Skip to main content

إيقاف ترخيص مزاولة أعمال الصرافة عن مؤسسة هشام خالد سليمان كلكتاوي للصرافة

الرقم: 46017780 التاريخ (م): 2024/9/18 | التاريخ (هـ): 1446/3/15 الحالة: نافذ

استناداً إلى المادة (الثالثة والثلاثون) من القواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة الصادرة بقرار وزير المالية رقم (4686) وتاريخ 1441/11/21هـ.

أُفيدكم بصدور قرار البنك المركزي السعودي رقم (ص/24045) وتاريخ 1446/03/09هـ بإيقاف ترخيص مؤسسة/ هشام خالد سليمان كلكتاوي للصرافة الصادر من البنك المركزي السعودي برقم (088 -ج / ص) وتاريخ 1433/11/22هـ لمزاولة أعمال الصرافة فئة (ج) لمركزها الرئيسي في مكة المكرمة والحاصلة على الرقم الموحد للمنشآت غير الحكومية (7006726595) والسجل التجاري رقم (4031071858) وتاريخ 1433/10/24.

عليه يجب اتخاذ اللازم حيال عدم إجراء تعاملات مع المؤسسة المشار إليها أعلاه فيما يخص بيع وشراء العملات، وكذلك اتخاذ الإجراءات الوقائية المناسبة للتحقق من إيقاف جميع العمليات المالية مع المؤسسة على أن يتم تزويدنا بما تم اتخاذه من اجراءات حيال ذلك خلال أسبوع من تاريخه على البريد الالكتروني MoneyExchCircular@SAMA.GOV.SA