Skip to main content

4. متطلبات عامة

الرقم: 44071146 التاريخ (م): 2023/3/27 | التاريخ (هـ): 1444/9/6 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

1.4
تُعرف نسبة القروض إلى الودائع بأنها صافي القروض مقسومًا على الودائع بعد تطبيق الأوزان:
 
 
 
 
2.4صافي القرض (البسط) لأغراض هذه الضوابط، يشمل القروض والسلف بعد خصم ما يلي:
 
 
 مخصصات خسائر القروض؛
 
 إيرادات عمولات غير مكتسبة؛
 
 عمولة معلقة.
 
3.4الودائع (المقام) لأغراض هذه الضوابط، تشمل المكونات التالية:
 
 
 أ.الودائع وعمليات إعادة الشراء.
 
 ب.الديون طويلة الأجل:
 
  السندات/ الصكوك؛
 
 
  الديون المشتركة؛
 
 
  الديون الثانوية؛
 
 
  ديون أخرى (أي ديون طويلة الأجل أخرى غير مصنفة أعلاه).
 
 
4.4لتجنب أي لبس، يجب ألا تتضمن معاملات البنوك والمعاملات مع البنك المركزي في حساب نسبة القروض إلى الودائع، ما لم يذكر ذلك بشكل محدد من قبل البنك المركزي.
 
 
5.4يتوقع البنك المركزي من البنوك الحفاظ على إجمالي نسبة القروض إلى الودائع تحت 90%، بشرط ألا يتجاوز البسط المقام غير الموزون.