يعتبر دخولك واستخدامك لكتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي ومحتواه قبولاً وإقراراً منك دون أي قيد أو شرط للالتزام والموافقة على الآتي:
كتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي هو منصة تهدف إلى مساعدة الجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزي على الوصول إلى المحتوى التنظيمي للبنك المركزي السعودي بسهولة وكفاءة. لا يزال كتيب قواعد الإطار التنظيمي في مرحلة التطويروالإطلاق التجريبي. البنك المركزي السعودي غير مسؤول عن محتوياته ولا يضمن بأن (الخدمات المتعلقة بالمنصة أو المعلومات أو المواد المعروضة) خالية من أي سهو أو أخطاء. لا يتحمل البنك المركزي السعودي أي مسؤولية عن أي خسارة أو مطالبة أو ضرر ناتج عن أي استخدام للمنصة، وأي قرارات أو إجراءات يتم اتخاذها بناء على المعلومات الواردة في المنصة أو الناتجة عنها.
ليس لكتيب القواعد أي أثر قانوني ولا يهدف إلى تعديل أو إلغاء أي أحكام قانونية. كما أنه لايزال يحتوي على وثائق هي قيد المراجعة بما فيها الوثائق المترجمة. وفي هذا الشأن؛ يؤكد البنك المركزي على كافة المؤسسات المالية المشمولة برقابته وإشرافه؛ ضرورةَ الالتزام دوماً بما يصدر عن البنك المركزي من تعليمات، ومتابعة التحديثات لهذه التعليمات، وعدم الاعتماد على ما هو منشور على المنصة.
مع عدم الإخلال بشروط استخدام موقع البنك المركزي السعودي، فإنك تقر بأن أي استخدام غير قانوني أو غير مصرح به و/أو أي خرق لأي من هذه الأحكام قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضدك.
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على عشرين ألف ريال سعودي، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كلﱡ من خالف أحكام المادة التاسعة عشرة.
٣)
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال سعودي، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كلُّ من خالف أحكام المواد الثامنة والتاسعة والعاشرة.
٤)
يعاقب بغرامة لا تزيد على خمس مئة ريال سعودي عن كل يوم تستمر فيه المخالفة، كلُّ من خالف أحكام المواد السابعة والرابعة عشرة والخامسة عشرة.
٥)
يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال سعودي، كلُّ من خالف أي حكم آخر من أحكام هذا النظام أو القرارات والقواعد الصادرة تنفيذاً له.
٦)
في تطبيق أحكام العقوبات المنصوص عليها في الفقرات (٥,٣,٢) من هذه المادة - إذا كانت - الأفعال المخالفة الصادرة عن الشخص ذاته تحقق غرضاً واحداً وكانت وثيقة الاتصال من حيث القصد والوقت الذي تمت فيه، فإها تعتبر جريمة واحدة وتوقع عليها عقوبة واحدة.
٧)
وفي تطبيق أحكام العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة - إذا وقع الفعل المخالف تحت أحكام أكثر من عقوبة تطبق على الشخص المخالف العقوبة الأشد.