Skip to main content

تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر المبني على التدفقات النقدية من خلال أجهزة نقاط البيع (مدى)

الرقم: 391000064531

Effective from 2018-02-20 - Feb 19 2018
To view other versions open the versions tab on the right

تماشياً مع رؤية المملكة ‎2030‏ في دعم قطاعات المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتكون أحد القطاعات الحيوية الداعمة لازدهار اقتصاد المملكة، وحرصاً من المؤسسة على دعم مبادرات القطاع المصرفي المرتبطة بهذا القطاع الهام.

نفيدكم أن المؤسسة قامت مؤخراً بتفعيل بعض الإعدادات الفنية على نظامها المركزي (Terminal Management System – TMS)‏ بهدف دعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من خلال قيام البنوك والمصارف العاملة بالمملكة بتمويل تلك المنشآت نظير حجم/قيم التدفقات النقدية المنفذة عن طريق أجهزة نقاط البيع (مدى) فقط وذلك للفترة المحددة في العقد، حيث أتاحت المؤسسة خاصية جديدة تمكّن كافة البنوك والمصارف من معرفة حالة المنشأة (المتجر) ما إذا كان هناك التزام تمويلي مرتبط بالتدفقات النقدية المنفذة من خلال نقاط البيع من عدمه وذلك مع بنك آخر قبل التعاقد معه لتزويده بخدمة نقاط البيع (مدى).

عليه نأمل الالتزام بالآتي:

  1. استخدام تلك الخاصية المطبقة على نظام ‎(TMS) لخدمة عقود التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر المعتمدة فقط على التدفقات النقدية من خلال نقاط البيع (مدى).
  2. يتوجب على البنوك والمصارف عدم استعمال تلك الخاصية للالتزامات المالية الأخرى التي تشترط ضمانات متعددة أخرى، حتى وإن كانت تلك الخدمة من ضمن الخدمات المشار إليها في العقد وتلزم المنشأة (التاجر) الاستفادة منها.
  3. عند منح التمويل المشار إليه أعلاه يجب مراعاة ما إذا كان هناك تمويلات قائمة يعتمد في منحها على التدفقات النقدية للمنشأة.

للإحاطة والعمل بموجبه اعتباراً من تاريخه.

وتقبلوا تحياتي،

أحمد بن عبدالله آل الشيخ

وكيل المحافظ للرقابة

نطاق التوزيع:

 - البنوك و المصارف العاملة بالمملكة.