Skip to main content

8- إحلال الرقم الموحد

Effective from Apr 19 2025 - Nov 02 2020
To view other versions open the versions tab on the right

بعد الحصول على الرقم الموحد المقابل لكل سجل تجاري بالنسبة للمنشآت غير الحكومية التي لديها سجلات تجارية (أو تلك التي يتطلب نشاطها سجلاً تجارياً وبغض النظر عن حالة السجل، نشط /غير نشط/ موقوف/ ملغى) يجب احلاله في الخانة التي تم استحداثها في النظام الالي المعرف بالعملاء وشركاء العمل، في بيئة العمل الاختبارية.