Skip to main content

6. الضمان للتعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة

الرقم: 43095743 التاريخ (م): 2022/6/16 | التاريخ (هـ): 1443/11/17 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

1.تنص المادة 9 من نظام مراقبة البنوك على حظر البنوك من أن تعطي بلا ضمان قرضًا أو تمنح تسهيلات ائتمانية أو أن تقدم كفالة أو ضمان أو أن تتحمل أي التزام مالي لأيٍ من الأطراف المحددة في النظام.
 
2.فيما يتعلق بالقروض أو التسهيلات الائتمانية أو الكفالات أو الضمانات أو الالتزامات المالية الأخرى للشركات غير المتخذة شكل شركات مساهمة التي يكون أحد أعضاء مجلس إدارتها أو أحد مراقبي حساباتها شريكًا فيها أو مديرًا لها أو له فيها مصلحة مالية مباشرة، يتعين على البنوك التأكد من ضمان تلك التسهيلات الائتمانية بالكامل في حال وجود علاقة سيطرة. وفي حال عدم وجود علاقة سيطرة، يكون ضمان الاقتراض على أساس تناسبي، بحيث يجب فقط ضمان الحصة الفعلية للطرف ذوي العلاقة من التسهيلات ضمانًا كاملاً.