إيقاف ترخيص مزاولة أعمال الصرافة عن مؤسسة هشام خالد سليمان كلكتاوي للصرافة
الرقم: 46017780 | التاريخ (م): 2024/9/18 | التاريخ (هـ): 1446/3/15 | الحالة: نافذ |
Effective from 2024-09-18 - Sep 17 2024
To view other versions open the versions tab on the right
استناداً إلى المادة (الثالثة والثلاثون) من القواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة الصادرة بقرار وزير المالية رقم (4686) وتاريخ 1441/11/21هـ.
أُفيدكم بصدور قرار البنك المركزي السعودي رقم (ص/24045) وتاريخ 1446/03/09هـ بإيقاف ترخيص مؤسسة/ هشام خالد سليمان كلكتاوي للصرافة الصادر من البنك المركزي السعودي برقم (088 -ج / ص) وتاريخ 1433/11/22هـ لمزاولة أعمال الصرافة فئة (ج) لمركزها الرئيسي في مكة المكرمة والحاصلة على الرقم الموحد للمنشآت غير الحكومية (7006726595) والسجل التجاري رقم (4031071858) وتاريخ 1433/10/24.
عليه يجب اتخاذ اللازم حيال عدم إجراء تعاملات مع المؤسسة المشار إليها أعلاه فيما يخص بيع وشراء العملات، وكذلك اتخاذ الإجراءات الوقائية المناسبة للتحقق من إيقاف جميع العمليات المالية مع المؤسسة على أن يتم تزويدنا بما تم اتخاذه من اجراءات حيال ذلك خلال أسبوع من تاريخه على البريد الالكتروني MoneyExchCircular@SAMA.GOV.SA