Skip to main content
  Versions

 
  • تحديث بنود تقرير الالتزام السنوي - 2016

    الرقم: 371000056366التاريخ (م): 2016/2/23 | التاريخ (هـ): 1437/5/16الحالة:غير ساري

    إلحاقاً إلى تعميم البنك المركزي رقم 17117/م ‎أ‏ ت/7648‏ وتاريخ 1432/04/03هـ‏ المشار فيه إلى متطلبات الفقرة ‎4-7-7‏ من المبدأ السابع من دليل الالتزام بالأنظمة المبلغ للبنوك العاملة في المملكة بموجب التعميم رقم 56202/م‏ أ ت/787‏ وتاريخ 1429/12/19هـ،‏ المتضمن هيكلة للحد الأدنى من المعلومات التي ينبغي توافرها في تقرير الالتزام السنوي، وبحيث يتم تزويد البنك المركزي بتقرير الالتزام بشكل سنوي باعتباره تقييماً ذاتياً سنوياً.

     

    ‏أحيطكم تحديث بعض بنود تقرير الالتزام واستحداث بنود جديدة، وذلك حسب الآتي:

    أ. يرسل التقرير السنوي إلى البنك المركزي في موعد أقصاه نهاية شهر مارس من كل عام، ويشمل جميع بنود تقرير الالتزام الموضحة في النموذج المرافق وذلك بعد اعتماده من رئيس مجلس إدارة البنك للبنوك المحلية ورئيس الفرع لفروع بنوك دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفروع البنوك الأجنبية.

    ب. يعد البنك تقارير نصف سنوية، وترسل إلى البنك المركزي في موعد أقصاه منتصف شهر يوليو، ومنتصف شهر يناير، وتشمل:

    1. مخالفات عدم الالتزام بالأنظمة والتعليمات وخطط العمل التصحيحية.
    2.  الإحصائيات عن أنشطة الالتزام.
    3.  إحصائيات وحدة الإشراف الذاتي.

    ج. يعد البنك تقارير ربع سنوية ترسل إلى البنك المركزي في موعد أقصاه منتصف الشهر الذي يلي الفترة، وتشمل:

    ‎1. إحصائيات وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب/مبدأ اعرف عميلك.

    2. البيانات الإحصائية.

    • تقرير الالتزام السنوي

       

      عن الفترة من 01/01/      إلى 12/31/     

    • مقدمة/الهدف من إعداد التقرير:

      تتضمن ملخصاً تنفيذياً عن وضع الالتزام في البنك بشكل عام وأبرز ما تم إنجازه والتحديات أو العوائق التي تواجهها إدارة الالتزام في البنك. كذلك نسبة الالتزام بتطبيق المتطلبات النظامية حسب التقارير الدورية التي تصدرها إدارة الالتزام في البنك وعلى مستوى كل إدارة في البنك.

      ملخص تنفيذي:

      تقييم الالتزام على مستوى البنك: ‎☐ ملتزم كلي. ‎ ☐ملتزم بدرجة عالية.   ☐ملتزم جزئي. ‎   ☐غير ملتزم.

      ‎نقاط الضعف أو التحديات والمعوقات التي أدت إلى عدم تقييم مستوى الالتزام لدى البنك كملتزم كلي:

    • أولاً: إدارة الالتزام

      • 1. وظيفة الالتزام

        تقديم معلومات وافية عن إدارة الالتزام (وظيفة الالتزام) في البنك المكلفة بمهام الالتزام وتمتعها بالاستقلال الكامل والفاعلية. ومن أهم المعلومات المطلوبة كحد أدنى:

        1-1: الهيكل التنظيمي التفصيلي المعتمد لإدارة الالتزام موضحا المرجعية الإدارية والفنية لإدارة الالتزام.

        1-2: جدول بالمدراء العاملين في إدارة الالتزام وعدد الموظفين الإجمالي في إدارة الالتزام حسب وحدات العمل والمسئوليات والمهام المي تقوم بها الوحدات الإدارية والفنية التي تعمل تحت مظلة الالتزام والصلاحيات المناطة بكل منهم.

        1-3: الأعمال الرئيسية التي تمارسها إدارة الالتزام (المهام الرئيسية للإدارة) ومدى توافقها مع دليل الالتزام بالأنظمة.

        * بالنسبة لفروع بنوك دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفروع البنوك الأجنبية في المملكة تكون وظيفة الالتزام حسب ما تضمنه دليل الالتزام بأن تكون وحدة إدارية مستقلة أو وظيفة منفصلة من المختصين في بعض النواحي التشغيلية. مثل حماية البيانات ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

      • 2. لجنة الالتزام

        تقديم معلومات وافية عن لجنة الالتزام وفاعليتها. تعكس دور اللجنة في مساعدة ودعم مجلس الإدارة في تحقيق مسئولياته، تتضمن المعلومات الآتية كحد أدنى:

        أ. الجهات الممثلة في عضوية اللجنة، ووظيفة (دور) العضو في اللجنة.

        ب. عدد وتواريخ اجتماعات اللجنة خلال فترة التقرير.

        ت. عرض أبرز ما تضمنته محاور ومحاضر اجتماعات اللجنة، والأعمال أو القرارات التي صدرت بشأنها، وتأثير نشاط اللجنة على أعمال ونشاط البنك. القرارات الصادرة بناء على توصية لجنة الالتزام من مجلس الإدارة/لجنة المراجعة أو غيرها "تحدد".

        ث. علاقة اللجنة مع لجنة المراجعة.

        ج. أي تعديلات جرت على تشكيل اللجنة أو نشاطاتها أو على وثيقة الالتزام خلال فترة التقرير.

        ح. عدد القرارات المنفذة أو المجدولة من ضمن مشاريع البنك والمعتمدة من مجلس الإدارة /لجنة المراجعة أو غيرها "تحدد"، وذلك تطبيقاً للقرارات التي تضمنها الفقرة (ت) أعلاه أو غيرها.

      • 3. سياسة ودليل وبرنامج الالتزام

        تاريخ اعتماد مجلس الإدارة /لجنة المراجعة/لجنة الالتزام/الإدارة العليا (حسب مستوى الاعتماد وفق ما ورد في دليل الالتزام) لكل من:

        أ- سياسة الالتزام المحدثة بالبنك.

        ب- دليل الالتزام بالبنك.

        ت- برنامج الالتزام السنوي.

         

      • 4. التثقيف والتوعية والدورات التدريبية (خلال فترة التقرير)

        ينقسم إلى أربعة أجزاء حسب مقتضى متطلبات دليل الالتزام:

        الجزء الأول: إحاطة وإعلام مجلس الإدارة بأهم المستجدات على مستوى النظم واللوائح والقواعد والتعليمات.

        الجزء الثاني: تثقيف الإدارة العليا وبخاصة مدراء الوظائف الرقابية في البنك.

        الجزء الثالث: تدريب منسوبي البنك كافة لتعزيز معارفهم بجميع الأنظمة والتعليمات والسياسات والإجراءات الخاصة بالالتزام ورفع مستوى مهاراتهم وقدراتهم في مجال الالتزام.

        الجزء الرابع: التدريب والتعليم المستمرين لمسئول الالتزام والموظفين العاملين معه، وجميع المعاونين (المساعدين) في مجال الالتزام في جميع الأقسام والإدارات الأخرى على التدريب والتعليم المستمرين لدى جهات تدريبية ذات سمعة مهنية جيدة. وينبغي أن تشمل الإحصاءات الآتي:

        1: البرامج المتعلقة بإحاطة وإعلام مجلس الإدارة/ لجنة المراجعات بأهم المستجدات النظامية والإشرافية والرقابية.

        مالموضوعالتاريخآلية التبليغ (اجتماع/ورش عمل/محاضرة/أخرى...)
        1   
        2   
        3   

         

        2: دورات على مستوى الإدارة العليا (مدراء الإدارات) والمتعلقة بموضوعات الالتزام ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

         الموضوععدد الحضورعدد الدوراتكيفية تقديم الدورات (الكتروني/تدريب)
             
             
        النسبة من إجمالي عدد موظفي الإدارة العليا (مدراء الإدارات)    

         

         برامج تدريبيةتنشيطي /تذكيري "الكترونية"
        عدد الموظفين على مستوى الإدارة العليا (مدراء الإدارات) الذين لم يتلقوا أي برامج تدريبية والمتعلقة الالتزام ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.  

         

        3: دورات موظفي البنك والمتعلقة بموضوعات الالتزام ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

        مسمي الدورة/ نوع التدريب    
        إجمالي عدد الموظفين الذين تم تدريبهمتدريبتنشيطي/تذكيري "الكترونية"تدريبتنشيطي/تذكيري "الكترونية"تدريبتنشيطي/تذكيري "الكترونية"تدريبتنشيطي/تذكيري "الكترونية"
                
        النسبة من إجمالي عدد موظفي البنك        

         

         برامج تدريبيةتنشيطي/تذكيري "الكترونية"
        عدد موظفي البنك الذين لم يتلقوا أي برامج تدريبية والمتعلقة الالتزام ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.  

         

        4: الدورات التي حصل عليها مسؤولي وموظفي إدارة الالتزام ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

        ماسم الدورةنوع التدريب
        تدريبتنشيطي /تذكيري "الكترونية"
        1   
        2   
        3   
        النسبة من إجمالي عدد مسئولي وموظفي إدارة الالتزام ومكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب   

         

         برامج تدريبيةتنشيطي/تذكيري "الكترونية"
        عدد موظفي البنك الذين لم يتلقوا أي برامج تدريبية والمتعلقة الالتزام ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.  

         

      • 5. قاعدة البيانات

        • 1.5 قاعدة البيانات لإدارة الالتزام

          توضح الإجراءات التي تم اتخاذها أو جاري العمل عليها من قبل البنك لتضمين بيانات الموافقات والأنظمة والتعليمات المبلغة من الجهات الإشرافية ذات العلاقة التي يجري من خلالها مراقبة مخاطر عدم الالتزام في قاعدة بيانات خاصة (يتم ذكر المواضيع الجديدة التي تم إضافتها لقاعدة البيانات خلال ‏فترة إعداد التقرير).

        • ‎2.5 مراقبة الالتزام

          ما تم من قبل إدارة الالتزام حيال تقييم وضع الالتزام وتوثيق القصور والخطط التصحيحية للتأكد من تطبيق متطلبات القوانين والأنظمة وتفادي أي مخالفات.

          "تقديم شرح بما تم من قبل إدارة الالتزام خلال فترة التقرير حيال تقييم وضع الالتزام وتوثيق القصور والخطط التصحيحية، ويتم إبراز هذه الأنشطة مدعومة ببيانات ‏إحصائية إن أمكن"

      • 6. مخالفات عدم الالتزام بالأنظمة والتعليمات من البنك المركزي أو التي تم رصدها من قبل إدارة الالتزام أو المراجعة الداخلية أو المدقق الخارجي وخطط العمل التصحيحية (خلال فترة التقرير)

        أن يشتمل تقرير الالتزام على جدول يتضمن حصر مخالفات عدم الالتزام بالأنظمة المالية، والإدارية، والتقنية، وإجراءات الرقابة والإشراف، وإرشادات الرقابة الداخلية المبلغة للبنك من االبنك المركزي أو من الجهات ذات العلاقة الأخرى مثل هيئة السوق المالية ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة الشئون البلدية والقروية... ونحوها. وخطط العمل لتصحيح وتحديد طبيعة المخالفات والغرامات المالية التي فرضت على ‏البنك خلال فترة التقرير.

        • أ- مخالفات عدم الالتزام بالأنظمة والتعليمات التي تم رصدها من قبل إدارة الالتزام أو المراجعة الداخلية أو المدقق الخارجي

          مالمخالفة

          مكتشف المخالفة

          "الالتزام/المراجعة الداخلية/المدقق الخارجي"

          الخطة التصحيحيةالتاريخ المستهدف لإنجاز الخطة التصحيحية

          الحالة

           

          مقفلقيد التصحيح
          1      
          2      
        • ب- المخالفات الناتجة عن عدم تطبيق المتطلبات النظامية المفروضة من البنك المركزي

          1. تفاصيل المخالفات

          م

          المخالفة

          الإجراء المتخذ من البنك المركزي

          الخطة التصحيحية لتلافي ذلك مستقبلا الضوابط المستحدثة "تقنية/تحديث السياسات والإجراءات/ تغيير في الصلاحيات أو مستوى الصلاحيات"

          الحالة

           

          غرامة ماليةلفت نظر

          مقفل

          قيد التصحيح

          1      
          2      
          الإجمالي      

           

          2. ملخص المخالفات

           

          موضوع المخالفة

          السنة المالية السابقة

          السنة المالية الحالية

          عدد القرارات الجزائية

          إجمالي مبلغ الغرامات المالية بالريال السعودي

          عدد القرارات الجزائية

          إجمالي مبلغ الغرامات المالية بالريال السعودي

          مخالفة تعليمات البنك المركزي الإشرافية    
          مخالفة تعليمات البنك المركزي الخاصة بحماية العملاء    
          الإجمالي    
        • ت- الغرامات المفروضة على البنك من الجهات الأخرى

           

          التاريخمبلغ الغرامةالجهة التي فرضت الغرامةالجهة المتسببة في الغرامةأسباب فرض الغرامةالخطة التصحيحية لتلافي ذلك مستقبلا الضوابط المستحدثة "تقنية/تحديث السياسات والإجراءات/ تغيير في الصلاحيات أو مستوى الصلاحيات"
                
                
          الإجمالي  
      • 7-تقييم المخاطر (خلال فترة التقرير)

        "تقديم وصف مختصر عن منهجية تقييم مخاطر الالتزام ومخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وجهة الاعتماد، وتحديد التدابير المعززة للحدّ عندما تكون المخاطر مرتفعة، والتدابير المخففة عندما تكون المخاطر متدنية".

      • 8- إحصائيات عن أنشطة الالتزام (خلال فترة التقرير)

        م

        النشاط

        العدد

        1

        عدد السياسات والإجراءات التي تم مراجعتها

         
        2

        عدد العقود والنماذج التي تم مراجعتها

         
        3

        عدد الإعلانات التي تم مراجعتها

         
        4

        عدد المنتجات والخدمات الجديدة التي تم دراستها

         
        5  
        6  
        7  
        8  

        تقديم بيان بالأنشطة التي تمت من قبل إدارة الالتزام ولم تذكر في التقرير سواء على مستوى البنك أو الشركات التابعة.

    • ثانياً: مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

      • أ. وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

        وصف مختصر لوضع مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك على أن تشتمل على هيكلة الوحدة أو إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك واستراتيجياتها خلال العام. والأنظمة التقنية المساعدة لتطبيق برنامج الالتزام بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بحيث يشتمل الآتي:

        1. هيكل الوحدة.
        2. المهام الرئيسية التي تشملها أعمال الوحدة.
        3. بيان بالسياسات والإجراءات الداخلية لكل مهام ومسئوليات الوحدة.
        4. تاريخ آخر برنامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب معتمد من مجلس الإدارة.
        5. تاريخ آخر تحديث تم على سياسة قبول العميل وإجراءات العناية الواجبة وإجراءات العناية الواجبة المشددة.
        6. تاريخ آخر تقييم لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تهدد البنك.
        7. الإجراءات المتبعة لتقييم المخاطر في فقرة (6) أعلاه.
        8. وصف للنظام الآلي للكشف عن العمليات المالية المشبوهة.
        9. عرض خطط وبرامج التدريب والتوعية المستمرة المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
        10. وصف مختصر للإجراءات الاحترازية المعتمدة من إدارة البنك بشأن التعامل مع الدول عالية المخاطر.
      • ب. مبدأ اعرف عميلك

        مراجعة ملفات عملاء البنك كافة وتحديثها والتأكد من توافق مستنداتها مع متطلبات قواعد فتح وتشغيل الحسابات، ونظامية تشغيل هذه الحسابات واستيفائها للموافقات اللازمة لتشغيلها، بما يحقق تفعيل مبدأ اعرف عميلك على جميع عملاء البنك وحماية البنك ضد مخاطر عدم الالتزام، وبما يتفق مع قاعدة تحديث بيانات العملاء رقم (4)‏ من القواعد الإشرافية الرقابية من قواعد فتح الحسابات البنكية والتعاميم اللاحقة (تعديل أو إضافة.... الخ)

        ‏- الحسابات البنكية

        نوع الحساب (حسب تصنيف الحسابات لدى البنك)عدد الحسابات النشطة كما في تاريخ إعداد التقرير)عدد الحسابات الجديدة (خلال فترة التقرير)عدد الحسابات التي جرى مراجعتها والتحقق من صحة إدخال بيانات KYC المستندي في النظام (خلال فترة التقرير)عدد الحسابات المكتملةنسبة صحة الحسابات (مستندياً/نظامياً)عدد الحسابات المجمدة بسبب عدم اكتمال المستندات والمعلوماتعدد الحسابات المغلقة بسبب تعرض الحساب بعد فتحه لمشاكل التحقق من العلاقة البنكية
                
                
                
                

        -عضوية الحوالات.

        عدد عضويات الحوالات النشطة كما في تاريخ إعداد التقريرعدد عضويات الحوالات الجديدة (خلال فترة التقرير)عدد عضويات الحوالات التي جرى مراجعتها والتحقق من صحة إدخال بيانات KYC المستندي في النظام (خلال فترة التقرير)عدد العضويات المكتملةنسبة صحة عضويات الحوالات (مستندياً/نظامياً)عدد عضوية الحوالات المجمدة بسبب عدم اكتمال المستندات والمعلوماتعدد عضوية الحوالات المغلقة بسبب تعرض عضوية الحوالات بعد فتحه لمشاكل التحقق من العلاقة البنكية
               
               

         

        - أخرى (علاقة مع عملاء خارج نطاق الحسابات البنكية وعضوية الحوالات).

        نوع العلاقةعدد العملاء كما في تاريخ إعداد التقريرعدد العملاء الجديدة (خلال فترة التقرير)عدد العملاء الذين تم التحقق من صحة إدخال بيانات KYC المستندي في النظام (خلال فترة التقرير)عدد بيانات العملاء المكتملةنسبة صحة بيانات العملاء (مستندياً/نظامياً)
              
              
              
              

         

         

         

        - الحسابات والعلاقات المصرفية غير المتحركة

         راكدةغير مطالب بهاالمتروكة
        العدداجمالي الأرصدةالعددإجمالي الأرصدةالعددإجمالي الأرصدة
        الحسابات الجارية:      
        الأفراد السعوديين      
        الأفراد غير السعوديين      
        الشركات والمؤسسات والمحلات المرخصة      
        الحسابات الحكومية وشبه الحكومية      
        أخرى (تحدد)      
        الودائع الاستثمارية      
        الشيكات المصرفية      
        الحوالات المصرفية      
        الأسهم والسندات وصكوك العقارات المرهونة      
        المتوفين      
        صناديق وخزائن الأمانات      
        أرباح الأسهم      
        الأرباح المستحقة للعملاء عن استثماراتهم      
        حسابات الدفع المسبق      
        مبالغ دائنة في البطاقات الائتمانية      
        حسابات الأفراد غير السعوديين مضي عليها 180 يوم بعد انتهاء مستند الهوية      
        حسابات تسوية التمويل التأجيري      
        المبالغ المحجوزة لقاء خطابات الضمان والاعتمادات المستندية "من تاريخ انتهاء الصلاحية"      
        مبالغ العملاء الأخرى خلاف ما ذكر      
        الحسابات المحجوزة فترة طويلة      
        الإجمالي      

         

         

      • ج. مكافحة انتشار اسلحة الدمار الشامل

        - تقديم بيان بالأنشطة التي تمت من قبل البنك لمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل.

    • ثالثا: الأنشطة والأنظمة/المشاريع التقنية المساعدة

      تقديم عرض بالأنشطة التي تمت من قبل إدارة الالتزام ولم تذكر في التقرير سواء على مستوى البنك أو الشركات التابعة إضافة إلى الأنظمة/المشاريع التقنية المستخدمة في أعمال إدارة الالتزام أو مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي أنشأها البنك أو تم تحديثها خلال فترة التقرير لضمان التطبيق الأمثل للتعليمات المبلغة من الجهات الإشرافية والرقابية للحد من مخاطر عدم الالتزام للتوافق مع التعليمات والتعاميم الصادرة. ولتحظى بالمرونة اللازمة لإضافة الضوابط والمتطلبات التي قد ترد لاحقا.

    • رابعاً: الالتزام ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمراجع الداخلي

      ملخص عن تقرير المراجعة الداخلية عن إدارة (وظيفة) الالتزام ووظيفة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك خلال فترة التقرير بما في ذلك نقاط الضعف والإجراءات التصحيحية المتخذة لتلافيها في المستقبل.

    • خامسا: الفحص

      (أ) ملخص عمليات الفحص/التفتيش التي أجرتها الجهات الإشرافية والجهات ذات العلاقة الأخرى (إن وجدت) خلال فترة التقرير ونشأ عنها إجراءات تصحيحية:

       

      الجهةتاريخ الزيارةموضوع الفحص/التفتيش
      البنك المركزي  
      وزارة العمل والتنمية الاجتماعية  
      لجان أمنية  
         
      • أي زيارات تفتيش من جهات خلاف البنك المركزي يتطلب توضيح تنسيق البنك مع البنك المركزي بشأنها إن وجدت.
    • سادساً: وحدة الإشراف الذاتي

      يعطى وصف مختصر للبنود الآتية:

      1. ‎تحديد الجهة (الإدارة) التي ترتبط بها وحدة الإشراف الذاتي في البنك، بما في ذلك هيكلها التنظيمي.
      2. عرض مختصر عن تمثيل البنك في لجنة الإشراف الذاتي وفاعلية المشاركة في اجتماعات اللجنة.
      3. عرض مختصر عن الصلاحيات والإمكانيات البشرية والتقنية المستخدمة في وحدة الإشراف الذاتي، بما في ذلك الوصول إلى المعلومات المطلوبة بشكل مباشر دون معوقات.
      4. عدد المهام المنفذة من البنك المركزي على وحدة الإشراف الذاتي خلال فترة التقرير.
      الوصفالعددإيضاحات إضافية
      المهام المنفذة من الوحدة خلال فترة التقرير  
      الأشخاص/الكيانات المستفسر عنهم خلال فترة التقرير  
      الحسابات التي تم الكشف عنها خلال فترة التقرير  
      الحسابات المحجوزة من الوحدة خلال فترة التقرير  
      الحسابات المرفوع الحجز عنها من الوحدة خلال فترة التقرير  
      المستندات المصرفية التي جرى توفيرها لقسم التنفيذ الخاص في االبنك المركزي خلال فترة التقرير  
      عدد الحسابات المستمر الحجز عليها من الوحدة من تاريخ بداية عمل الوحدة وتاريخ الحجز (تاريخ أقدم ‏حساب محجوز عليه من قبل الوحدة)  
      عدد موظفي الوحدة  
    • سابعاً: البيانات الإحصائية

      1. بيان بالمنتجات والخدمات وقنوات تقديمها ودرجة تقييم مخاطر الالتزام وغسل الأموال وتمويل الارهاب وعدد العملاء خلال فترة التقرير.
       قنوات التقديمدرجة تقييم المخاطرعدد العملاء
      المنتجات    
          
      الخدمات   
          
      أخرى   

       

      1. العلاقات مع البنوك المراسلة بالريال السعودي وبالعملات الأجنبية "المفتوحة لدى البنك فقط وبدون تفاصيل للعملات".
       

      عدد الحسابات

      SWIFTالخزينةأخرى
      بالريال السعوديعملات أجنبية
      عدد علاقات البنوك المراسلة المفتوحة لدى البنك حتى تاريخ إعداد التقرير     
      عدد علاقات البنوك المراسلة التي تم إغلاقها خلال فترة التقرير     

       

      1. عدد الحوالات الواردة والصادرة عن طريق البنوك المراسلة وإجمالي مبالغها. خلال فترة التقرير.
       

      عدد الحوالات

      إجمالي المبالغ بالريال السعودي
      بالريال السعوديعملات أجنبيةبالريال السعوديعملات أجنبية
      عدد الحوالات الواردة من بنوك مراسلة    
      عدد الحوالات الصادرة عن طريق بنوك مراسلة    

       

      1. عدد الحوالات الواردة والمستلمة من بنوك مراسلة لمستفيدين مع بنوك خارج المملكة العربية السعودية وإجمالي مبالغها. خلال فترة التقرير.
       

      عدد الحوالات

      إجمالي المبالغ بالريال السعودي
      بالريال السعوديعملات أجنبيةبالريال السعوديعملات أجنبية
      الحوالات الواردة من بنوك مراسلة لمستفيدين مع بنوك خارج المملكة.    

       

      1. عدد الحوالات الصادرة والواردة والمستلمة عن طريق شركات تحويل الأموال وإجمالي مبالغها. خلال فترة التقرير (في حال تعاقد البنك مع شركات/ مؤسسات لتحويل الأموال السريع).
       

      عدد الحوالات

      إجمالي المبالغ بالريال السعودي
      بالريال السعوديعملات أجنبيةبالريال السعوديعملات أجنبية
      عدد الحوالات الواردة عن طريق شركات تحويل الأموال    
      عدد الحوالات الصادرة بواسطة شركات تحويل الأموال    

       

      1. مبالغ العمليات المدينة والدائنة التي تمت بواسطة النقد فقط. حسب قنوات تقديم الخدمة ونوع العميل:
       

      العمليات المدينة

      العمليات الدائنة

      نوع العميلالفرعمراكز الحوالاتأجهزة الصرف والإيداع النقديأخرىالفرعمراكز الحوالاتأجهزة الصرف والإيداع النقديأخرى
      أفراد        
      مؤسسات        
      شركات        
      أخرى*        

      * تقديم ملخص بالكيانات المصنفة أخرى.

       

      1. نوع التعامل وعدد ومبالغ العمليات التي تمت من / إلى دول مصنفة كعالية مخاطر أو غير متعاونة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب خلال فترة التقرير.

      اسم الدولة

      نوع التعامل (حصر فقط)

      الواردة

      الصادرة

      عدد العمليات

      إجمالي مبالغ العمليات بالريال السعودي

      عدد العمليات

      إجمالي مبالغ العمليات بالريال السعودي

            
            
            
            
            
            

       

      1. عدد الاستفسارات الواردة /الصادرة عن الحوالات خلال فترة التقرير
       

      عدد الاستفسارات

      عدد الاستفسارات الواردة من البنوك المراسلة بسبب الحوالات الصادرة من البنك 
      عدد الاستفسارات الصادرة من البنك لبنوك مراسلة عن حوالات واردة 
      عدد الاستفسارات الواردة من المؤسسات المالية والمتعلقة بالحوالات وطلب المعلومات عن البنك مثل /الملاك وغيرها... 

       

      1. عدد الحوالات التي تم الاستفسار عنها من البنوك المراسلة وقام البنك المراسل برفض تسليم الحوالة وتم إعادة المبلغ أو تم حجز المبلغ خلال فترة التقرير.
       

      العدد

      إجمالي مبالغ الحوالات بالريال السعودي

      الحوالات المستفسر عنها من البنوك المراسلة وتم اعادة /رفض تسليم الحوالة  
      الحوالات المستفسر عنها من البنوك المراسلة وتم حجز المبلغ "حصر الحوالات التي تم حجزها خلال الفترة سواء ما زالت محجوزة أو تم رفع الحجز عنها"  
      الحوالات التي لم يتم الاستفسار عنها من البنوك المراسلة وتم حجز المبلغ "حصر الحوالات التي تم حجزها خلال الفترة سواء ما زالت محجوزة أو تم رفع الحجز عنها"  

       

      1. عدد الحوالات وإجمالي مبالغها الصادرة أو الواردة والتي تم حجزها من البنك.
       العددإجمالي مبالغ الحوالات بالريال السعودي
      الحوالات الصادرة  
      الحوالات الواردة  
      1. البلاغات /حالات الاشتباه خلال فترة التقرير.
       عدد البلاغات /حالات الاشتباه الإجماليةعدد البلاغات /حالات الاشتباه التي تم دراستهاعدد البلاغات /حالات الاشتباه المحفوظةعدد البلاغات /حالات الاشتباه التي لم يتم اتخاذ قرار حيالها (تحت الدراسة)عدد البلاغات /حالات الاشتباه المبلغ عنهاعدد البلاغات /حالات الاشتباه المبلغ عنها حسب نوع العمليات
      سعودي غير سعوديحوالة محليةحوالة دوليةسحبإيداعأخرىإيداعأخرى
      بلاغات /حالات الاشتباه الواردة من إدارات البنك             
      بلاغات /حالات الاشتباه الواردة من فروع البنك             
      بلاغات /حالات الاشتباه الصادرة عن النظام التقني             
      المعلومات الاضافية المطلوبة من قبل الادارة العامة للتحريات المالية مباشرة, بناء على بلاغ مقدم من البنك          

       

      1. عدد حالات الاشتباه التي اكتشفها البنك لعملاء يتم استخدام حساباتهم لجمه تبرعات بطريقة غير نظامية وتم رفع ابلاغ اشتباه عنهم للإدارة العامة للتحريات المالية. وعدد حالات الاشتباه التي اكتشفها البنك لحوالات صادرة لأغراض خيرية إلى حسابات شخصية لغير عملاء البنك خلال فترة التقرير
       

      عدد حالات الاشتباه

      عدد حالات الاشتباه التي اكتشفها البنك لعملاء يتم استخدام حساباتهم لجمع تبرعات بطريقة غير نظامية وتم رفع ابلاغ اشتباه عنهم للإدارة العامة للتحريات المالية 
      عدد حالات الاشتباه التي اكتشفها البنك لحوالات صادرة لأغراض خيرية إلى حسابات شخصية لغير عملاء البنك 

       

      1. الأفراد والكيانات الممنوعين من التعامل بناء على تعليمات البنك المركزي ولا يوجد علاقة مع العميل كما في تاريخ إعداد التقرير.
       عدد الأفراد والكيانات
      الأفراد والكيانات الممنوعين من التعامل ولا يوجد علاقة مع العميل بناء على تعليمات البنك المركزي 

       

      1. عدد عملاء البنك الذين تم الحجز /رفع الحجز عن حساباتهم (جميع أنواع الطلبات) خلال فترة التقرير.
       

      عدد العملاء

      عدد عملاء البنك الذين تم الحجز عن حساباتهم خلال فترة التقرير 
      عدد عملاء البنك الذين تم رفع الحجز عن حساباتهم خلال فترة التقرير 

       

      1. عدد عملاء البنك أو الأفراد والكيانات الذين تم تجميد حساباتهم أو العمليات حسب قرارات مجلس الأمن:

      القرار

      الحسابات

      العمليات

      رفع الجميد

      عدد الحسابات

      الرصيد كما في تاريخ إعداد التقرير

      عدد العمليات

      إجمالي مبالغ العمليات كما في تاريخ إعداد التقرير

      عدد الحسابات التي تم رفعها خلال الفترة

      أفراد

      كيانات

      أفراد

      كيانات

      أفراد

      كيانات

      أفراد

      كيانات

      أفراد

      كيانات

      1267

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      1373

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      1988

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      قرارات لجنة الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويله *عدد العلاقاتنوع العلاقةالحالةملاحظات
      إيران    
      جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية (كوريا الشمالية)    
           

      * تشمل جميع العلاقات (سواء لأغراض دينية أو حسابات بنوك مراسلة قديمة أو من خلال ملكية حصص).

      1. عدد القضايا المرفوعة على البنك في الجهات القضائية المحلية أو الجهات القضائية الخارجية والمتعلقة بقضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

       

      عدد القضايا

      عدد القضايا القائمة

      عدد القضايا المنتهية

      عدد القضايا المرفوعة على البنك في الجهات القضائية المحلية

       

       

      عدد القضايا المرفوعة على البنك في الجهات القضائية الخارجية

       

       

       

    • ثامناً: نتائج تقييم مجلس إدارة البنك أو حسب المرجعية الإدارية لفروع البنوك الأجنبية أو لجنة المراجعة لإدارة الالتزام /برنامج الالتزام حسب ما ورد في دليل الالتزام والمبدأ الأول من مبادئ لجنة بازل