Skip to main content

1- المتطلبات الآلية (الأتمته) للإحلال في النظم الآلية

الرقم: 42017708 التاريخ (م): 2020/11/3 | التاريخ (هـ): 1442/3/18 الحالة: نافذ

إعداد متطلبات إحلال الرقم الموحد في النظم الالية (الأتمته) التي تستلزم التعديل بحيث يتم (إضافة / استحداث خانة لمعرف الرقم الموحد المنشآت غير الحكومية في جميع النظم الآلية اللازمة الرئيسة والداخلية والخارجية المتضمنة خانة لرقم السجل التجاري) والإبقاء على خانة رقم السجل التجاري الحالية، وربط خانة الرقم الموحد المستحدثة بخانة رقم السجل التجاري (تكون خانتين مترابطتين ببعضهما). بحيث إذا تم البحث والاستعلام برقم السجل التجاري يظهر معه للمستعلم في الوقت نفسه الرقم الموحد المبتدئ بالرقم ‎(7)‏ وإذا تم البحث والاستعلام بموجب الرقم الموحد يظهر معه رقم السجل التجاري.