Book traversal links for مخالفات نظام نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة
مخالفات نظام نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة
الرقم: 361000033868 | التاريخ (م): 2014/12/24 | التاريخ (هـ): 1436/3/3 |
إشارةً إلى خطاب سعادة مدير الأمن العام رقم3/2416/3 وتاريخ 1436/2/24هـ، المتضمن الإشارة إلى نظام نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/81) وتاريخ 1428/10/18هـ ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (4814) وتاريخ 1433/10/9هـ، حيث أعطى النظام علاقة مشتركة بين الأمن العام كجهة أمنية والبنك المركزي كجهة فنية في متابعة أداء شركات ومؤسسات نقل النقود.
نفيد سعادتكم بأنه تم حصر مخالفات نظام نقل النقود التي من الممكن أن تصدر من قبل الشركات المتعهدة أثناء مزاولتهم للأعمال المناطة بهم، وتم تعميم القائمة المرفقة على شرط المناطق لمتابعة أداء هذه الشركات، ورصد مخالفات التقيد بالأنظمة والتعليمات.
لذا يأمل البنك المركزي من جميع البنوك العاملة بالمملكة ضرورة أخذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان الالتزام بتطبيق ضوابط نظام نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة، ولائحته التنفيذية، أثناء التعاقد والتجديد مع الشركات المتعهدة، وداخل المقار التابعة للبنوك، والتأكيد على الشركات المتعهدة بضرورة التقيد بها، وفي حال رصد أي مخالفات أو ملاحظات يتم توثيقها، وإرسالها بأسرع وقت ممكن إلى البنك المركزي.*
((مخالفات نظام نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة))
- عدم بحث سوابق من سيشغل منصب مدير إدارة الأمن.
- توظيف غير سعودي ضمن العمل في طاقم السيارة.
- توظيف من يقل عن 25 سنة ويزيد عن 50 سنة.
- توظيف من يحمل أقل من مؤهل الثانوي لأحد طاقم السيارة.
- عدم بحث سوابق طاقم النقل عند التوظيف.
- عدم إجراء الفحص الطبي.
- عدم الحصول على شهادة تدريب.
- الإهمال في سلامة المنقولات.
- إيقاف سيارة النقل داخل المدينة أو خارجها وتركها في المواقع الغير مخصصة لها.
- خروج سيارة نقل النقود بأقل من ثلاثة أشخاص.
- عدم تسليح المرافقين مع قائد سيارة النقل (المرافق والحارس) حسب نظام الأسلحة والذخائر.
- استخدام سيارة النقل قبل إصدار استمارة من الإدارة العامة للمرور يثبت تصفيحها ومطابقة المواصفات المحددة.
- القيام بأعمال التصفيح أو استيراد المصفحات قبل صدور الموافقة من الأمن العام.
- زيادة أسطول النقل عن (300) سيارة قبل صدور الموافقة من الأمن العام.
- استيراد أو تصنيع أو تعديل أي سيارة مصفحة وتشغيلها في مجال النقود قبل الحصول على موافقة من وزارة الداخلية.
- عدم تصفيح السيارة أو تصفيحها بأقل من المواصفات والمقاييس المحددة بالنظام.
- عدم إنشاء إدارة خاصة بالأمن ونقل النقود.
- العمل بترخيص منتهي الصلاحية.
- إدخال شريك بعد الحصول على الترخيص دون التقدم للأمن العام والموافقة من الوزارة.
- العمل في غير المناطق المحددة بالترخيص.
- عدم إبرام وثيقة تأمين تغطي جميع المنقولات.
- عدم إبلاغ غرف العمليات في عمليات النقل التي تتجاوز (500,000) ألف.
- عدم الالتزام بخط السير المقترح والمحدد لسيارة نقل النقود.
- تسليم النقود في غير ساعات الدوام الرسمي للبنوك والصرافة.
- عدم وضع نظام تتبع المركبات عبر الأقمار الصناعية والإيقاف الإجباري للمركبة أو تسيير سيارة حراسة مرافقة.
- توقف سيارة نقل النقود في أي موقع أو مكان لأي غرض.
- عدم تزويد شرطة المنطقة عن أي عقد مبرم محدداً به الجهة المستفيدة.
- عدم تطبيق الضوابط المعمول بها في النقل الجوي والبحري والبري.
- عدم تجاوب شركات نقل النقود مع رجال الأمن المخولين بالتفتيش في أي وقت.
- توظيف مديراً لإدارة الأمن غير سعودي او أقل من 25 سنة أو لا يحمل المؤهل الجامعي.
- استخدام سيارات غير مجهزة او غير مرخص لها في عملية النقل.
- استخدام سيارة النقل لغير الغرض المخصص لها.
- بيع السيارات المصفحة قبل صدور الموافقة من الأمن العام.
- بيع سيارة نقل النقود لجهة غير مرخص لها بمزاولة النشاط.
- عدم التقيد بالزي المحدد بكتيب التعليمات لشركات والمؤسسات الخاصة.
- إلزام حارس الأمن بدفع تكاليف الملابس والتدريب.
- عدم وضع بطاقة على صدر الحارس توضح معلوماته الشخصية والجهة التابع لها.
*بموجب تعميم البنك المركزي رقم 371000035015 بتاريخ 1437/03/24هـ , تكلف إدارة الالتزام بالبنك برفع مخالفات نظام نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة بشكل شهري، وإرسالها الى شعبة الإشراف على مراكز النقد بالبنك المركزي.
وبموجب تعميم البنك المركزي رقم 381000063640 بتاريخ 1438/06/14هـ , يجب إبلاغ غرف عمليات دوريات الأمن عن أي مخالفة تقع من شركة أو مؤسسة نقل النقود داخل البنك، وتسليم الدورية عند حضورها لمباشرة البلاغ إشعار (بلاغ) من أصل ونسختين، يتم فيه تحديد وقت البلاغ ووقت مباشرة الدورية للحالة، ليتم ضبطها من قبل دوريات الأمن للبدء بالإجراءات القانونية والنظامية، وفق نظام نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة، وذلك حسب النموذج المرفق.