يعتبر دخولك واستخدامك لكتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي ومحتواه قبولاً وإقراراً منك دون أي قيد أو شرط للالتزام والموافقة على الآتي:
كتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي هو منصة تهدف إلى مساعدة الجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزي على الوصول إلى المحتوى التنظيمي للبنك المركزي السعودي بسهولة وكفاءة. لا يزال كتيب قواعد الإطار التنظيمي في مرحلة التطويروالإطلاق التجريبي. البنك المركزي السعودي غير مسؤول عن محتوياته ولا يضمن بأن (الخدمات المتعلقة بالمنصة أو المعلومات أو المواد المعروضة) خالية من أي سهو أو أخطاء. لا يتحمل البنك المركزي السعودي أي مسؤولية عن أي خسارة أو مطالبة أو ضرر ناتج عن أي استخدام للمنصة، وأي قرارات أو إجراءات يتم اتخاذها بناء على المعلومات الواردة في المنصة أو الناتجة عنها.
ليس لكتيب القواعد أي أثر قانوني ولا يهدف إلى تعديل أو إلغاء أي أحكام قانونية. كما أنه لايزال يحتوي على وثائق هي قيد المراجعة بما فيها الوثائق المترجمة. وفي هذا الشأن؛ يؤكد البنك المركزي على كافة المؤسسات المالية المشمولة برقابته وإشرافه؛ ضرورةَ الالتزام دوماً بما يصدر عن البنك المركزي من تعليمات، ومتابعة التحديثات لهذه التعليمات، وعدم الاعتماد على ما هو منشور على المنصة.
مع عدم الإخلال بشروط استخدام موقع البنك المركزي السعودي، فإنك تقر بأن أي استخدام غير قانوني أو غير مصرح به و/أو أي خرق لأي من هذه الأحكام قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضدك.
المادة الثامنة عشرة: إجراءات عملية تطوير المنتجات المصرفية المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة
الرقم: 41042498
التاريخ (م): 2020/2/12 | التاريخ (هـ): 1441/6/18
الحالة: نافذ
تهدف هذه الإجراءات إلى ضمان أن تكون عملية تطوير المنتجات المصرفية الإسلامية للمصرف شاملة وكافية وذلك للحد من احتمالية رفض اللجنة للمنتجات المصرفية الإسلامية وذلك لعدم توافقها مع أحكام ومبادئ الشريعة نتيجة للهيكلة غير السليمة للمنتج أو عدم كفاية الجهود البحثية التي لدى المصرف وقصورها عن استيعاب المفاهيم الشرعية أو العرض غير العادل للمنتج في مرحلة الإصدار أو التسويق. وفي هذا الشأن يجب على المصرف إتباع الإجراءات الآتية:
1.
إحالة جميع المسائل الشرعية خلال عملية تطوير المنتج وتصميم إجراءاته إلى اللجنة. ويجب أن يتم توضيح موضوع طلب الاستشارة أو القرار بصورة مفصلة ليتسنى للجنة دراستها بفعالية. ويشمل هذا شرح العمليات ذات الصلة، والوثائق المستخدمة، وجميع المعلومات الضرورية الأخرى.
2.
يجب موافقة اللجنة على جميع المنتجات المصرفية الإسلامية المُراد تقديمُها وأي تعديلات تطرأ عليها لاحقاً، ويجب أن تُراجع اللجنة تفاصيل العقود القانونية والوثائق الأخرى المتعلقة بالمنتجات والعمليات.
3.
أن تتضمن عملية تطوير المنتجات إجراءات قبل اعتماد المنتج (مثل، عملية هيكلة وتطوير المنتج قبل طرحه في السوق) وإجراءات لما بعد اعتماده (بعد طرح المنتج وعرضه على العملاء وتنفيذ عمليات عليه)، المتضمنة الآتي:
أ.
إجراءات ما قبل اعتماد المنتج:
1)
شمول الموافقة قبل اعتماد المنتج على إصدار القرارات الشرعية، وهيكلة المنتج أو تصميم عملياته المدعومة بالأبحاث الشرعية الشاملة، ومراجعة العقود والاتفاقيات قبل عرضه على العملاء.
2)
ضمان أن تشمل عملية الموافقة قبل اعتماد المنتج علاوة على أي جوانب أخرى، مراجعةَ المفاهيم، والهيكل، ووثيقة الشروط والأحكام، والوثائق، والسياسات، والإجراءات، والنشرات والكتيبات، والمواد الإعلانية. ويجب أن تُعتمد هذه الوثائق من اللجنة.
ب.
إجراءات ما بعد اعتماد المنتج:
1)
ضمان أن تشتمل الحوكمة الشرعية على إجراءات ما بعد اعتماد المنتج والتي تتضمن الالتزام والتدقيق الشرعي الداخلي.
2)
تحديد مواطن المخاطر المحتملة لعدم الالتزام بأحكام ومبادئ الشريعة للمنتج، واقتراح الإجراءات المناسبة بشأنها للإدارة.
Book traversal links for Article 18: The Development Process of Shariah-Compliant Products