مزاولة شركات تجارة العملات غير المقيمة أعمال مصرفية في المملكة دون ترخيص
الرقم: 381000088793 | التاريخ (م): 2017/5/18 | التاريخ (هـ): 1438/8/22 | الحالة: معدَّل |
إشارة إلى المادة الثانية من نظام مراقبة البنوك التي حظرت مزاولة الأعمال المصرفية في المملكة دون ترخيص، وتعاميم البنك المركزي التحذيرية والتوعوية المستمرة عن الموضوع أعلاه وآخرها التعميم الإلحاقي رقم 371000053452 وتاريخ 1437/5/8هـ، والبيان العام المشترك التحذيري من البنك المركزي وهيئة السوق المالية (الهيئة) الصادر بتاريخ 2016/12/19م في هذا الصدد، وعملاً بموجب المسؤولية الملقاة على عاتق القطاع المالي واستمراراً للدور الذي يقوم به وما يوليه من حرص وتعاون لحماية المواطنين والمقيمين من التعامل مع ما تعرضه تلك الشركات في المواقع الإلكترونية المشبوهة أو عبر الوسطاء والمكاتب المحلية والخارجية المخالفة التي تروج لأنشطتها، يود البنك المركزي الإحاطة والتأكيد على الآتي:
أولاً: الأنشطة المخالفة المحظور مزاولتها في المملكة في الشأن المشار إليه أعلاه حسب الآتي:
- شركات تجارة العملات (FOREX) وما في حكمها التي ليس بينها وبين البنوك وشركات الاستثمار والمصارف والصيارفة (المرخصين) العاملة في المملكة عقوداً ولاسيما عقود إسناد مهام، وتقوم بالترويج والتسويق لأنشطتها بأي وسيلة كانت (مواقع إلكترونية، تواصل هاتفي، إلخ) سواء أكان ذلك من خلال الدعوة إلى التعامل المباشر معها أو من خلال استغلال علاقات وخدمات ووسائل أخرى يقدمها القطاع المالي المحلي.*
- الأشخاص (طبيعيين أو اعتباريين) غير المرخصين بالعمل المصرفي في المملكة ويقومون بالتسويق لشركات تجارة العملات والعمل وسطاء وسماسرة لهم بصفة مباشرة أو غير مباشرة، ويستخدمون حساباتهم وعلاقاتهم المالية في القطاع المالي المحلي في المملكة لهذا الغرض خلافاً للغرض الذي فتحت تلك الحسابات ووقعت العلاقات من أجله.
- الأشخاص (طبيعيين أو اعتباريين أو كيانات) الذين يقومون بالتحويل المباشر إلى شركات تجارة العملات (FOREX) خارج المملكة مستخدمين حساباتهم وعلاقاتهم المالية مع البنوك والمصارف والصيارفة (المرخصين) في المملكة في عمليات التحويل خلافاً للأغراض التي فتحت الحسابات والعلاقات (الشخصية أو التجارية) من أجلها.
ثانياً: الإجراءات والاحتياطات اللازم اتخاذها:
- التقيد بما نصت عليه قواعد فتح الحسابات البنكية والقواعد العامة لتشغيلها في البنوك التجارية بالمملكة في شأن ضوابط الحسابات للأشخاص غير المقيمين التي يُحظر فتحها. ومراقبة استخدام الحسابات في الأغراض التي فتحت من أجلها فقط.
- التقيد بما نص عليه نظام مكافحة غسل الأموال وقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للبنوك ومحلات الصرافة وفروع البنوك الأجنبية العاملة بالمملكة العربية السعودية عن الإبلاغ للإدارة العامة للتحريات المالية عن العمليات والحسابات المشتبه بها ومنها الحوالات والعمليات التي يعتقد أو يشتبه أن لها صلة بتجارة العملات خارج المملكة.
- متابعة الحوالات التي يطلب العملاء تحويلها إلى خارج المملكة وفي حال تبين أن الغرض منها بعثها إلى أي من شركات تجارة العملات (FOREX) فتوقف ذلك الحوالات، ويبلغ العميل ويعاد تقييم العلاقة وتطبق العناية الواجبة معه.
- متابعة الحوالات الواردة من شركات تجارة العملات خارج المملكة وفي حال تبين أن مصدرها تعامل المستفيد معها، فتعاد الحوالة إلى مصدرها.
- تحديث قائمة الشركات التي سبق أن عممها البنك المركزي عن الشركات المخالفة وربطها بالأنظمة الإلكترونية لكي يتمكن المختصين في الفروع ومراكز التحويل والرقابة من متابعة الحوالات المخالفة.
- الأخذ في الاعتبار قيام بعض شركات تجارة العملات (FOREX) بتغيير أسمائها من وقت لآخر تفادياً للحظر الذي سبق أعلن عن الاسم المتداول لكي يستمر احتيالها على المواطنين والمقيمين.
- إبلاغ البنك المركزي بصفة مستمرة عما يتضح ويكتشف من شركات مخالفة جديدة لم يسبق إدراجها في القوائم السابقة.
- تشارك المعلومات وسبل المكافحة بين البنوك والمصارف من خلال اللجان البنكية المشتركة (الالتزام، العمليات، مكافحة الجرائم المالية) التي تعقدها البنوك بصفة شهرية.
- توعية الموظفين المختصين من وقت لآخر عن المخالفات ذات العلاقة وطرق ارتكابها وسبل مواجهتها.
- توعية العملاء عن مخاطر التعامل مع الأشخاص والمواقع الإلكترونية والاتصالات الهاتفية التي تروج لفروض استثمارية في مجال تجارة العملات وليست مرخصة في المملكة أو غير مرتبطة بعقود مع البنوك والمصارف العاملة في المملكة، وإبلاغهم أنه سوف يتم إلغاء أية حوالة صادرة أو واردة ذات صلة بشركات تجارة العملات، بحيث تكون التوعية والابلاغ من خلال الوسائل المناسبة.
*بموجب التعميم رقم 41027772 وتاريخ 1441/04/21 هـ , ونظراً لوجود عدد من الشركات الاستثمارية العالمية التي تزاول أنشطة تجارة العملات (FOREX) مسجلة لدى الجهات الدولية المنظمة للأسواق المالية في البلدان التابعة لها, تجدون قائمة بمواقع هيئات الرقابة التي يمكن من خلالها الإطلاع على قائمة الشركات المرخصة لاستبعادها من قوائم الحظر.