Skip to main content

ضرورة الحصول على معرّف للكيانات القانونية من وحدات التشغيل المحلية المعتمدة

الرقم: 46076/41 التاريخ (م): 2018/7/2 | التاريخ (هـ): 1439/10/19 الحالة: نافذ

إشارةً إلى إقرار مجموعة الدول العشرين (G20) – التي تعدّ المملكة عضواً فيها – لنظام معرّف الكيانات القانونية Legal Entity Identifier (LEI) في يوليو 2012م، وذلك لتمكين الجهات الرقابية والإشرافية من تقييم المخاطر المحتملة والمحافظة على الاستقرار المالي، ومراقبة المتعاملين في الأسواق المالية، وتوفير معلومات مالية دقيقة ومحدّثة بشكل دوري، ويهدف هذا النظام إلى توفير آليات جديدة تستطيع من خلالها مؤسسات القطاع المالي التعرف على المخاطر بشكل منهجي وفعّال، وتوفير المتطلبات النظامية التشغيلية لضمان استقرار وكفاءة القطاع المالي، وقد خلصت الجهات التشريعية العالمية إلى أهمية توفير معرفات خاصة لكل كيان تجاري على مستوى العالم وتبادلها بشفافية. وقد قام البنك المركزي في النصف الأول من هذا العام باستضافة لجان وفرق عمل نظام معرّف الكيانات القانونية العالمي بالإضافة إلى عقد ورشة عمل لشرح المشروع بحضور ممثلي البنوك وشركات التأمين وإعادة التأمين وشركات التمويل.

ويعد نظام معرّف الكيانات القانونية (LEI) نظاماً دولياً معتمداً يتضمن ترقيماً معيارياً (ISO 17442) عالمياً للكيانات القانونية (الشركات والمؤسسات)، بحيث يتم تعريف كل كيان قانوني برمز خاص يتكوّن من 20 رمزاً، ومن خلال هذا المعرّف تظهر معلومات أساسية عن المنشأة كالاسم الرسمي وعنوان المقر الرئيس والشكل القانوني للمنشأة وعلاقات الشركات التابعة مع الشركة الأم.

ولتشغيل المشروع، اعتمدت وحدة التسجيل المركزي (GLEIF) المعايير الدولية لنظام معرّف الكيانات القانونية وتأهيل وتعميد وحدات التشغيل المحلية (LOU) للمشروع وفق متطلبات فنية وقانونية معتمدة وموحدة، وقد أدركت معظم الجهات الإشرافية والرقابية حول العالم الحاجة الملحة لإقرار نظام معرفات الكيانات القانونية. كما توجد اثنين وثلاثين وحدة تشغيل محلية معتمدة ومرتبطة بالجمعية العالمية لمعرّف الكيانات القانونية، ومنها وحدة سعودية معتمدة تابعة للشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة) بمسمى وحدة (معرّف).

بناءً عليه، فإنه من الضروري أن تقوم البنوك وشركات التأمين وإعادة التأمين وشركات التمويل العاملة بالمملكة (والشركات التابعة لها) بالحصول على معرّف للكيانات القانونية من أحد وحدات التشغيل المحلية المعتمدة من قبل الجمعية الدولية لمعرّف الكيانات القانونية اعتباراً من 2018/8/1م وتزويد البنك المركزي بذلك، وكذلك التعميم على المجموعة المالية التابعة لها بأهمية التسجيل لأغراض دولية.

       وبموجب التعميم رقم (19636/67) وتاريخ 1441/03/23هـ, ونظراً لأهمية معرف الكيانات القانونية للمساهمة في الحفاظ على الاستقرار المالي وتقييم المخاطر ومراقبة المتعاملين في القطاع المالي، يؤكد البنك المركزي على الآتي:

  1. وجوب حصول جميع المؤسسات المالية الخاضعة لإشراف المؤسسة والمنشآت التابعة لهذه المؤسسات على معرّف الكيانات القانونية من إحدى وحدات التشغيل المعتمدة من قبل الجمعية الدولية لمعرف الكيانات القانونية (GLEIF).
  2. وجوب حصول فروع المؤسسات المالية الأجنبية العاملة بالمملكة والخاضعة لإشراف البنك المركزي على معرف مستقل عن المركز الرئيسي.

وبموجب التعميم رقم (43029603) وتاريخ 1443/04/04هـ,  وسعياً من البنك المركزي لدعم إنشاء نظام موحّد يخدم المملكة في تطبيق أفضل الممارسات لإدارة المخاطر والاستقرار المالي وتعزيز الشفافية في الأسواق المالية بما يتواكب مع أهداف رؤية المملكة 2030، وبما يسهم في تنفيذ التزامات المملكة الدولية الناشئة عن عضويتها في مجموعة العشرين، وتعزيز مكانة المملكة دولياً، ومن منطلق تيسير تنفيذ خدمات إصدار وتجديد معرّف الكيانات القانوني (LEI) لتمكين مؤسسات القطاع المالي من التعرف على المخاطر المحتملة وتقييمها بشكل منهجي وفاعل يسهم في استقرار وكفاءة القطاع المالي. عليه؛ فقد تقرر الآتي:

  1.  أن يكون معرّف الكيانات القانونية سارياً ومحدثاً وذلك للمؤسسات المالية الخاضعة لإشراف البنك المركزي والمنشآت التابعة للمؤسسات المالية وفروع المؤسسات المالية الأجنبية العاملة بالمملكة، والمشار لهم في تعميم البنك المركزي رقم (19636/67) وتاريخ 1441/03/23هـ.
  2.  السماح للمؤسسات المالية بتوقيع اتفاقية "إصدار وتحديث وتجديد معرّف الكيانات القانونية من خلال مؤسسة مالية" (مرافق) مع الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية "سمة" بصفتها المشغِّل المحلي المعتمد لمعرّف الكيانات القانونية (وحدة تشغيل محلية)؛ لتمكين المؤسسات المالية ذاتها من إصدار وتحديث وتجديد معرّف الكيانات القانونية نيابة عن عملاء قطاع الأعمال (الحاليين و/أو المحتملين) وفق أحكام الاتفاقية الموافق عليها من البنك المركزي.

ويحث البنك المركزي المؤسسات المالية – بحسب الأحوال – على ضرورة أن تتضمن السياسات والإجراءات وجود معرّف كيانات قانونية لكافة عملاء قطاع الأعمال وذلك قبل منح الائتمان، وأن يكون المعرّف سارياً ومحدثاً طوال فترة وجود العلاقة، وأن يكون الحصول عليه أداة داعمة للتعرف على العميل والمخاطر المرتبطة بتعاملاته.