Skip to main content

المادة الثامنة عشرة: إجراءات عملية تطوير المنتجات المصرفية المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة

Effective from Feb 12 2020 - Aug 08 2020
To view other versions open the versions tab on the right

تهدف هذه الإجراءات إلى ضمان أن تكون عملية تطوير المنتجات المصرفية الإسلامية للمصرف شاملة وكافية وذلك للحد من احتمالية رفض اللجنة للمنتجات المصرفية الإسلامية وذلك لعدم توافقها مع أحكام ومبادئ الشريعة نتيجة للهيكلة غير السليمة للمنتج أو عدم كفاية الجهود البحثية التي لدى المصرف وقصورها عن استيعاب المفاهيم الشرعية أو العرض غير العادل للمنتج في مرحلة الإصدار أو التسويق. وفي هذا الشأن يجب على المصرف إتباع الإجراءات الآتية: 
 
 
1.إحالة جميع المسائل الشرعية خلال عملية تطوير المنتج وتصميم إجراءاته إلى اللجنة. ويجب أن يتم توضيح موضوع طلب الاستشارة أو القرار بصورة مفصلة ليتسنى للجنة دراستها بفعالية. ويشمل هذا شرح العمليات ذات الصلة، والوثائق المستخدمة، وجميع المعلومات الضرورية الأخرى.
 
 
2.يجب موافقة اللجنة على جميع المنتجات المصرفية الإسلامية المُراد تقديمُها وأي تعديلات تطرأ عليها لاحقاً، ويجب أن تُراجع اللجنة تفاصيل العقود القانونية والوثائق الأخرى المتعلقة بالمنتجات والعمليات.
 
 
3. أن تتضمن عملية تطوير المنتجات إجراءات قبل اعتماد المنتج (مثل، عملية هيكلة وتطوير المنتج قبل طرحه في السوق) وإجراءات لما بعد اعتماده (بعد طرح المنتج وعرضه على العملاء وتنفيذ عمليات عليه)، المتضمنة الآتي:
 
 
 أ. إجراءات ما قبل اعتماد المنتج:
 
  1)شمول الموافقة قبل اعتماد المنتج على إصدار القرارات الشرعية، وهيكلة المنتج أو تصميم عملياته المدعومة بالأبحاث الشرعية الشاملة، ومراجعة العقود والاتفاقيات قبل عرضه على العملاء.
 
 
  2)ضمان أن تشمل عملية الموافقة قبل اعتماد المنتج علاوة على أي جوانب أخرى، مراجعةَ المفاهيم، والهيكل، ووثيقة الشروط والأحكام، والوثائق، والسياسات، والإجراءات، والنشرات والكتيبات، والمواد الإعلانية. ويجب أن تُعتمد هذه الوثائق من اللجنة.
 
 
 ب. إجراءات ما بعد اعتماد المنتج:
 
  1)ضمان أن تشتمل الحوكمة الشرعية على إجراءات ما بعد اعتماد المنتج والتي تتضمن الالتزام والتدقيق الشرعي الداخلي.
 
 
  2)تحديد مواطن المخاطر المحتملة لعدم الالتزام بأحكام ومبادئ الشريعة للمنتج، واقتراح الإجراءات المناسبة بشأنها للإدارة.