Skip to main content

8- إحلال الرقم الموحد

الرقم: 42017708 التاريخ (م): 2020/11/3 | التاريخ (هـ): 1442/3/18 الحالة: نافذ

بعد الحصول على الرقم الموحد المقابل لكل سجل تجاري بالنسبة للمنشآت غير الحكومية التي لديها سجلات تجارية (أو تلك التي يتطلب نشاطها سجلاً تجارياً وبغض النظر عن حالة السجل، نشط /غير نشط/ موقوف/ ملغى) يجب احلاله في الخانة التي تم استحداثها في النظام الالي المعرف بالعملاء وشركاء العمل، في بيئة العمل الاختبارية.