Book traversal links for 4. General Requirements
4. متطلبات عامة
الرقم: 44071146 | التاريخ (م): 2023/3/27 | التاريخ (هـ): 1444/9/6 | الحالة: نافذ |
هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية
1.4 | تُعرف نسبة القروض إلى الودائع بأنها صافي القروض مقسومًا على الودائع بعد تطبيق الأوزان: | |||
2.4 | صافي القرض (البسط) لأغراض هذه الضوابط، يشمل القروض والسلف بعد خصم ما يلي: | |||
• | مخصصات خسائر القروض؛ | |||
• | إيرادات عمولات غير مكتسبة؛ | |||
• | عمولة معلقة. | |||
3.4 | الودائع (المقام) لأغراض هذه الضوابط، تشمل المكونات التالية: | |||
أ. | الودائع وعمليات إعادة الشراء. | |||
ب. | الديون طويلة الأجل: | |||
• | السندات/ الصكوك؛ | |||
• | الديون المشتركة؛ | |||
• | الديون الثانوية؛ | |||
• | ديون أخرى (أي ديون طويلة الأجل أخرى غير مصنفة أعلاه). | |||
4.4 | لتجنب أي لبس، يجب ألا تتضمن معاملات البنوك والمعاملات مع البنك المركزي في حساب نسبة القروض إلى الودائع، ما لم يذكر ذلك بشكل محدد من قبل البنك المركزي. | |||
5.4 | يتوقع البنك المركزي من البنوك الحفاظ على إجمالي نسبة القروض إلى الودائع تحت 90%، بشرط ألا يتجاوز البسط المقام غير الموزون. |