Skip to main content
  • مكائن الصرف الآلي

    • العثور على صناديق تالفة لتغذية أجهزة الصراف الآلي

      ‏بالإشارة إلى برقية وكيل إمارة منطقة الرياض رقم ‎113337‏ بتاريخ 1437/10/08هـ،‏ والمتضمن تقارير الدوريات الأمنية بشأن مشاهدة صناديق خاصة بتغذية أجهزة الصرف الآلي أمام أجهزة الصرف الآلي التابعة لبعض البنوك. وأنه بعد رفع الصناديق تبين بأنها تالفة ومرمية من قبل فريق التغذية عمداً، مما يتسبب ذلك في زيادة الإجراءات الأمنية ويكلف الوقت والجهد على الجهات الأمنية للبحث ومعرفة الأسباب التي دعت لذلك.

      وبناء عليه، يرجى الالتزام بالإجراءات الصادرة في تعميم البنك المركزي رقم ‎361000064350‏ بتاريخ ‎1436/05/03هـ بشأن أهمية اتخاذ البنوك كافة الإجراءات الاحترازية أثناء تغذية أجهزة الصرف الآلي، ومنها الالتزام بتعبئة صناديق التغذية، وتحريزها تحت الرقابة المزدوجة داخل مراكز النقد، مع التأكيد على متابعة أداء الشركات المتعهدة بنقل الأموال وتغذية أجهزة الصرف الآلي، وذلك من خلال مضاعفة الإشراف والرقابة.

      • التقيد بالتعاميم الصادرة عن البنك المركزي

        لوحظ في الآونة الأخيرة تكرار ظهور مشكلة النقد المرتجع (Cash Retracted) حيث تحصل هذه الحالة عدم سحب النقود من جهاز الصرف الآلي بعد خروجها والتي سبق أن صدر فيها تعميم يوصي بعدم إرسال عكس آلي للعمليات (Reversal) في هذه الحالة والقيام بها يدوياً بعد التأكد من عدم حصول العميل على النقد أو جزء منه، ونؤكد على أهمية معالجة هذه العمليات يدوياً لحماية حقوق المتعاملين، وانطلاقاً من حرص البنك المركزي على استمرار سير العمليات في الشبكة السعودية على أكمل وجه وحفظ حقوق العملاء والبنوك على حد سواء، لذا نود الإحاطة بأنه يجب على جميع البنوك المرتبطة بالشبكة الالتزام بجميع الاتفاقيات والتعاميم الصادرة عن البنك المركزي في الفترات السابقة وتطبيقها على ما يستجد من تحديثات في أنظمة البنوك لكي يتم تفادي أي مشاكل تنتج عن عدم الالتزام بتطبيق هذه التعاميم عند الانتقال للنظام الجديد (SPAN2)، لذا نأمل من الجميع الالتزام بما سبق وفي حال وجود أي استفسار يمكنكم التواصل مع إدارة التقنية البنكية.

        • تمديد فترة التحفظ على التصوير التلفزيوني لأجهزة الصراف الآلي

                إشارة إلى تعميم البنك المركزي رقم 20823/م أ ت/337 وتاريخ 1426/06/05هـ بشأن تحديد فترة الاحتفاظ بأشرطة التسجيل لأنظمة المراقبة باستخدام الدائرة التلفزيونية المغلقة وأشرطة تسجيل أجهزة الصرف الآلي بستة أشهر على الأقل، وأن على كل بنك تحمل مسؤولياته في حال عدم توفير شريط التسجيل لمدة ستة أشهر من تاريخ العملية.

                ونظراً لكثرة حالات عدم تزويد الجهات الأمنية بالتسجيل التلفزيوني بسبب انقضاء المدة الزمنية المحددة، وحيث أن إجراءات دراسة القضايا جنائياً قد تحتاج فترة أطول ولزيادة مستوى التعاون وتبادل المعلومات مع الأجهزة الأمنية المختلفة، فقد تقرر أن تكون فترة الاحتفاظ بأشرطة التسجيل المرئي والمسموع للعمليات المنفذة عن طريق فروع البنك أو عن طريق أجهزة الصراف الآلي أو باستخدام الهاتف المصرفي مدة عام واحد (12 شهر) من تاريخ العملية على أن يبدأ التطبيق والالتزام بذلك اعتباراً من تاريخ 01/01/2012م.

                 نأمل تكليف الإدارة المختصة إجراء التعديلات المناسبة والتحقق من تطبيق ذلك، مع إحاطتنا بالإجراءات المتخذة خلال شهر من تاريخه.

          • الإقبال الكبير على أجهزة الصرف الآلي خلال المواسم وسرعة نفاذ النقد

            تعلمون الإقبال الكبير في كافة مناطق ومدن المملكة على استخدام أجهزة الصرف الآلي خلال المواسم والأعياد مما قد يتسبب في سرعة نفاذ النقد أو تعطل بعض الأجهزة، ولحاجة المواطنين والحجاج للتسوق والحصول على النقد من أجهزة الصرف الآلي خلال موسم الحج وأيام العيد مما يتطلب دعم وتعزيز شبكة البنك للصرف الآلي ونقاط البيع وخصوصاً في المشاعر المقدسة في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة لتحقيق نسبة تشغيل عالية تواكب الزيادة المتوقعة وتجنب تعطل الأجهزة أو نفاذ النقد منها.

            لذا نأمل اتخاذ اللازم لتحقيق الآتي:

            أولاً: دعم شبكة الصرف الآلي الخاصة بالبنك والأجهزة الفنية من حيث الطاقة الاستيعابية للعمليات وسرعة معالجتها وخاصة في أوقات الذروة.
            ثانياً: توفير المساندة البشرية المؤهلة واللازمة للتأكد من حسن سير الأنظمة على مدار الساعة وموافاة فريق التشغيل بالبنك المركزي بأسمائهم وأوقات عملهم وأرقام هواتفهم.
            ثالثاً: تحليل نتائج العمليات من قبل المختصين في البنك وبشكل آني وذلك من أجل اكتشاف أي تعثر قد يحدث ومعالجته فوراً.
            رابعاً: ضرورة توفر النقد الكافي في أجهزة الصرف الآلي وسرعة تغذيتها بالنقد خصوصاً خلال فترة إجازة العيد لتلبية حاجات المواطنين والمقيمين أثناء فترة إغلاق فروع البنك.

             

            • التحفظ على التصوير التلفزيوني لأجهزة الصراف الآلي

              بالإشارة إلى الموضوع أعلاه وإلى ما صدر من البنك المركزي من تعليمات تنظم وتحدد التعامل مع أشرطة التسجيل، وحيث تضمن دليل السلامة الأمنية المبلغ لكم بتعميم البنك المركزي رقم 485/م أ/36 وتاريخ 1416/1/7هـ تحديد فترة الاحتفاظ بأشرطة التسجيل لأنظمة المراقبة باستخدام الدائرة التلفزيونية المغلقة والمشمولة بالجزء الخاص بمتطلبات أنظمة الأمن والسلامة (الصفحة 23 من الدليل) بأسبوع واحد على الأقل، وحيث أن هذا المتطلب يعتبر حداً أدنى يمكن زيادته استناداً إلى ما يستجد من تقنية متطورة في هذا الجانب لزيادة مدة الاحتفاظ بأشرطة التسجيل لأنظمة المراقبة باستخدام الدائرة التلفزيونية المغلقة لأطول فترة تخدم العملية المصرفية والأمنية في آن واحد عند الحاجة، وكذلك ما صدر من البنك المركزي من تعليمات متكررة حول مراقبة آلات الصرف الآلي بكاميرات التصوير، حيث تضمن تعميم البنك المركزي رقم 16363/م أ ت/146 وتاريخ 1422/9/4هـ والإلحاقي رقم 19581/م أ ت/209 وتاريخ 1423/9/7هـ الذي أكد على وجوب تأمين كاميرات التصوير لجميع آلات الصرف الآلي سواءً تلك التي تعمل أو التي سيتم تشغيلها مستقبلاً. وكذلك التعميم رقم م أ ت/313 وتاريخ 1425/10/11هـ الذي تضمن التأكيد على الحفاظ على أشرطة التسجيل لأطول فترة زمنية يمكن أن توفرها التقنية. وحيث تمت مناقشة فترة الاحتفاظ بأشرطة التسجيل لآلات الصرف الآلي في الاجتماع الأخير لمدراء الأمن والسلامة في البنوك المحلية بحضور ممثلين عن البنك المركزي والذي عقد بتاريخ 1426/2/26هـ الموافق 2005/4/5م والتي تم فيه التأكيد على أن تكون فترة الاحتفاظ بأشرطة التسجيل لمدة ستة أشهر وقد ضُمنَ ذلك في الاجتماع.

              ومن هذا المنطلق فإنه تقرر أن تكون فترة الاحتفاظ بأشرطة التسجيل لأنظمة المراقبة باستخدام الدائرة التلفزيونية المغلقة وكذلك الاحتفاظ بأشرطة التسجيل لآلات الصرف الآلي لمدة ستة أشهر على الأقل، وأن تكون الفترة من شهر يوليو إلى شهر أكتوبر من هذا العام 2005م فترة تجهيزية للبنك وأن يتبع ذلك شهري نوفمبر وديسمبر من نفس العام 2005م فترة نهائية لاستكمال جميع المتطلبات في هذا الجانب وأن على كل بنك أن يتحمل مسؤوليته تجاه هذه المتطلبات لما لها من أهمية قصوى في إيجاد الدليل المادي للاستفادة منه عند الحاجة. وأنه اعتباراً من بداية شهر يناير من العام 2006م وعند ورود أية مطالبة مالية لعملية صرف آلي تمت على إحدى آلات الصرف الآلي التابعة للبنك يكون فيها وجود شريط التسجيل ضرورياً وحاسماً لإثباتها من عدمها فإن المسؤولية ستقع على البنك وسيتحمل جميع ما يترتب على هذه المطالبة إذا لم يتم توفير شريط التسجيل لفترة ستة أشهر من تاريخ العملية، وتؤكد كذلك على ما تضمنته تعليمات البنك المركزي حول وجوب جاهزية جميع الأنظمة الأمنية ومراقبة أدائها وكذلك التحقق من سلامة أداء كاميرات التصوير سواءً تلك التي تعمل داخل البنك وفروعه أو تلك المركبة على آلات الصرف الآلي وأنها مثبتة بوضعية تسمح بالتقاط وجه مستخدم الآلة بشكل واضح. وعلى المختصين مراجعة أداء تلك الكاميرات حيث في بعض الحالات تبين أن الكاميرا التقطت جزءاً غير واضح من مستخدم الآلة كيده أو كتفه أو جانب من رأسه.

              • النسب التشغيلية المستهدفة لأجهزة الصرف الآلي في البنوك

                إشارة إلى تعميم البنك المركزي رقم 341000110148 وتاريخ 1434/9/10هـ بشأن إصدار اتفاقية مستوى الخدمة لأجهزة الصرف الآلي (ATM SLA)، والتي تم البدء بتنفيذ محتوياتها اعتباراً من بداية العام 2014م. يشيد البنك المركزي بالدور الذي قامت به البنوك خلال الفترة السابقة والذي شمل تغييرات استراتيجية وتشغيلية ساهمت في رفع مستوى الخدمة وتجاوز التحديات لتحقيق النسب التشغيلية المستهدفة في الاتفاقية.

                كما نفيدكم بقيام البنك المركزي بدراسة وضع السوق الحالي – وما حدث عليه من تغييرات ومعطيات – وإعادة تحديد النسب التشغيلية المستهدفة، حيث تقرر أن تكون النسبة التشغيلية للفترة من الربع الرابع للعام 2014م وحتى نهاية النصف الأول من عام 2016م على النحو الآتي:

                السنة

                2014

                2015

                2016

                الفترة

                الربع الرابع

                الربع الأول

                الربع الثاني

                الربع الثالث

                الربع الرابع

                الربع الأول

                الربع الثاني

                النسبة المستهدفة

                95.50%

                95.75%

                96.00%

                96.25%

                 

                وعليه، سيقوم البنك المركزي بتحديث الوثيقة وفقاً للنسب المقررة أعلاه وإعادة احتساب النسب التشغيلية للبنوك والقطاع المصرفي وتنفيذها، وذلك اعتباراً من الربع الرابع 2014م.

              • تخفيض معدل العمليات المرفوضة لبطاقات البنك

                        إشارةً إلى تعميم البنك المركزي رقم م أ م/813 وتاريخ 1420/12/01هـ بشأن العمليات المرفوضة لبطاقات البنك على أجهزة الصرف الآلي وما يقوم به البنك المركزي من متابعة مستمرة لأداء عملاء البنوك على أجهزة الصرف الآلي للبنوك الأخرى.

                       وأفيدكم أنه بعد دراسة وتحليل العمليات المرفوضة على أجهزة الصرف الآلي للبنوك للسنوات الماضية وبهدف تقديم خدمات متميزة للمواطنين تعكس واقع الجهاز المصرفي في المملكة وتطوره، فإن البنك المركزي سوف يخفض النسبة المقبولة للرفض اعتباراً من 2012/06/01م. ويأمل البنك المركزي من البنوك العمل على تحسين الأداء وتخفيض معدل العمليات المرفوضة لبطاقات البنك على أجهزتها وكذلك على أجهزة البنوك الأخرى وبما يتفق مع تعليمات البنك المركزي بهذا الشأن.

              • تغذية آلات الصرف الآلي

                إلحاقاً لتعميم البنك المركزي رقم 5922/م أ ت/62 وتاريخ 1421/4/8هـ المتضمن على الضوابط الخاصة بتغذية آلات الصرف الآلي، فقد تلقى البنك المركزي خطاب سعادة مدير الأمن العام رقم 3/117/1 وتاريخ 1423/1/16هـ المشار فيه إلى موافقة صاحب السمو الملكي مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية للبنوك المحلية بتغذية آلات الصرف الآلي حتى الساعة العاشرة ليلاً بشرط التزام البنوك وشركات نقل الأموال بجميع الاحتياطات الأمنية اللازمة لتغذية آلات الصرف الآلي.

                للإحاطة والتقيد بجميع ما صدر من تعليمات في هذا المجال عند الرغبة في الاستفادة من ذلك.

              • القرصنة الإلكترونية على أجهزة الصرف الآلي

                        لاحظ البنك المركزي مؤخراً ظهور حالات قرصنة إلكترونية على أجهزة الصرف الآلي في بعض الدول المجاورة، وذلك من خلال تحميل بعض البرامج والملفات بهدف الإيعاز لوحدة صرف النقود بالجهاز بإجراء عمليات صرف مبالغ نقدية من صناديق التغذية، وذلك دون أي تأثير على حسابات العملاء.

                       يأمل البنك المركزي من جميع البنوك العاملة بالمملكة ضرورة أخذ الحيطة والحذر حيال هذه العمليات، واتخاذ الإجراءات الاحترازية الضرورية لمراقبة أي دخول أو استخدام غير مصرّح له لأجهزة الصرف الآلي، وتفعيل كافة الإجراءات الملائمة الخاصة بحماية الأجهزة، والتأكد من عمل الأنظمة الأمنية، وأجهزة التصوير التلفزيوني، والحد من أضرار ومخاطر عمليات القرصنة الإلكترونية، واتخاذ الإجراءات الضرورية للتواصل مع الشركات الموردة للأجهزة، وتوعية العاملين على متابعة أجهزة الصرف الآلي.

                        نأمل التقيد وإبلاغ البنك المركزي فوراً في حال حدوث أي عمليات مشابهة قد يتعرض لها البنك لا سمح الله، وكذلك الإفادة بالإجراءات المزمع تطبيقها للحد من عمليات القرصنة على أجهزة الصرف الآلي، وذلك بشكل عاجل في مدة أقصاها أسبوع من تاريخه.

              • ظاهرة وضع ملصقات دعائية على أجهزة الصراف الآلي تتضمن الإستعداد بالسداد المبكر لمديونيات المقترضين - 2014

                إشارة إلى تعميم البنك المركزي رقم 27780/م ‎أ‏ ت/13135‏ وتاريخ 1431/5/27هـ‏ المشار فيه إلى تعميم البنك المركزي رقم 51224/م ‎أ‏ ت/995‏ وتاريخ 1430/10/30هـ‏ في شأن ظاهرة وضع ملصقات دعائية على أجهزة الصرف الآلي من أفراد ومكاتب تتضمن الاستعداد بالسداد المبكر لمديونيات المقترضين من البنوك ومساعدتهم في الحصول على قروض جديدة والإعلان عن تقسيط سلع وأن هذه الممارسات تعد مخالفة للمادة الثانية من نظام مراقبة البنوك الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم م/5‏ وتاريخ ‎1386/6/22هـ،‏ وأن على البنوك وضع إجراءات تكفل منع وضع الملصقات الدعائية على أجهزة الصراف الآلي، وتوعية العملاء عن مخالفة وخطورة تلك الظاهرة، وتوجيه مدراء الفروع وموظفيها وموظفي الإدارات المختصة عدم التعاون مع أي فرد أو مكتب بأي شكل من الأشكال أو تقديم المساعدة لأي كان بممارسة هذه الأعمال، وأن عليهم إبلاغ البنك المركزي عن أي شخص أو جهة تقوم بذلك، ولفت انتباه الجميع أن أي مخالفة أو تستر من أي مسؤول أو موظف سوف يترتب عليها معاقبته بمقتضى أحكام نظام مراقبة البنوك ونظام مكافحة غسل الأموال.

                ونظراً لملاحظة استمرار هذه الظاهرة نود التأكيد على ضرورة اتخاذ البنوك إجراءات تكفل منع وضع الملصقات الدعائية على أجهزة الصرف الآلي وتوعية الموظفين عن مخالفة وخطورة تلك الظاهرة، وتكثيف الحملات التوعوية للعملاء بخطورة التعامل مع ممارسي تلك الأنشطة، ومخالفة هذه الممارسات لنظام مراقبة البنوك ونظام مكافحة غسل الأموال ومعاقبة المخالفين بموجب الأحكام المنصوص عليها في النظامين.

                نأمل العمل بموجبه والإفادة بما يتم اتخاذه خلال أسبوعين من تاريخه.

              • تشكيل لجنة من الأمن العام ووزارة الشؤون البلدية والقروية و البنك المركزي لدراسة الآلية المناسبة التي تحد من سرقة أجهزة الصراف الآلي

                               إشارة إلى برقية صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رقم 22380 وتاريخ 1433/3/30هـ، المشار فيها إلى برقية سموه الكريم رقم 2290/2/5/1 وتاريخ 1432/1/12هـ، بشأن الموافقة على تشكيل لجنة من الأمن العام ووزارة الشؤون البلدية والقروية والبنك المركزي لدراسة الآلية المناسبة التي تحد من تكرار اقتلاع وسرقة أجهزة الصرف الآلي والتدابير الأمنية الوقائية التي تضمن كشف أي محاولة قبل أن تتم السرقة. حيث توصلت اللجنة إلى عدد من التدابير الأمنية التي تحد من تكرار حدوث تلك الظاهرة، ورغبة سموه الكريم العمل بالتوصيات التالية:-

                1- مراعاة الطبيعة الجغرافية لموقع جهاز الصرف الآلي من حيث سهولة الوصول إلى الجهاز بحيث لا يعيق التدخل السريع في الحالات الطارئة، وتجنب المناطق التي يكثر فيها الضباب والعواصف الرملية، وفي حال كان الجهاز في محطة وقود فيجب ألا تقل مساحة المحطة عن (3000) م2 للمحطات داخل المدن و(4000) م2 للمحطات خارج المدن شاملة جميع المرافق التابعة لها.
                2- توفير نظام دوائر تلفزيونية رقمية للمراقبة والتسجيل في جميع أجهزة الصراف الآلي على ألا تقل دقة التصوير عن (4) إطارات في الثانية الواحدة، وتكون مدة الاحتفاظ بالتسجيل سنة، ويجب أن يشمل النظام (كاميرا خارجية لمراقبة النشاط الحاصل أمام الجهاز تغطي المنطقة المحيطة بمستخدم الجهاز وسيارته – كاميرا داخلية لتسجيل ملامح مستخدم الجهاز بوضوح – كاميرا تغطي منطقة غرفة تغذية الجهاز) وأن تزوّد جميع الأجهزة بوحدة تسجيل مستقلة لكل جهاز، وتأمين نظام للتبريد والتهوية لضمان فعالية عملية التسجيل واستمرارها، وتوفير آلية متابعة لجميع أجهزة التسجيل الخاصة بأجهزة الصرف الآلي الخارجية تعمل عن بعد وعلى مدار 24 ساعة وتمكن من تحميل التسجيل عن بعد.
                3- تركيب شريحة متابعة عن طريق الأقمار الصناعية داخل خزينة الجهاز تمكن من تحديد موقع الجهاز في حال اقتلاعه.
                4- توفير نظام اكتشاف السرقة والحريق والإنذار لكشف محاولات العبث، والذي يحتوي على كاشف للاهتزازات والترددات وجهاز استشعار بالأشعة تحت الحمراء متصل بنظام اكتشاف السرقة والإنذار للأجهزة التي تغذى من الخلف.
                5- توفير الاشتراطات الإنشائية الآتية:
                  أ-عمل قاعدة خرسانية مسلحة مدفونة في الأرض بعمق لا يقل عن (50) سم وأبعاد تزيد عن أبعاد جهاز الصرف الآلي بما لا يقل عن (25) سم من الجوانب كافة لتثبيت جهاز الصرف الآلي بها.
                  ب- يثبت الجهاز بالقاعدة الخرسانية بواسطة أربعة مسامير بسماكة (25) ملم وبعمق لا يقل عن (30) سم داخل القاعدة الخرسانية ويراعى أن يكون المسمار ذو نهاية طرفية معكوفة مثبتة بحديد تسليح القاعدة الخرسانية حتى يصعب اقتلاعه.
                  ج- إنشاء عمودين من الخرسانة المسلحة ملاصقين لجهاز الصرف الآلي من اليمين واليسار بسماكة لا تقل عن خمس بوصات وتصفح تلك الأعمدة بالصلب من الخارج وتدفن في القاعدة الخرسانية بعمق لا يقل عن (30) سم وتثبت بحديد تسليح القاعدة، ويوضع حزام حديد صلب ثالث عرضي فوق السطح الخارجي لجهاز الصرف الآلي موصولاً بكلا العمودين الجانبيين بحيث تمثل الثلاثة أعمدة فيما بينها ما يشبه حرب U مقلوب محتضناً بداخله جهاز الصرف الآلي، ويصنع هذا الحزام من أسياخ صلب لا تقل سماكتها عن ثلاث بوصات وتلحم وتثبت بحديد تسليح القاعدة الخرسانية بعمق لا يقل عن (30) سم.
                  د- بالنسبة لأجهزة الصرف الآلي التي توجد في غرف مستقلة خاصة بها (Lobby ATM) فيجب أن لا يظهر منها إلا الجزء العلوي الذي يحتاج إليه العميل (الشاشة – فتحة إدخال البطاقة – لوحة المفاتيح – فتحة إخراج النقود) ويكتفي بتثبيت الجهاز بأربعة مسامير سماكة (16) ملم وبعمق لا يقل عن (10) سم، وتكون تلك الغرفة مستقلة ومحكمة الغلق بباب محكم يفتح بأرقام سرية، وأن لا يكون الباب من الجهة الخلفية أو الجانبية للمبنى بل يكون بجوار جهاز الصرف الآلي، ويتم تغذية جهاز الصرف الآلي من الخلف من داخل الغرفة المستقلة التي يجب أن تكون كافة جوانبها من الطوب الأسمنتي ولا يستخدم فيها ألواح الجبس أو الخشب ويتوفر بها جميع الاحتياطات الأمنية من كاميرات مراقبة وجهاز إنذار ضد السرقة ومولد احتياطي وإخفاء جميع تمديدات الكهرباء. وتصبح تلك الغرف بديلة عن الغرف التي يكون بها جهاز الصرف الآلي ظاهراً بالكامل، ويستثنى من ذلك أجهزة الصرف الآلي بالمنطقة المركزية للحرمين الشريفين وصالات المطارات.
                  هـ- بالنسبة لأجهزة الصرف الآلي التي توجد في المجمعات التجارية المغلقة فيكتفي أن توضع في مكان آمن تحت أنظار الحراسات الأمنية التابعة للمجمع وتثبت بواسطة أربعة مسامير ذات سماكة (16) ملم وبعمق لا يقل عن (10) سم.
                  و- إخفاء جميع التوصيلات والكابلات ووضعها داخل قنوات حديدية.
                  ز – تزويد كافة أجهزة الصرف الآلي بإنارة كافية على مدار الساعة.
                  ح– ربط أجهزة الصرف الآلي بغرف عمليات للبنوك، لاستقبال أي حالة إنذار قد تطرأ.
                  ط– عند تغذية وصيانة أجهزة الصراف الآلي يُتبع الآتي:
                    -تكون التغذية والصيانة خلال أوقات الدوام الرسمي، وفي إجازات الأعياد من التاسعة صباحاً وحتى الخامسة مساءً، وألا تكون التغذية والصيانة في أوقات ثابتة ومعروفة.
                    ضرورة تواجد الحراسات الأمنية الخاصة بالبنك وقت التغذية أو الصيانة.
                    إبلاغ غرفة العمليات الأمنية بوزارة الداخلية بذلك.

                  

                نأمل الاطلاع وأخذ التدابير اللازمة للتقيد بما ذكر أعلاه وإفادتنا.

              • تزويد الجهات الأمنية بالتصوير التلفزيوني لأجهزة الصرف الآلي

                إشارة إلى تعميم البنك المركزي رقم 20823/م أ ت/337 وتاريخ 1426/6/5 هـ بشأن تحديد فترة الاحتفاظ بأشرطة التصوير للأنظمة التلفزيونية المغلقة وآلات الصراف الآلي المتضمن أن تكون فترة الاحتفاظ بأشرطة التصوير لأنظمة المراقبة باستخدام الدائرة التلفزيونية المغلقة بأشرطة التصوير لآلات الصرف الآلي ستة أشهر على الأقل، وإشارة إلى تعميم البنك المركزي رقم 9367/م أ ت/141 وتاريخ 1427/3/12هـ المتضمن تزويد فروع البنك المركزي والجهات الأمنية مباشرة بالتصوير التلفزيوني لأجهزة الصراف الآلي عند طلبها من قبلهم.

                نود الإحاطة أن البنك المركزي تلقى خطاب معالي وكيل إمارة منطقة الرياض رقم 9503 س وتاريخ 1430/8/25هـ بخصوص استقبال مراكز الشرطة بلاغات من المواطنين والمقيمين تفيد تعرضهم إلى عمليات احتيال وسرقة بطاقات الصراف الآلي العائدة لهم واستخدامها في عمليات سحب آلي عن طريق أجهزة الصراف الآلي، وأن جهات التحقيق تواجه الصعوبات الآتية:

                1-تأخر البنوك في إرسال أشرطة التسجيل التلفزيوني المطلوبة وقد يؤدي ذلك إلى هرب المتهمين وتأخر التعميم بأوصافهم والبحث عنهم.
                2- عدم تحديد أوقات العمليات المطلوبة.
                3- عدم إرفاق البرامج المشغلة لتسجيل التلفزيوني.
                4- عدم وضوح التصوير التلفزيوني بسبب استخدام كاميرات تصوير عادية أو التصوير من جهة واحدة.
                5- عطل أشرطة التسجيل.

                نود التأكيد على الالتزام بمضمون التعاميم المشار إليها أعلاه ومعالجة الملاحظات المشار إليها أعلاه والتعاون التام مع فروع البنك المركزي والجهات الأمنية وتزويدهم بالتسجيل التلفزيوني المطلوب والبرامج المشغلة له خلال فترة أقصاها عشرة أيام من تاريخ طلبها.

              • وضع إعلانات دعائية على أجهزة الصرف الآلي من أفراد ومكاتب تتضمن الإستعداد بالسداد المبكر لمديونيات المقترضين - 2010

                إشارة إلى تعميم البنك المركزي رقم 51224/م أ ت/995 وتاريخ 1430/10/30هـ بشأن وضع إعلانات دعائية على أجهزة الصرف الآلي من أفراد ومكاتب تتضمن الاستعداد بالسداد المبكر لمديونيات المقترضين ومساعدتهم في الحصول على قروض جديدة والإعلان عن تقسيط سلع وبطاقات اتصال مسبقة الدفع لقاء فوائد مختلفة، المتضمن أن هذه الممارسات تعد مخالفة للمادة الثانية من نظام مراقبة البنوك الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم م/5 وتاريخ 1386/06/22هـ، وأنه على البنوك وضع إجراءات تكفل منع وضع الملصقات الدعائية على أجهزة الصرف الآلي، وتوعية العملاء عن مخالفة وخطورة تلك الظاهرة، وتوجيه مدراء الفروع وموظفيها وموظفي الإدارات المختصة عدم التعاون مع أي فرد أو مكتب بأي شكل من الأشكال أو تقديم المساعدة لأي كان بممارسة هذه الأعمال، وأن عليهم إبلاغ البنك المركزي عن أي شخص أو جهة تقوم بذلك، ولفت انتباه الجميع أن أي مخالفة أو مساعدة أو تستر من أي مسؤول أو موظف سوف يترتب عليها معاقبته بمقتضى أحكام نظام مراقبة البنوك ونظام مكافحة غسل الأموال.

                ونظراً لاستمرار انتشار هذه الظاهرة، نود التأكيد على ضرورة اتخاذ البنوك إجراءات تكفل منع وضع الملصقات الدعائية على أجهزة الصرف الآلي وتوعية الموظفين عن مخالفة وخطورة تلك الظاهرة، وتكثيف الحملات التوعوية لعملائها بخطورة التعامل مع ممارسي تلك الأنشطة، ومخالفة هذه الممارسات لنظام مراقبة البنوك ونظام مكافحة غسل الأموال ومعاقبة المخالفين بموجب الأحكام المنصوص عليها في النظامين.

                نأمل العمل بموجبه والإفادة بما يتم اتخاذه خلال أسبوعين من تاريخه.

              • ظاهرة إلصاق بروشورات دعائية على أجهزة الصرف الآلي من قبل أفراد ومكاتب مضمونها الإستعداد بالقيام بالسداد المبكر لمديونيات المقترضين - 2009

                نظراً لما لوحظ في الآونة الأخيرة من انتشار ظاهرة إلصاق بروشورات دعائية على أجهز الصرف الآلي من قبل أفراد ومكاتب مضمونها الاستعداد بالقيام بالسداد المبكر لمديونيات المقترضين ومساعدتهم في الحصول على قروض أخرى جديدة وكذلك الإعلان عن تقسيط سلع وبطاقات اتصال مسبقة الدفع لقاء فوائد مختلفة، وهذه الممارسات تعد مخالفة للمادة الثانية من نظام مراقبة البنوك الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم م/5‏ وتاريخ 1386/6/22 هـ التي نصت بأنه "يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري غير مرخص له طبقاً لأحكام هذا النظام أن يزاول في المملكة أي عمل من الأعمال المصرفية بصفة أساسية" وقد ورد توضيح لهذه الأعمال في أحكام تطبيق نظام مراقبة البنوك، المعاقب على مخالفتها بموجب الفقرة الأولى من المادة الثالثة والعشرون من نفس النظام التي نصت بأنه "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد عن خمسة آلاف ريال سعودي عن كل يوم تستمر فيه المخالفة أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من خالف أحكام الفقرة الأولى من المادة الثانية".

                وحيث يشكل نظام مراقبة البنوك الإطار النظامي الذي تعمل البنوك بموجبه وتخضع للرقابة والإشراف وفقاً لأحكامه، فإن ما يزاوله الأفراد وأصحاب المكاتب مخالف لمقتضى هذا النظام وله آثار سلبية على الأمن والاقتصاد الوطني ويمس بشكل مباشر الصالح العام، ويتقاطع مع أعمال البنوك ويؤثر على مصالحها، وقد ينطوي على ممارساتهم عمليات غسل أموال، خصوصاً وأنهم غير مرخصين ولا يخضعون لأي إشراف أو رقابة أو تنظيم، وقد ينطوي على ممارستهم أيضاً تصرفات تؤدي إلى إفشاء للسرية المصرفية.

                لذا نأمل العمل على اتخاذ الإجراءات التالية:

                1. العمل على وضع إجراءات تكفل منع وضع تلك الملصقات الدعائية على أجهزة‏ الصراف الآلي.
                2. القيام بتوعية العملاء عن مخالفة وخطورة تلك الظاهرة.
                3. توجيه مدراء الفروع وموظفيها وموظفي الإدارات المختصة بعدم التعاون مع أي أفراد أو أصحاب مكاتب وخلافه بأي شكل من الأشكال أو تقديم المساعدة لأي كان بممارسة هذه الأعمال، وأنه يتوجب عليهم الإبلاغ للبنك المركزي إذا ما تم التعرف على أية شخص أو جهة يقوم بذلك، ولفت انتباههم بأن أية مخالفة أو مساعدة أو تستر من قبل أي مسؤول أو موظف سيتم معاقبته بمقتضى نظام مراقبة البنوك ونظام مكافحة غسل الأموال.

                ‏ونأمل الإفادة بما يتم اتخاذه خلال أسبوعين من تاريخه.

                 

              • متابعة أعمال الصيانة على أجهزة الصرف الآلي وتقديم الدعم الفني لها على مدار الساعة وخصوصاً أوقات المناسبات والأعياد وصرف الرواتب

                بالإشارة إلى النمو الملحوظ في عدد أجهزة الصرف الآلي التابعة للبنوك والتي ساهمت في رفع مستوى الخدمات المصرفية المقدمة للعملاء عبر أجهزة الصرف الآلي، الأمر الذي يتطلب ضرورة توفير الدعم الفني والمساندة اللازمة لتلك الأجهزة على مدار الساعة. وبالإشارة إلى ما تم تأكيده من قِبل البنك المركزي على البنوك بموجب الخطابات رقم من 958 إلى 976/و م/م أ ق وتاريخ 1429/11/12هـ المشار فيه إلى ضرورة توفير أقصى درجات الدعم الفني اللازم لأجهزة الصرف الآلي وتغذيتها بالنقد المتوقع سحبه من قبل عملاء البنوك على مدار الساعة. ونظراً لما تم ملاحظته في الآونة الأخيرة من كثرة الشكاوى الواردة من عملاء البنوك للبنك المركزي والمتعلقة بأعطال أجهزة الصرف الآلي وخروجها عن الخدمة ونفاذ النقد لعدم توفر الدعم الفني اللازم والكافي لتلك الأجهزة.

                عليه نود التأكيد على ما تضمنته خطابات البنك المركزي المشار إليها أعلاه، وضرورة توفير أقصى درجات الدعم الفني اللازم لأجهزة الصرف الآلي وتغذيتها بالنقد المتوقع سحبه من قبل عملاء البنوك على مدار الساعة طوال أيام السنة وبشكل خاص أوقات المناسبات والأعياد وصرف الرواتب، وضرورة قيام إدارة المراجعة الداخلية بالبنك بتقديم تقرير خلال ثلاثة أشهر من تاريخه عن الجهود التي تم اتخاذها لتقييم أداء أجهزة الصرف الآلي وتحديد أوجه القصور ووضع الحلول لها بما في ذلك وجود دليل واضح للإجراءات وتزويد البنك المركزي بنسخة منه، علماً بأن البنك المركزي سيقوم من جانبه بمتابعة أداء هذه الأجهزة واتخاذ الإجراءات الملائمة في حال ملاحظة وجود تقصير من قبل البنوك في متابعة تقديم الدعم اللازم لهذه الأجهزة، وأنه في حال ثبت للبنك المركزي خروج جهاز صرف آلي عن الخدمة مرتين في الشهر كحد أقصى فسوف يترتب على أثر ذلك اتخاذ البنك المركزي للإجراءات الملائمة حيال ذلك.

              • تقديم الخدمات المصرفية الاعتيادية عن طريق الصرافين

                نظراً لتزايد عدد الشكاوى الواردة للبنك المركزي من المتعاملين مع البنوك المتمثلة برفض تقديم الخدمات المصرفية المتوفرة بأجهزة الصرف الآلي من خلال شبابيك الصرافين، ومنها عدم قبول تنفيذ عمليات السحوبات والإيداعات النقدية بالمبالغ الصغيرة أو تسديد فواتير الخدمات العامة.

                يود البنك المركزي التأكيد مجدداً على جميع البنوك بضرورة التقيد التام بما ورد بتعليمات البنك المركزي الصادرة بشأن قبول تنفيذ عمليات السحب والإيداع النقدي مهما كانت مبالغها, وقبول تسديد فواتير الخدمات العامة من خلال شبابيك الصرافين في جميع فروع البنك, مع الاستمرار بسياسة البنك نحو تشجيع وتوعية العملاء على استخدام التقنيات المصرفية بما فيها أجهزة الصرف الآلي لتنفيذ العمليات المصرفية المشار إليها أعلاه، مع التنويه بأهمية قيام البنوك بمتابعة أداء عمل أجهزة الصرف الآلي وصيانتها بصورة مستمرة.

                هذا وسيقوم البنك المركزي بالتأكد من مدى التزام الفروع بهذه التعليمات وتطبيق الغرامات المنصوص عليها في نظام مراقبة البنوك في حق الفروع المخالفة.

              • طلبات التحفظ على التسجيل التلفزيوني لأجهزة الصرف الآلي

                لوحظ في الآونة الأخيرة تزايد الخطابات الواردة من فروع البنك المركزي والأجهزة الأمنية الأخرى للمركز الرئيسي للبنك المركزي المتعلقة بطلب التحفظ على التسجيل التلفزيوني لأجهزة الصراف الآلي. ولأهمية هذه الطلبات في اكتشاف الأشخاص المتورطين في قضايا الصراف الآلي.

                فقد تقرر بأن يقوم البنك بتزويد فروع البنك المركزي والأجهزة الأمنية الأخرى بالتسجيل التلفزيوني لأجهزة الصراف الآلي عند طلبها مع ضرورة إرسال صورة من تلك المخاطبات لإدارة التفتيش البنكي للإطلاع والمتابعة.

                لاعتماده والعمل بموجبه.

              • توزيع الفئات النقدية في أجهزة الصرف الآلي للبنوك المحلية

                حرصاً من البنك المركزي على رفع كفاءة استخدام النقد المتاح وتلبية احتياجات الأسواق المحلية من فئات العملة الورقية المختلفة وإيجاد توازن في توزيع تلك الفئات لتسهيل إتمام العمليات التجارية حسب مواقع أجهزة الصرف الآلي ومعدلات السحب وفترات التغذية، وانطلاقاً من الدور الذي تقوم به البنوك المحلية في مجال توفير النقد عبر أجهزة الصرف الآلي، وحيث رأى البنك المركزي ارتفاع الطلب على فئة الخمسين ريال من واقع السحب المباشر من فروع البنك المركزي مما يدل على حاجة الجمهور لها وبالتالي أهمية اهتمام البنوك بتوفير الفئات المختلفة حسب رغبة المواطن والمقيم.

                لذلك يهيب البنك المركزي بالبنوك بدراسة وتيرة السحب من آلات الصرف الآلي وتعديل الفئات بما يتناسب مع تلك الوتيرة خاصة إضافة فئة الخمسين ريال في الأجهزة ذات معدلات السحب المنخفض. كما نأمل توفير تلك الفئات في فروع البنوك للعملاء والتعاون في ذلك حسب الإمكانيات المتاحة ويمكن الاستئناس بنماذج التوزيع المرفقة (٢،١) وإشعار إدارة الخزينة والإصدار في البنك المركزي بالتغييرات التي تتم حسب ما يراه البنك ملبياً لطلب المستفيدين ليتم بعد ذلك رصد استجابتنا جميعاً لرغبات المستفيدين من خدمات الصرف الآلي.

                 

                Option 1

                Amount500200100

                Number of Notes Per

                Transaction

                1000011
                2000022
                3000112
                4000123
                5000134
                6000145
                7000156
                8000167
                9000178
                10000347
                11000358
                12000369
                130003710
                14001258
                15002136
                16002147
                17002158
                18002248
                19002259
                200022610
                210023510
                220023611
                23003249
                240032510
                250033410
                26004228
                27005027
                28005038
                29005128
                30005139
                31005229
                32006028
                33006118
                34006129
                35006219
                360062210
                370063110
                380063211
                390071210
                400071311
                410072211
                420080210
                430081110
                440081211
                450081312
                460090110
                470091010
                480091111
                490091212
                500092112
                Average3.91.463.08 

                Max Number of Notes

                12

                Average Number of Notes

                8.44

                 

                Option 2

                Amount50020010050Number of Notes Per Transaction

                50

                0

                0

                0

                1

                1

                100

                0

                0

                0

                2

                2

                150

                0

                0

                1

                1

                2

                200

                0

                0

                1

                2

                3

                250

                0

                0

                1

                3

                4

                300

                0

                0

                2

                2

                4

                350

                0

                0

                2

                3

                5

                400

                0

                0

                3

                2

                5

                450

                0

                0

                4

                1

                5

                500

                0

                0

                4

                2

                6

                550

                0

                1

                2

                3

                6

                600

                0

                1

                3

                2

                6

                650

                0

                1

                3

                3

                7

                700

                0

                1

                4

                2

                7

                750

                0

                1

                4

                3

                8

                800

                0

                2

                3

                2

                7

                850

                0

                2

                3

                3

                8

                900

                0

                2

                4

                2

                8

                950

                0

                2

                4

                3

                9

                1000

                1

                1

                2

                2

                5

                1050

                1

                1

                2

                3

                6

                1100

                1

                1

                3

                2

                6

                1150

                1

                1

                3

                3

                7

                1200

                1

                1

                4

                2

                7

                1250

                1

                1

                4

                3

                8

                1300

                1

                1

                5

                2

                8

                1350

                1

                1

                5

                3

                9

                1400

                1

                1

                6

                2

                9

                1450

                1

                1

                6

                3

                10

                1500

                2

                1

                2

                2

                5

                1550

                2

                1

                2

                3

                6

                1600

                2

                1

                3

                2

                6

                1650

                2

                1

                3

                3

                7

                1700

                2

                1

                4

                2

                7

                1750

                2

                1

                4

                3

                8

                1800

                2

                2

                3

                2

                7

                1850

                2

                2

                3

                3

                8

                1900

                2

                2

                4

                2

                8

                1950

                2

                2

                4

                3

                9

                2000

                3

                1

                2

                2

                5

                2050

                3

                1

                3

                1

                5

                2100

                3

                1

                3

                2

                6

                2150

                3

                1

                3

                3

                7

                2200

                3

                1

                4

                2

                7

                2250

                3

                1

                4

                3

                8

                2300

                3

                1

                5

                2

                8

                2350

                3

                1

                5

                3

                9

                2400

                3

                1

                6

                2

                9

                2450

                3

                1

                6

                3

                10

                2500

                4

                1

                2

                2

                5

                2550

                4

                1

                2

                3

                6

                2600

                4

                1

                3

                2

                6

                2650

                4

                1

                3

                3

                7

                2700

                4

                1

                4

                2

                7

                2750

                4

                1

                4

                3

                8

                2800

                4

                2

                3

                2

                7

                2850

                4

                2

                3

                3

                8

                2900

                4

                2

                4

                2

                8

                2950

                4

                2

                4

                3

                9

                3000

                5

                1

                2

                2

                5

                3050

                5

                1

                2

                3

                6

                3100

                5

                1

                3

                2

                6

                3150

                5

                1

                3

                3

                7

                3200

                5

                1

                4

                2

                7

                3250

                5

                1

                4

                3

                8

                3300

                5

                1

                5

                2

                8

                3350

                5

                1

                5

                3

                9

                3400

                5

                1

                6

                2

                9

                3450

                5

                1

                6

                3

                10

                3500

                6

                1

                2

                2

                5

                3550

                6

                1

                2

                3

                6

                3600

                6

                1

                3

                2

                6

                3650

                6

                1

                3

                3

                7

                3700

                6

                1

                4

                2

                7

                3750

                6

                1

                4

                3

                8

                3800

                6

                2

                3

                2

                7

                3850

                6

                2

                3

                3

                8

                3900

                6

                2

                4

                2

                8

                3950

                6

                2

                4

                3

                9

                4000

                7

                1

                2

                2

                5

                4050

                7

                1

                2

                3

                6

                4100

                7

                1

                3

                2

                6

                4150

                7

                1

                3

                3

                7

                4200

                7

                1

                4

                2

                7

                4250

                7

                1

                4

                3

                8

                4300

                7

                1

                5

                2

                8

                4350

                7

                1

                5

                3

                9

                4400

                7

                1

                6

                2

                9

                4450

                7

                1

                6

                3

                10

                4500

                8

                1

                2

                2

                5

                4550

                8

                1

                2

                3

                6

                4600

                8

                1

                3

                2

                6

                4650

                8

                1

                3

                3

                7

                4700

                8

                1

                4

                2

                7

                4750

                8

                1

                4

                3

                8

                4800

                8

                2

                3

                2

                7

                4850

                8

                2

                3

                3

                8

                4900

                8

                2

                4

                2

                8

                4950

                8

                2

                4

                3

                9

                5000

                9

                1

                2

                2

                5

                Average

                3.69

                0.96

                3.26

                2.34

                 

                Max Number of Notes

                10

                Average Number of Notes

                6.56

                 

              • توزيع الفئات النقدية في أجهزة الصرف الآلي للبنوك المحلية

                انطلاقاً من الدور الذي تقوم به البنوك المحلية في مجال توفير النقد عبر أجهزة الصرف الالي، وحرصاً من البنك المركزي على رفع كفاءة استخدام النقد المتاح وتلبية احتياجات الأسواق المحلية من فئات العملة الورقية المختلفة، وإيجاد توازن في توزيع تلك الفئات لتسهيل إتمام العمليات التجارية حسب مواقع أجهزة المرف الآلي ومعدلات السحب الفعلي منها وفترات تغذيتها، فقد قام البنك المركزي بدراسة لإعادة توزيع الفئات العملة الورقية لعمليات السحب من أجهزة الصرف الآلي التابعة للبنوك بشكل يلبي احتياجات المستفيدين والبنوك على حد سواء .

                وقد توصلت الدراسة لأن يكون توزيع الفئات العملة الورقية وفقاً للمقترح التالي:

                أولاً : أن يتم توزيع فئات للنقد لكل عملية سحب حسب جدول التوزيع المرفق (Type A) لما لايقل عن 10% من مجموع أجهزة الصرف الآلي التابعة للبنك ، لتغطية الأجهزة ذات معدلات السحب التي تقل عن 2,500 ريال شهرياً لكل عملية .
                ثانياً : وفقًا لتوزيع (Type A) ، يكون السحب بمضاعفات الـ 50 ريال على أن لا يتجاوز الحد الأعلى لكل عملية سحب آلي مبلغ 2,500 ريال وفقاً لمؤشرات جهاز الصرف .
                ثالثاً: أن يتم توزيع فئات النقد حسب المرفق (Type B) في باقي أجهزة الصرف الآلي حسب تقييم البنك ، على أن يكون السحب بمضاعفات الـ 100 ريال وأن لا يتجاوز الحد الأعلى لكل عملية سحب مبلغ 5,000 ريال وفقاً لمؤشرات جهاز الصرف.
                رابعاً : أن تراعي البنوك المصدرة لبطاقات الشبكة السعودية تعديل الأنظمة الخاصة بالصرف الآلى لتتوافق مع توزيع الفئات (Type A) أثناء منح التفويض للبنك المضيف لعملية الصرف .
                خامساً: أن تراعي البنوك بالطريقة التي تراها مناسبة اختيار ما تميز به أجهزة (Type A) عن أجهزة (Type B).

                لذا فإن البنك المركزي يأمل من جميع البنوك قبل اعتماد المقترح أعلاه تزويدنا بمرئياتهم من خلال حضور مندوب عن البنك لاجتماع إدارة الخزينة والإصدار بالبنك المركزي الذي سيعقد يوم الأحد 1424/06/27هـ الموافق 2003/08/24م في مبنى المركز الرئيسي للبنك المركزي.

                 

                 

                 

                Type A

                العدد

                200

                100

                50

                عدد الأوراق النقدية لكل عملية

                50

                0

                0

                1

                1

                100

                0

                0

                2

                2

                150

                0

                0

                3

                3

                200

                 

                0

                4

                4

                250

                0

                0

                5

                5

                300

                0

                0

                6

                6

                350

                0

                0

                7

                7

                400

                0

                0

                8

                8

                450

                0

                0

                9

                9

                500

                0

                1

                8

                9

                550

                0

                1

                9

                10

                600

                0

                2

                8

                10

                650

                0

                2

                9

                11

                700

                0

                3

                8

                11

                750

                0

                3

                9

                12

                800

                0

                4

                8

                12

                850

                0

                4

                9

                13

                900

                0

                5

                8

                13

                950

                0

                5

                9

                14

                1000

                2

                4

                4

                10

                1050

                3

                3

                3

                9

                1100

                3

                3

                4

                10

                1150

                3

                3

                5

                11

                1200

                3

                4

                4

                11

                1250

                3

                4

                5

                12

                1300

                4

                3

                4

                11

                1350

                4

                4

                3

                11

                1400

                4

                4

                4

                12

                1450

                5

                3

                3

                11

                1500

                5

                4

                2

                11

                1550

                5

                4

                3

                12

                1600

                5

                4

                4

                13

                1650

                5

                4

                5

                14

                1700

                5

                4

                6

                15

                1750

                5

                5

                5

                15

                1800

                5

                5

                6

                16

                1850

                6

                4

                5

                15

                1900

                7

                4

                2

                13

                1950

                7

                4

                3

                14

                2000

                7

                4

                4

                15

                2050

                7

                5

                3

                15

                2100

                8

                4

                2

                14

                2150

                8

                4

                3

                15

                2200

                8

                4

                4

                16

                2250

                8

                5

                3

                16

                2300

                8

                7

                0

                15

                2350

                8

                7

                1

                16

                2400

                8

                7

                2

                17

                2450

                8

                7

                3

                18

                2500

                8

                7

                4

                19

                Average

                3.5

                3.36

                4.78

                 

                Max Number of Notes

                19

                Average Number of Notes

                11.64

                 

                 

                Type B

                العدد

                500

                200

                100

                عدد الأوراق النقدية لكل عملية

                100

                0

                0

                1

                1

                200

                0

                1

                0

                1

                300

                0

                1

                1

                2

                400

                0

                1

                2

                3

                500

                0

                1

                3

                4

                600

                0

                1

                4

                5

                700

                0

                1

                5

                6

                800

                0

                1

                6

                7

                900

                0

                1

                7

                8

                1000

                0

                3

                4

                7

                1100

                0

                3

                5

                8

                1200

                0

                3

                6

                9

                1300

                0

                3

                7

                10

                1400

                1

                2

                5

                8

                1500

                2

                1

                3

                6

                1600

                2

                1

                4

                7

                1700

                2

                1

                5

                8

                1800

                2

                2

                4

                8

                1900

                2

                2

                5

                9

                2000

                2

                2

                6

                10

                2100

                2

                3

                5

                10

                2200

                2

                3

                6

                11

                2300

                3

                2

                4

                9

                240

                3

                2

                5

                10

                2500

                3

                3

                4

                10

                2600

                4

                2

                2

                8

                2700

                5

                0

                2

                7

                2800

                5

                0

                3

                8

                2900

                5

                1

                2

                8

                3000

                5

                1

                3

                9

                3100

                5

                2

                2

                9

                3200

                6

                0

                2

                8

                3300

                6

                1

                1

                8

                3400

                6

                1

                2

                9

                3500

                6

                2

                1

                9

                3600

                6

                2

                2

                10

                3700

                6

                3

                1

                10

                3800

                6

                3

                2

                11

                3900

                7

                1

                2

                10

                4000

                7

                1

                3

                11

                4100

                7

                2

                2

                11

                4200

                8

                0

                2

                10

                4300

                8

                1

                1

                10

                4400

                8

                1

                2

                11

                4500

                8

                1

                3

                12

                4600

                 

                9

                0

                1

                 

                10

                4700

                9

                1

                0

                10

                4800

                9

                1

                1

                11

                4900

                9

                1

                2

                12

                5000

                9

                2

                1

                12

                Average

                3.9

                1.48

                3.04

                 

                Max Number of Notes

                12

                Average Number of Notes

                8.42

                 

                 

                Current

                 

                العدد

                500

                200

                100

                عدد الأوراق النقدية لكل عملية

                100

                0

                0

                1

                1

                200

                0

                0

                2

                2

                300

                0

                1

                1

                2

                400

                0

                1

                2

                3

                500

                0

                2

                1

                3

                600

                0

                2

                2

                4

                700

                0

                3

                1

                4

                800

                0

                3

                5

                900

                0

                4

                5

                1000

                1

                2

                1

                4

                1100

                1

                2

                2

                5

                1200

                1

                3

                1

                5

                1300

                1

                3

                2

                6

                1400

                1

                4

                1

                6

                1500

                1

                4

                2

                7

                1600

                1

                5

                1

                7

                1700

                1

                5

                2

                8

                1800

                1

                6

                1

                8

                1900

                1

                6

                2

                9

                2000

                2

                4

                2

                8

                2100

                2

                5

                1

                8

                2200

                2

                5

                2

                9

                2300

                2

                6

                1

                9

                2400

                2

                6

                2

                10

                2500

                2

                7

                1

                10

                2600

                2

                7

                2

                11

                2700

                2

                8

                1

                11

                2800

                2

                8

                2

                12

                2900

                2

                9

                1

                12

                3000

                3

                7

                1

                11

                3100

                3

                7

                2

                12

                3200

                3

                8

                1

                12

                3300

                3

                8

                2

                13

                3400

                3

                9

                1

                13

                3500

                3

                9

                2

                14

                3600

                3

                10

                1

                14

                3700

                3

                10

                2

                15

                3800

                3

                11

                1

                15

                3900

                3

                11

                2

                16

                4000

                4

                9

                2

                15

                4100

                4

                10

                1

                15

                4200

                4

                10

                2

                16

                4300

                4

                11

                1

                16

                4400

                4

                11

                2

                17

                4500

                4

                12

                1

                17

                4600

                4

                12

                2

                18

                4700

                4

                13

                1

                18

                4800

                4

                13

                2

                19

                4900

                4

                14

                1

                19

                5000

                5

                12

                1

                18

                Average

                2.1

                6.76

                1.48

                 

                Max Number of Notes

                19

                Average Number of Notes

                10.34

                 

              • بطاقات الصراف الآلي والهاتف ومنع الاحتيال عبر الإنترنت

                إشارةً الى تعليمات البنك المركزي السابقة والتي كان آخرها ما ورد بالتعميم (رقم 19109/م أق/166 وتاريخ 1422/10/21هـ) بخصوص ضرورة الحد من عمليات التلاعب والاحتيال ببطاقات الصراف الآلي وخدمات الهاتف المصرفي والإنترنت، وضرورة قيام البنوك بواجبها عند تقديم هذه الخدمات وذلك بتوعية عملائها حول المخاطر المصاحبة وأهمية أن يكون لديها أنظمة رقابية وسياسة محكمة لتلافي مثل هذه العمليات.

                ونظراً لما لاحظه البنك المركزي من إقبال عملاء البنوك على استخدام هذه الخدمات وحتى يتم متابعتها ووضع التعليمات المنظمة لها، فإن البنك المركزي يود التأكيد على البنك الذي يتعامل بمثل هذه الخدمات والخدمات الأخرى المشابهة وجوب القيام بما يلي:

                أولاًاعتماد برنامج توعوي وتثقيفي شامل ومستمر يخصص له ميزانية سنوية محددة يكون الغرض منه زيادة الوعي لدى فئة عملاء البنك (خصوصاً فئة كبار السن) على أن يشتمل هذا البرنامج على معلومات لها علاقة بما يلي:
                  1) أهمية المحافظة على البطاقة والرقم السري والحرص على عدم كتابته على البطاقة أو حفظه في حافظة النقود، والتأكيد على مسؤولية العميل حيال ذلك.
                  2) تمكين العميل لوحده من اختيار الرقم السري الخاص به، وتوعيته بتجنب اختيار الأرقام السهلة أو ذات العلاقة بتاريخ الميلاد أو رقم الهاتف أو بطاقة الأحوال.
                  3) الإجراءات الواجب على العميل اتباعها في حالة فقد البطاقة أو سرقتها أو تلفها.
                ويمكن إيصال هذه المعلومات للعميل بعدة وسائل يختارها البنك من ضمنها:
                    
                •  
                تعليمات عامة عن كيفية استخدام البطاقة وأهمية المحافظة عليها وعلى الرقم السري يتم إرسالها مع البطاقة للعملاء الجدد.
                    
                •  
                وضع رسائل مختصرة ونصائح تظهر للعملاء عند استخدام الصراف.
                    
                •  
                إرسال كتيبات ومنشورات للعملاء أو عن طريق وسائل الإعلام المختلفة.
                    
                •  
                عن طريق كشوف الحساب الشهرية أو عن طريق الاتصال المباشر سواء من خلال الهاتف أو من خلال موظفي الفرع.
                ثانياً:مراجعة الأنظمة والإجراءات الرقابية بصفة دورية وتحديثها عند الحاجة، على أن تشمل هذه الإجراءات تنبيه عملاء البنك باختيار رقم سري لخدمة الهاتف المصرفي مختلف عن الرقم السري الذي يستخدمونه بأجهزة الصراف ونقاط البيع وخدمة الإنترنت والتنبيه عليهم بعدم إفشائه.
                ثالثاًعمل الإجراءات الفنية اللازمة الكفيلة بعدم ظهور كامل رقم الحساب (رقم بطاقة الصراف) على إيصالات عمليات مكامن الصراف التي يستلمها العميل عند تنفيذ أي عملية.
                رابعاً:بصفة عامة، فإن على إدارة البنك مسؤولية مراجعة عمليات الاحتيال التي تحدث سواء نتج عن هذه العمليات خسائر مالية أو خسائر أخرى غير مالية وإبلاغ البنك المركزي بذلك، حيث من الممكن أن تكون هذه العمليات مؤشراً لعمليات أخرى كبيرة.

                وتجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي يقوم بإصدار مثل هذه التعليمات حماية للبنك وعملائه ويجب على البنك في سبيل ذلك محاولة تسوية جميع القضايا التي تنشأ بينه وبين عملائه من دون أي تأخير، حيث سيتم تحميل البنك المسؤولية في حال إخلاله بأي من تعليمات البنك المركزي أو التعليمات الأخرى المشابهة.

                نأمل تطبيق جميع هذه الإجراءات والالتزام بها، وتأييد استلامكم لهذا التعميم.

              • تزويد البنك المركزي بالإحصاءات المطلوبة للعمليات المالية المقدمة عن طريق أجهزة الصرف الآلي

                حيث أنه وكما تعلمون فإِن الشبكة السعودية لأنظمة المدفوعات ومنذ تشغيلها في 1990/5/20 مستمرة في التوسع وباضطراد سواء فيما يتعلق بعدد العمليات اليومية أو أجهزة الصرف الآلي وانتشار مواقعها أو حاملي بطاقات الشبكة مما يبين وبوضوح أهمية ونجاح هذه الخدمات.

                ونظراً لرغبة البنك المركزي وحرصه على استجابة جميع البنوك لهذا التوسع بالشكل المناسب والملائم نأمل تزويدنا في نهاية كل شهر ميلادي وبصفة مستمرة بالإِحصاءات المطلوبة بموجب التعميم رقم م / أ/223 وتاريخ 1409/5/16هـ الموافق 1988/12/26م حيث تعطي تصوراً شاملاً للعمليات المالية المقدمة عن طريق أجهزة الصرف الآلي.

                ويأمل البنك المركزي كذلك الاهتمام بمطابقة شبكة البنك للصرف الآلي لمواصفات الشبكة السعودية بهدف التوسع في خدمة العملاء وتحقيق الفائدة المرجوة لجميع الأطراف.

              • التأكيد على البنوك من أن جميع أجهزة الصرف الآلي التابعة لهم ممتلئة بالنقود في جميع الأوقات بما في ذلك يومي الخميس والجمعة

                كما تعلمون فقد قامت البنوك بإِنشاء أجهزة الصرف الآلي لخدمة عملائهم حيث تضع هذه الأجهزة في متناول أيدي العملاء إِمكانية السحب من حساباتهم في أي وقت وفي أي مكان في المملكة، وقد تدعم ذلك بإِنشاء الشبكة السعودية للصرف الآلي من قبل البنك المركزي والبنوك، حيث أتاحت للجميع استخدام أي جهاز من أجهزة البنوك المشتركة في هذه الشبكة في جميع أرجاء المملكة. ولاشك أن في ذلك نقلة طيبة في خدمة جميع المتعاملين، فهي تريحهم وتلبي حاجاتهم في الحصول على النقد في أي وقت وفي أي مكان بيسر وسهولة، وخاصة عندما تكون البنوك غير مفتوحة، كما تساهم بدور فعال في تخفيف الزحام عن البنوك عند الإِقبال على السحب.

                ونظراً لأهمية ثقة العملاء في بقائها عاملة بشكل مستمر مما يشجعهم على عدم الاحتفاظ بكميات كبيرة من النقود، وحيث أن البنك المركزي لاحظ خلو بعض هذه الأجهزة من النقد، وذلك يفقدها دورها والهدف الأساسي من إِنشائها لتقديم تلك الخدمات وثقة المتعاملين بها، وتفادياً لما ينتج عن ذلك، نأمل من جميع البنوك مضاعفة جهودهم للتأكد من أن أجهزة الصرف الآلي التابعة لهم ممتلئة بالنقود في جميع الأوقات بما في ذلك يومي الخميس والجمعة وأن تكون صالحة دائماً، وقد تتطلب الظروف الحالية قيام البنوك بالمزيد من إِجراءات الكشف والتغذية لكل جهاز بصفة مستمرة .

                نأمل الإِحاطة والتقيد به.

              • مكائن الصرف الآلية

                إِشارة إِلى موافقة البنك المركزي لبعض البنوك المحلية على استخدام مكائن الصرف الآلية في فروعها وخارجها.

                نأمل مراعاة الآتي:

                1-تشغيل مكائن الصرف الآلي لدى البنوك خلال الأربع وعشرين ساعة يومياً.
                2-أن يكون السحب اليومي للمبالغ النقدية كحد أعلى مبلغ 5000 ريال و 10,000 ريال للشيكات السياحية وما يعادل 10,000 ريال سعودي للعملات الأجنبية وذلك للمكائن المتوفرة في الموانيء والمطارات.
                3-أن لا يتجاوز مجموع السحب من الشيكات السياحية والنقدية كحد أعلى مبلغ 10,000 ريال خلال الأربع وعشرين ساعة للشخص الواحد .
                4-عدم قبول الودائع النقدية بواسطة المكائن والسماح لحامل البطاقة بإِيداع الشيكات فقط .
                5-أن لا يتجاوز مجموع السحب النقدي مبلغ 5000 ريال في حالة تعدد كروت الصرف الآلي لحساب واحد فقط.
                6-عدم استخدام المكائن في عمليات التحويل من حساب إِلى حساب إِلا في حالة أن يكون الحسابان لشخص واحد فقط .
                7-عدم تركيب مكائن للصرف الآلي خارج مقار فروع البنك إِلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من البنك المركزي .
                8-تزويد البنك المركزي - إِدارة مراقبة البنوك - بإِحصائية دورية شهرية وفقاً للبيان المرفق.
              • تغذية آلات الصرف الآلي من قبل الشركات الأمنية المرخصة لنقل الأموال

                ‏انطلاقاً من حرص واهتمام البنك المركزي السعودي على تشجيع كل ما من شأنه تطوير القطاع المصرفي وما يقدمه من خدمات، ونظراً لوجود إمكانية تقديم خدمة تغذية آلات الصرف الآلي من قبل شركات أمنية محلية مرخصة، ولرغبة البنوك المحلية الدخول والمشاركة في هذه الخدمة من خلال قيامها بتعبئة حاويات النقد وتكليف الشركات الأمنية بنقل تلك الحاويات من البنك وإدخالها في أجهزة الصرف الآلي علي مسؤولية البنك بخصوص ما تحويه من نقد، وكذلك محتويات آلات الصرف الآلي من الأحبار وأوراق إيصالات العملاء وورق أشرطة الصرف الآلي والبطاقات المحتجزة داخل الآلة، فإن البنك المركزي لا يمانع ذلك على أن يتولى البنك متابعة وتزويد مقدمي الخدمة لديه بها والتحقق من تطبيق تعليمات البنك المركزي، واعتبار البنك المسؤول الأول والأخير تجاه البنك المركزي في تطبيق وتنفيذ تلك التعليمات للوصول إلى أكبر قدرٍ من الأمان، وبالكيفية التي تحفظ حقوق البنك لدى مقدمي هذه الخدمة وتقديم أفضل الخدمات للعملاء المستفيدين من الخدمات المصرفية، وذلك وفقاً للمعايير والضوابط الإجرائية والرقابية والفنية التالية:-

                أولاً: - موافقة البنك المركزي

                تلتزم البنوك بأن تقدم للبنك المركزي مسودة اتفاقيات تنفيذ هذه الخدمة مع الشركات المعنية وبرفقها الإجراءات التفصيلية لتغذية أجهزة الصرف الآلي وذلك قبل الشروع في التعاقد مع مقدمي هذه الخدمة لدراستها والموافقة عليها من قبل البنك المركزي.

                ثانياً: المعايير والضوابط الإجرائية الرقابية:

                1. تطبيق ما ورد في تعميم البنك المركزي رقم 8187/م أ ت/336 وتاريخ 1419/6/7هـ ‏المشتمل على التعاميم الخاصة بضوابط نقل الأموال، ورقم 17989/م أ ت/778 وتاريخ1420/11/17هـ ‏المرفق به اللائحة التنفيذية المنظمة لمزاولة نشاط نقل الأموال ‏والمعادن الثمينة.
                2. أن يتم نقل حاويات النقد بسيارات مصفحة وفق المواصفات الفنية المبينة في دليل السلامة الأمنية الصادر بموجب تعميم البنك المركزي رقم 485/م أ/36 وتاريخ 1416/1/7هـ (الجزء الخاص بإجراءات نقل النقدية الخاصة بالبنوك التجارية وشركات النقل).
                3. تطبيق تعليمات البنك المركزي المبلغة بموجب التعميم رقم 6898/م‏ أ ت/287‏ وتاريخ 1420/5/4هـ حول الإجراءات والضوابط الواجب اتباعها عند القيام بصيانة أجهزة الصرف الآلي.
                4. الالتزام بما نص عليه تعميم البنك المركزي رقم 12327/م أ ت/550‏ وتاريخ 1419/8/26هـ‏ القاضي بضرورة التنسيق وإبلاغ الجهات الأمنية عند نقل الأموال.
                5. يجب على البنوك التأكد من إحكام إغلاق حاويات النقد قبل تسليمها للشركة وذلك حصراً للمسؤولية القانونية بحيث يتم وضع شريط معدني أو بلاستيكي برقم خاص يتم إغلاقه من قبل المسؤولين عن تعبئة الحاويات النقدية ولا يفتح إلا بواسطة المسؤولين عن حاويات النقد في البنوك، وذلك بعد التأكد من مطابقة رقم الشريط المعدني أو البلاستيكي ومن ثم فتحه من قبلهم.

                ثالثاً: المعايير والضوابط الفنية:

                1. يجب‏ على البنوك أن تتأكد من قيام الشركات المعنية بالاهتمام بمستوى الخدمة المقدمة من خلال آلات الصرف الآلي، وتوفير القدر اللازم من التدريب للقائمين على تغذية وصيانة آلات الصرف الآلي سواء عن طريق البنوك أو الشركات الموردة لآلات الصرف الآلي.
                2. أن‏ تقوم البنوك بإلزام تلك الشركات بسرعة إيصال حاويات النقد المعبأة وأيضاً المستخدمة وأشرطة الآلات المجرودة والبطاقات المحتجزة للبنوك، بغرض سرعة عملية المطابقة ودفع الزيادات الموجودة وسرعة إرجاع البطاقات المحتجزة المصدرة حسب الإجراءات المنظمة لذلك في أدلة الشبكة السعودية للمدفوعات.
                3. أن تكون البنوك هي المسؤولة عن تطبيق الشركات المعنية للضوابط والإجراءات الخاصة بتغذية آلات الصرف الآلي المبلغة لجميع البنوك بموجب تعاميم البنك المركزي التالية رقم 19886/م أ ت/214 وتاريخ ‎1414/08/01هـ،‏ ورقم 2193/م أ ت/102‏ وتاريخ 1419/02/13هـ،‏ ورقم 11843/م‏ أ ت/588‏ وتاريخ 1415/9/24هـ على أن تتولى البنوك مسؤولية إحاطة الشركات بأية مستجدات ترد من البنك المركزي على هذه الضوابط ‏والإجراءات.
                4. أن تقوم البنوك بإلزام الشركات بتقديم المساندة اللازمة والمحافظة على سرعة نقل حاويات النقد ومحتويات آلات الصرف الآلي، وعلى البنك مراقبة أداء آلات الصرف الآلي الخاصة به والموكل تعبئتها بحاويات النقد لهذه الشركات والتأكد من توفر النقد وجميع محتويات آلات الصرف الآلي كالأحبار وأوراق إيصالات العملاء وورق أشرطة الصرف الآلي.
                5. أن تتولى البنوك مسؤولية إدارة النقد في آلات الصرف الآلي وتحديد المبالغ اللازمة لكل آلة صرف من واقع تحليل عدد العمليات ومبالغها في كل آلة صرف آلي.
                6. إلزام‏ البنوك بوضع الفئات الجديدة من الأوراق النقدية إنفاذاً لتعميم البنك المركزي رقم 18765/م‏ أ ق/817‏ وتاريخ ‎1420/12/02هـ والقاضي بتزويد فئة مائتي ريال في جميع آلات الصرف الآلي لجميع البنوك المحلية.
                7. يحق لشركة نقل الأموال _ وفى أضيق الحدود _ الاحتفاظ بعدد من حاويات النقد في حال تعذر استبدالها خلال الوقت المحدد، على أن يضمن شروط الاحتفاظ وعدد الحاويات في ‏مسودة الاتفاقيات المقدمة للبنك المركزي.
              • ضرورة الحد من عمليات التلاعب والاحتيال ببطاقات الصراف الآلي وخدمات الهاتف المصرفي والإنترنت

                ورد للبنك المركزي في الآونة الأخيرة بعض من قضايا الاحتيال المتعلقة ببطاقات الصرف الآلي المصدرة من البنوك العاملة بالمملكة، وبعد النظر في هذه القضايا لوحظ أن معظم البنوك لا تركز على بعض الجوانب الأمنية ذات العلاقة بمعلومات هذه البطاقات وأجهزة الصرف الآلي الأمر الذي يسر حدوث هذه العمليات الاحتيالية.

                لذلك يؤكد البنك المركزي على ضرورة الالتزام بالجوانب الأمنية للعمليات والبطاقات وكذلك أجهزة الصرف الآلي المدونة ضمن أدلة الشبكة السعودية للمدفوعات، ومن منطلق حرص البنك المركزي على عدم تفشي ظاهرة الاحتيال في البطاقات المصرفية حفاظاً على حقوق العملاء والبنوك على حد سواء يلزم التقيد بما يلي:

                أولاً: عدم السماح لحاملي بطاقات الصرف الآلي بتجاوز الحد الأعلى للسحب اليومي (5000 ريال) سواء عن طريق أجهزة البنك الصرف الآلي أو أجهزة البنوك الأخرى وتصحيح وضع أي بطاقة تسمح بالسحب لأكثر من هذا الحد، وعدم الرفع للبنك المركزي بطلبات لتجاوز هذا الحد لأي فئة من العملاء مهما كانت الأسباب.
                ثانياً: إتباع وسائل السلامة الأمنية المتعلقة بإخفاء أسلاك التيارات الكهربائية الخاصة بأجهزة الصرف بطريقة محكمة للحيلولة دون وصول المستخدمين إليها ورؤيتها وعمل الإجراءات الفنية اللازمة في نظام أجهزة الصرف الآلي للبنك لمنع عكس العمليات المنفذة من أجهزة الصرف الآلي بعد انقطاع التيار الكهربائي عن جهاز الصرف المستخدم.
                ثالثاً: في حالة تركيب جهازين أو أكثر بشكل متقارب يراعى عدم إمكانية المستخدمين رؤية الآخرين أثناء إدخالهم الأرقام السرية عند القيام بعمليات على هذه الأجهزة، وتوفير أدوات الأمن والرقابة مثل الكاميرات في مواقع أجهزة الصرف الآلي.
                رابعاًالتأكد من أن عملية جرد محتويات أجهزة الصرف الآلي تتم بحضور شخصين على الأقل وعلى البنك متابعة الفريق القائم بذلك من خلال نماذج الجرد وتقارير أجهزة الصرف الآلي وعمل التسويات اللازمة الناتجة عن الجرد سواء على حسابات عملاء البنك أو عملاء البنوك الأخرى مباشرةً.
                خامساً: عمل الإجراءات الفنية اللازمة لمنع ظهور كامل رقم بطاقة الصرف في الإيصال المعطى لحامل البطاقة بعد إجراء عمليات الصرف الآلي لتفادي استخدام أرقام بطاقات العملاء من قبل أشخاص آخرين.
                سادساً: العمل على رفع مستوى الوعي لعملاء البنك بأهمية الحفاظ على الرقم السري الخاص ببطاقة الصرف الآلي وعدم كتابته.

                 

                للإحاطة واعتماد ذلك والتقيد بموجبه.

              • تعليمات أجهزة الصرف الآلي

                الرقم: 46010824التاريخ (م): 2024/8/23 | التاريخ (هـ): 1446/2/18الحالة:نافذ

                استنادًا إلى الصلاحيات المنوطة بالبنك المركزي السعودي بموجب نظامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 36) وتاريخ 1442/04/11هـ، ونظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 1386/02/22هـ، وانطلاقا من جهود البنك المركزي الهادفة إلى وضع إطار تنظيمي وإشرافي لتراخيص أجهزة الصرف الآلي.

                مرافق لكم تعليمات أجهزة الصرف الآلي، والتي تهدف إلى التشجيع على التوزيع الجغرافي لشبكة أجهزة الصرف الآلي لضمان تغطيتها في كافة المناطق، إضافة إلى وضع إطار إشرافي للترخيص وإلغاء الترخيص لأجهزة الصرف الآلي.

                للإحاطة والعمل بموجبه اعتبارًا من تاريخه. علماً بأن هذه التعليمات تحلّ محلّ تعليمات البنك المركزي الصادرة في شأن الترخيص وإلغاء الترخيص لأجهزة الصرف الآلي بموجب التعاميم السابقة.

                • 2. نطاق التطبيق

                  تسري هذه التعليمات على جميع البنوك/ المصارف المحلية وفروع البنوك/ المصارف الأجنبية المرخص لهم داخل حدود المملكة العربية السعودية، ويستثنى من ذلك أجهزة الصرف الآلي التابعة لترخيص الفروع.

                • 3. التعريفات

                  يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذه التعليمات - المعاني المبينة أمام كل منها, مالم يقتض السياق خلاف ذلك:

                  المصطلحالتعريف
                  البنك المركزي البنك المركزي السعودي.
                   
                  التعليمات تعليمات أجهزة الصرف الآلي المتواجدة خارج فروع البنوك والمصارف.
                   
                  البنك/ المصرف البنك/ المصرف المرخّص له بمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة وفقًا لأحكام نظام مراقبة البنوك
                   
                  الفروع الفروع الشاملة التي تقدّم مجموعة كاملة من الخدمات المصرفية، وكذلك نماذج الفروع الأخرى التي تقدّم الخدمات المصرفية الأساسية ومنها فتح الحسابات, والودائع النقدية, والسحوبات النقدية, وتحويل الأموال, وغير ذلك.
                   
                  أجهزة الصرف الآلي التابعة لترخيص الفروع أجهزة الصرف الآلي المتواجدة داخل مباني فروع البنك/ المصرف, وتخضع لترخيصه, وتقدّم عمليات السحب النقدي و/ أو الإيداع النقدي, وغيرها من الخدمات مثل الاستعلام عن الرصيد, وكشف الحساب المختصر, وسداد الفواتير, وتحويل الأموال, وغيرها. 
                   
                  أجهزة الصرف الآلي أجهزة الصرف الآلي المتواجدة خارج مباني فروع البنك/ المصرف, وتعمل بموجب تراخيص خاصة بها مستقلة عن رخصة الفروع, وتقدّم عمليات السحب النقدي, وغيرها من الخدمات مثل الاستعلام عن الرصيد، وكشف الحساب المختصر, وسداد الفواتير, وتحويل الأموال, وغيرها.
                   
                  أجهزة قبول النقد أجهزة قبول النقد المتواجدة خارج مباني فروع البنك/ المصرف وتعمل بموجب تراخيص خاصة بها مستقلة عن رخصة الفروع وتوفّر خدمة الإبداع النقدي فقط لبعض عملاء البنوك من الشركات.
                   
                  أجهزة الصرف الآلي الخاصة بالمركبات أجهزة الصرف الآلي المتواجدة خارج مباني فروع البنك/ المصرف وتعمل بموجب تراخيص خاصة بها مستقلة عن رخصة الفروع وتتيح للعملاء خدمات السحب النقدي وغيرها من الخدمات المصرفية وذلك عبر أجهزة الصرف الآلي المُهيئة للمركبات.
                   
                  شمول نظام معلومات جغرافية يديره البنك المركزي ويتيح للبنوك/ المصارف الأعضاء إدخال مواقع أجهزة الصرف الآلي الخاصة بهم مع بياناتها الكاملة.
                   
                • 4. ترخيص جهاز صرف آلي

                  يشترط لمنح ترخيص لأجهزة الصرف الآلي الجديدة استيفاء ما يلي:

                  1.4يقدم البنك/ المصرف جميع طلباته للحصول على تراخيص أجهزة الصرف الآلي من خلال ساما نت.
                   
                  2.4يجب على البنك/ المصرف المتقدم بطلب ترخيص جهاز صرف آلي جديد إرفاق المستندات التالية مع طلباته:
                   
                   1.2.4إحداثيات الموقع بصيغة الدرجات العشرية بالتنسيق التالي: (خط طول 46,454109 , دائرة عرض 25,353898).
                   
                   2.2.4صورة من العقد الموقّع بين البنك ومالك/ مستأجر العقار.
                   
                   3.2.4صور فوتوغرافية واضحة للموقع من جميع الاتجاهات (بما لا يقل عن أربع صور فوتوغرافية)، مع مراعاة ما يلي:
                   
                    1.3.2.4جودة الصورة.
                   
                    2.3.2.4ضرورة التصوير من جميع زوايا الموقع.
                   
                    3.3.2.4تقديم صورة للموقع بأكمله.
                   
                  3.4أي مستندات أخرى يطلبها البنك المركزي.
                   
                  4.4في حال طلب الترخيص لجهاز صرف آلي الخاص بالمركبات (Drive-Thru ATM)، يجب على البنك/ المصرف إرفاق صورة من تصريح البناء أو المخطّطات الإنشائية المعتمدة من الأمانة أو البلدية الداخل ضمن نطاقه موقع الجهاز.
                   
                  5.4يخضع طلب البنك/ المصرف بمجرد تقديمه لمراجعة البنك المركزي للموافقة عليه.
                   
                  6.4تبلغ مدّة الترخيص تسعة أشهر، تبدأ من صدور موافقة البنك المركزي، قابلة للتمديد لثلاثة أشهر أخرى بعد موافقة البنك المركزي وبناءً على طلب يُقدم من البنك/ المصرف من خلال ساما نت موضحاً الأسباب لهذا التمديد.
                   
                  7.4بعد الحصول على الموافقة, يجب على البنك/ المصرف إضافة موقع جهاز الصرف الآلي وجميع بياناته إلى نظام "شمول".
                   
                  8.4يجب على البنك/ المصرف إبلاغ البنك المركزي من خلال ساما نت بتفعيل جهاز الصرف الآلي, وذلك خلال خمسة أيام عمل من تفعيله.
                   
                  9.4يجب على البنك/ المصرف الالتزام بدليل الأمن والسلامة للقطاع المالي بالمملكة الصادر بعام 1441هـ وما يرد عليه من تحديثات وذلك لجميع مواقع أجهزة الصرف الآلي القائمة والجديدة.
                   
                  10.4يجب على البنك/ المصرف تزويد البنك المركزي بالخطط السنوية لتركيب وإلغاء أجهزة الصرف الآلي في شهر أكتوبر من كل سنة, على أن تتضمن التخطيط للتواجد في المشاعر المقدسة خلال موسمي الحج والعمرة سواءً كانت مواقع دائمة أو مؤقتة.
                   
                • 5. إلغاء جهاز صرف آلي

                  • 1.5 طلب إلغاء جهاز صرف آلي

                    1.1.5يجب على البنك/ المصرف تقديم طلبات إلغاء تراخيص أجهزة الصرف الآلي عن طريق إكمال نموذج طلب إلغاء جهاز صرف آلي (الملحق رقم 1) وإرساله إلى البنك المركزي.
                     
                    2.1.5يتعيّن على البنك/ المصرف في طلب الإلغاء تقديم مايلي:
                     
                     1.2.1.5بيانات الموقع الحالي, بما في ذلك صورة للترخيص يظهر فيها رقمه وتاريخه.
                     
                     2.2.1.5إرفاق مبررات طلب الإلغاء.
                     
                     3.2.1.5صور الموقع المراد إلغاء الجهاز فيه.
                     
                     4.2.1.5تحديد المنطقة التي يقع بها الجهاز المراد إلغاءه (الملحق رقم 1).
                     
                  • 2.5 مراجعة طلب الإلغاء

                    تتم مراجعة الطلب بناءً على المتطلبات المحدّدة للإلغاء, وتشمل:

                    1.2.5معيار إمكانية الوصول إلى أجهزة الصرف الآلي في المنطقة الواردة في الطلب.
                     
                    2.2.5نسبة أجهزة الصرف الآلي الحالية للبنك/ المصرف إلى عملائه.
                     
                    3.2.5سبب الإلغاء.
                     
                    4.2.5المسافة من الجهاز المُراد إلغائه وأجهزة الصرف الآلي التابعة للبنك / المصرف.
                     
                    5.2.5معدل استخدام جهاز الصرف الآلي.
                     

                    إذا كان جهاز الصرف الآلي الوارد في الطلب يستوفي المتطلبات المحدّدة للإلغاء, فسيقدّم البنك المركزي عدم ممانعته للبنك/ للمصرف على إلغاء جهاز الصرف الآلي. وبناء على عدم ممانعة البنك المركزي على طلب الإلغاء يجب على البنك/ المصرف إزالة جميع بيانات جهاز الصرف الآلي, وتشمل رقم الترخيص وتاريخه وإحداثيات الموقع, من نظام "شمول" خلال ثلاثة أيام عمل, ويجب على البنك/ المصرف إزالة جهاز الصرف الآلي الملغي من الموقع وجميع الأجهزة المرتبطة به.

                • 6. استبدال جهاز صرف آلي

                  للحصول على موافقة البنك المركزي على إلغاء جهاز غير مستوفي لمتطلبات الإلغاء يجب على البنك/ المصرف توفير جهاز صرف آلي بديل في المنطقة نفسها ضمن مسافة محدّدة, مع مراعاة المتطلبات الآتية لاستبدال جهاز صرف آلي:

                  1.6التزام البنك/ المصرف بتركيب جهاز صرف آلي بديل في المحافظة نفسها وضمن مسافة محدّدة (الملحق رقم "2").
                   
                  2.6يجب إبلاغ البنك المركزي بعد تركيب جهاز الصرف الآلي وبدء تشغيله خلال الفترة الزمنية المحدّدة.
                   
                  3.6إذا لم يتمكّن البنك/ المصرف من الالتزام بالمواعيد الزمنية الموضّحة, فلن يقبل البنك المركزي أي طلب إلغاء آخر حتى يفي البنك/ المصرف بالتزامه بتركيب جهاز صرف آلي بديل.
                   
                • 7. التواصل مع العملاء

                  يجب على البنك/ المصرف الالتزام بما يلي:

                  1.7تحديث تفاصيل مواقع أجهزة الصرف الآلي على مواقعها الإلكترونية (شبكة الإنترنت والأجهزة المحمولة).
                   
                  2.7وضع بطاقة تعريفية على الجهاز تشتمل على رقم جهاز الصرف الآلي ومعلومات التواصل باللغتين العربية والانجليزية للعملاء.
                   
                  3.7يجب أن يعرض كل جهاز صرف آلي جميع أنواع البطاقات المقبولة بوضوح.
                   
                • 8. متطلبات رفع التقارير

                  يجب على البنك/ المصرف إرسال البيانات التالية إلى البنك المركزي, وفق النماذج المطلوبة (الملحق رقم "3"): 

                  1.8يجب أن تكون البيانات على نظام "شمول" تعرض الحالة الفعلية لأجهزة الصرف الآلي في جميع الأوقات.
                   
                  2.8رفع التقارير حول أجهزة الصرف الآلي الجديدة والملغاة والمستبدلة بصفة شهرية (خلال خمسة أيام بعد إغلاق الشهر).
                • 9. نفاذ التعليمات

                  تسري هذه التعليمات من تاريخ إصدارها.

                • 10. الملحقات

                  • 1.10 الملحق رقم (1): نموذج طلب إلغاء جهاز صرف آلي

                  • 2.10 الملحق رقم (2):

                    1.2.10 معيار المسافة المحدّدة لاستبدال أجهزة الصرف الآلي*

                    المنطقةمعيار المسافة
                    المنطقة 1على بُعد 5 كم
                    المنطقة 2
                    المنطقة 3على بُعد 10 كم
                    المنطقة 4
                    المنطقة 5على بُعد 15 كم

                     

                    2.2.10 تصنيف المناطق

                    المنطقةنطاق عدد السكان
                    المنطقة 1أكثر من مليون نسمة
                    المنطقة 2أكثر من نصف مليون إلى مليون نسمة
                    المنطقة 3أكثر من  100 ألف  إلى نصف مليون نسمة
                    المنطقة 4من 20 ألف إلى 100 ألف نسمة
                    المنطقة 5أقل من 20 ألف نسمة

                    * يخضع ذلك للموافقة الاستثنائية من البنك المركزي

                  • 3.10 الملحق رقم (3): متطلبات رفع التقارير