تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر المبني على التدفقات النقدية من خلال أجهزة نقاط البيع (مدى)
الرقم: 391000064531 | التاريخ (م): 2018/2/20 | التاريخ (هـ): 1439/6/5 |
تماشياً مع رؤية المملكة 2030 في دعم قطاعات المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتكون أحد القطاعات الحيوية الداعمة لازدهار اقتصاد المملكة، وحرصاً من البنك المركزي على دعم مبادرات القطاع المصرفي المرتبطة بهذا القطاع الهام.
نفيدكم أن البنك المركزي قام مؤخراً بتفعيل بعض الإعدادات الفنية على نظامها المركزي (Terminal Management System – TMS) بهدف دعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من خلال قيام البنوك والمصارف العاملة بالمملكة بتمويل تلك المنشآت نظير حجم/قيم التدفقات النقدية المنفذة عن طريق أجهزة نقاط البيع (مدى) فقط وذلك للفترة المحددة في العقد، حيث أتاح البنك المركزي خاصية جديدة تمكّن كافة البنوك والمصارف من معرفة حالة المنشأة (المتجر) ما إذا كان هناك التزام تمويلي مرتبط بالتدفقات النقدية المنفذة من خلال نقاط البيع من عدمه وذلك مع بنك آخر قبل التعاقد معه لتزويده بخدمة نقاط البيع (مدى).
عليه نأمل الالتزام بالآتي:
- استخدام تلك الخاصية المطبقة على نظام (TMS) لخدمة عقود التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر المعتمدة فقط على التدفقات النقدية من خلال نقاط البيع (مدى).
- يتوجب على البنوك والمصارف عدم استعمال تلك الخاصية للالتزامات المالية الأخرى التي تشترط ضمانات متعددة أخرى، حتى وإن كانت تلك الخدمة من ضمن الخدمات المشار إليها في العقد وتلزم المنشأة (التاجر) الاستفادة منها.
- عند منح التمويل المشار إليه أعلاه يجب مراعاة ما إذا كان هناك تمويلات قائمة يعتمد في منحها على التدفقات النقدية للمنشأة.