Skip to main content

13- فتح‏ الحسابات والعلاقات والتعاقدات الجديدة

الرقم: 42017708 التاريخ (م): 2020/11/3 | التاريخ (هـ): 1442/3/18 الحالة: نافذ

عند تقدم العميل لفتح حساب / عضوية تعامل / إنشاء علاقة تعاقدية فيتم تطبيق المتطلبات المحددة في الحالات الآتية:

(1)في حال كانت خانة الرقم الموحد معدة وجاهزة في النظم الالية ومربوطة برقم السجل التجاري فيتم فتح الحساب / العضوية / العلاقة التعاقدية بموجب رقم السجل التجاري والرقم الموحد في الخانتين المترابطتين.
 
(2)وفي حال عدم جاهزية خانة الرقم الموحد في النظم الالية وتقدم العميل بوثيقة تشتمل على رقم السجل التجاري والرقم الموحد فيتم فتح الحسابات/ العضوية/ العلاقة التعاقدية بموجب رقم السجل التجاري فقط على أن يتم ادخال الرقم الموحد فور الانتهاء من إعداد متطلبات الإحلال في النظم الآلية.
 
(3)وفي حال جاهزية النظم الآلية بالرقم الموحد وتقدم العميل لفتح حساب / عضوية / علاقة تعاقد وقدم اثبات هوية المنشأة متضمنة لرقم السجل التجاري فقط / الترخيص فقط ولا تشتمل على الرقم الموحد، فلا يتم فتح الحساب / العضوية / العلاقة التعاقدية الا بعد تقديم ما يثبت الرقم الموحد من مصدر موثوق سواء أكان المتوافر لديه سجلا تجاريا أو ترخيص كيان.
 
(4)يجب مراجعة الحسابات / العضويات / علاقات التعاقد التي تمت من قبل المؤسسات المالية خلال الفترة من تاريخ 1442/02/17هـ‏ الموافق 2020/10/4م‏ وحتى تاريخه، والتحقق أنها متفقة مع ما ورد في الفقرات الثلاث (3.2.1) أعلاه.