Skip to main content
  Versions

 
  • القواعد العامة والإجراءات التنفيذية والإتفاقية الموحدة لتحويل رواتب الموظفين عبر النظام السعودي للتحويلات المالية السريعة

    الرقم: 181000000896التاريخ (م): 1998/4/3 | التاريخ (هـ): 1418/12/7الحالة:معدَّل
    تم تحديث هذه القواعد بموجب تعميم البنك المركزي رقم (211000000091), وتاريخ 1421/05/28 هـ, لقراءة القواعد المحدثة، اضغط هنا.

    تلقى البنك المركزي خطاب معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم 12 /2502 تاريخ 10/24 /1418هـ المتضمن رغبة الوزارة في تطوير إِجراءات صرف رواتب موظفي الجهات الحكومية عن طريق استخدام نظام التحويلات السريعة «سريع» وقد تضمن خطاب معاليه الموافقة على الإِجراءات التنفيذية الواجب إِتباعها لاعتماد التوجيه بتطبيقها على عملية صرف رواتب الموظفين وذلك بصورة تجريبية لمدة شهرين اعتباراً من 1/1 /1419هـ.

    للإِحاطة والتمشي بموجبه وإِبلاغ فروعكم بذلك ومرفق نسخة من القواعد العامة والإِجراءات التنفيذية وكذلك الاتفاقية الموحدة المقترح إِبرامها مع البنك الذي تتعامل معه الجهة الحكومية علماً بأنه سوف يتم تسليم الشيك الخاص بالمرتبات مناولة البنك المركزي.

    والبنك المركزي إِذ ينتهز هذه الفرصة لتأكد على دور البنوك الهام في نجاح هذه الخدمة وضرورة تقديم المساندة لكافة الجهات الحكومية لتتمكن هذه الجهات من تحويل رواتبها آلياً عبر النظام السعودي للتحويلات «سريع».

    • الاتفاقية الموحدة لتحويل رواتب الموظفين عبر النظام السعودي للتحويلات المالية السريعة «سريع»

      أنه في يوم / / ١٤هـ الموافق// ١٩٩م قد تم الاتفاق بين كل من :

      الطرف الأول :

      الجهة الحكومية (                             ) وعنوانها (                                     )

      ويمثلها في التوقيع على هذا الاتفاق :

      سعادة /

      ويشار إِليها فيما بعد بالجهة الحكومية.

      الطرف الثاني :

      بنك (                                   ) وعنوانه (                                              )

      ويمثله في التوقيع على هذا الاتفاق :

      ويشار إِليه فيما بعد بالبنك

      • مقدمة

        بناءً على رغبة الجهة الحكومية في الإِستعانة بالبنك ليقدم له خدمة مصرفية تتمثل في تحويل الرواتب الشهرية والمستحقات الأخرى لمنسوبيه بالإِيداع المباشر في حساباتهم الجارية لديه وتحويل الرواتب الشهرية والمستحقات الأخرى لمنسوبيه الذين لديهم حسابات جارية لدى البنوك المحلية الأخرى عبر النظام السعودي للتحويلات المالية السريعة (سريع) بدلاً من صرفها عن طريق الشيكات وذلك تطبيقاً للقواعد العامة والإِجراءات التنفيذية لتحويل رواتب موظفي الدولة عبر (سريع) الصادرة بموجب تعميم معالي وزير المالية رقم.......... وتاريخ // 1419هـ، وإِلحاقاً للقواعد التنفيذية لصرف رواتب موظفي الدولة بواسطة البنوك المحلية الصادرة بقرار معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم 11/ح /1351 وتاريخ 16 /5 /1405هـ المعمم برقم 12 /1936 وتاريخ 16 /6 /1405هـ والتعاميم المفسرة والمكملة له، وبناءً على موافقة البنك المركزي على إِبرام اتفاق مع الطرف الثاني لصرف الرواتب بموجب خطابها رقم وتاريخ / / 14هـ (يشار إِلى خطاب البنك المركزي الخاص بالموافقة على بدء التعامل مع بنك معين) فقد تم الاتفاق بين الطرفين على ما يلي :

         

      • المادة الأولى : التزامات البنك

        ١- فتح حسابين جاريين باسم الجهة الحكومية طبقاً لشروط وقواعد فتح الحسابات الجارية للوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات العامة الصادرة من البنك المركزي أحدهما لتحويل رواتب الموظفين والآخر لتحويل مستحقات الموظفين الأخرى الجماعية خلاف الرواتب مثل مكافآت خارج الدوام والانتداب وغيرها التي تصرف بطريقة جماعية (بشيك واحد).

        ٢. موافاة الجهة الحكومية ببيانات تفصيلية آلية عن حركة الحساب عن طريق شاشات طرفيه أو أقراص مرنة أو بالأسلوب الذي يخدم أغراض المطابقة مع السجلات لديها وذلك مرة واحدة شهرياً على الأقل وعند الطلب.

        ٣. تحويل رواتب الموظفين الشهرية إِلى حساباتهم الجارية المفتوحة لدى البنك أو لدى البنوك المحلية الأخرى طبقاً للبيانات المقدمة من الجهة الحكومية.

        ٤. لا يتقاضى البنك أي عمولات أو مصاريف بنكية على الخدمة المقدمة بموجب هذا الاتفاق من الجهة الحكومية أو من الموظفين، ولا يلزم الموظفين بحد أدنى للرصيد. (تعميم البنك المركزي رقم م أ م / 142 بتاريخ 18 /2 /1417هـ).

        ٥. تتمتع الحسابات الجارية المفتوحة للموظفين طبقاً لهذا الاتفاق بكافة المزايا التي تتمتع بها الحسابات الجارية الأخرى لدى البنوك بما في ذلك الاستفادة من خدمات الشبكة السعودية للصرف الآلي ونقاط البيع.

        ٦. يسلم البنك لكل موظف له حساب جاري لدى البنك بطاقة صرف آلي دون مقابل، وتجدد عند انتهاء مدتها دون مقابل وفي حالة تلفها أو فقدها يسلم للموظف بطاقة بديلة.

        ٧. يكون قيد الرواتب في حسابات الموظفين في اليوم الخامس والعشرين من الشهر الهجري إِلا في الأحوال التالية :

        أ- إِذا صادف يوم الخامس والعشرين يوم جمعة فيتم القيد في اليوم السادس والعشرين.

        ب- آخر شهر في السنة المالية يتم صرف الرواتب طبقاً لتعليمات إِقفال الحسابات عن السنة المالية المختصة والتي تصدرها وزارة المالية والاقتصاد الوطني في نهاية كل سنة مالية.

        ج- يتم صرف راتب شهر رمضان المبارك من كل عام مع بداية يوم العشرين من الشهر المذكور.

        ٨. تزويد الجهة الحكومية بأسماء واستحقاقات الموظفين الذين لا يتم قيد مستحقاتهم في حساباتهم لأي سبب، سواء لديه أو لدى البنوك الأخرى، في موعد أقصاه يومين من تاريخ الاستحقاق، وتتولى الجهة الحكومية إِصدار شيكات مسحوبة على الحساب الإِجمالي للرواتب بتلك المستحقات لأمر المستفيدين.

        ٩. تزويد الجهة الحكومية في موعد لا يتجاوز اليوم الخامس لتاريخ التحويل بالآتي :

        • ما يفيد قيد المبالغ المودعة في الحسابات المفتوحة لديه والمبالغ التي لم تقيد منها لأي سبب.
        • ما يفيد تحويل اجمالي المبالغ الخاصة بالموظفين لدى البنوك الأخرى والمبالغ المعادة منها.

        ١٠. توفير المساندة الضرورية لتصحيح أي أخطاء قد تظهر في البيانات المرسلة من الجهة الحكومية عند إِخطاره بذلك.

         

      • المادة الثانية : التزامات الجهة الحكومية

        ١. تزويد البنك ببيانات تفصيلية، عن طريق طرفيات أو أقراص مرنة أو بالأسلوب الذي يراه الطرفان مناسباً، توضح استحقاقات الموظفين الشهرية والتي تشمل أسماء الموظفين المحولة استحقاقاتهم وأرقام حساباتهم كاملة ليتم على أساسها تحويل المبالغ في الحسابات الجارية لديه ولدى البنوك المحلية الأخرى وتتحمل الجهة مسئولية صحة هذه البيانات.

        ٢. إِيداع قيمة الرواتب الشهرية لموظفيها بالحساب الجاري المفتوح باسمها لدى البنك بما يكفي لتغطية الرواتب الشهرية وذلك في موعد أقصاه العشرين من نفس الشهر وكذلك إِيداع أي مبالغ لتغطية المستحقات الأخرى التي ترغب في تحويلها لصالح منسوبيها.

        ٣. عدم الموافقة على تغيير تحويل راتب لموظف معين من بنك إِلى آخر أو إِلغاء التحويل واستبداله بشيك يسلم للموظف إِذا كانت الجهة الحكومية سبق أن التزمت لبنك معين بالتحويل أو الصرف بشيك مناولة ذلك البنك.

        ٤. تحويل رواتب الموظفين المستفيدين من خدمات التقسيط بالبنوك إِلى حسابات جارية بأسمائهم لدى ذات البنوك.

      • المادة الثالثة : أحكام عامة

        ١. يسري هذا الاتفاق لمدة سنتين ويتجدد تلقائياً لمدة مماثلة ما لم يخطر أي من الطرفين الطرف الآخر برغبته في عدم التجديد قبل نهاية مدته بأربعة أشهر على الأقل.

        ٢. يقوم البنك بمجرد توقيع هذا الاتفاق بالتنسيق مع الجهة الحكومية للانتهاء من كافة الإِجراءات اللازمة لوضع هذه الاتفاقية موضع التنفيذ.

        ٣. يسري على هذا الاتفاق أحكام النظم العامة السارية في المملكة العربية السعودية.

        ٤. في حالة إِخلال أي من الطرفين بأي من الالتزامات الموضحة بهذا الاتفاق فإِن للطرف الآخر الحق في فسخه دون أية تعويضات على أن يسبق ذلك توجيه إِنذارين كتابيين للطرف المخل وانقضاء شهرين لكل إِنذار دون تصحيح الأوضاع.

        ٥. يرجع إِلى القواعد العامة والإِجراءات التنفيذية لتحويل رواتب الموظفين عبر النظام السعودي للتحويلات المالية السريعة (سريع) الصادرة من معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني برقم وتاريخ       فيما لم يرد فيه نص هذا الاتفاق.

        ٦. في حالة حدوث خلاف بشأن تطبيق هذا الاتفاق يكون الفصل فيه من اختصاص البنك المركزي.

        ٧. حرر هذا الاتفاق من ثلاث نسخ أصلية تسلم لكل من البنك المركزي والجهة الحكومية والبنك للعمل بموجبها.

         

        الطرف الأول                                                  الطرف الثاني

        عن (الجهة الحكومية)                                        عن (البنك)

         

        التوقيع :                                                             التوقيع :

    • القواعد العامة والإِجراءات التنفيذية لتحويل رواتب موظفي الدولة عبر النظام السعودي للتحويلات المالية السريعة (سريع)

      • مقدمة

        بناءً على تعميم وزارة المالية والاقتصاد الوطني رقم 12 /1936 وتاريخ 16 /6 /1405هـ المتضمن القواعد التنفيذية لصرف رواتب موظفي الدولة بواسطة البنوك الوطنية فقد اتبعت معظم الجهات الحكومية والمؤسسات العامة أسلوب صرف رواتب موظفيها بشيكات مسحوبة على هذه البنوك.

        ونظراً للازدياد المطرد في أعداد موظفي الدولة وما يترتب على عملية صرف رواتب الموظفين بشيكات تسحب على البنوك الوطنية من أعباءً كبيرة تستغرق الكثير من الوقت والجهد إِضافة إِلى التكلفة المباشرة في طباعة شيكات الرواتب وما تعانيه البنوك المحلية من ازدحام خلال فترة صرف الرواتب، وعلى ضوء قيام البنك المركزي بتطوير واعتماد النظام السعودي للتحويلات المالية السريعة (سريع) وهو نظام آلي متطور يسهل إِجراء التحويلات والمدفوعات المالية بين البنوك والعملاء بشكل آلي، مما يعتبر مثالياً بالنسبة لعملية تحويل رواتب الموظفين إِلى حساباتهم في البنوك التي يتعاملون معها إِلى جانب المزايا التي توفرها خدمات الشبكة السعودية للمدفوعات من سهولة الحصول على النقد والاستعلام عن الرصيد من خلال أجهزة الصرف الآلي وكذلك الحصول على السلع والخدمات عبر أجهزة نقاط البيع المنتشرة في جميع مناطق المملكة، وبعد دراسة الموضوع مع ديوان المراقبة العامة و البنك المركزي فقد تقرر استخدام نظام «سريع» لتحويل رواتب الموظفين آلياً لحساباتهم لدى مختلف البنوك المحلية دون الإِخلال بالقواعد العامة والدورة المستندية للصرف والتي تستهدف ضبط عملية تحويل الرواتب والتحقق من استلام الموظفين لها.

        وفيما يلي القواعد الخاصة بتحويل الرواتب عن طريق نظام «سريع» والإِجراءات التنفيذية الواجب إِتباعها. وتأمل الوزارة أن يؤدي تطبيق هذا الأسلوب إِلى تسهيل عملية صرف رواتب موظفي الدولة واستفادة الموظف من الخدمات التقنية التي تقدمها الشبكة السعودية للمدفوعات ودعم القطاع المصرفي في ذات الوقت وتنمية كل من الوعي المصرفي والإِدخاري لدى الموظفين.

        • أولاً : قواعد تحويل رواتب الموظفين عبر النظام السعودي للتحويلات المالية السريعة (سريع)

          ١. تلتزم كل وزارة أو مصلحة حكومية بفتح حسابين جاريين لدى أحد البنوك المحلية العاملة بالمملكة على التفصيل التالي :

          الحساب الأول باسم / رواتب منسوبي..............(اسم الجهة / المدينة)

          الحساب الثاني باسم / مستحقات أخرى لمنسوبي.................... (اسم الجهة / المدينة)

          لاستخدامها في صرف رواتب ومستحقات منسوبيها التي تدفع بواسطة البنك المتعامل معه عن طريق تحويل صافي الرواتب والمستحقات الخاصة بالموظفين إِلى حساباتهم المفتوحة لدى نفس البنك أو البنوك المحلية الأخرى.

          ٢. يستمر التعامل مع البنك المتعامل معه حالياً في صرف رواتب الموظفين عن طريق الشيكات عند تطبيق هذه القواعد، ويتم تغيير البنك أو تعيينه بالنسبة للجهات التي لا تتعامل مع بنوك حالياً من قبل البنك المركزي بعد التنسيق مع كل من وزارة المالية والاقتصاد الوطني.

          ٣. يحدد كل موظف البنك الذي يرغب في تحويل راتبه إِلى حسابه الجاري لديه ويوقع إِقرار بذلك في إِدارة شئون الموظفين في الجهة التي يعمل لديها طبقاً للنماذج المرفقة المقترحة، ويعتبر هذا الإِقرار علماً منه بأن راتبه أو أي مستحقات أخرى له سوف تحول تلقائياً لحسابه لدى هذا البنك. (للموظف كامل الحرية في اختيار البنك الذي يرغب التعامل معه وتحويل مستحقاته لحسابه لديه وليس بالضرورة أن يكون نفس البنك الذي تتعامل معه الجهة الحكومية).

          ٤. تلتزم البنوك بقبول فتح حسابات جارية لموظفي الجهات الحكومية والمؤسسات العامة لتحويل رواتبهم إِلى هذه الحسابات دون إِلزام هؤلاء الموظفين بحد أدنى لرصيد فتح الحسابات، ويتمتع الموظف المحول راتبه إِلى حسابه الجاري لدى البنك بجميع الخدمات المصرفية المتاحة لأصحاب الحسابات الجارية ومن ذلك الاستفادة من خدمات الشبكة السعودية للمدفوعات من صرف آلي ونقاط بيع، ويمكن إِرسال مندوبين عن مختلف البنوك إِلى الجهات الحكومية والمؤسسات العامة لفتح الحسابات الجارية لموظفيها بمقر الجهات وفروعها بالتنسيق مع إِدارات شئون الموظفين.

          ٥. تلتزم البنوك بأداء عملية تحويل الرواتب دون تقاضي أي رسوم خدمات بنكية سواء من الجهات الحكومية أو من الموظفين.

          ٦. تعد إِدارات شئون الموظفين إِشعارات للموظفين الذين طبقت بشأنهم حسميات من رواتبهم تتضمن مبالغ الحسميات وأسبابها.

          ٧. لايقتصر تطبيق هذا النظام فقط على تحويل رواتب الموظفين وإِنما يشمل تحويل جميع مستحقاتهم ويتم التعامل بشأن هذه الرواتب والمستحقات مع البنوك عن طريق فتح حساب لكل منهما حسب ما ذكر في الفقرة رقم (1).

          ٨. الموظفون الذين لا يرغبون في تحويل رواتبهم ومستحقاتهم إِلى حسابات جارية لدى البنوك وكذلك موظفي الجهات التي ليس بها فروع للبنوك المحلية يتم صرف رواتبهم ومستحقاتهم وفقاً لما هو وارد في تعميم وزارة المالية والاقتصاد الوطني رقم 1936 /12 المؤرخ 16 /6 /1405هـ المبلغ به القواعد التنفيذية لصرف رواتب الموظفين بواسطة البنوك المحلية ويعد بذلك مسيرات مستقلة.

        • ثانياً : إِجراءات تحويل رواتب الموظفين عبر سريع

          ١. تقوم الجهة الحكومية بإِرسال أوامر الدفع الخاصة برواتب موظفيها لوزارة المالية والاقتصاد الوطني في اليوم الثاني عشر من كل شهر هجري، ويكتب اسم المستفيد بأمر الدفع على النحو التالي :

          ادفعوا لأمر : رواتب منسوبي..... (اسم الجهة/المدينة)، حـ/... (رقم الحساب الخاص بالرواتب أو المستحقات كاملا) لدى.....(اسم البنك).

          ٢. تتولى وزارة المالية والاقتصاد الوطني معالجة أوامر الدفع وفقاً للإِجراءات النظامية المعمول بها حالياً، ويوضح بالشيك الصادر اسم ورقم الحساب كاملاً والبنك.

          ٣. يتم تسليم الشيك إِلى البنك المركزي لتحويل قيمته إِلى البنك المفتوح لديه حساب الجهة الإِدارية الحكومية، ويستمر العمل بذلك إِلى أن يتم ربط النظم الآلية وإِجراء الاختبارات الفنية وتعديل الإِجراءات في كل من وزارة المالية والاقتصاد الوطني والبنك المركزي من أجل الاستغناء عن الشيكات بإِجراء الحوالات مباشرة لصالح الجهات الحكومية في البنوك.

          ٤. يتولى البنك قيد القيمة في حساب الجهة الحكومية لديه وإِشعارها بذلك لإِجراء القيود اللازمة.

          ٥. تقوم جميع الجهات الحكومية بإِرسال بيانات موظفيها على اسطوانات للبنوك التي تتعامل معها في منتصف الشهر الهجري شاملة جميع تفاصيل بيانات الموظفين كاسم الموظف ورقم الحساب والبنك وصافي الرواتب المستحقة. ويمكن إِرسال تلك البيانات عن طريق خط لتبادل المعلومات آلياً بين الجهة الحكومية والبنك الذي يتعامل معها لتسريع عملية وصول البيانات للبنك الذي سيقوم بمعالجتها من قبله، وفيما يتعلق بالجهات الحكومية التي لا تستخدم الحاسب الآلي في إِعداد بيانات ومسيرات رواتب موظفيها فيتم التنسيق فيما بينها والبنوك حول طريقة إِرسال هذه البيانات. ويحق للجهة الحكومية إِجراء أي تعديل على تلك البيانات المرسلة للبنك قبل تاريخ الاستحقاق بيومين، ويتولى البنك إِجراء التعديل المطلوب وإِشعار الجهة الحكومية بذلك لإِجراء القيود المحاسبية اللازمة. ويفضل الاتفاق على طريقة موحدة لإِرسال بيانات الموظفين للبنك حسب تعليمات البنك المركزي للقضاء على احتمال التعديل في البيانات خلال عملية الإِرسال للبنك.

          ٦. فيما يتعلق برواتب الموظفين المستفيدين من خدمات التقسيط بالبنوك والذين يتم صرف رواتبهم حالياً بشيكات مناولة هذه البنوك يتم تحويل رواتبهم آلياً إِلى حسابات جارية بأسمائهم يتم فتحها في ذات البنوك مع إِشعار البنوك بتغيير أسلوب صرف رواتبهم، طبقاً لتعميم وزارة المالية والاقتصاد الوطني رقم 12 /162 وتاريخ 2 /12 /1413هـ.

          ٧. يتم إِعداد مسيرات تحويل الرواتب من قبل إِدارة شئون الموظفين آلياً ويرسل مع مرفقاته إِلى الإِدارة المالية لتتخذ ما يلزم نحو مراجعته وقيده على ضوء ما تقضي به التعلميات المالية ويكون القيد من واقع أمر اعتماد الصرف كالآتي :

          من حـ/ المصروفات (البنود المختصة)

          إِلى مذكورين

          حـ/أوامر الدفع (باسم مصلحة معاشات التقاعد أو المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وبنك التسليف لسداد مستحقاتهم)

          حـ/الإِيرادات (المبالغ التي قد تضاف للإِيرادات كالجزاءات)

          حـ/الأمانات (المبالغ التي قد تعنى بالأمانات لسبب أو لآخر)

          حـ/ أوامر الدفع (بقيمة صافي الرواتب الواردة بأمر اعتماد الصرف)

          ٨. يقوم البنك المتعامل معه بإِيداع صافي الرواتب المستحقة في حسابات الموظفين الجارية لديه وكذلك تحويل رواتب الموظفين المفتوحة حساباتهم في مختلف البنوك المحلية لإِضافتها إِلى حساباتهم آلياً بحيث يتم إِيداع جميع رواتب الموظفين المحولة آلياً في حسابات الموظفين لدى جميع البنوك في اليوم الخامس والعشرين من الشهر الهجري، وتقوم البنوك بتزويد الجهات المتعاملة معها في موعد غايته اليوم الخامس من كل شهر هجري بإِشعارات إِجمالية تفيد إِضافة الرواتب لحسابات الموظفين لديها ولدى البنوك الأخرى عن الشهر السابق، وتقوم الجهات الحكومية بعد مراجعة الإِشعارات بإِرفاقها بمسيرات الرواتب عن الشهر المختص تمهيداً لإِرسالها ضمن مستنداتها الشهرية لديوان المراقبة العامة كالمتبع.

          ٩. استحقاقات الموظفين التي لا يتم قيدها في حساباتهم لأي سبب والمبلغ عنها من قبل البنك يتم إِصدار شيكات بها لأمر المستفيدين مسحوبة على الحساب الإِجمالي الخاص بالجهة.

          ١٠. إِذا تبين للجهة حدوث خطأ أو عدم استحقاق موظف ما لراتبه أو جزء منه أو أي مستحقات أخرى أو جزء منها والمحولة للبنك وجب عليها في الحال إِخطار البنك لإِجراء التعديل وذلك قبل يومين من موعد الاستحقاق.

          أما إِذا كان اكتشاف هذا الخطأ من قبل الجهة قد تم بعد هذا الموعد فتقوم بمعالجة ذلك بإِجراء القيد التالي :

          من حـ/العهد تحت التحصيل طرف الموظف

          إِلى حـ/المصروفات بالاستبعاد (البند المختص)

          ويتم الحسم من مستحقات الموظف في الشهر التالي أو التحصيل منه نقداً وتسديد العهدة.

          ١١. على الجهات الحكومية التأكد من أن جميع الموظفين المدرجين ضمن القوائم التي ترسل للبنوك لا يزالون على رأس العمل وان تضع إِجراءات وضوابط تحد من تحويل رواتب أو أي مستحقات أخرى لموظفين ليسوا على رأس العمل لحساباتهم لدى البنوك، وأن يرفق بمسيرات الرواتب الشهرية إِقرارات من مسئولي الإِدارات الرئيسية والفرعية بصحة المعلومات الواردة بالمسيرات وأن جميع الموظفين الواردة أسمائهم بالمسيرات لا يزالون على رأس العمل، وتعتمد هذه الإِقرارات من مديري إِدارات شئون المظوفين والمحاسبة ومدير عام الشئون المالية والإِدارية ويكون هؤلاء مسئولين بالتضامن عن أي مبالغ تتحول بالخطأ أو بدون استحقاق.

          ١٢. يراعى احتفاظ الإِدارة المالية لدى الجهات الحكومية والمؤسسات العامة بصور من مسيرات الرواتب الشهرية والتقارير التفصيلية بالعمليات المنفذة التي تصدرها البنوك حسب رغبتهم في ملفات خاصة للرجوع إِليها عند الحاجة.

           


          البنك المركزي/ إِدارة التقنية البنكية

           

          نموذج طلب تحويل راتب إِلى شركة الراجحي المصرفية للاستثمار

           

          حرر في   /    /    ١٤هـ

           

          سعادة مدير إِدارة شئون الموظفين                                 المحترم

           

          بعد التحية :

           

          أفيدكم بأنه جرى توقيع هذا النموذج بعد موافقتي وعلم مني برغبتي في تحويل راتبي وجميع مستحقاتي المالية إِلى حسابي لدى شركة الراجحي المصرفية للاستثمار فرع ــــــــــــ بمدينة ــــــــــــ حسب رقم الحساب الموضح أدناه.

           

          رقم الحسابرمز العملة والحسابرمز الفرع
                 ١٠٨٠٦   

           

          (يرجى تعبئة جميع الخانات والاتصال بالبنك في حالة عدم معرفتها)

           

          وذلك اعتباراً من راتب ومستحقات شهر (                              )

          عام ١٤هـ

           

          وتقبلوا تحياتى،،

          الاسم 
          رقم الملف 
          رقم الهوية 
          الإِدارة /القسم 
          رقم الهاتف 
          التوقيع 

           

          البنك المركزي/ إِدارة التقنية البنكية

           

          نموذج طلب تحويل راتب إِلى البنك السعودي الهولندي

           

          حرر في/ /١٤هـ

           

          سعادة مدير إِدارة شئون الموظفين                                       المحترم

           

          بعد التحية :

           

          أفيدكم بأنه جرى توقيع هذا النموذج بعد موافقتي وعلم مني برغبتي في تحويل راتبي وجميع مستحقاتي المالية إِلى حسابي لدى البنك السعودي الهولندي حسب التفاصيل الموضحة أدناه. (يرجى تعبئة جميع الخانات والاتصال بالبنك في حالة عدم معرفتها).

           

          رقم التسلسلرقم الحسابرمز الفروع
                      

           

          وذلك اعتباراً من راتب ومستحقات شهر (                               )

          عام ١٤هـ

           

          وتقبلوا تحياتي،،

          الاسم 
          رقم الهوية 
          الإِدارة /القسم 
          رقم الهاتف 
          التوقيع 

           


           

          البنك المركزي / إِدارة التقنية البنكية

           

          نموذج طلب تحويل راتب إِلى البنك السعودي البريطاني

           

          حرر في//١٤هـ

           

          سعادة مدير إِدارة شئون الموظفين                                           المحترم

           

          بعد التحية :

           

          أفيدكم بأنه جرى توقيع هذا النموذج بعد موافقتي وعلم مني برغبتي في تحويل راتبي وجميع مستحقاتي المالية إِلى حسابي لدى البنك السعودي البريطاني حسب التفاصيل الموضحة أدناه. (يرجى تعبئة جميع الخانات والاتصال بالبنك في حالة عدم معرفتها).

          نوع الحسابرمز إِشارة التحكمرقم حساب العميلرمز الفرع
                      

           

          وذلك اعتبار من راتب ومستحقات شهر (                                  )

          عام ١٤هـ

          وتقبلوا تحياتي،،

          الاسم 
          رقم الهوية 
          الإِدارة /القسم 
          رقم الهاتف 
          التوقيع 

           

           

          البنك المركزي /إِدارة التقنية البنكية

           

          نموذج طلب تحويل راتب إِلى البنك السعودي الأمريكي

           

          حرر في//١٤هـ

           

          سعادة مدير إِدارة شئون الموظفين                                          المحترم

           

          بعد التحية :

           

          أفيدكم بأنه جرى توقيع هذا النموذج بعد موافقتي وعلم مني برغبتي في تحويل راتبي وجميع مستحقاتي المالية إِلى حسابي لدى البنك السعودي الأمريكي حسب التفاصيل الموضحة أدناه. (يرجى تعبئة جميع الخانات والاتصال بالبنك فى حالة عدم معرفتها).

           

                    

           

          وذلك اعتباراً من راتب ومستحقات شهر (                                       )

          عام ١٤هـ

           

          وتقبلوا تحياتي،،

           

          الاسم 
          رقم الهوية 
          الإِدارة /القسم 
          رقم الهاتف 
          التوقيع 

           


           

           

          البنك المركزي / إِدارة التقنية البنكية

           

          نموذج طلب تحويل راتب إِلى بنك الرياض

           

          حرر في//١٤هـ

           

          سعادة مدير إِدارة شئون الموظفين                                             المحترم

           

          بعد التحية :

           

          أفيدكم بأنه جرى توقيع هذا النموذج بعد موافقتي وعلم مني برغبتي في تحويل راتبي وجميع مستحقاتي المالية إِلى حسابي لدى بنك الرياض حسب التفاصيل الموضحة أدناه. (يرجى تعبئة جميع الخانات والاتصال بالبنك في حالة عدم معرفتها).

          نوع الحسابرمز العملةرقم حسابرمز الفرع
                       

           

          وذلك اعتباراً من راتب ومستحقات شهر (                           ) عام

          ١٤هـ

           

          وتقبلوا تحياتي،،

           

          الاسم 
          رقم الهوية 
          الإِدارة /القسم 
          رقم الهاتف 
          التوقيع 

           


           

          البنك المركزي / إِدارة التقنية البنكية

           

          نموذج طلب تحويل راتب إِلى البنك العربي الوطني

           

          حرر في//١٤هـ

           

          سعادة مدير إِدارة شئون الموظفين                                           المحترم

           

          بعد التحية :

           

          أفيدكم بأنه جرى توقيع هذا النموذج بعد موافقتي وعلم مني برغبتي في تحويل راتبي وجميع مستحقاتي المالية إِلى حسابي لدى البنك العربي الوطني حسب التفاصيل الموضحة أدناه. (يرجى تعبئة جميع الخانات والاتصال بالبنك فى حالة عدم معرفتها).

          رقم الحساب الفرعيرقم حساب العميلرمز دفتر الاستاذرمز العملة
                       

           

          وذلك اعتباراً من راتب ومستحقات شهر (                                    )

          عام ١٤هـ

          وتقبلوا تحياتي،،

          الاسم 
          رقم الهوية 
          الإِدارة /القسم 
          رقم الهاتف 
          التوقيع 

           


          البنك المركزي / إِدارة التقنية البنكية

           

          نموذج طلب تحويل راتب إِلى البنك السعودي الفرنسي

           

          حرر في//١٤هـ

           

          سعادة مدير إِدارة شئون الموظفين                                             المحترم

           

          بعد التحية :

           

          أفيدكم بأنه جرى توقيع هذا النموذج بعد موافقتي وعلم مني برغبتي في تحويل راتبي وجميع مستحقاتي المالية إِلى حسابي لدى البنك السعودي الفرنسي حسب التفاصيل الموضحة أدناه. (يرجى تعبئة جميع الخانات والاتصال بالبنك في حالة عدم معرفتها).

           

          إِشارة التحكمرقم تسلسل الحسابرمز الأساس لرقم الحساب
                      

           

          وذلك اعتباراً من راتب ومستحقات شهر (                             )

          عام ١٤هـ

          وتقبلوا تحياتي،،

           

          الاسم 
          رقم الهوية 
          الإِدارة /القسم 
          رقم الهاتف 
          التوقيع 

           


           

          البنك المركزي/ إِدارة التقنية البنكية

           

          نموذج طلب تحويل راتب إِلى البنك السعودي للإِستثمار

           

          حرر في//١٤هـ

           

          سعادة مدير إِدارة شئون الموظفين                                   المحترم

           

          بعد التحية :

           

          أفيدكم بأنه جرى توقيع هذا النموذج بعد موافقتي وعلم مني برغبتي في تحويل راتبي وجميع مستحقاتي المالية إِلى حسابي لدى البنك السعودي للاستثمار حسب التفاصيل المو ضحة أدناه. (يرجى تعبئة جميع الخانات والاتصال بالبنك في حالة عدم معرفتها).

           

                    

           

          وذلك اعتباراً من راتب ومستحقات شهر (                                       )

          عام ١٤هـ

          وتقبلوا تحياتى،،

           

          الاسم 
          رقم الهوية 
          الإِدارة /القسم 
          رقم الهاتف 
          التوقيع 

           


           

          البنك المركزي / إِدارة التقنية البنكية

           

          نموذج طلب تحويل راتب إِلى البنك الأهلي التجاري

           

          حرر في//١٤هـ

           

          سعادة مدير إِدارة شئون الموظفين                                                المحترم

           

          بعد التحية :

           

          أفيدكم بأنه جرى توقيع هذا النموذج بعد موافقتي وعلم مني برغبتي في تحويل راتبي وجميع مستحقاتي المالية إِلى حسابي لدى البنك الأهلي التجاري حسب التفاصيل الموضحة أدناه. (يرجى تعبئة جميع الخانات والاتصال بالبنك في حالة عدم معرفتها).

           

          رمز الملحقرقم الحسابنوع الحسابرقم حساب العميلرمز الفرع
                        

           

          وذلك اعتباراً من راتب ومستحقات شهر (                                 )

          عام ١٤هـ

          وتقبلوا تحياتي،،

           

          الاسم 
          رقم الهوية 
          الإِدارة /القسم 
          رقم الهاتف 
          التوقيع 

           


           

          البنك المركزي / إِدارة التقنية البنكية

           

          نموذج طلب تحويل راتب إِلى البنك السعودي المتحد

           

          حرر في//١٤هـ

           

          سعادة مدير إِدارة شئون الموظفين                                         المحترم

           

          بعد التحية :

           

          أفيدكم بأنه جرى توقيع هذا النموذج بعد موافقتي وعلم مني برغبتي في تحويل راتبي وجميع مستحقاتي المالية إِلى حسابي لدى البنك السعودي المتحد حسب التفاصيل الموضحة أدناه. (يرجى تعبئة جميع الخانات والاتصال بالبنك في حالة عدم معرفتها).

           

          مقياس الإِشارةرقم لتسلسلرقم الحسابنوع الحسابرمز العملةرمز الفرع
                             

           

          وذلك اعتباراً من راتب ومستحقات شهر (                                          )

          عام ١٤هـ

          وتقبلوا تحياتي،،

           

          الاسم 
          رقم الهوية 
          الإِدارة /القسم 
          رقم الهاتف 
          التوقيع 

           

           


          البنك المركزي / إِدارة التقنية البنكية

           

          نموذج طلب تحويل راتب إِلى بنك الجزيرة

           

          حرر في//١٤هـ

           

          سعادة مدير إِدارة شئون الموظفين                                             المحترم

           

          بعد التحية :

           

          أفيدكم بأنه جرى توقيع هذا النموذج بعد موافقتي وعلم مني برغبتي في تحويل راتبي وجميع مستحقاتي المالية إِلى حسابي لدى بنك الجزيرة حسب التفاصيل الموضحة أدناه. (يرجى تعبئة جميع الخانات والاتصال بالبنك في حالة عدم معرفتها).

           

          رمز الملحقرقم حساب العميلرمز الفرع
                       

           

          وذلك اعتباراً من راتب ومستحقات شهر (                                             )

          عام ١٤هـ

          وتقبلوا تحياتي،،

           

          الاسم 
          رقم الهوية 
          الإِدارة /القسم 
          رقم الهاتف 
          التوقيع 

           


           

          البنك المركزي / إِدارة التقنية البنكية

           

          نموذج طلب تحويل راتب إِلى بنك

           

          حرر في//١٤هـ

           

          سعادة مدير إِدارة شئون الموظفين                                             المحترم

           

          بعد التحية :

           

          أفيدكم بأنه جرى توقيع هذا النموذج بعد موافقتي وعلم مني برغبتى في تحويل راتبي وجميع مستحقاتي المالية مباشرة إِلى حسابي لدى البنك حسب التفاصيل الموضحة أدناه.

           

          البنك 
          رقم الحساب 

           

          وذلك اعتباراً من راتب ومستحقات شهر (                                           )

          عام ١٤هـ

          وتقبلوا تحياتي،،

           

          الاسم 
          رقم الهوية 
          الإِدارة والقسم 
          رقم الهاتف 
          التوقيع