Book traversal links for Loans to Deposits Ratio Guidelines
ضوابط نسبة القروض إلى الودائع
الرقم: 44071146 التاريخ (م): 2023/3/27 | التاريخ (هـ): 1444/9/6 الحالة:نافذ هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية
استناداً إلى نظام البنك المركزي السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٦) وتاريخ ١٤٤٢/٠٤/١١ هـ ونظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥ ) وتاريخ ١٣٨٦/٠٢/٢٢ هـ. وإشارة إلى تعميم البنك المركزي رقم (٣٩٢) وتاريخ ٠٧/٠١/ ١٤٢٧ هـ والتعميم الالحاقي رقم (٣٩١٠٠٠٠٧٢٨٤٤) وتاريخ ١٤٣٩/٠٦/٢٥ هـ المتضمنة ضوابط احتساب نسبة القروض إلى الودائع.
تجدون ضوابط نسبة القروض إلى الودائع المحدثة. التي تحل محل ضوابط احتساب نسبة القروض إلى الودائع المُشار إليها أعلاه. والتي تهدف الى تعزيز تنوع مصادر التمويل لدى البنوك ودعم الإقراض.
للإحاطة والعمل بموجبه اعتبارًا من ١ يونيو ٢٠٢٣م.
1. مقدمة
تماشياً مع جهود البنك المركزي المستمرة للحفاظ على جودة وسلامة النسب الرقابية للبنوك ودعمها في إدارة سيولتها، قام البنك المركزي بمراجعة الضوابط الحالية لنسبة القروض إلى الودائع (LDR) لالتقاط قاعدة تمويل البنوك بشكل شامل.
أصدر البنك المركزي هذه الضوابط استناداً إلى الصلاحية الممنوحة له بموجب نظام البنك المركزي السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/36, وتاريخ 1442/04/11هـ، ونظام مراقبة البنوك الصادر بتاريخ 1386/01/01هـ.
تلغي هذه الضوابط المبادئ التوجيهية لنسبة القروض إلى الودائع الصادرة بموجب التعميم رقم B.C.S 392 وتاريخ 1427/07/01هـ والضوابط اللاحقة لحساب نسبة القروض إلى الودائع (LDR) الصادرة بموجب تعميم البنك المركزي رقم 391000072844 وتاريخ 1439/06/25هـ.
2. الجدول الزمني للتنفيذ
يسري العمل بموجب هذه الضوابط اعتبارًا من 1 يونيو 2023.
3. متطلبات التقارير
تلتزم البنوك بتقديم تقارير عن نسبة القروض إلى الودائع (LDR) إلى البنك المركزي على أساس موحّد باستخدام كشوفات نسبة القروض إلى الودائع المحدَّثة على أساس شهري. ويجب أن تشمل النسبة جميع التعاملات النقدية سواء كانت بالعملة المحلية أو العملات الأجنبية، وبغض النظر عن مكان إقامة الجهات التي تتعامل مع البنك.
4. متطلبات عامة
1.4 تُعرف نسبة القروض إلى الودائع بأنها صافي القروض مقسومًا على الودائع بعد تطبيق الأوزان:
2.4 صافي القرض (البسط) لأغراض هذه الضوابط، يشمل القروض والسلف بعد خصم ما يلي:
• مخصصات خسائر القروض؛
• إيرادات عمولات غير مكتسبة؛
• عمولة معلقة.
3.4 الودائع (المقام) لأغراض هذه الضوابط، تشمل المكونات التالية:
أ. الودائع وعمليات إعادة الشراء.
ب. الديون طويلة الأجل:
• السندات/ الصكوك؛
• الديون المشتركة؛
• الديون الثانوية؛
• ديون أخرى (أي ديون طويلة الأجل أخرى غير مصنفة أعلاه).
4.4 لتجنب أي لبس، يجب ألا تتضمن معاملات البنوك والمعاملات مع البنك المركزي في حساب نسبة القروض إلى الودائع، ما لم يذكر ذلك بشكل محدد من قبل البنك المركزي.
5.4 يتوقع البنك المركزي من البنوك الحفاظ على إجمالي نسبة القروض إلى الودائع تحت 90%، بشرط ألا يتجاوز البسط المقام غير الموزون.
5. حساب المقام الموزون
1.5 ستُطبق البنوك الأوزان الواردة أدناه على عناصر المقام (حسب الحاجة) بهدف حساب المبلغ الموزون:
الجدول رقم (1) تحت الطلب/لليلة واحدة أقل من شهر واحد (1-30 يومًا) 3-1 أشهر (31-90 يومًا) 4-3 أشهر (91-120 يومًا) 6-4 أشهر (121-180 يومًا) 8-6 أشهر (181-240 يومًا) 8 أشهر - سنة واحدة (241-365 يومًا) أكثر من سنة واحدة إلى سنتين أكثر من سنتين إلى 5 سنوات أكثر من 5 سنوات 100% 105% 110% 115% 120% 130% 140% 150% 170% 190% 2.5 يجب استخدام الآجال الأصلية للمعاملات الجديدة في حين من اللازم أن تستند المعاملات القائمة إلى الآجال المتبقية.
3.5 بالنسبة إلى الصكوك/السندات القابلة للاستدعاء، يتم حساب الآجال المتبقية بناءً على تاريخ الاستدعاء الأول للصكوك/السندات لتحديد الوزن المطبق في الجدول رقم (1).
4.5 بالنسبة إلى الصكوك/السندات الدائمة، يجب على البنوك تطبيق أوزان 190%، ما لم يكن للصكوك/السندات تاريخ استدعاء، وفي هذه الحالة سيتم تطبيق وزن الصكوك/السندات بناءً على تاريخ استدعائها.