Skip to main content

مخاطر التعامل مع الدول والأقاليم التي لديها ضعف في إجراءاتها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

الرقم: 21094/م أ ت/9540 التاريخ (م): 2011/4/2 | التاريخ (هـ): 1432/4/28

إلحاقاً إلى تعاميم البنك المركزي بشأن البيانات الصادرة عن الاجتماعات العامة لمجموعة العمل المالي (FATF) بشأن مخاطر التعامل مع بعض الأطراف. وطلب البنك المركزي حصر كافة التعاملات مع الدول المذكورة في البيان وتقييم العلاقات المصرفية معها واتخاذ الإجراءات اللازمة وتزويد البنك المركزي بتقرير تفصيلي عنها، ومتابعة ما يصدر من الجهات الأخرى ذات العلاقة بشأن الدول والأقاليم التي لديها ضعف في إجراءاتها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أو تلك التي لا تطبق أو لا تطبق بشكل كاف توصيات مجموعة العمل المالي (FATF) أو تمثل درجة عالية من المخاطر، وأخذ الحيطة والحذر بشأن التعاملات القائمة معها.

وتأكيداً على ما نصت عليه الفقرة ‎ (2-5) من قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من التحديث الثاني الصادر عن البنك المركزي بالتعميم رقم 00042/م أ ت/829 وتاريخ 1429/12/29هـ من أنه على البنوك ومحلات الصرافة تعزيز إجراءات العناية الواجبة مع توجيه اهتمام خاص إلى علاقات الأعمال والعمليات مع الأشخاص بما في ذلك الشركات والبنوك التي تعمل أو تمارس أنشطتها ضمن دول أو مناطق جغرافية لا تطبق أو لا تطبق بشكل كافٍ توصيات مجموعة العمل المالي.

ولمواكبة التطورات والمتطلبات المحلية والدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب فإنه يتوجب على البنوك ومحلات الصرافة المرخصة العاملة بالمملكة اتخاذ الإجراءات المضادة المناسبة التي من شأنها الحد من خطورة التعامل مع الجهات المتواجدة في الدول والأقاليم التي لديها ضعف في إجراءاتها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أو تلك التي لا تطبق أو لا تطبق بشكل كافٍ توصيات مجموعة العمل المالي (FATF) وذلك على النحو الآتي:

1. إيلاء عناية خاصة بعلاقات العمل والعمليات مع أشخاص (بمن فيهم الشخصيات الاعتبارية والمؤسسات المالية الأخرى) من أو في الدول التي لديها ضعف في إجراءاتها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أو التي لا تطبق أو لا تطبق بشكل كاف توصيات مجموعة العمل المالي (FATF).
2. تصنيف مستوى مخاطر جميع الدول المنوه عنها من المنظمات الدولية كافة ومنها على سبيل المثال لا الحصر مجموعة العمل المالي (FATF) أو مجلس الأمن أو لجنة الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة ...وغيرها الصادر بشأنها نشرات تحذيرية على أنها ذات مخاطر (عالية، متوسطة، منخفضة بما يتوافق مع تصنيف تلك المنظمات حداً أدني، وتحديد الإجراء اللازم اتخاذه بشأن مراقبة التعاملات معها أو الحد من تكوين علاقات العمل والعمليات المالية مع الدول المعنية أو الأشخاص في تلك الدول.
3. التقيد بالعمل بما تضمنته بيانات تلك المنظمات سواء التحذيرية الصادرة من مجموعة العمل المالي ‎(FATF) أو قرارات مجلس الأمن وكذلك لجنة الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وحصر أي تعاملات تتعلق بها وإعداد تقارير تفصيلية عنها، ومتابعة ما يصدر من الجهات ذات العلاقة واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
4. تشديد متطلبات التعرف على العملاء من أجل معرفة هوية المستفيد الحقيقي قبل إقامة علاقات العمل مع أفراد أو شركات من هذه الدول.
5. التوقف الفوري للتعامل مع الجهات أو الأشخاص أو المؤسسات المالية للبلدان الصادر بحقها قرارات حظر التعامل المالي من مجلس الأمن وكذلك لجنة الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة على أن يشمل التوقف جميع العمليات المصرفية‎.
6. بذل العناية الواجبة المعززة عند إجراء اتفاقية تعامل جديدة أو فتح حسابات للبنوك المراسلة مع الدول الصادر بشأنها نشرات تحذيرية سواء من مجموعة العمل المالي ‎(FATF)أو مجلس الأمن أو لجنة الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، والتأكد من عدم إدراج البنك المراسل ضمن قوائم العقوبات أو الحظر المحلية أو الصادرة عن الأمم المتحدة.
7. إجراء تحديث فوري لمتطلبات استكمال أو استيفاء إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب واتخاذ إجراءات العناية الواجبة المعززة لكافة التعاملات المصرفية مع الأطراف ذات العلاقة بتلك البلدان.
8. تصنيف كافة الأعمال والعلاقات المصرفية التي يجريها البنك مع الجهات التابعة للدول الصادر بشأنها نشرات تحذيرية (علاقات حكومية، علاقات بنوك مراسلة، علاقات تجارية لشركات أو أفراد، علاقات عملاء مقيمين وغيرها من الجهات) بمستوى مخاطر يتلاءم مع طبيعة تلك الأعمال والعلاقات وكذلك مع مستوى مخاطر تلك الدول.
9. التحقق من أن جميع الأعمال والعلاقات المصرفية التي يجريها البنك مع الجهات التابعة للدول الصادر بشأنها نشرات تحذيرية هي لأغراض اقتصادية أو قانونية واضحة وتحديد المستفيدين الحقيقيين منها وفي ضوء ذلك يجرى تحديد درجة المخاطر ومتطلبات المتابعة اللازمة لها.
10. إذا لم يكن لهذه العمليات غرض اقتصادي أو قانوني واضح ينبغي دراسة خلفية تلك العمليات والغرض منها قدر الإمكان والاحتفاظ بنتائج تلك الدراسة بشكل كتابي وإتاحتها عند الحاجة لمساعدة السلطات المختصة.
11. إجراء مراجعة شاملة لكافة العلاقات التجارية التي يجريها العملاء بما في ذلك الاعتمادات، والضمانات لحصرها والتأكد من أغراضها وتحديد المستفيدين منها.
12. إحاطة الإدارة العليا وإدارة الالتزام في البنك بالعلاقات المصرفية الحالية التي يجريها البنك مع الجهات التابعة لتلك الدول، وأخذ الموافقات اللازمة من البنك أو من الجهات الإشرافية بشأن التعامل مع تلك الدول حسب خطورة الحالة.
13. التقيد التام بتعليمات الإبلاغ عن العمليات المشتبه بها بصفة عامة، وتعزيز البلاغات المتعلقة بالعمليات المالية المشتبه بها مع تلك الدول الصادر بحقها نشرات تحذيرية إلى وحدة التحريات المالية.
14. الأخذ في الاعتبار مضمون القرارات الدولية ذات العلاقة كافة والنشرات التحذيرية الصادرة من مختلف المنظمات الإقليمية والدولية، والرجوع إلى المواقع الإلكترونية لتلك المنظمات بشكل دوري ومستمر، والبحث في المصادر المعلوماتية الموثوقة الأخرى واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
15. التعميم على قطاعات الأعمال داخل البنك أو محل الصرافة لتشمل الفروع والشركات التابعة الداخلية والخارجية بشأن الإحاطة بالتعليمات الإشرافية الصادرة بهذا الشأن، والتحقق من تنفيذها.