Skip to main content

‏٧ - الأوصياء والوكلاء والأمناء والمفوضون (طبيعيون أو اعتباريون)

الرقم: 65681/67 التاريخ (م): 2019/7/3 | التاريخ (هـ): 1440/11/1 الحالة: نافذ
  Versions
(الإصدارات 3)
 

‏على البنوك التأكد من طبيعة العلاقة للأوصياء والوكلاء والأمناء والمفوضون (الأشخاص الطبيعيون) عند فتحهم الحسابات، ‏والتحقق من صحة المستندات المقدمة.