساب لديه، مع تحديد الغرض من فتح الحساب. | |
٢. | يكون مسمى الحساب (المديرية العامة للسجون / سجون منطقة .../ سجن .... - حفظ أمانات نزلاء السجن). ويطبق على الحساب إجراءات تحديث الحسابات. | |
٣. | يدار الحساب بتوقيع مشترك من اثنين على الأقل يكون أحدهما مدير السجن أو نائبه مع المكلف بأمانات السجناء في السجن أو نائبه مع استيفاء صور هوياتهم ونماذج تواقيعهم. | |
٤. | يكون السحب من الحساب بموجب شيكات موقعة من المفوضين، أو بموجب تحويل من حساب أمانات نزلاء السجون إلى حساب السجين نفسه أو إلى قضاء التنفيذ بموجب حكم قضائي**. | |
٥. | يتم الإيداع من الحساب نقداً عن طريق فرع البنك، أو شيك في حال كانت الأمانة شيك مسحوب لأمر السجين، ويكون الإيداع من قبل المفوضين على الحساب أو المخولين من قبلهم، ويمكن تقديم خدمة الإيداع النقدي في جهاز الصراف الآلي في حال توافره في إدارة السجن، وإصدار بطاقة إيداع نقدي تصدر باسم / السجن - أمانات نزلاء السجن، ويسلم رقمها السري إلى مدير السجن، ولا يسمح بإصدار بطاقات صراف آلي أو بطاقات ائتمان على الحساب**. | |
٦. | يمكن للبنك حسب تقديره وموافقته تقديم خدمة الإنترنت والهاتف المصرفي للاطلاع على الأرصدة والاستفسار عن العمليات فقط.، بناءً على كتاب رسمي من الجهة القائمة على الحساب. |
- الحسابات البنكية الخاصة بالورثة:
في حال ما إذا استلم البنك إخطاراً رسمياً بوفاة صاحب الحساب أو ثبتت لديه واقعة الوفاة فإنه استناداً إلى الأنظمة ذات العلاقة يتوجب على البنك تطبيق الضوابط التالية: | ||
١. | العمل بما تضمنته القاعدة الإشرافية (١٠-٢). | |
٢. | تحويل مسمى الحساب إلى حساب (ورثة ....) أو فتح حساب جديد بهذا الاسم. | |
٣. | اعتماد صك (أو صورة طبق الأصل) حصر الإرث إثباتاً للهوية لاستمرار الحساب أو لفتح الحساب الجديد للأرصدة. | |
٤. | اعتماد رقم صك حصر الإرث رقماً لهوية الحساب، وتاريخه هو تاريخ الهوية ومكان الإصدار هي المحكمة التي أصدرت الصك. | |
٥. | يكون صاحب الصلاحية بالتوقيع الورثة أصالة أو وكيلهم/وكلاءهم مجتمعين أو منفردين، ويتطلب من البنك أن يوثق بيانات الورثة الشخصية وكذلك الوكلاء المفوضون وكذلك الوكالة/الوكالات الشرعية في ملف الحساب بالبنك واستيفاء صور هوياتهم. | |
٦. | يحدد تاريخ سريان الحساب بمدة سنة من تاريخ تحديد المفوضون في الفقرات أعلاه، بحيث يحدث الحساب بصفة سنوية وإذا لم يتم عليه أي حركة خلال خمس سنوات من تاريخ الوفاة فيطبق عليه الأحكام الواردة في الفقرة (5) من القواعد الإشرافية والرقابية. | |
٧. | يسمح بإصدار شيكات لهذه الحسابات ولا يسمح بإصدار بطاقات صراف آلي أو بطاقة ائتمان. |
- الحارس القضائي:
تفتح الحسابات البنكية الخاصة بالحارس القضائي بعد استيفاء الشروط والمستندات والإجراءات الآتية: | ||
١. | صورة من قرار الجهة القضائية القاضي بتعيين الحارس القضائي وتحديد صلاحياته. | |
٢. | صورة من وثيقة الهوية للحارس القضائي. | |
٣. | صورة من ترخيص الحارس القضائي مالم يتم تعيينه من ذوي الشأن. | |
٤. | صورة من المستندات الخاصة بمحل النزاع القائم عليه الحراسة القضائية الصادر بحقه قرار الجهة القضائية (مثل صك حصر الإرث إذا كان محل النزاع قائماً على تركة وعقد التأسيس وملحقاته إذا كان محل النزاع قائماً على شركة) ويقاس على ذلك في جميع الأحوال. | |
٥. | يوضح اسم الحساب الغرض منه بالإضافة إلى عبارة (تحت الحراسة القضائية). | |
٦. | يعتمد قرار الجهة القضائية إثباتاً للهوية لفتح الحساب أو استمرار التعامل عليه. | |
٧. | يُعتمد رقم قرار الجهة القضائية رقماً لهوية الحساب، وتاريخ القرار هو تاريخ الهوية ومكان الإصدار هي الجهة القضائية التي أصدرت القرار. | |
٨. | يكون صاحب الصلاحية بالتوقيع على الحساب الحارس القضائي أو وفق ما يحدده قرار الجهة القضائية. | |
٩. | مدة تاريخ سريان الحساب سنة واحدة فقط من تاريخ قرار الجهة القضائية، ويجدد بصفة سنوية من صاحب الصلاحية بالتوقيع وفقاً للفقرة (٨) وإذا لم يتم عليه أي حركة خلال خمس سنوات من تاريخ فتحه فتطبق عليه الأحكام الواردة في الفقرة رقم (٥) من القواعد الإشرافية والرقابية. | |
١٠. | يسمح بإصدار دفتر شيكات لهذه الحسابات ولا يسمح بإصدار بطاقات صراف آلي أو بطاقات ائتمانية. |
*بموجب التعميم رقم (٤٤٠٨٦٦٤٤) وتاريخ ١٤٤٤/١١/١٥هــ, يؤكد البنك المركزي على البنوك والمصارف كافة قبول وثائق الصلح الصادرة عن مركز المصالحة المتضمنة إثبات الحضانة وذلك في التعاملات المصرفية المتاح للحاضن إبرامها نيابة عن المحضون، ويمكن التحقق من الوثائق إلكترونياً من خلال بوابة منصة تراضي.
** تم تعديل الفقرتين (٤) و (٥) من الحسابات البنكية الخاصة بأمانات نزلاء السجون بموجب التعميم رقم (١٢٤٢٦/٦٧), وتاريخ ١٤٤١/٠٢/٢٥هـ, الموافق ٢٠١٩/١٠/٢٤م.