Skip to main content
  Versions

 

٤-٢. تحديث بيانات العميل

الرقم: 65681/67 التاريخ (م): 2019/7/3 | التاريخ (هـ): 1440/11/1 الحالة: نافذ

أ. للبنك تحديث بيانات العميل في أي من الحالات الآتية:

- عند تقادم معلومات العميل (مرور المدة المحددة)، أو وجود تغيير في معلومات العميل على سبيل المثال تغيير مجلس إدارة المنشأة التجارية.

- عند تغير سلوك العميل في تنفيذ العمليات المالية على الحساب.

- عند قيام البنك بإجراء العناية الواجبة المبنية على مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ب. على البنك مراعاة أن وثائق الهويات والموافقات الرسمية هي وسائل لإجراء تحديث موافقات الحسابات ولا يكتفى بهذه الوثائق فقط على أنها عملية تحديث لبيانات العميل.

ج. يتم تحديث حسابات البنوك المراسلة كل ثلاث سنوات كحد أقصى.

د. للبنك قبول تحديث بيانات العميل من خلال الخدمات البنكية الإلكترونية (الانترنت أو الهاتف المصرفي) وذلك للعملاء المشتركين في هذه الخدمات، على أن يتم التحقق من صحة بيانات هوية العميل باستخدام وثائق أو بيانات أو معلومات من ‏مصدر موثوق ومستقل وتوثيق ذلك*.


* تم تعديل هذه الفقرة بموجب التعميم رقم (٤٢٠٣٣٤٤١), وتاريخ ١٤٤٢/٠٥/٢٠هـ, الموافق ٢٠٢١/٠١/٠٣م.