Skip to main content
  Versions

 
  • تعليمات شبكة الفروع

    الرقم: 43089486التاريخ (م): 2022/5/24 | التاريخ (هـ): 1443/10/23الحالة:نافذ

    استناداً إلى نظام البنك المركزي السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٦) وتاريخ ١٤٤٢/٠٤/١١هـ، ونظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥) بتاريخ ٠٢/٢٢ /١٣٨٦ هـ، وانطلاقاً من دور البنك المركزي الإشرافي والرقابي وحرصه على تعزيز مبدأ الشمول المالي وزيادة وصول الخدمات المالية إلى المناطق ذات الأولوية والتنويع الجغرافي لشبكة فروع البنوك، ولضمان وضع البنوك إطار داخلي متكامل لتنظيم آلية فتح وإغلاق ونقل فروع ومراكز الخدمة الذاتية ومراكز الحوالات التابعة.

    مُرافق تعليمات شبكة الفروع والتي تحلّ محلّ تعليمات الفروع الصادرة بموجب التعميم رقم (٢٦٧١٣ ٣٥١٠٠٠١) وتاريخ ١٤٣٥/١٠/١١ هـ.

     

    • 2. التعريفات

      1.2

      البنك المركزي : البنك المركزي للمملكة العربية السعودية الذي أُسّس بموجب المرسوم الملكي رقم (م/36) بتاريخ 1442/04/11هـ؛

      2.2

      التعليمات: تعليمات شبكة الفروع؛

      3.2

      البنك: هو أي بنك مرخص له بمزاولة أعمال مصرفية في المملكة بما يتوافق مع الأحكام الواردة في نظام مراقبة البنوك؛

      4.2

      شبكة الفروع: تشمل الفروع ومراكز الخدمة الذاتية ومراكز التحويل؛

      5.2

      الفروع: تشمل الفروع المتكاملة التي توفر جميع الخدمات المصرفية، وكذلك الفروع الصغيرة بأنواعها التي توفر الخدمات المصرفية الأساسية مثل فتح الحسابات، والإيداعات والسحوبات النقدية، وتحويل الأموال، وإصدار وتحصيل أوامر الدفع والحوالات عند الطلب، وغيرها؛

      6.2

      مراكز الخدمة: تشمل المنافذ المخصصة لتسهيل تقديم الخدمة للعملاء وتوفير خدمات التسويق والمبيعات وغيرها من الأنشطة المشابهة؛

      7.2

      مراكز التحويل: هي مراكز تقديم خدمات مالية مختصة بالتحويلات المالية المحليةوالدولية )إرسال الأموال واستقبالها( بما يتوافق مع دليل تنظيم أعمال مراكز التحويل المالية التابعة للبنوك الصادرة عن البنك المركز ي؛

      8.2

       جهاز الصرف: هو جهاز الصرف الآلي، ويتضمن أجهزة الصرف الآلي وأجهزة الإيداع النقدي وأجهزة الصراف التفاعلية وأجهزة الخدمة الذاتية التي توفر الإيداعات والسحوبات النقدية؛

      9.2

      المناطق: ستصنف شبكة الفروع لغرض هذه التعليمات حسب النطاقات الآتية (وفقا لأحدث بيانات التعداد السكاني المنشورة من قبل الهيئة العامة للإحصاء):

       أ)

      النطاق رقم 1 (المدن الكبيرة): تتضمن المدن التي يبلغ عدد سكانها مليون نسمة أو أكثر؛

       ب)

      النطاق رقم 2 (المدن المتوسطة): تشمل المدن التي يبلغ عدد سكانها نصف مليون إلى مليون نسمة؛

       ج)

      النطاق رقم 3 (المدن الصغيرة): تشمل المدن التي يبلغ عدد سكانها 100 ألف إلى نصف مليون نسمة؛

       د)

      النطاق رقم 4 (المناطق النائية): تشمل القرى والهجر والمراكز التي يقل عدد سكانها عن 100 ألف نسمة؛

      10.2

      المناطق ذات الأولوية: تتضمن النطاق رقم 3 (المدن الصغيرة) والنطاق رقم 4 (المناطق النائية)؛

      11.2

      السبل الرقمية: القنوات المستخدمة لتنفيذ المعاملات عبر الأوساط الإلكترونية أو من خلال الأنماط الموظِّفة التقنية أو الأنماط الإفتراضية أو عبر شبكة الإنترنت. وتتضمن هذه الأنماط استخدام بطاقات الصراف الآلي والبطاقات الائتمانية ومسبقة الدفع، والخدمات المصرفية عبر الإنترنت والجوال، ومحافظ الأجهزة الذكية، وتطبيقات المدفوعات الرقمية، إلخ؛

      12.2

      العميل:  أي شخص طبيعي أو اعتباري يحصل على الخدمات أو المنتجات المصرفية أو من تُقدم له مثل هذه الخدمات أو المنتجات من البنك؛

      13.2

      الرخصة غير النشطة: هي رخصة صادرة سابقاً من البنك المركزي لفتح فرع ولكن الفرع المعني متوقف عن العمل حاليا بسبب تأخر بدء عملياته أو تم إيقاف أعماله لأي سبب كان؛
       

    • 3. أهداف التعليمات

      تهدف التعليمات إلى تحقيق الأهداف التنظيمية التالية: 

       أ)

      تعزيز الشمول المالي وزيادة وصول الخدمات المالية إلى المناطق ذات الأولوية؛

       ب)

      وضع أُطر عمل تنظيمية وإشرافية لشبكة الفروع؛

       ج)

      تشجيع التنويع الجغرافي لشبكة الفروع؛

       د)

      ضمان حماية العملاء؛

       هـ)

      التسهيل على البنوك في زيادة مرونة عمل شبكات فروعها.

    • 4. نطاق التطبيق

      تسري هذه التعليمات على جميع البنوك المحلية وفروع البنوك الأجنبية المرخصة والعاملة في المملكة العربية السعودية. وتسري هذه التعليمات على فروع البنوك الأجنبية فقط في حال كانت تخطط للتوسع لأكثر من ثلاثة فروع.

    • 5. سياسة شبكة الفروع

      1.5يجب على البنوك إعداد سياسة لشبكة الفروع تختص بفتح الفروع ومراكز الخدمة الذاتية ومراكز التحويل وإغلاقها ونقلها. على أن تشمل سياسة شبكة الفروع للبنوك عدة نقاط، من بينها:
       
       أ)استراتيجية البنك العامة لخدمة العملاء (ومنهم كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة) وقنوات الخدمة المستخدمة (ومنها المنصات الرقمية)؛
       
       ب)تحديد السوق المستهدف للبنك؛
       
       ج)منهج البنك تجاه تعزيز الشمول المالي وزيادة وصول الخدمات المالية؛
       
       د)القنوات الرئيسة التي ستُستخدم في إيصال الخدمات المالية؛
       
       هـ)مقاييس أو معايير مجلس الإدارة العامة لفتح الفروع ومراكز الخدمة الذاتية ومراكز التحويل وإغلاقها ونقلها؛
       
       و)خطط تشجيع استخدام السبل الرقمية؛
       
       ز)خطط توفير أي خدمات مالية أخرى في الفروع (مثل التأمين المصرفي) أو التعاقد مع وكيل مصرفي لتقديم خدمات البنك؛
       
       ح)خطط خدمة العملاء في المناطق ذات الأولوية كجزء من مسؤولية البنك الإجتماعية.
       
      2.5لا تغطي سياسة شبكة الفروع أجهزة الصرف الآلي، حيث سيتم الاستمرار في التعامل معها بشكل منفصل حسب قواعد وتعليمات البنك المركزي الحالية.
       
      3.5يجب على البنوك الرفع بمسودة سياسة شبكة الفروع إلى مجالس إدارتها (أو اللجنة المفوضة في مجلس الإدارة) لمراجعتها والموافقة عليها. أما بالنسبة لفروع البنوك الأجنبية فيمكن الاستعاضة عن موافقة مجلس الإدارة من خلال الحصول على موافقة الرئيس التنفيذي للفرع أو أحد كبار المدراء التنفيذيين المفوضين .
      4.5على البنوك تزويد البنك المركزي بسياسة شبكة الفروع بعد اعتمادها من مجلس الإدارة (أو اللجنة المفوضة من المجلس) وذلك خلال أربعة أشهر من تاريخ إصدار هذه التعليمات، بها المعلومات الآتية مرفقا :
       أ)تفاصيل وحجم الخدمات المالية المقدمة عبر السبل الرقمية خلال كل سنة من السنوات الثلاث الماضية؛
       
       ب)عدد الفروع ومراكز الخدمة الذاتية ومراكز التحويل التي تم افتتاحها أو إغلاقها أو نقلها (حسب النطاق) خلال كل سنة من السنوات الثلاث الماضية؛
       
       ج)عدد أجهزة الصرف الآلي الجديدة (بما في ذلك أجهزة الصرف الآلي المتنقلةوالمؤقتة) التي تم تشغيلها خلال كل سنة من السنوات الثلاث الماضية؛
       
       د)نتائج أي دراسات ميدانية و /أو جولات التسوق الخفي لتقييم رضا العملاء وجودة الخدمات المصرفية المقدمة؛
       
       هـ)أي إجراءات أخرى تم اتخاذها لزيادة انتشار الخدمات المالية وتقديم الخدمات المصرفية الأساسية للعامة؛
       
      5.5سيقوم البنك المركزي بمراجعة سياسة شبكة الفروع لكل بنك لمنح عدم الممانعة. وأثناء تقييمه للسياسة، سيقوم البنك المركزي بمراجعة عدد من الأمور منها ما يلي:
       
       أ)خطة البنك لتقديم الخدمات المالية من خلال السبل الرقمية والجدول الزمني لها؛
       
       ب)نتائج أي دراسات ميدانية لمرئيات العملاء أو جولات التسوق الخفي لتقييم رضا العملاء وجودة الخدمات المصرفية المقدمة؛
       
       ج)أي إجراءات أخرى تم اتخاذها لزيادة انتشار الخدمات المالية وتقديم الخدمات المصرفية الأساسية في المناطق ذات الأولوية.
       
      6.5على البنوك مراجعة وتحديث سياسة شبكة الفروع المعتمدة مره كل ثلاث سنوات أو أكثر حسب الحاجة لضمان اتساقها مع الإجراءات النظامية ذات الصلة وديناميكيات السوق السائدة. على أن يتم تسليم السياسة بعد تعديلها إلى البنك المركزي بعد مراجعتها وا عتمادها من مجلس الإدارة (أو اللجنة المفوضة من المجلس)، أما بالنسبة لفروع البنوك الأجنبية فيمكن الاستعاضة عن موافقة مجلس الإدارة من خلال
      الحصول على موافقة الرئيس التنفيذي للفرع أو أحد كبار المدراء التنفيذيين المفوضين. على أن يتم تسليمها خلال 30 يوماً تقويمياً من تاريخ اعتمادها.
    • 6. ترخيص الفروع

      1.6يتعين على البنوك الحصول على موافقة البنك المركزي للحصول على ترخيص جديد لفرع أو مركز خدمة ذاتية أو مركز تحويل (داخل المملكة وخارجها) ويجب الحصول على موافقة البنك المركزي لفتح فرع في الخارج قبل التواصل مع الهيئة الإشرافية أو التنظيمية المعنية في البلد المضيف للحصول على أي موافقة.
       
      2.6تقدم البنوك طلب الحصول على ترخيص جديد لفرع أو مركز خدمة ذاتية أو مركز تحويل إلى البنك المركزي وفقاً لسياسة شبكة الفروع المعتمدة لديها، ويجب أن يحتوي الطلب على جميع المعلومات ذات الصلة عن الفرع أو مركز خدمة ذاتية أو مركز التحويل المطلوب بما في ذلك اسم المدينة، والموقع المبدئي، ونطاق الموقع، وأسباب اختيار المدينة والموقع، ودراسة الجدوى (بما في ذلك أداء الفرع المتوقع والأثر المالي).
       
      3.6على البنوك استخدام التراخيص غير النشطة للفروع ومراكز الخدمة الذاتية ومراكز التحويل قبل تقديم طلب إلى البنك المركزي للحصول على تراخيص جديدة.
       
      4.6لا يتطلب الحصول على موافقة من البنك المركزي لفتح فرع أو مركز خدمة ذاتية أو مركز تحويل جديد إذا تم فتح هذا الفرع أو المركز داخل نفس النطاق باستخدام التراخيص السابقة غير النشطة للفروع أو مراكز الخدمة الذاتية ومراكز التحويل. كذلك لا يتطلب الحصول على الموافقة المسبقة من البنك المركزي في حالة فتح فرع أو مركز خدمة ذاتية أو مركز تحويل جديد في أي من النطاق الأصغر باستخدام ترخيص سابق غير نشط لفرع أو مركز خدمة ذاتية أو مركز تحويل في نطاق أكبر. وفي تلك الحالات يجب أن تتواصل البنوك مع البنك المركزي قبل شهرين من الافتتاح لأجل تعديل الترخيص غير النشط لافتتاح الفرع أو المركز في الموقع الجديد.
      5.6لا يتطلب على البنوك تقديم خطة التوسع السنوية للفروع إلى البنك المركزي بعد موافقة البنك المركزي على سياسة شبكة الفروع بناءً على هذه التعليمات.
      6.6يتوقع من البنوك أن تؤدي دورها في زيادة انتشار الخدمات المالية في المناطق ذات الأولوية كجزء من مسؤوليتها الاجتماعية.
    • 7. افتتاح الفروع

      1.7بعد الحصول على موافقة البنك المركزي على ترخيص فرع جديد، يتعين على البنوك الانتهاء من تحديد موقع الفرع، والحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الحكومية المعنية وإنشاء الفرع، وإجراء جميع الترتيبات الأخرى لافتتاحه.
       
      2.7عند إكتمال جاهزية الفرع على البنوك الحصول على ترخيص رسمي (لوحة الفرع) من البنك المركزي لافتتاحه. ويجب أن يحتوي طلب الحصول على هذا الترخيص جميع المعلومات ذات الصلة بشأن استعداد البنك لفتح الفرع، كما يجب تقديم هذا الطلب بعد إجراء جميع الترتيبات اللازمة لافتتاح الفرع (كما هو مفصل في النقطة 7-3 أدناه)
       
      3.7يجب تقديم جميع طلبات الحصول على ترخيص لافتتاح فروع جديدة مع المعلومات ذات الصلة التي تشمل الآتي:
       
       أ)موقع الفرع بالتحديد.
       
       ب)ترتيبات السلامة والأمن للفرع والعملاء (ومن ذلك الترتيبات لخدمة كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة).
       
       ج)حالة البنية التحتية لتقنية المعلومات والقدرة الاتصالية بالإنترنت.
       
       د)عدد موظفي الفرع.
       
       هـ)الموافقات اللازمة من الجهات الحكومية المعنية؛
       
       و)ترخيص البلدية.
       
       ز)شهادة من إدارة المراجعة الداخلية بالبنك تؤكد أن الفرع الجديد يتوافق مع جميع المتطلبات ذات الصلة للجهات الحكومية والبنك المركزي.
       
      4.7بمجرد أن يصدر البنك المركزي ترخيصًا رسميًا لافتتاح الفرع (لوحة الفرع)، يتعين على البنك القيام بجميع الإجراءات اللازمة لتشغيل الفرع خلال ستة أشهر من تاريخ إصداره مع الالتزام بجميع شروط الترخيص.
       
      5.7يجب على البنوك إبلاغ البنك المركزي كتابيًا خلال 14 يومًا تقويميًا من بدء عمليات الفرع الجديد.
       
    • 8. إغلاق الفروع

      1.8يجب أن تحصل البنوك على موافقة مسبقة من البنك المركزي لإغلاق أو نقل فرع أو مركز خدمة ذاتية, كما يجب إحاطة البنك المركزي في حالة حدوث أي إغلاق أو نقل قسري لفرع أو مركز خدمة ذاتية أو مركز تحويل بسبب ظروف قاهرة مع ذكر أسباب ذلك.
       
      2.8يمكن للبنوك التخطيط لإغلاق أو نقل الفروع ومراكز الخدمة الذاتية أو مراكز التحويل، أو تحويل فرع إلى مركز خدمة ذاتية في النطاقين 1 و 2 شريطة أن يكون البنك قد اتخذ التدابير اللازمة لتعزيز استخدام القنوات الرقمية.
       
      3.8لا يُسمح بإغلاق الفروع أو مراكز الخدمة الذاتية في النطاقين 3 و 4 (المناطق ذات الأولوية)، ولكن يُسمح بنقلها داخل نفس المدينة أو المحافظة.
       
      4.8يُسمح للبنوك بدمج فرعين قريبين في حالة اندماج بنكين، أو دمج فروع قريبة في حالات أخرى مبررة، شريطة بقاء فرع لنفس البنك على مسافة 10 كيلومترات بحد اقصى.
       
      5.8لا يُسمح للبنوك إنهاء خدمات أي موظف عند إغلاق أو نقل فرع أو مركز خدمة ذاتية أو مركز تحويل.
       
      6.8يُسمح للبنوك بإغلاق مراكز التحويل ونقلها وفقاً لسياسة شبكة الفروع المعتمدة لديها. على أن يتم إحاطة البنك المركزي بما لا يقل عن 30 يوماً تقويمياً قبل أي إغلاق أو نقل لمركز تحويل.
       
    • 9. التواصل مع العملاء

      1.9يجب على البنوك إبلاغ العملاء عبر الرسائل النصية القصيرة والبريد الإلكتروني قبل شهرين على الأقل من إغلاق أو نقل أي فرع أو مركز خدمة ذاتية أو مركز تحويل.
       
      2.9على البنوك وضع إشعار على مواقعها الإلكترونية وكذلك على مبنى/مدخل الفرع مع أرقام الاتصال للحصول على المزيد من المعلومات؛
       
      3.9يجب أن يوضح البنك في تواصله مع العملاء الخيارات البديلة لديهم للاستفادة من الخدمات المصرفية, على أن يشمل ذلك معلومات حول أقرب فرع للبنك أو مركز خدمة ذاتية أو أي قنوات أخرى متاحة.
       
    • 10. رفع التقارير

      على البنوك تقديم  البيانات الآتية إلى البنك المركزي بشكل ربع سنوي خلال 30 يومًا تقويميًا من انتهاء الربع:
       
       1.10بيانات فتح وإغلاق ونقل الفروع ومراكز الخدمة الذاتية ومراكز التحويل (حسب الصيغة المرفقة في الملحق [1]).
       
       2.10بيانات عن القنوات المستخدمة لخدمة العملاء (حسب الصيغة المرفقة في الملحق [2]).
       
       3.10بيانات بشأن العملاء الحاصلين على الخدمات حضوريًا في الفروع والمراكز ومن خلال أجهزة الخدمة الذاتية وأجهزة الصرف الآلي ووكلاء البنوك (حسب الصيغة المرفقة في الملحق [3]).
       
    • الملحق الأول

      اسم البنك:        -------------------------- 
       
      بيانات فتح وإغلاق ونقل الفروع ومراكز الخدمة والتحويل للربع المنتهي في-------------
       
      بيانات الفروع
      الرقم التسلسليالنطاقاتالفروع المفتوحة خلال الربعالفروع المغلقة خلال الربعالفروع المنقولة  خلال الربعالفروع العاملة في نهاية الربعالتراخيص غير النشطة للفروع
      1النطاق 1     
      2النطاق 2     
      3النطاق 3     
      4النطاق 4     
      5خارج المملكة      
      6الإجمالي     
       
      بيانات مراكز الخدمة الذاتية
      الرقم التسلسليالنطاقاتالمراكز المفتوحة خلال الربعالمراكز المغلقة خلال الربعالمراكز المنقولة خلال الربعمراكز الخدمة العاملة في نهاية الربعمجموع التراخيص غير النشطة لمراكز التحويل
      1النطاق 1     
      2النطاق 2     
      3النطاق 3     
      4النطاق 4     
      5خارج المملكة      
      6الإجمالي     
       
      بيانات مراكز التحويل
      الرقم التسلسليالنطاقاتالمراكز المفتوحة خلال الربعالمراكز المغلقة خلال الربعالمراكز المنقولة خلال الربعمراكز التحويل العاملة  في نهاية الربع مجموع التراخيص غير النشطة لمراكز التحويل
      1النطاق 1     
      2النطاق 2     
      3النطاق 3     
      4النطاق 4     
      5خارج المملكة      
      6الإجمالي     
    • الملحق الثاني

      اسم البنك:       ---------------------------
       
      بيانات القنوات المستخدمة لخدمة العملاء، في الربع المنتهي بـ----------------
       
      الرقم التسلسليالنطاقاتعدد عملاء البنك النشطين في بداية الربععدد العملاء الحاصلين على الخدمات خلال الربععدد العملاء الحاصلين على الخدمات حضوريًا في الفرع أو مركز الخدمة خلال الربععدد العملاء الحاصلين على الخدمات عبر القنوات الرقمية خلال الربععدد العملاء الحاصلين على الخدمات من خلال  أجهزة الخدمة الذاتية خلال الربععددالعملاء الحاصلين على الخدمات عبر أي وسيلة أخرى خلال الربع
      1النطاق 1      
      2النطاق 2      
      3النطاق 3      
      4النطاق 4      
      5خارج المملكة       
      6الإجمالي      
       
      ملاحظة: في العمود الأخير، يجب وضع عدد العملاء الحاصلين على الخدمات من خلال أي وسيلة بخلاف الحصول على الخدمات حضوريًا أو القناة الرقمية أو من خلال أجهزة الخدمة الذاتية.
    • الملحق الثالث

      اسم البنك:       ---------------------------
       
      بيانات عن العملاء الحاصلين على الخدمات حضوريًا في الفروع والمراكز وأجهزة الخدمة الذاتية أو أجهزة الصرف الآلي للربع المنتهي في ---------------------
       
      الرقم التسلسلي فئات العملاء (متوسط عدد العملاء الحاصلين على الخدمات يوميًا خلال الربع)عدد الفروععدد مراكز الخدمة الذاتيةعدد مراكز التحويلعدد أجهزة الخدمة الذاتيةعدد أجهزة الصرف الآليعدد فروع الوكيل المصرفيالإجمالي
      110-0       
      220-11       
      330-21       
      450-31       
      570-51       
      6100-71       
      7200-101       
      8300-201       
      9400-301       
      10500-401       
      11أكثر من 500       
      12الإجمالي