Skip to main content

7- عدم القدرة على الحصول على الرقم الموحد وفق الفقرة ‎(6)

الرقم: 42017708 التاريخ (م): 2020/11/3 | التاريخ (هـ): 1442/3/18 الحالة: نافذ

 استثناء من المتطلب في الفقرة (6) فإنه في الحالات التي يتعذر فيها الحصول على الرقم الموحد المقابل لرقم السجل التجاري من شركة ثقة خصوصا بسبب محدودية العملاء وغير ذلك من الأسباب، يمكن الحصول عليه من خلال منسقي البنك المركزي الموضح بياناتهم ومعلوماتهم في التعاميم السابقة حسب كل قطاع، بحيث يتم طلبها من المنسقين عن طريق البريد الالكتروني الرسمي بموجب ملف اكسل مشفر برقم سري يتكون من عمود واحد فقط يشتمل على قائمة أرقام السجلات التجارية فقط (ولا يشتمل على أي معلومات أو بيانات أخرى عن العملاء) وبحيث يتم إرسال الرقم السري لفتح الملف في بريد الكتروني لاحق، وسيقوم المنسق بتزويد الجهة الطالبة بالأرقام الموحدة المتوافر معلوماتها بنفس الية الطلب الوارد.