Skip to main content

6. الضمان للتعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة.

الرقم: 43095743 التاريخ (م): 2022/6/16 | التاريخ (هـ): 1443/11/17 الحالة: نافذ

Effective from Sep 01 2022 - Aug 31 2022
To view other versions open the versions tab on the right

1.تنص المادة 9 من نظام مراقبة البنوك على حظر البنوك من أن تعطي بلا ضمان قرضًا أو تمنح تسهيلات ائتمانية أو أن تقدم كفالة أو ضمان أو أن تتحمل أي التزام مالي لأيٍ من الأطراف المحددة في النظام.
 
2.فيما يتعلق بالقروض أو التسهيلات الائتمانية أو الكفالات أو الضمانات أو الالتزامات المالية الأخرى للشركات غير المتخذة شكل شركات مساهمة التي يكون أحد أعضاء مجلس إدارتها أو أحد مراقبي حساباتها شريكًا فيها أو مديرًا لها أو له فيها مصلحة مالية مباشرة، يتعين على البنوك التأكد من ضمان تلك التسهيلات الائتمانية بالكامل في حال وجود علاقة سيطرة. وفي حال عدم وجود علاقة سيطرة، يكون ضمان الاقتراض على أساس تناسبي، بحيث يجب فقط ضمان الحصة الفعلية للطرف ذوي العلاقة من التسهيلات ضمانًا كاملاً.