التحفظ على التصوير التلفزيوني لأجهزة الصراف الآلي
الرقم: 20823/م أ ت/337 | التاريخ (م): 2005/7/11 | التاريخ (هـ): 1426/6/5 | الحالة: معدَّل |
بالإشارة إلى الموضوع أعلاه وإلى ما صدر من البنك المركزي من تعليمات تنظم وتحدد التعامل مع أشرطة التسجيل، وحيث تضمن دليل السلامة الأمنية المبلغ لكم بتعميم البنك المركزي رقم 485/م أ/36 وتاريخ 1416/1/7هـ تحديد فترة الاحتفاظ بأشرطة التسجيل لأنظمة المراقبة باستخدام الدائرة التلفزيونية المغلقة والمشمولة بالجزء الخاص بمتطلبات أنظمة الأمن والسلامة (الصفحة 23 من الدليل) بأسبوع واحد على الأقل، وحيث أن هذا المتطلب يعتبر حداً أدنى يمكن زيادته استناداً إلى ما يستجد من تقنية متطورة في هذا الجانب لزيادة مدة الاحتفاظ بأشرطة التسجيل لأنظمة المراقبة باستخدام الدائرة التلفزيونية المغلقة لأطول فترة تخدم العملية المصرفية والأمنية في آن واحد عند الحاجة، وكذلك ما صدر من البنك المركزي من تعليمات متكررة حول مراقبة آلات الصرف الآلي بكاميرات التصوير، حيث تضمن تعميم البنك المركزي رقم 16363/م أ ت/146 وتاريخ 1422/9/4هـ والإلحاقي رقم 19581/م أ ت/209 وتاريخ 1423/9/7هـ الذي أكد على وجوب تأمين كاميرات التصوير لجميع آلات الصرف الآلي سواءً تلك التي تعمل أو التي سيتم تشغيلها مستقبلاً. وكذلك التعميم رقم م أ ت/313 وتاريخ 1425/10/11هـ الذي تضمن التأكيد على الحفاظ على أشرطة التسجيل لأطول فترة زمنية يمكن أن توفرها التقنية. وحيث تمت مناقشة فترة الاحتفاظ بأشرطة التسجيل لآلات الصرف الآلي في الاجتماع الأخير لمدراء الأمن والسلامة في البنوك المحلية بحضور ممثلين عن البنك المركزي والذي عقد بتاريخ 1426/2/26هـ الموافق 2005/4/5م والتي تم فيه التأكيد على أن تكون فترة الاحتفاظ بأشرطة التسجيل لمدة ستة أشهر وقد ضُمنَ ذلك في الاجتماع.
ومن هذا المنطلق فإنه تقرر أن تكون فترة الاحتفاظ بأشرطة التسجيل لأنظمة المراقبة باستخدام الدائرة التلفزيونية المغلقة وكذلك الاحتفاظ بأشرطة التسجيل لآلات الصرف الآلي لمدة ستة أشهر على الأقل، وأن تكون الفترة من شهر يوليو إلى شهر أكتوبر من هذا العام 2005م فترة تجهيزية للبنك وأن يتبع ذلك شهري نوفمبر وديسمبر من نفس العام 2005م فترة نهائية لاستكمال جميع المتطلبات في هذا الجانب وأن على كل بنك أن يتحمل مسؤوليته تجاه هذه المتطلبات لما لها من أهمية قصوى في إيجاد الدليل المادي للاستفادة منه عند الحاجة. وأنه اعتباراً من بداية شهر يناير من العام 2006م وعند ورود أية مطالبة مالية لعملية صرف آلي تمت على إحدى آلات الصرف الآلي التابعة للبنك يكون فيها وجود شريط التسجيل ضرورياً وحاسماً لإثباتها من عدمها فإن المسؤولية ستقع على البنك وسيتحمل جميع ما يترتب على هذه المطالبة إذا لم يتم توفير شريط التسجيل لفترة ستة أشهر من تاريخ العملية، وتؤكد كذلك على ما تضمنته تعليمات البنك المركزي حول وجوب جاهزية جميع الأنظمة الأمنية ومراقبة أدائها وكذلك التحقق من سلامة أداء كاميرات التصوير سواءً تلك التي تعمل داخل البنك وفروعه أو تلك المركبة على آلات الصرف الآلي وأنها مثبتة بوضعية تسمح بالتقاط وجه مستخدم الآلة بشكل واضح. وعلى المختصين مراجعة أداء تلك الكاميرات حيث في بعض الحالات تبين أن الكاميرا التقطت جزءاً غير واضح من مستخدم الآلة كيده أو كتفه أو جانب من رأسه.