Book traversal links for Related Parties Rules for Banks
تحديث قواعد الأطراف ذوي العلاقة للبنوك
الرقم: 43095743 التاريخ (م): 2022/6/16 | التاريخ (هـ): 1443/11/17 الحالة:نافذ هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية
إشارة الى التحديث الأول لقواعد الأطراف ذوي العلاقة للبنوك الصادرة بموجب تعميم البنك المركزي رقم 41045379 وتاريخ 1441/07/01هـ، وحرصاً من البنك المركزي على تطبيق المعايير الدولية وسلامة التعاملات مع جميع الأطراف ذوي العلاقة.
نفيدكم بتحديث قواعد الأطراف ذوي العلاقة للبنوك لتتوافق مع معايير مجلس الخدمات المالية الإسلامية (IFSB) والتي تحل محل القواعد المشار إليها أعلاه، مرافق القواعد المحدثة والتي يؤكد البنك المركزي على كافة البنوك والمصارف المحلية الالتزام بها.
للإحاطة والعمل بموجبه اعتباراً من 2022/09/01م. كما يجب على البنوك والمصارف إرسال خطط الالتزام الى البريد الالكتروني:BSD@SAMA.GOV.SA وذلك قبل تاريخ السريان المحدد.
1. مقدمة
أصدر البنك المركزي هذه القواعد استنادًا إلى الصلاحيات الممنوحة له بموجب نظام البنك المركزي السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/36 بتاريخ 1442/04/11هـ، ونظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/5 بتاريخ 22-02-1386هـ الموافق في 11 يونيو 1966م وقواعد تطبيق أحكام نظام مراقبة البنوك الصادرة بالقرار الوزاري رقم 2149/3 بتاريخ 1406/10/14هـ
تهدف هذه القواعد إلى تحديد الأطراف ذوي العلاقة ووضع متطلبات إضافية تخص التعرضات/التعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة والتأكيد والتفصيل فيما نصت عليه المادة (9) من نظام مراقبة البنوك.
يجب على البنوك أيضًا الالتزام بمتطلبات الأطراف ذوي العلاقة كما هو محدد في مبادئ حوكمة الشركات الصادرة عن البنك المركزي والسياسات الأخرى ذات الصلة.
تحل هذه القواعد محل قواعد الأطراف ذوي العلاقة للبنوك الصادرة بموجب تعميم البنك المركزي رقم 41045379 بتاريخ 1441/07/01 هـ. وقد وُضّحت التغييرات التي طرأت على الإصدار السابق.
2. التعريفات
يقصد بالمصطلحات والعبارات الآتية، أينما وردت في هذه القواعد، المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يستلزم السياق خلاف ذلك: 1. البنك المركزي: البنك المركزي السعودي. 2. القواعد: قواعد الأطراف ذوي العلاقة للبنوك.
3. التعرض/المعاملة: تشمل التعرضات/التعاملات على حدٍّ سواء داخل الميزانية العمومية وخارجها والمتضمنة إما في الدفتر البنكي أو الدفتر التجاري، وتشمل الأدوات التي ينطوي عليها مخاطر ائتمانية للأطراف المقابلة وفقًا لإطار عمل بازل المبني على أساس المخاطر. ويُقصد بالدفتر البنكي والدفتر التجاري نفس المعنى المحدد لهما في إطار عمل بازل لرأس المال المبني على أساس المخاطر. وبالإضافة إلى ذلك، تشمل جميع المنتجات القائمة على الشريعة الإسلامية وتعرضات/تعاملات المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر؛ عقود الخدمات، شراء و بيع الأصول ، عقود المقاولات، وعقود الإيجار (الإجارة)، التمويلات، الاقتراضات (عبر القرض)، وعمليات الشَّطب.
4. قاعدة رأس المال المؤهل: رأس المال التنظيمي من الشريحة1 الذي يستوفي المعايير المحددة في إطار عمل بازل 3.
5. علاقة السيطرة: تتحقق علاقة السيطرة تلقائيًا حين يملك كيان أكثر من 50% من حق التصويت لكيان آخر. ويجب على البنوك التأكد من وجود علاقة السيطرة بالاعتماد على المعايير التالية:
أ. اتفاقيات التصويت (على سبيل المثال، السيطرة على أغلبية حقوق التصويت بموجب اتفاق مع مساهمين آخرين)؛
ب. التأثير الكبير على تعيين أعضاء في الجهة الإدارية أو الإشرافية أو الحاكمة لأحد الكيانات أو إقالتهم، مثل الحق في تعيين أغلبية الأعضاء في تلك الجهة أو إقالتهم، أو أن أغلبية الأعضاء قد تم تعيينهم نتيجة لممارسة الكيان لحقه في التصويت؛ ج. التأثير الكبير على الإدارة العليا، كأن يكون لأحد الكيانات، بموجب عقد أو غيره، صلاحية السيطرة على إدارة كيان آخر أو سياساته (مثلاً من خلال حق الموافقة على القرارات الرئيسية)، من المتوقع أن تطّلع البنوك أيضًا على المعايير الموضحة في المعايير المحاسبية المعترف بها دوليًا (المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS) المطبقة في جميع البنوك العاملة في المملكة العربية السعودية) للاستفادة منها عند تقييم وجود علاقة سيطرة.
6. الأطراف ذوي العلاقة:
أ. كبار المساهمين في البنك. ب. أعضاء مجلس إدارة البنك أو أي من الشركات التابعة/ الفرعية (الشركات الشقيقة والشركات المشتركة حسب التعريفات المقدمة بموجب المعايير المحاسبية) وأقاربهم.
ج. أعضاء اللجنة الشرعية في البنك (كما هو معين بموجب أحكام إطار الحوكمة الشرعية الصادر بموجب تعميم البنك المركزي رقم 41042498 بتاريخ 1441/06/18 هـ وأي تعديلات مستقبلية على إطار العمل)، أو أقاربهم.
د. كبار التنفيذيين في البنك أو أي من الشركات التابعة/ الفرعية وأقاربهم.
هـ. أعضاء مجلس الإدارة والمديرون التنفيذيون الرئيسيون لكبار المساهمين في البنك.
و. الكيانات من غير الشركات المملوكة لما يلي: أ. أعضاء مجلس إدارة البنك أو أقاربهم.
ب. أعضاء اللجنة الشرعية في البنك أو أقاربهم.
ج. كبار الإداريين في البنك أو أقاربهم.
ز. الشركات التي يكون فيها أي من مما يلي عضوًا في مجلس إدارتها أو أحد كبار الإداريين فيها أو له تأثير على قرارات الشركة ولو من خلال تقديم المشورة أو التوجيه: أ. أعضاء مجلس الإدارة في البنك أو أقاربهم.
ب. أعضاء اللجنة الشرعية في البنك أو أقاربهم.
ج. كبار الإداريين في البنك أو أقاربهم.
ح. الشركات غير المساهمة التي يكون شريكًا فيها كلاً مما يلي: أ. أعضاء مجلس الإدارة في البنك أو أقاربهم.
ب. أعضاء اللجنة الشرعية في البنك أو أقاربهم.
ج. كبار الإداريين في البنك أو أقاربهم. ط. الشركات المساهمة التي يملك فيها كلاً مما يلي (5%) أو أكثر: أ. أعضاء مجلس الإدارة في البنك أو أقاربهم.
ب. أعضاء اللجنة الشرعية في البنك أو أقاربهم. ج. كبار الإداريين في البنك أو أقاربهم. ي. الشركات التابعة والشركات الفرعية. تُستثنى من أحكام الفقرة (ز) المشورة أو التوجيه الذي يقدمه شخص مرخص على أساس مهني. 7. الأقارب:
أ. الآباء والأمهات والأجداد والجدات.
ب. الأبناء والأحفاد.
ج. الأشقاء والإخوة والأخوات غير الأشقاء.
د. الأزواج والزوجات. على الرغم من تحديد معايير التبعية للأقارب بناء على تعريف الأطراف ذوي العلاقة، يجوز للبنك أن يثبت للبنك المركزي، في حالات استثنائية، إدارة كل فرد من الأقارب بوضوح لأنشطة الأعمال بشكل مستقل عن الآخر دون وجود تبعية اقتصادية أو دعم مالي أو مساهمة من الأقارب الآخرين. 8. كبار المساهمين: أي شخص يمتلك 5% أو أكثر من أسهم البنك أو حقوق التصويت فيه.
9. الضمان: الضمان الذي يكون، في رأي البنك المركزي السعودي، مقبولاً عند البنك احترازيًا ويستوفي المعايير التالية:
أ. إمكانية تحديد القيمة السوقية للأصل بسهولة أو إمكانية تقديرها والتحقق منها بشكل معقول. ب. قابلية الأصل للتداول وبالتالي وجود سوق ثانوية متاحة بسهولة للتصرف في الأصل. ج. حق البنك القانوني في استعادة الأصل دون عوائق. د. قدرة البنك على السيطرة على الأصل إذا لزم الأمر. هـ. امتلاك البنك الخبرة والأنظمة اللازمة لإدارة الأصل. 10. كبار الإداريين: المدير العام، الرئيس التنفيذي، والمدير ونوابهم، مدير الإدارة المالية، مديرو الإدارات الرئيسية، المسؤولون عن إدارة المخاطر، المراجعة الداخلية، والالتزام بالمناصب المماثلة في المؤسسة المالية، بالإضافة إلى أي مناصب أخرى يحددها البنك المركزي.
3. نطاق ومستوى التطبيق
تسري هذه اللوائح على المؤسسات التالية: 1. جميع البنوك المؤسسة محليًا والمرخصة والعاملة في المملكة العربية السعودية. 2. جميع الفروع الأجنبية والشركات التابعة للبنوك المؤسسة محليًا العاملة خارج المملكة العربية السعودية.
يجب على البنوك مراعاة المتطلبات القانونية والتنظيمية الصادرة عن الجهات التنظيمية المعنية عند تطبيق هذه القواعد على شركاتها التابعة وفروعها. 4. الحوكمة وإدارة المخاطر
1. يتحمل مجلس الإدارة المسؤولية النهائية عن مراقبة ارتباطات البنك مع الأطراف ذوي العلاقة واعتماد السياسات التي تحكم تعاملات البنك وارتباطاته مع الأطراف ذوي العلاقة ويجب على المجلس مراجعة هذه السياسات، سنويًا على الأقل، وضمان فعاليتها ومناسبتها لمستوى المخاطر المقبول وسجل المخاطر ورأس المال وحجم الميزانية العمومية ومستوى تعقيد أنشطة البنك.
2. يجب على البنك وضع سياسات وإجراءات بشأن التعرضات/التعاملات للأطراف ذوي العلاقة. 3. يجب على البنك وضع أنظمة وضوابط فعَّالة لتحديد تعرضات/تعاملات البنك للأطراف ذوي العلاقة وقياسها ومراقبتها والإبلاغ عنها في المواعيد المحددة، ويجب على البنك أيضًا مراجعة هذه التعرضات/التعاملات بشكل ربعي على الأقل. 4. يجب قياس التعرضات/التعاملات للأطراف ذوي العلاقة دون أي تفضيل أو تحيز. ويجب أن تتماشى هذه التعرضات/التعاملات الائتمانية مع سياسة البنك وإجراءاته الائتمانية وكذلك مع سياساته وإجراءاته بشأن التعرضات/التعاملات للأطراف ذوي العلاقة. 5. يجب على مجلس الإدارة أو من يفوضهم المجلس الموافقة على أي تعرضات/تعاملات للأطراف ذوي العلاقة أو أي تغيير في شروط تلك التعرضات/التعاملات. وعند النظر في أي مقترح إقراض لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو لأي أطراف مرتبطة بهم، يجب على مجلس الإدارة ضمان عدم مشاركة العضو المعني في المناقشات التي تخص المقترح وألا يكون له دور في اتخاذ القرار. 6. يجب على البنك وضع إجراءات تمنع مشاركة الأطراف المستفيدة من أي تعرضات/تعاملات ائتمانية في عملية معالجة تلك التعرضات/التعاملات أو اعتمادها. 7. تستثنى من هذه القواعد أي تسهيلات يمنحها البنك لكبار الإداريين أو أعضاء الإدارة العليا ضمن عقود التوظيف أو حزم المكافآت. 5. حدود التعرضات/التعاملات
1.5 الحدود القصوى للتعرضات/التعاملات
تخضع التعرضات/التعاملات للأطراف ذوي العلاقة لمتطلبات القياس الواردة في قواعد التعرضات الكبيرة للبنوك الصادرة عن البنك المركزي. تخضع أيضًا للحدود التالية: 1. يجب ألا يزيد مجموع قيم تعرضات/تعاملات البنك للطرف ذوي العلاقة (غير البنكي) عن 5% من قاعدة رأس المال المؤهل للبنك في جميع الأوقات. ومع ذلك، يجوز أن تصل نسبة تعرضات/تعاملات البنك لشركاته التابعة (غير البنكية) العاملة في القطاع المالي إلى 25% من رأس المال المؤهل للبنوك. 2. تستثنى تعرضات/تعاملات البنوك للطرف ذوي العلاقة (غير البنكي) للشركات المدرجة في السوق المالية السعودية من الحد الأقصى البالغ 5% المحدد في القسم 1.1.5، ويجب ألا يزيد مجموع قيم جميع التعرضات/التعاملات التي يقوم بها البنك للطرف ذوي العلاقة (غير البنكي) من الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية عن 10% من قاعدة رأس المال المؤهل للبنك في جميع الأوقات 3. تسري حدود التعرضات/التعاملات الواردة في القسمين 1.1.5 و2.1.5 أعلاه بالإضافة إلى حدود التعرض للمجموعة من الأطراف المترابطين الواردة في قواعد التعرضات الكبيرة للبنوك الصادرة عن البنك المركزي على الأطراف ذوي العلاقة التي تكون ضمن مجموعة من الأطراف المترابطين.
4. الحد التراكمي لجميع التعرضات/التعاملات للأطراف ذوي العلاقة غير البنكية هو 50% من رأس المال المؤهل للبنوك. يجب إبلاغ البنك المركزي فورًا عن أي تجاوز لحدود التعرضات/التعاملات وخطة عمل البنك لخفض معدل التعرضات/التعاملات إلى الحد المقبول، إذ قد يترتب على مثل هذه التجاوزات عقوبات بحسب جسامتها. 2.5 التعرضات/التعاملات المستثناة من حدود الأطراف ذوي العلاقة
تُستثنى التعرضات/التعاملات التالية من الحدود المبينة في هذه القواعد: 1. تعرضات/معاملات البنوك لحكومة المملكة السعودية والبنك المركزي، والجهات المرتبطة بحكومة المملكة، ودول مجلس التعاون الخليجي وبنوكها المركزية.
2. الكيانات المرتبطة بالبنك فقط بسبب الملكية السيادية أعلاه في كل من الكيان والبنك. وينطبق هذا أيضًا في حال وجود عضو مجلس إدارة مشترك يمثل حكومة المملكة وتم تعيينه من قبلها في كل من الكيان ذوي العلاقة والبنك. ولا يستثنى الممثل نفسه بصفته الفردية من الحدود المنصوص عليها في هذه القواعد. 6. الضمان للتعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة
1. تنص المادة 9 من نظام مراقبة البنوك على حظر البنوك من أن تعطي بلا ضمان قرضًا أو تمنح تسهيلات ائتمانية أو أن تقدم كفالة أو ضمان أو أن تتحمل أي التزام مالي لأيٍ من الأطراف المحددة في النظام.
2. فيما يتعلق بالقروض أو التسهيلات الائتمانية أو الكفالات أو الضمانات أو الالتزامات المالية الأخرى للشركات غير المتخذة شكل شركات مساهمة التي يكون أحد أعضاء مجلس إدارتها أو أحد مراقبي حساباتها شريكًا فيها أو مديرًا لها أو له فيها مصلحة مالية مباشرة، يتعين على البنوك التأكد من ضمان تلك التسهيلات الائتمانية بالكامل في حال وجود علاقة سيطرة. وفي حال عدم وجود علاقة سيطرة، يكون ضمان الاقتراض على أساس تناسبي، بحيث يجب فقط ضمان الحصة الفعلية للطرف ذوي العلاقة من التسهيلات ضمانًا كاملاً. 7. رفع التقارير
يجب على البنوك تقديم تقرير للبنك المركزي بجميع التعرضات/التعاملات للأطراف ذوي العلاقة التي تتجاوز نسبتها 5% من قاعدة رأس المال المؤهل للبنوك بالصيغة الموضحة في الملحق 1.
يجب تقديم التقرير أعلاه إلى البنك المركزي بشكل ربع سنوي خلال 30 يومًا تقويميًا من نهاية كل ربع.
8. تاريخ السريان
تسري هذه القواعد اعتبارًا من 1 سبتمبر 2022. ويجب على البنوك الالتزام بهذه القواعد للتعرضات/التعاملات الجديدة أو عند تجديد التعرضات/المعاملات القائمة بعد تاريخ السريان. يجب على البنوك أن تقدم للبنك المركزي قائمة بجميع التعرضات/التعاملات التي لا تستوفي متطلبات هذه القواعد (إن وجدت)، وخطة تصحيح عند الضرورة.
الملحق - 1
اسم البنك:
بيان عن الشهر المنتهي:
بيان بالتعرضات/التعاملات للأطراف ذوي العلاقة التي تجاوزت 5% من قاعدة رأس المال المؤهل للبنك
(جميع المبالغ محسوبة بآلاف الريالات)
الرقم التسلسلي اسم المقترض وموقعه القيمة الكلية لإجمالي التعرضات/التعاملات قيمة أساليب تخفيف مخاطر الائتمان المؤهلة صافي التعرضات/التعاملات نسبة صافي التعرضات/التعاملات إلى رأس المال المؤهل للبنك أسباب الاستثناء في حال كانت التعرضات/التعاملات مستثناة داخل الميزانية العمومية خارج الميزانية العمومية الإجمالي 1 2 3 4 5(=4+3) 6 7(=6-5) 8 9
الإجمالي أ. مجموع التعرضات/التعاملات على الأطراف ذوي العلاقة (بما فيها التعرضات/التعاملات المذكورة أعلاه). ب. نسبة مجموع التعرضات/التعاملات على الأطراف ذوي العلاقة إلى رأس المال المؤهل للبنك.