Skip to main content
  Versions

 
  • دليل تنظيم أعمال مراكز التحويل المالية التابعة للبنوك

    الرقم: 381000063572التاريخ (م): 2017/3/12 | التاريخ (هـ): 1438/6/14الحالة:نافذ

    ‏استناداً إلى نظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/5‏ وتاريخ 1386/2/22هـ،‏ والقرار الوزاري رقم ‎2149/‎3‏ وتاريخ 1406/10/14هـ‏ المتعلق بتنفيذ أحكام نظام مراقبة البنوك، واستكمالاً لجهود البنك المركزي في دعم مراكز التحويل المالية من خلال مواجهة التحديات المختلفة في النواحي التقنية والتشغيلية والإجرائية.

    ‏مرفق لكم الإصدار الأول من "دليل تنظيم أعمال مراكز التحويل المالية التابعة للبنوك" ويؤكد البنك المركزي على البنوك والمصارف العاملة بالمملكة الالتزام بتطبيق ما ورد فيه اعتباراً من 1438/10/15هـ‏ الموافق 2017/7/9م.

    • 1- المقدمة

      تعتبر خدمة تحويل الأموال أحد أهم الخدمات المقدمة من قبل القطاع المصرفي في المملكة، وتقدم هذه الخدمة من خلال مراكز التحويل المالية التابعة للبنوك وشركات التحويل المرخصة والمتخصصة في تقديم خدمات الحوالات المالية للعملاء.

      ‏وفي ظل تنامي أعداد ومبالغ عمليات التحويل والازدياد الملحوظ في أعداد تلك المراكز وفروعها فإن مراكز تحويل الأموال في المملكة تواجه تحديات مختلفة لاسيما في النواحي التقنية والتشغيلية والإجرائية لكي تتمكن من التفاعل بحرفية مع ما يستجد من تنظيمات ولوائح وقواعد محلية ودولية ذات علاقة بإجراءات تحويل الأموال.

      ‏ولكي تتمكن مراكز التحويل من الحفاظ على قدراتها التنافسية وتحقق أقصى قدر من رضا العملاء وتوفير خدمات مميزة تحتاج هذه المراكز إلى استراتيجيات تطوير حديثة من خلال رؤية واضحة وتطبيق منهجية مدروسة والاستفادة من التقنيات البنكية الحديثة في هذا المجال.

      ‏وسعياً في النهوض والرقي بهذا القطاع إلى بيئة أكثر تطوراً وتنافسية وتنظيماً قام البنك المركزي بإعداد "دليل تنظيم أعمال مراكز التحويل المالية التابعة للبنوك" والذي يشمل في محتوياته على مجموعة من الأهداف، والتنظيمات، وملامح تطويرية مختلفة.

      ‏وسوف يتم تباعاً تطوير هذا الدليل ليتماشى مع المتغيرات والإجراءات التطويرية والتنظيمية.

      • 2-1: الغرض من الدليل

        يهدف البنك المركزي بإعداد هذا الدليل إلى وضع الإجراءات والمتطلبات الأساسية لتنظيم عمل ‏تلك المراكز وضمان جودة خدماتها المقدمة للعملاء.

    • 3- التعاريف

      ‏يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا الدليل- المعاني الموضحة أمام كل منها، مالم يقتض السياق خلاف ذلك:

      البنك المركزي:

      البنك المركزي السعودي*

      الإدارة العامة للتحريات المالية:

      ‏السلطة المخولة بتلقي وتحليل بلاغات الأنشطة المشتبه بعلاقتها بغسل الأموال وتمويل الإرهاب من كافة المؤسسات المالية وغير المالية.

      مجموعة العمل المالي (FATF):

      ‏منظمة حكومية دولية تتمثل مهام عملها في وضع المعايير وتعزيز التنفيذ الفعال للتدابير القانونية والتنظيمية والتشغيلية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح والتهديدات الأخرى ذات الصلة بنزاهة النظام المالي الدولي.

      المراكز:

      ‏مراكز تحويل الأموال التابعة للبنوك، وشركات التحويل المرخصة.

      البنك:

      ‏البنك التابع له مركز التحويل.

      عضوية الحوالات/ العضوية:

      ‏سجل لدى مركز تحويل تابع للبنوك ينشأ بموجب عقد يسمى "اتفاقية فتح عضوية حوالات" موقع من طرف المركز وصاحب العضوية (العميل) تتضمن كافة معلومات العميل. وتنشأ عن هذه الاتفاقية حقوق والتزامات لكلا الطرفين طبقاً للأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.


      * حل اسم "البنك المركزي السعودي" محل اسم "مؤسسة النقد العربي السعودي" بموجب نظام البنك المركزي السعودي رقم(م/36) بتاريخ 1442/4/11هـ.

    • 4- أوقات‏ عمل مراكز التحويل*

      - تكون أيام العمل الرسمية من يوم الأحد إلى يوم الخميس.
       
      -يكون يوم السبت يوم عمل اختياري إضافي بعد أخذ عدم ممانعة البنك المركزي لكل فرع.
       
      -يُعد يوم الجمعة إجازة أسبوعية رسمية لجميع مراكز التحويل.
       
      -تكون ساعات عمل فروع المراكز من الساعة (9:30) صباحاً وحتى الساعة (5:30) مساءً.
       

      *عدّلت هذه الفقرة بموجب تعميم البنك المركزي رقم 2304/41 وتاريخ 1439/9/9هـ.

    • 6- الإفصاح والشفافية

      1-يجب على مراكز التحويل إيضاح حقوق ومسئوليات كل طرف وتفاصيل الأسعار والعمولات والرسوم التي يتقاضاها المركز ووضعها في مكان بارز وتكون واضحة ومختصرة وغير مضللة.
       
      2-ينبغي على مراكز التحويل توفير نسخة ورقية مجانية من مبادئ حماية عملاء المصارف في كافة الفروع.
       
    • 8- الخدمة داخل مراكز التحويل

      1-يجب توفير أجهزة نقاط بيع لقبول بطاقات الشبكة السعودية "مدى" بشكلٍ كافٍ لدى كافة فروع مراكز التحويل.
       
      2-وضع مسار منفصل وخاص للسيدات في كل فرع وذلك في حال عدم وجود قسم خاص للسيدات.
       
      3-ينبغي على المراكز التحقق من أن كافة الخدمات الإلكترونية تلبي احتياجات العملاء وتسهل إنجاز عمليات التحويل وفق أحدث السبل.
       
      4-التأكيد على قيام الموظفين بأداء مهامهم بكفاءة ومهنية والتأكد من قدرتهم على تقديم الخدمات المطلوبة للعملاء، وتوفير التدريب المناسب والمستمر للموظفين.
       
      5-الالتزام بالسلوكيات الجيدة والتعامل بمهنية في خدمة العملاء.
       
      6-العمل على رفع مستوى جودة الخدمات داخل الفرع مثل وضع أجهزة تنظيم الخدمة (queuing machines).
       
      7-وضع الأولوية في الخدمة لذوي الاحتياجات الخاصة وتوفير الأدوات الملائمة لتسهيل دخولهم للفروع.
       
    • 9- سياسات وإجراءات قبول العملاء

      تتضمن سياسات وإجراءات قبول العملاء جميع العوامل ذات الصلة بالعميل باعتباره الشخص، الذي يقوم بعملية مالية من خلال مركز تحويل، واتخاذ إجراءات التحقق من الهوية والعنوان والأعمال التي يزاولها ومقدار الدخل ومصادر الأموال وتحديد الغرض من إنشاء العلاقة (عضوية الحوالات) بين مركز التحويل وعملائه وعدم التعامل مع الأسماء المجهولة أو الوهمية، ويراعى بذلك التقيد التام بالأنظمة والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي واتباع التعليمات الصادرة في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكذلك متطلبات مبدأ اعرف عميلك وإجراءات العناية الواجبة بالعميل على مختلف أنواع وفئات العملاء ووضع التصنيفات والشروط اللازمة لإنشاء العلاقة مع العميل.

      • 1-9: فتح العضوية

        ‏يقوم عميل مركز التحويل بتعبئة البيانات الشخصية الخاصة في نموذج فتح عضوية فردية للأفراد للاستفادة من الخدمات المقدمة من مركز التحويل ويصدر المركز بطاقة عضوية للعميل تحتوي على رقم خاص به يرتبط في النظام الآلي وتخزن فيه بياناته الشخصية وصورة الهوية والتوقيع على ما يثبت حضور الشخص نفسه وعلى صحة البيانات التي قام بتعبئتها في النموذج، وبيانات المستفيد من التحويل لدى المركز المصرح له من البنك المركزي بممارسة هذا النشاط، ويجب على العميل تقديم رقم العضوية عند القيام بأي عملية مالية وتقديم الهوية الأصلية للتأكد من أنه صاحب العلاقة وأن الهوية سارية المفعول.

        وتخضع العضوية للإجراءات النظامية من حيث تحديث البيانات والتجميد، بالإضافة إلى وضع الحدود المالية المسموح بها حسب حالة العملاء ومعدلات دخولهم ونحو ذلك.

      • 2-9: شروط فتح العضوية

        يشترط الالتزام بكافة المتطلبات الواردة في قواعد فتح الحسابات البنكية والقواعد العامة لتشغيلها، كما ينبغي أن تستوفي العضوية الشروط الواجبة لمتطلبات التحقق من الهوية ومن المستخدم (المستفيد) الحقيقي لها ومنها ما يأتي: 
         
         1-أن يتم فتح العضوية من قبل العميل نفسه، ويتطلب حضوره شخصيا مع الأخذ في الاعتبار الحالات التي يتطلب فيها زيارة العميل لإنشاء العلاقة والواردة في قواعد فتح الحسابات البنكية والقواعد العامة لتشغيلها في البنوك التجارية بالمملكة العربية السعودية.
         
         2-تعبئة كامل البيانات والمعلومات الخاصة بمبدأ اعرف عميلك في نموذج فتح العضوية وتأكيد صحتها بالتوقيع عليها.
         
         3-وضع صورة طبق الأصل من الهوية الوطنية للمواطنين أو هوية مقيم للوافدين سارية المفعول في ملف العميل.
         
         4-يتحمل مركز التحويل مسؤولية مطابقة البيانات والتأكد من صحتها مع أصول المستندات المقدمة من العميل، ووضع الختم والتاريخ على كل مستند وحفظها في النظام الآلي.
         
         5-وجوب وجود معرف للمرأة مغطاة الوجه.
         
         6-لا يفتح للقاصر (ممن هو دون سن ‎18‏ سنة هجرية) عضوية إلا بموافقة الولي أو الوصي (لا بمعرّف).
         
         7-لا يسمح بفتح عضوية حوالات للشخصيات الاعتبارية، ويتوجب عليهم فتح حساب مصرفي لدى البنك وأن تكون جميع العمليات المالية من خلاله فقط.
         
         8-يمكن منح الوافد الذي يحمل تصريح إقامة مؤقتة في جواز السفر -الممنوحة له من قبل سفارات المملكة بموجب تأشيرة عمل فقط تمهيداً للحصول على هوية مقيم- عضوية بناءً على هذا التصريح (لمدة ‎3 أشهر) وتُجمد بعد انتهاء المدة حتى إصدار هوية مقيم سارية المفعول.
         
         9-اتباع التعليمات الخاصة بالأشخاص المحظور التعامل معهم وفقاً لقرارات مجلس الأمن و البنك المركزي.
         
         10-تحديد المعلومات الكاملة عن المستفيدين من التحويل المالي خارج المملكة مثل الاسم ورقم الهوية في حال توفره أو رقم الحساب والعنوان.
         
         11-لا يجوز أن تكون العضوية مشتركة لأكثر من شخص.
         
         12-لا يجوز معاملة العضوية كحساب جاري أو استخدامها لأغراض لا تتفق مع الغرض الأساسي الذي فتحت من أجله.
         
         13-يضاف بند في نموذج فتح العضوية يتضمن إقرار من العميل بنه المستفيد الحقيقي من العضوية، وعلى علاقة مباشرة مع المستفيدين من عمليات التحويل.
         
         14-تحديد مبالغ وأعداد الحوالات الشهرية والسنوية المتوقعة الصادرة والواردة ومدى ملاءمتها مع الدخل الشهري للعميل.
         
      • 3-9 تحديث البيانات

         يجب على مركز التحويل تحديث بيانات العميل (فيما يخص عضويته) في الحالات الآتية:
         
        1)عند انتهاء فترة الهوية أو حداً أقصى ‎٥‏ سنوات أيهما سبق.
         
        2)عند الشك في وثائق وبيانات الهوية الشخصية للعميل أو في طبيعة عملياته المالية.
         
        3)عدم تطابق عملياته المالية مع معلوماته المقدمة لمركز التحويل أو تغير نمط وسلوك العمليات المالية للعميل.
         
         كما يمكن الاستفادة من خدمة (يقين) كأحد الخيارات الإضافية للتحقق من هوية العملاء الكترونياً وفق تعميم البنك المركزي رقم ‎371000018071‏ وتاريخ 1437/2/12هـ.
         
      • 4-9: تعليمات عامة بشأن العملاء

        1-على مركز التحويل وفي كل الأحوال التي يتعامل بها مع العملاء التعرف على العميل من خلال وثائق تحديد الهوية سارية المفعول.
         
        2-يجب مواءمة طبيعة أعمال وأنشطة العملاء مع حجم وغرض ونوعية العمليات المالية المنفذة، بالإضافة إلى أهمية معرفة المستفيد الحقيقي منها واتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من العميل.
         
        3-يراعى فترة صلاحية هوية مقيم/ التأشيرة / الإقامة المؤقتة حين التعامل مع الوافدين أو الحجاج والمعتمرين والزوّار.
         
        4-استيفاء المعلومات من واقع الوثائق النظامية مثل الهوية الوطنية أو هوية مقيم أو جواز السفر والحصول على صورة منها والمصادقة على مطابقتها للأصل من العميل والموظف عند إنشاء العضوية.
         
        5-عدم قبول أي علاقة تعامل بأسماء وهمية أو رقمية أو مجهولة الهوية.
         
        6-ربط رقم العضوية بالاسم ورقم الهوية واعتبارهما مرجعاً آلياً للعمليات المنفذة عند إنشاء العلاقة (إنشاء رقم عضوية خاص بالعميل).
         
        7-تطبيق متطلبات مبدأ اعرف عميلك وقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة عن البنك المركزي، وغيرها من الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.
         
        8-إنهاء العلاقة مع العميل عندما يتعذر على مركز التحويل التحقق من مصادر العمليات أو الشك في صحة بيانات تعريف العميل أو مدى كفايتها، أو عند استمرار العميل في استخدام عضوية الحوالات في غير الغرض الذي أنشئت من أجله.
         
        9-إدخال اسم العميل ورقم الهوية الوطنية/هوية مقيم باللغتين العربية والإنجليزية واعتبارها من الحقول الإلزامية لفتح العضوية.
         
        10-يجب‏ اعتماد فتح العضوية من قبل مدير مركز التحويل وذلك بعد التحقق من كافة بيانات العميل، وتوافقها مع حجم وطبيعة نشاطه وعملياته.
         
        11-استيفاء‏ الموافقات اللازمة عند فتح عضوية حوالات للعملاء عالي المخاطر أو التي يتطلب معها تعزيز العناية الواجبة المشددة بناء على توصيات مجموعة العمل المالي الدولي (FATF) وقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
         
      • 5-9: مبدأ اعرف عميلك‎ (KYC)

        ‏إن الغرض من تطبيق مبدأ اعرف عميلك هو تمكين مركز التحويل من تكوين تصور مناسب بأن يعرف الهوية الحقيقية لكل عميل مع درجة مناسبة من الثقة وأن يعرف أنواع الأعمال والعمليات التي يحتمل أن يقوم بها العميل مع مركز التحويل، ويجب أن تشمل إجراءات مركز التحويل اتخاذ التدابير التالية من أجل تحقيق ذلك المبدأ: 
         
        1-‎التعرف والتحقق من هوية جميع العملاء الدائمين والعابرين بصفة مستمرة.
         
        2-التعرف على هوية المستفيدين الحقيقين لكافة العمليات التي يجريها العملاء وبالمستوى الذي يحقق الفهم والمعرفة التامة عنهما.
         
        3-يجب‏ تطبيق الأسلوب المرتكز على المخاطر (Risk Based Approach) لتقييم المخاطر المرتبطة بمختلف أنواع العملاء واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأن تعزيز متطلبات التعرف والتحقق من هوية العملاء أو المستفيدين الحقيقيين من تعاملاتهم.
         
        4-اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحديث متطلبات التعرف والتحقق من هوية جميع العملاء بصفة مستمرة.
         
        5-متابعة التغيرات في هوية العملاء واتخاذ اللازم بشأن تأثيرها على متطلبات الرقابة والإشراف.
         
        6-ينبغي أن تكون سجلات تحديد هوية العملاء والمستفيدين الحقيقيين متاحة للمسؤول عن الالتزام‏ بمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمسؤولين المختصين ذوي الصلة.
         
        7-أن يتم التحقق من هوية العملاء والمستفيدين الحقيقيين من مصادر موثوقة ومستقلة.
         
      • 6-9: إجراءات العناية الواجبة (CDD)

        ‏يقصد بتطبيق إجراءات العناية الواجبة قيام مراكز التحويل بمراقبة التعاملات المالية للعملاء والمستفيدين الحقيقين لهم والتأكد من فهمها والتحقق من جميع الأعمال التي يزاولونها وكذلك من بيانات إنشاء العضوية والاطمئنان بأنها موثوقة وواضحة. وتقتضي التعليمات أن تقوم مراكز التحويل بتطبيق إجراءات العناية الواجبة الأساسية على جميع العملاء الدائمين والعابرين وبما يشمل المستفيدين الحقيقين وأن تكون تلك الإجراءات مستمرة ومتوائمة مع درجة المخاطر المرتبطة بالأعمال والعمليات التي يجريها العملاء وذلك على النحو التالي: 
         
        1-‎متابعة نشاط التعاملات المالية وتوائمها مع ما تم تقديمه من معلومات من العملاء.
         
        2-يتطلب تنفيذ إجراءات العناية الواجبة حين إنشاء العلاقة وتعزيزها عند إجراء عمليات عارضة تفوق الحدود التي تم الافصاح عنها للمرة الواحدة أو مجمعة مع بعضها، وكذلك حينما تكون هنالك حالة اشتباه بارتباطها في حدوث عملية غسل أموال أو تمويل إرهاب بغض النظر عن الإعفاءات أو الحدود المعينة لمبالغ العمليات، أو في حال وجود شكوك بشان دقة أو كفاية البيانات التي تم الحصول عليها مسبقاً حين تحديد هوية العملاء.
         
        3-التحقق مما إذا كان أي شخص يتصرف نيابة عن العميل والتأكد من قانونية ذلك.
         
        4-تحديد الأشخاص الذين لهم ملكية أو سيطرة على العميل.
         
        5-ينبغي تعزيز إجراء العناية الواجبة للعملاء ذوي المخاطر المرتفعة والتي قد تكون نتيجة حجم أو أنواع العمليات المتوقعة أو الفعلية بما في ذلك تلك العمليات التي تشمل دولاً مصنفة بأنها ذات مخاطر عالية، أو التي تم ذكرها في موقع مجموعة العمل المالي (FATF) على أنها لا تطبق التوصيات الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بشكلٍ كافٍ، أو العمليات التي يتم تحديدها بموجب النظام، أو التعليمات المطبقة على أنها تشكل مصدر خطر عالٍ كعلاقات البنوك المراسلة والأشخاص المعروفين سياسياً.
         
        6-لا تقبل إجراءات وتدابير العناية الواجبة البسيطة في حال الشك في وقوع عمليات غسل أموال أو تمويل إرهاب.
         
        7-إمكانية تخفيف متطلبات العناية الواجبة على العلاقات التي تم تصنيفها ضمن الفئات ذات المخاطر المنخفضة حسب تقييم المخاطر الذي تم من قبل مركز التحويل.
         
        8-عدم السماح بإنهاء أو تقييد العلاقات بشكل مطلق مع فئات كاملة من العملاء لتجنب إدارة المخاطر أو لمحدودية العوائد المالية (الأرياح) ودون الأخذ بعين الاعتبار اتخاذ تدابير أخرى لتخفيف المخاطر للعملاء الأفراد داخل قطاع معين وأخذ مخاطر كل حالة على حدة.
         
    • 10- الحوالات الصادرة والواردة الداخلية والخارجية

      ‏يتم تنفيذ أعمال التحويل الداخلي والخارجي (إرسال واستقبال) باستخدام نظم التحويل المالي الحديثة مثل نظام (سويفت) ونظام التحويلات المالية السريعة السعودي (سريع)، ونظم التحويل المالي الفوري أو التعاقد بذلك مع شركات تقديم خدمات التحويل المالي الموثوقة، ويشترط التقيد بالآتي: 
       
      1-يقتصر قبول تنفيذ عمليات التحويل المالي للعملاء من خلال العضوية فقط.
       
      2-يقتصر تنفيذ الحوالات المالية الداخلية عن طريق نظام "سريع" فقط.
       
      3-يسمح باستقبال عمليات التحويل المالي (استلام) للعملاء العابرين (الذين لا يحق لهم فتح علاقة عضوية) من الزوّار الذين يحملون تأشيرة/ إقامة مؤقتة بالإضافة إلى الحجاج والمعتمرين شريطة ألا يتجاوز مبلغ العملية المالية للمرة الواحدة ‎(5000) ريال سعودي أو ما يعادله وبإجمالي لا يتجاوز مبلغ ‎(50,000) ريال سعودي أو ما يعادله خلال العام الواحد، مع استيفاء متطلبات التعامل مع العملاء العابرين. ويجب الحصول على نسخة من جواز السفر بما في ذلك الصفحة التي تظهر تأشيرة الدخول عند القيام بالعمليات المسموح بها. ويجب أن تراعى متطلبات التحويل المالي الأخرى بما في ذلك توافر التفاصيل الأخرى مثل العنوان في البلد الأم، ورقم شخص أو جهة الاتصال في المملكة العربية السعودية والتوقيع، وتوضيح علاقة مستقبل الحوالة مع مرسل تلك الحوالة.
       
      4-مراعاة توافق طبيعة عمل وأنشطة العميل صاحب العضوية أو العابر ومصادر الأموال ودخله السنوي مع حجم تعاملاته المالية وغرض ونوعية العمليات المالية المنفذة.
       
      5-معرفة المستفيد الحقيقي المسيطر بشكل كامل أو جزئي على العضوية أو العمليات المالية المنفذة من العملاء واتخاذ ما يلزم لتحقيق إجراءات التعرف على العملاء واستيفاء متطلبات العناية الواجبة بالعميل.
       
      6-تدوين كافة عمليات التحويل المالي التي يجريها العملاء في سجل العضوية الخاصة بالعميل على أن تتضمن معلومات تفصيلية عن تلك الحوالات.
       
      7-تعزيز متطلبات تطبيق مبدأ اعرف عميلك، واتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق متطلبات العناية الواجبة المشددة بالعميل للعملاء ذوي المخاطر العالية.
       
      8-توثيق كافة عمليات التحويلات المالية الصادرة والواردة التي أجريت لصالح العملاء وحفظها في السجلات وتضمين أسماء المحولين والمستفيدين ومبالغ التحويل وتواريخها مع ربط تلك العمليات آلياً برقم هوية العميل.
       
      9-تزويد البنك المركزي (بالتنسيق مع إدارة الإشراف البنكي) ببيان شهري يتضمن كافة عمليات التحويلات المالية التي أجريت مع المؤسسات المالية (بنوك ومحلات صرافة) داخلية وخارجية.
      10-يجب‏ أن تراعى متطلبات التحويل المالي الواردة بالقواعد الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة عن البنك المركزي.
       
         
      11-الحصول‏ على معلومات كاملة ودقيقة عن منشئ الحوالة (العميل) للحوالات الصادرة ويتم الاحتفاظ بها كاملة في رسالة الحوالة، أو أن تتضمن ما يأتي:
       
         
       أ.المعلومات المطلوبة والدقيقة عن منشئ التحويل:
       
        
        -اسم منشئ الحوالة.    
        -رقم عضوية منشئ الحوالة حين تنفيذ العملية.    
        -عنوان منشئ الحوالة، ويمكن الاستغناء عن العنوان في حال عدم توافره برقم الهوية الرسمية وهي الهوية الوطنية للمواطنين، وهوية مقيم للوافدين، أو تاريخ ومحل الميلاد معاً.
       
         
        -ينبغي تحديد الغرض من التحويل بالتفصيل، مع الإقرار بالمعرفة التامة بالمستفيد.
       
         
       ب.المعلومات المطلوبة عن المستفيد الحقيقي:
       
        
        -اسم المستفيد، وعنوانه في دولته.
       
         
        -تاريخ الميلاد في حال توفره.
       
         
        -نوع العلاقة مع المستفيد.
       
         
        -رقم حساب المستفيد حين يتم استخدام هذا الحساب لتنفيذ العملية أو في حال عدم وجود حساب، ينبغي إدراج رقم تعريف مميز.
       
         
      12-في‏ حال الحوالات الواردة ومع أهمية مراعاة المتبع في الدول والمؤسسات المالية العاملة بها، يجب الحصول على المعلومات الكاملة عن منشئ الحوالة وإرفاقها كاملة مع رسالة الحوالة في الفقرة رقم (11) أعلاه.
       
         
      13-في‏ حال إرسال عدد من الحوالات البرقية الخارجية من منشئ واحد وضمن تحويل مجمع لمستفيدين في دولة أخرى، ينبغي إدراج كافة المعلومات المتعلقة بالمنشئ والمصاحبة للتحويل البرقي مع ذلك التحويل لكل تحويل برقي خارجي شريطة أن يحتوي ملف التحويل المجمع (الذي يتم تجميع الحوالات البرقية الفردية فيه) على المعلومات الكاملة عن المنشئ والتي يمكن تعقبها بسهولة.
       
         
      14-في‏ حال الحوالات البرقية غير المصحوبة بالمعلومات الكاملة عن المنشئ، يجب على مراكز التحويل العاملة في المملكة اعتماد إجراءات فعالة، والتصرف تجاهها على النحو الآتي:
        -الحصول على المعلومات كاملة من المؤسسة المالية المراسلة أو من شركة تقديم خدمات التحويل وينطبق هذا على جميع البنوك المحلية والدولية.
       
        -رفض تنفيذ العملية وإعادة الحوالة في حالة عدم تجاوب المؤسسة المالية المراسلة.
       
        -في حال الاشتباه في العملية وعدم تجاوب المؤسسة المالية المراسلة فمن اللازم الإبلاغ عن ذلك إلى الإدارة العامة للتحريات المالية.
       
        -توثيق القرارات التي يتم اتخاذها كتابة متضمنة ذكر الأسباب، والاحتفاظ بهذه السجلات المستندية والإلكترونية لمدة عشر سنوات بناء على قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة عن البنك المركزي.
       
        -يجب أن تتضمن الحوالات الواردة اسم المؤسسة المالية والدولة المنشئة للحوالة واسم المؤسسة المالية المراسلة والدولة، ويجب على المؤسسة المالية المراسلة الالتزام بذلك، وفي حال حدوث تغيير في معلومات منشئ الحوالة يجب أن يخطر مركز التحويل المستفيد بذلك.
       
      15-تعزيز‏ إجراءات العناية الواجبة عند تنفيذ الحوالات المرتبطة بالأشخاص السياسيين المعرضين للمخاطر مثل أصحاب الوظائف والمراكز القيادية والدبلوماسيين.
       
      16-عدم‏ قبول أي حوالات صادرة إلى خارج المملكة العربية السعودية أو واردة إليها لكي منظمات خيرية أو غير هادفة للربح، عدا الجهات المسموح لها بذلك وفقاً لقواعد فتح الحسابات البنكية والقواعد العامة لتشغيلها بالمملكة.
       
      17-عند‏ تطبيق أي نظم إلكترونية جديدة لتحويل الأموال والمدفوعات يجب التأكد من أن يكون لديها القدرة على منع واكتشاف عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
       
      18-الالتزام‏ بمعايير الشفافية وضمان احتواء رسائل التحويلات المالية (المرافقة للتحويل الصادر والوارد) على المعلومات الكاملة عن المنشئ والمستفيد.
       
      19-أخذ‏ العناية الواجبة المستمرة تجاه العملاء المصدرين والمستقبلين للحوالات والتدقيق على العمليات المنفذة طوال فترة تلك العلاقة لضمان اكتمال وتوافق العمليات التي يتم إجراؤها مع حجم نشاط العملاء بما في ذلك مصدر الدخل. علماً أنه تقع مهمة تطبيق إجراءات معرفة العميل والعناية الواجبة للشخص المحول على عاتق الجهة المحوّلة للأموال، سواءً كان أجنبياً أو محلياً.
       
      20-في‏ الحالات التي تمنع فيها القيود الفنية إرسال المعلومات الكاملة عن المنشئ التي تكون مصاحبة لتحويل برقي خارجي مع تحويل برقي محلي مرتبط به (خلال الفترة اللازمة لتكييف أنظمة الدفع) يجب على مركز التحويل الوسيط -متلقي التحويل- أن يحتفظ بسجل يتضمن كافة المعلومات التي تلقاها من المؤسسة المالية المصدرة للتحويل وذلك لمدة ‎10‏ سنوات بناء على قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة عن البنك المركزي، مع الأخذ في الاعتبار الالتزام بمدة لا تتجاوز (‎72 ساعة عمل) للرد على أي استفسار يرد من البنك المراسل أو السلطات المعنية.
       
      21-عند‏ تكرار حالات نقص المعلومات، وعدم تعاون المؤسسات المالية المراسلة من البنوك ومحلات الصرافة المنشئة للحوالة أو الشركات المقدمة لخدمات التحويل؛ ينبغي على مراكز التحويل العاملة بالمملكة تقويم العلاقة مع هذا البنك أو محل الصرافة أو الشركة والنظر في تقييد العلاقة معها أو إنهائها.
       
      22-في‏ حال الاشتباه في تعاملات المؤسسة المالية المراسلة أو العلاقة معها، أو شركة تقديم خدمات التحويل من منظور غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، يجب الإبلاغ فوراً عن ذلك للإدارة العامة للتحريات المالية، مع توثيق هذه الحالات.
       
      23-حصول‏ مراكز التحويل العاملة في المملكة المتعاقدة مع شركات تقديم خدمات التحويلات المالية على المعلومات الكاملة عن أطراف عمليات التحويل المالي التي تجريها تلك الشركات نيابة عنهم.
       
      24-يجب أن تعتمد مراكز التحويل العاملة في المملكة في جميع تعاملاتها على إجراءات فعالة للتحقق من استيفاء متطلبات التعرف على العملاء واجراءات العناية الواجبة وأن تكون مبنية على معيار معدل المخاطر والأهمية النسبية، وتشديد ممارسة العناية الواجبة للأموال التي يتم تحويلها من أو إلى الدول الصادر بشأنها تحذيرات من قبل مجموعة العمل المالي الدولي (FATF).
       
      25-مراقبة‏ جميع المعاملات (التحويلات الصادرة والواردة) لرصد أنماط الأنشطة غير الطبيعية التي لا يكون لها غرض اقتصادي أو قانوني واضح، وفحص خلفية تلك العمليات والفرض منها لأقصى حد ممكن، وأن يسجل كتابة ما يتم التوصل إليه من نتائج.
       
      26-يجب‏ عند توافر أسباب معقولة للاشتباه في أن أموال العملاء والعمليات والمعاملات تمثل متحصلات لنشاط إجرامي أو في ارتباطها أو علاقتها بعمليات غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، التبليغ عنها إلى الإدارة العامة للتحريات المالية.
       
      27-بالنسبة‏ إلى التحويلات المحلية (داخل المملكة) والتي يتم تنفيذها حصراً عن طريق نظام "سريع" فإنه يلزم التأكد من ذكر اسم المحل ورقم حسابه والقيام بتسجيلهما وحفظهما في نظام مركز التحويل المحول لغرض استرجاع المعلومات بسرعة في حال طلب السلطات المختصة ذلك. كما أنه يلزم التحقق من هوية المستفيد من التحويل الداخلي (الوارد) وفق لقواعد فتح الحسابات البنكية والقواعد العامة لتشغيلها.
       
      28-فحص‏ أسماء الأفراد والكيانات والبنوك المنشئة للتحويلات البرقية والمستفيد منها مقابل قوائم الأفراد والجهات التي يجب إيقاف حركة أصولها أو رفضها أو تجميدها بناءً على التعليمات المحلية الصادرة من الجهات الإشرافية وكذلك القوائم الدولية ومن أمثلتها قوائم الأمم المتحدة، واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه ذلك.
       
      29-فحص‏ أسماء الأفراد والكيانات والبنوك المنشئة للحوالات أو الوسيطة في عمليات التحويل أو المستفيدة من عمليات التحويل مقابل القوائم الدولية ومن أمثلتها مجلس الأمن، والأمم المتحدة، ومجموعة العمل المالي (UN, FATF, etc...) ، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.
       
    • 11- شركات تقديم خدمات تحويل الأموال

      ‏يجب مراعاة ضوابط التعاقد مع تلك الشركات على أن تشمل ما يلي: 
       
      1-أن تكون الشركة المزمع التعاقد معها معترفاً بها دولياً ومرخصاً لها من الجهات الإشرافية لموطن الشركة.
       
      2-أن يتقدم البنك بطلب عدم ممانعة مسبقة من البنك المركزي وفق تعليمات إسناد مهام لطرف ثالث على التعاقد مع شركات خدمات تحويل الأموال، مرفق بالطلب ملف يتضمن مسودة العقد النهائي المزمع توقيعه مع الشركة، ونبذة عن الشركة، وشهادة الالتزام بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
       
      3-يجب أن تخضع أعمال الشركات المقدمة لخدمة التحويل المالية المتعاقد معها المتعلقة بالعمليات المنفذة من خلال مراكز التحويل العاملة في المملكة إلى إشراف ورقابة من مركز التحويل الذي تعمل من خلاله تلك الشركات.
       
      4-يجب أن يكون تحويل الأموال ضمن النشاط الأساسي للشركة.
       
      5-أن يكون لدى الشركة سياسات واجراءات ملائمة لمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومكافحة الاحتيال والاختلاس المالي.
       
      6-أن يتضمن العقد المزمع إبرامه مع الشركة المندمة لخدمة تحويل الأموال ما يأتي:
       
       أ.الالتزام بالأنظمة المحلية للمملكة والتعليمات والقواعد والتعاميم الصادرة عن البنك المركزي.
       
       ب.الأخذ في الاعتبار المتطلبات المحلية والإقليمية والدولية بما فيها التقيد بالقرارات الدولية وقوائم الأمم المتحدة وكذلك النشرات التحذيرية من المنظمات الدولية، ومنها على سبيل المثال النشرات التحذيرية الصادرة عن مجموعة العمل المالي (FATF).
       
       ج.الالتزام بأن المعلومات التي تتلقاها تخضع لأحكام السرية المصرفية ولا تستخدم إلا للأغراض المصرح بها.
       
       د.الحرص على تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة عن تقديم تلك الخدمات والتأكد من فعاليتها للكشف عن العمليات المشتبه بها في وقت مبكر.
       
       هـ.أهمية التقيد بتطبيق مبدأ اعرف عميلك وتحقيق مطلب العناية الواجبة المستمرة تجاه العملاء ومصادر واستخدامات الأموال التي يتم تحويلها.
       
       و.الالتزام بتزويد البنك المركزي بأي معلومات يتم طلبها.
       
      7-‎يجب ربط أنظمة شركات تقديم خدمات تحويل الأموال المتعاقد معها البنك مع أنظمة البنك بحيث تعكس جميع العمليات المنفذة عن طريق الشركة في نظام البنك.
       
    • 13- التوظيف

      على مركز التحويل (البنك) الالتزام بتعليمات البنك المركزي وتعليمات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وغيرها من الجهات الإشرافية والتنظيمية ذات العلاقة في شأن كل ما صدر من الأنظمة والتعليمات واللوائح الخاصة بموظفي القطاع الخاص وذلك على النحو الآتي: 
       
      1-‎الالتزام بمتطلبات توظيف المواطنين ومتطلبات التعاقد مع شركات خدمات التوظيف الواردة في تعميم البنك المركزي رقم ‎341000068320 وتاريخ 1434/6/3هـ والتأكيد على الالتزام بتوطين الوظائف في أقسام الالتزام ومكافحة غسل الأموال والحوالات والعُهد النقدية والحراسات الأمنية وذلك بما يتفق مع التعليمات الصادرة بهذا الخصوص من المقام السامي الكريم وكذلك تعليمات الجهات المعنية مثل وزارة الداخلية ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية والبنك المركزي.
       
      2-التعليمات الخاصة بساعات وأوقات العمل والإجازات والعطل الرسمية بما فيها ما تم ذكره في هذا الدليل.
       
      3-التعليمات التي تصدرها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الخاصة بنظام العمل واللوائح ‎الخاصة بالموظفين.
       
      4-التعليمات التي يصدرها البنك المركزي في شأن متطلبات التعيين للوظائف القيادية ومعايير اختيار الموظفين.
       
      5-توفير هيكل إداري وآخر وظيفي يشمل جميع الإدارات والوظائف بما فيها الوظائف العليا تحدد فيه مهام الإدارات وواجبات ومسؤوليات كل فرد.
       
      6-تعيين مدير لمركز التحويل يكون هذا المدير مؤهلا علمياً وعملياً وذو خبرة بالأعمال المصرفية ولديه قدر مناسب من الخبرة المالية والإدارية وحسن السيرة والسلوك ولم يسبق إدانته في أي جريمة تمس الشرف أو الأخلاق. تزويد البنك المركزي (بالتنسيق مع إدارة الإشراف البنكي) بتقرير نصف سنوي مفصل عن أعداد الموظفين السعوديين، ونسبة توطين الوظائف والخطة المتعلقة بها.
       
      7-تزويد البنك المركزي (بالتنسيق مع إدارة الإشراف البنكي) بتقرير نصف سنوي مفصل عن أعداد الموظفين السعوديين، ونسبة توطين الوظائف و الخطة المتعلقة بها.