Skip to main content

6. الضمانات للمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة

الرقم: 43095743 التاريخ (م): 2022/6/16 | التاريخ (هـ): 1443/11/17 الحالة: نافذ

Effective from Sep 01 2022 - Aug 31 2022
To view other versions open the versions tab on the right

i.المادة 9 من نظام مراقبة البنوك تتطلب من البنوك عدم منح قرض أو تسهيلات ائتمانية، أو إصدار ضمان أو تحمل أي التزام مالي آخر تجاه الأطراف المحددة في القانون دون ضمان.
 
ii.بالنسبة للقروض، والتسهيلات الائتمانية، والضمانات أو الالتزامات المالية الأخرى تجاه المنشآت التي لا تأخذ شكل الشركات المساهمة والتي يكون أي من مديريها أو مراجعي الحسابات شريكًا أو مديرًا أو له مصلحة مالية مباشرة، يتعين على البنوك ضمان أن تكون هذه التسهيلات مضمونة بالكامل حيث توجد علاقة تحكم من قبل الطرف. حيث لا توجد علاقة تحكم، يجب أن يكون الضمان للقرض على أساس النسبة المئوية. بعبارة أخرى، يتطلب فقط أن يكون نصيب الطرف المعني الفعلي من التسهيل مضمونًا بالكامل.