Skip to main content
  Versions

 
  • تعليمات إحلال الرقم الموحد الصادر من مركز المعلومات الوطني المبتدئ بالرقم (7)‏ محل رقم السجل التجاري للمنشآت غير الحكومية

    الرقم: 42017708التاريخ (م): 2020/11/3 | التاريخ (هـ): 1442/3/18الحالة:معدَّل

    إشارة إلى تعليمات البنك المركزي الصادرة بموجب التعميم رقم (42007290)‏ وتاريخ 1442/2/11هـ‏ في شأن  إحلال الرقم الموحد الصادر من مركز المعلومات الوطني المبتدئ بالرقم (7)‏ محل رقم السجل التجاري للمنشآت غير الحكومية، المبني على قرار مجلس الوزراء رقم ‎ (225) وتاريخ 1439/5/6هـ‏ وبرقية معالي وزير التجارة رقم ‎(29238)‏ وتاريخ 1441/11/9هـ‏ وبرقية معالي رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي رقم ‎(702) وتاريخ 1441/12/20هـ،‏ وتعليمات البنك المركزي الإلحاقية في شأن خطة ومتطلبات الاحلال والمهل الزمنية (وآخرها التعليمات بموجب التعميم المحدد للمهلة الزمنية للإحلال حتى تاريخ ‎15‏ نوفمبر 2020م)‏ المبنية على معطيات تنسيق البنك المركزي مع الجهة المختصة المعنية بالإحلال.

    ونظراً لأهمية المحافظة على الاستقرار المالي وضمان عدم الإخلال بالأعمال والبيانات والمعلومات، ولأهمية هذا التغيير بإحلال الأرقام الموحدة بدلاً من أرقام السجلات التجارية والتراخيص لتكون الهوية الرقمية المعرفة بالمنشآت غير الحكومية خلال دورة حياتها حيث سيكون الاستعلام والافصاح والتعامل والتنفيذ وغيره من جميع الجهات الحكومية المخولة نظاماً بموجب الرقم الموحد المبتدئ بالرقم (7)‏. وبناءً على ما ورد إلى البنك المركزي عن التحديات والصعوبات والتأثيرات المتوقعة للتغيير المطلوب على الجوانب القانونية والمالية الائتمانية والعمليات التشغيلية والخدمات والمنتجات المقدمة التي تبينت خلال تطبيق التعليمات المشار اليها أعلاه، وبعد التنسيق مع الجهة المختصة بإحلال الرقم الموحد والتزام البنك المركزي بأن يقوم بالتنسيق ومتابعة القطاعات التي تشرف عليها بالإحلال وفق خطة عملية يتم تقييم مستجداتها بصفة مستمرة. أفيدكم بالآتي:

    أولاً: تمديد المهلة الزمنية لخطط الإحلال حتى تاريخ 1442/05/16هـ‏ الموافق 2020/12/31م‏ وسيتم تقييم التحديات والصعوبات الجوهرية المستجدة خلال هذه المهلة. المبنية على جهود فاعلة ومقبولة وفق تقارير دورية يتم تزويد البنك المركزي بها.

    ثانياً: الالتزام بتعليمات الإحلال (المرفقة أدناه).

    ثالثاً: تحل هذه التعليمات محل التعليمات بموجب التعاميم السابقة جميعاً.

    • 1- المتطلبات الآلية (الأتمته) للإحلال في النظم الآلية

      إعداد متطلبات إحلال الرقم الموحد في النظم الالية (الأتمته) التي تستلزم التعديل بحيث يتم (إضافة / استحداث خانة لمعرف الرقم الموحد المنشآت غير الحكومية في جميع النظم الآلية اللازمة الرئيسة والداخلية والخارجية المتضمنة خانة لرقم السجل التجاري) والإبقاء على خانة رقم السجل التجاري الحالية، وربط خانة الرقم الموحد المستحدثة بخانة رقم السجل التجاري (تكون خانتين مترابطتين ببعضهما). بحيث إذا تم البحث والاستعلام برقم السجل التجاري يظهر معه للمستعلم في الوقت نفسه الرقم الموحد المبتدئ بالرقم ‎(7)‏ وإذا تم البحث والاستعلام بموجب الرقم الموحد يظهر معه رقم السجل التجاري.

    • 2- استمرار خانة رقم السجل التجاري

      يجب عدم إلغاء خانة رقم السجل التجاري الحالية وعدم إلغاء العمل بها إلا بتوجيه أو عدم ممانعة أو تعليمات من البنك المركزي مستقبلاً.

    • 3- مزودي الخدمة

      العمل وبصفة عاجلة على التعاقد مع مزودي الخدمة في حال كانت المتطلبات الآلية اللازمة لإحلال الرقم الموحد تنفذ من مزودي خدمة (مع الالتزام بتعليمات الإسناد المبلغة). وبحيث لا يكون هذا المطلب سبباً للتأخير.

    • 4- الآثار المترتبة على الاحلال

      يجب العمل على حصر المخاطر المحتملة والآثار المترتبة على عملية إحلال الرقم الموحد، ووضع الخطط لتلافيها، بما في ذلك خطط استمرارية الأعمال والدعم اللازم (فني، بشري، وغيره). ومراعاة العلاقات في النظم الالية المتعلقة بالمخاطر العالية ومنها على سبيل المثال لا الحصر، الائتمان والعمليات التجارية، والحجوزات، ومنع التعامل، والراكدة، والقوائم المحلية والدولية (UN)،‏ ومتطلبات اعرف عميلك عموما وما يخص التحقق من المستفيد الحقيقي.

    • 5- الحصر اللازم

      يجب العمل على حصر جميع الأطراف ذات العلاقة بالإحلال ومنها على سبيل المثال الآتي:

      (1)حصر جميع العملاء الحاليين أصحاب الحسابات والعضويات والعلاقات التعاقدية القائمة ذات العلاقة (جميع المنشآت غير الحكومية سواء أكانت شركات ومؤسسات المرتبطين مع المؤسسة المالية بموجب السجل التجاري أو كيانات أخرى خلاف السجل التجاري - بتراخيص- مثل المحامين وجمعيات النفع العام وغيرهم).
       
      (2)حصر جميع شركاء العمل جميعا (جهات اشرافية ورقابية، مؤسسات مالية. شركات معلومات ائتمانية، سداد، مدى، إيصال، مفوترين، مقاصة، سريع، جهات حكومية، وغيرها).
       
      (3)حصر جميع الأعضاء وعملائهم بالنسبة لشركات المعلومات الائتمانية.
       
    • 6- استيفاء الرقم الموحد

      يجب الحصول على الرقم الموحد المقابل لكل رقم سجل تجاري لكل عميل من العملاء ‏وشركاء العمل ومن يلزم الحصول على رقمه الموحد من خلال الاتي:

      (1)موقع وزارة التجارة بالنسبة للمنشآت غير الحكومية الحاصلة على سجل تجاري.
       
      (2)أو من خلال موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالنسبة للمنشآت غير الحكومية الحاصلة على ترخيص من جهة ترخيص.
       
      (3)أو من شركة ثقة / خدمة واثق. بحيث يتم تزويد الشركة بأرقام السجلات التجارية التي تم حصرها ليتم الحصول من خلالها على الرقم الموحد المقابل لكل سجل تجاري بالطريقة التي تناسب كل مؤسسة مالية.
       
      (4)أو من أي مصدر إلكتروني رسمي موثوق آخر يمكن الحصول من خلاله على الرقم الموحد.
       
      (5)أو من قاعدة بيانات المؤسسات المالية والمعلومات الائتمانية حسب المتوافر لديها في صور وثائق العلاقة مسبقاً.
       
    • 7- عدم القدرة على الحصول على الرقم الموحد وفق الفقرة ‎(6)

       استثناء من المتطلب في الفقرة (6) فإنه في الحالات التي يتعذر فيها الحصول على الرقم الموحد المقابل لرقم السجل التجاري من شركة ثقة خصوصا بسبب محدودية العملاء وغير ذلك من الأسباب، يمكن الحصول عليه من خلال منسقي البنك المركزي الموضح بياناتهم ومعلوماتهم في التعاميم السابقة حسب كل قطاع، بحيث يتم طلبها من المنسقين عن طريق البريد الالكتروني الرسمي بموجب ملف اكسل مشفر برقم سري يتكون من عمود واحد فقط يشتمل على قائمة أرقام السجلات التجارية فقط (ولا يشتمل على أي معلومات أو بيانات أخرى عن العملاء) وبحيث يتم إرسال الرقم السري لفتح الملف في بريد الكتروني لاحق، وسيقوم المنسق بتزويد الجهة الطالبة بالأرقام الموحدة المتوافر معلوماتها بنفس الية الطلب الوارد.

    • 8- إحلال الرقم الموحد

      بعد الحصول على الرقم الموحد المقابل لكل سجل تجاري بالنسبة للمنشآت غير الحكومية التي لديها سجلات تجارية (أو تلك التي يتطلب نشاطها سجلاً تجارياً وبغض النظر عن حالة السجل، نشط /غير نشط/ موقوف/ ملغى) يجب احلاله في الخانة التي تم استحداثها في النظام الالي المعرف بالعملاء وشركاء العمل، في بيئة العمل الاختبارية.

    • 9- البيئة الفعلية والاختبارية

      لا يتم إدراج الرقم الموحد في النظم الالية في البيئة الفعلية (العمل المباشر) الا بعد اجراء الاختبارات اللازمة في بيئة عمل اختبارية وبعد مراجعة كافة المخاطر و وسائل الأمان والتأكد من اغلاق تلك المخاطر وبعد الحصول من وحدة العمل المختصة على الموافقة للانتقال للبيئة الفعلية وفق السياسات المعتمدة في هذا الشأن ويجب المراقبة الدقيقة بعد تطبيقه في البيئة الفعلية واخذ الإجراءات اللازمة في حال تأثر الجهة المالية، ويستثنى من ذلك بعض المؤسسات المالية (خلاف البنوك والتمويل والتأمين) التي لا تتطلب أعمالها وجوب التطبيق في بيئة عمل اختبارية (حسب طبيعة أنشطتها ونظمها الالية وعدد العملاء وطرق التعامل).

    • 10- أنظمة‏ المدفوعات الوطنية

      نظراً لما يترتب على إحلال الرقم الموحد من تأثيرات مباشرة على بعض العمليات التشغيلية والخدمات المقدمة من الجهات والمؤسسات المالية التي يشرف عليها البنك المركزي من خلال أنظمة المدفوعات الوطنية مدى وسداد خصوصاً، لذا يجب التأكيد على ما سبق أن قامت شركة المدفوعات السعودية بمشاركته مع البنوك في هذا الشأن بخصوص الآتي:

      • سداد

        (1)عند تحديث رقم السجل التجاري إلى الرقم الموحد الجديد لأي من منشآت القطاع الخاص، يقوم البنك بإنشاء ملف عميل جديد لدى نظام سداد ومن ثم إعادة الربط الآلي لحسابات الفواتير المرتبطة ‏بحساب المنشأة على رقم السجل السابق وان يتم ذلك قبل تاريخ 2020/11/15م.‏
         
    • 11- نظامي تنفيذ وساما نت الآليين

      يجب أن يشمل التعديل في الأنظمة الآلية المرتبطة من خلالها المؤسسات المالية (البنوك) مع البنك المركزي كل من نظام تنفيذ ونظام ساما نت.

    • 12- التعليمات‏ المبلغة من البنك المركزي بخصوص تنفيذ إجراءات قضائية وأمنية ومدنية

       يجب عند تنفيذ التعليمات المبلغة من البنك المركزي في شأن اجراء حجز أو طلب بيانات أو أصول مستندات أو تنفيذ تحويل، الالتزام باتباع الآتي:

      (1)في حال تلقي طلب حجز أو منع تعامل أو حظر تعامل أو منع تحويل ضد أيا من المنشآت غير الحكومية سواء أكان ذلك عبر الأنظمة التقنية (تنفيذ / ساما نت) أو غيرهما وكان الطلب يحتوي على الرقم الموحد ورقم السجل التجاري/ الترخيص أو أحدها فيجب أن يكون تنفيذ مضمون الطلب في أنظمة المؤسسة المالية والمعلومات الائتمانية ‏بموجب الرقمين جميعاً.
       
      (2)في حال تلقي طلب رفع حجز أو رفع منع تعامل أو رفع حظر تعامل أو رفع منع التحويل أو طلب تحويل يحتوي على الرقم الموحد وكان يتعلق بطلب سابق لكيان تم التنفيذ عليه برقم السجل التجاري/ الترخيص فيجب أن يتم مطابقة الرقم الموحد للمنشأة مع رقم السجل التجاري/ الترخيص والتحقق أن الرقمين ينتميان لذات المنشأة لضمان صحة وسلامة وصحة التنفيذ.
       
      (3)في حال تلقي المؤسسة المالية لمعاملة تتعلق بطلب معلومات أو أصول مستندات وكانت المعاملة تحتوي على الرقم الموحد أو السجل التجاري/ الترخيص أو كليهما فيجب البحث في الأنظمة الآلية بالرقم الوارد في المعاملة والبحث أيضاً بالرقم الذي يقابله وذلك لضمان شمولية البحث عن العلاقة المالية ولتوفير المعلومات المطلوبة بشكل دقيق وصحيح.
       
      (4)يلزم التأكيد على ضمان عدم تأثر إجراءات الحجز ورفعه على العلاقات المالية أو منع التعامل أو حظر التعامل ورفعهما.
       
    • 13- فتح‏ الحسابات والعلاقات والتعاقدات الجديدة

      عند تقدم العميل لفتح حساب / عضوية تعامل / إنشاء علاقة تعاقدية فيتم تطبيق المتطلبات المحددة في الحالات الآتية:

      (1)في حال كانت خانة الرقم الموحد معدة وجاهزة في النظم الالية ومربوطة برقم السجل التجاري فيتم فتح الحساب / العضوية / العلاقة التعاقدية بموجب رقم السجل التجاري والرقم الموحد في الخانتين المترابطتين.
       
      (2)وفي حال عدم جاهزية خانة الرقم الموحد في النظم الالية وتقدم العميل بوثيقة تشتمل على رقم السجل التجاري والرقم الموحد فيتم فتح الحسابات/ العضوية/ العلاقة التعاقدية بموجب رقم السجل التجاري فقط على أن يتم ادخال الرقم الموحد فور الانتهاء من إعداد متطلبات الإحلال في النظم الآلية.
       
      (3)وفي حال جاهزية النظم الآلية بالرقم الموحد وتقدم العميل لفتح حساب / عضوية / علاقة تعاقد وقدم اثبات هوية المنشأة متضمنة لرقم السجل التجاري فقط / الترخيص فقط ولا تشتمل على الرقم الموحد، فلا يتم فتح الحساب / العضوية / العلاقة التعاقدية الا بعد تقديم ما يثبت الرقم الموحد من مصدر موثوق سواء أكان المتوافر لديه سجلا تجاريا أو ترخيص كيان.
       
      (4)يجب مراجعة الحسابات / العضويات / علاقات التعاقد التي تمت من قبل المؤسسات المالية خلال الفترة من تاريخ 1442/02/17هـ‏ الموافق 2020/10/4م‏ وحتى تاريخه، والتحقق أنها متفقة مع ما ورد في الفقرات الثلاث (3.2.1) أعلاه.
       

       

    • 14- التدريب

      يعد التدريب والقيام بورش العمل اللازمة لذوي العلاقة بالتطبيق والتنفيذ من المتطلبات المهمة والعاجلة.

    • 15- إدارة‏ المشروع وتنفيذ المتطلبات

      يجب أن يشكل فريق عمل ومديرا للإحلال لاتخاذ ما يلزم لإدارة ومتابعة الخطط العملية والزمنية لذلك.

    • 16- تقديم‏ تقرير دوري إلى المؤسسة بالإنجازات

      يجب تزويد البنك المركزي (إلى المنسقين المبلغ لكم بياناتهم حسب كل قطاع) بتقرير أسبوعي عن الإنجازات الأسبوعية حسب الجدول في الملف المرافق وما قد يتم عليه من تعديل لاحقا.

    • مسائل أخرى

      • 17- مصدر‏ الحصول على الأرقام الموحدة للمنشآت التي ليس لديها / لا يتطلب عملها الحصول سجل تجاري

        حسب المعلومات لدى البنك المركزي حاليا انه يتم ذلك من خلال موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. إلا أنه لغرض الحصول عليه في قوائم مجمعة (BULK PACH) من قناة إلكترونية رسمية، يقوم البنك المركزي حالياً ببحث كيفية الحصول عليها سواء لما يخص عملاء المؤسسات المالية أو لما يخص شركات المعلومات الائتمانية. وسوف يتم التعميم بما يتم التوصل اليه على الجميع حال التمكن من ذلك، الا أنه ينبغي بذل الجهود للحصول عليها تلافيا لعدم التمكن من إيجاد القناة، وتداركاً للوقت.

      • 18- السجلات‏ التجارية السارية والمشطوبة والموقوفة وغير النشطة دون رقم موحد

        يقوم البنك المركزي حالياً بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بشأن السجلات التجارية التي لم يصدر لها رقم موحد لأي سبب كان سواء ‏أكانت مشطوبة، أو توفر لها رقم موحد ولكنها موقوفة لأي سبب وبياناتها نشطة، والسجلات التجارية السارية وليس لها رقم موحد، وسوف يتم التعميم على الجميع عند الانتهاء من ترتيباتها.

      • 19- تعديل‏ محتوى العقود والاتفاقيات

        يجب النظر لما يتعلق بالنماذج والعقود حسبما ترونه ملائما الى حين الانتهاء من المتطلبات وإلغاء خانة السجل التجاري مستقبلا حسب ما ورد في الفقرة رقم (2).

      • 20- اختلاف‏ بعض المتطلبات من قطاع لآخر

        يجب الأخذ بعين الاعتبار أن بعض المتطلبات قد تختلف تطبيقاتها من قطاع لآخر.

      • 21- تعليمات‏ أخرى

        يمكن اتخاذ إجراءات أخرى حسب ما تراه المؤسسة المالية والائتمانية على ألا يخل ذلك أو يتعارض مع التعليمات أعلاه.